← Улюм аль-Кур’ан

Улюм аль-Кур’ан · id 10015

مختصر في قواعد التفسير

خالد السبت

Полный текст (46 стр.). Показаны 36–46 · переход к 41.

стр. 36

المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلق. قاعدة: لم يقع في كتاب الله تكرار بين متجاورين. قاعدة: لا يُخالَف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني. قاعدة: العرب تكرر الشيء في الاستفهام؛ استبعادًا له. قاعدة: التكرير يدل على الاعتناء. قاعدة: النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، بخلاف المعرفة. قاعدة: إذا اتحد الشرط, والجزاء لفظًا دل على الفخامة.

стр. 37

المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن قاعدة: لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه. قاعدة: الأصل أن ما أُبهم في القرآن, فلا طائل في معرفته. قاعدة: علم المبهمات موقوف على النقل المحض, ولا مجال للرأي فيه.

стр. 38

المقصد السادس والعشرون: النسخ قاعدة: النسخ لا يثبت مع الاحتمال. قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر. قاعدة: دعوى النسخ -في القرآن- مرتين ممتنعة. قاعدة: الأصل عدم النسخ. قاعدة: الزيادة على النص إن رفعت حكمًا شرعيًّا فهي نسخ، وإن رفعت حكمًا عقليًّا فليست بنسخ. قاعدة: نسخ جزء الحكم, أو شرطه لا يكون نسخًا لأصله. قاعدة: كل ما وجب امتثاله في وقت ما, لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر، فليس بنسخ. قاعدة: كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت، أو رُبط بغاية مجهولة، ثم انقضى بانقضائها، فليس بنسخ.

стр. 39

المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات قاعدة: كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا. فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندئذ لا بد أن تكون بينهما جهة جامعة. أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام. قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سِيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها.

стр. 40

المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة على أحكام التكليف فيستدل بها على الموالف دون غيره. قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء. قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها, أو لا. قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم. قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين: الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض, وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات.

стр. 41

الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء. قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف. قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد, ولا تقدير فليس الأمر, أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها. قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: ١- رد الكلمة لضدها. ٢- ردها إلى نظيرها. ٣- النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر. ٤- دلالة السياق. ٥- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي. ٦- معرفة النزول. ٧- السلامة من التدافع. قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه. قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس, فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه. قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع, لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل, فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه, وأنه لا يليق به فعله.

стр. 42

ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر: ١- عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر. ٢- الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث, تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة, هي: القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معاني عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالًا في القرآن، فيقدم. القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين في موضع, ويُعين في موضع آخر. القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملًا. قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة, ولم يمتنع إرادة الجميع, حُمل عليها. قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية, والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء.

стр. 43

قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئًا في كتابه, امتنع نفيه. قاعدة: إذا كان المعنى المناسب جليًّا سابقًا إلى الفهم عند ذكر النص, فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له, أو الزيادة عليه. قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. قاعدة: لا يُمتنّ بممنوع. قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل. قاعدة: من ادَّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره, كُلِّف البرهان على دعواه. قاعدة: الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب, أو خبر عن رسول الله ﷺ . قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه. قاعدة: لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها. قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حكمًا منهيًّا عنه وعلَّل النهي بعلة، أو أباح شيئًا وعلَّل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل. قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن: إما عملان، وإما وصفان في عمل. فإن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو تُرك الآخر, وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما. بخلاف الأشفاع في الذم, فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ومقرونًا. قاعدة: يستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وتارة بالإخبار، وتارة بما رُتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضر. قاعدة: التخيير في آحاد الشيء لا يعني عدم الوجوب.

стр. 44

قاعدة: التخيير لا يقتضي التسوية. قاعدة: إذا خُير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهٍّ واختيار، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 45

فهرس المحتويات: ٥ المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به ٦ المقصد الثاني: طريقة التفسير ٨ المقصد الثالث: القواعد اللغوية ٨ المقصد الرابع: وجوه مخاطباته ١١ المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير ١٣ المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر ١٤ المقصد السابع: الضمائر ١٥ المقصد الثامن: الأسماء في القرآن ١٥ المقصد التاسع: العطف ١٦ المقصد العاشر: الوصف ١٦ المقصد الحادي عشر: التوكيد ١٧ المقصد الثاني عشر: الترادف ١٧ المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن ١٧ المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي ١٩ المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن ٢٠ المقصد السادس عشر: الاستفهام ٢١ المقصد السابع عشر: العام والخاص ٢٢ المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد ٢٣ المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم. ٢٤ المقصد العشرون: المحكم والمتشابه ٢٤ المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين ٢٤ المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل ٢٥ المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب ٢٥ المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن ٢٥ المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن ٢٦ المقصد السادس والعشرون: النسخ ٢٦ المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات ٢٧ المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة ٢٩ ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر

стр. 46

فهرس المحتويات ...