• عبد الرزاق [١٧٣٩٣] عن ابن جريج أن علقمة بن قيس قال قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية. اهـ منقطع، وله شاهد عن إبراهيم تقدم.
وقال عبد الرزاق [١٧٦٥٠] عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء. ابن أبي شيبة [٢٧٧٠٧] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: البيضتان سواء. حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الأنثيان سواء. اهـ أشعث ضعيف.
стр. 15787
• ابن أبي شيبة [٢٧٧٠٣] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت (ح) وعن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي (ح) وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير (ح) وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: البيضتان سواء. ابن المنذر [٩٥٥١] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في البيضتين قال: هما سواء. قال حجاج: فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال: إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر، فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء. البيهقي [١٦٧٥٥] من طريق علي بن المديني حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج مثله (١). مرسل لا بأس به.
стр. 15788
في عُذرة البكر
стр. 15789
• سعيد [٢١٦٧] نا هشيم أنا داود بن أبي هند نا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة حتى أفضاها وافتضها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلده الحد، وضمنه ثلث ديتها. عبد الرزاق [١٣٦٦٣] عن هشيم عن داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٥] حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر الحد، وغرمه ثلث ديتها. اهـ منقطع.
стр. 15790
• عبد الرزاق [١٧٦٦٨] عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حد عليها. اهـ ضعيف، تقدم في جامع العقول.
стр. 15791
• عبد الرزاق [١٣٦٦٨] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. اهـ ضعيف.
стр. 15792
• ابن أبي شيبة [١٧٧٦٠] حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية بأصبعها وقالت: إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها. سعيد [٢١٤٩] حدثنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر طعامه فخافت امرأته أن يتزوجها عليها فغاب الرجل غيبة فاستعانت المرأة على الجارية نسوة فاضطبنها لها فأفسدت عذرتها قال: وقدم الرجل فجعل يفتقد الجارية عند مائدته وطعامه، فقال الرجل لامرأته: ما حال فلانة لا تحضر طعامي؟ قالت: دع عنك فلانة قال: ما شأنها؟ قالت: إنها فجرت فانطلق إليها، فقال لها حين دخل إليها، فقال: ما شأنك؟ فجعلت تبكي، قال: فأخبريني فأخبرته، فانطلق إلى علي فأخبره فأرسل علي إلى امرأة الرجل وإلى النسوة، فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال للحسن بن علي: اقض فيها يا حسن فقال: الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى الممسكات. فقال علي: لو كُلِّفَتْ إبلٌ طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ بعير. اهـ حديث حسن، كتبته في الحدود.
стр. 15793
• ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٧] حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يفضي المرأة قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث وإن لم يمسك فالدية. رواه عبد الرزاق [١٧٦٦٧] عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة. اهـ ضعيف جدا.
стр. 15794
• ابن أبي شيبة [١٧٧٦١] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة كن بالشام, فأشرن وبطرن ولعبن الحُزُقَّة (١) فركبت واحدة الأخرى ونخست الأخرى فأذهبت عذرتها, فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان, فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن ذؤيب فقالا: عليهن الدية ويرفع نصيب واحدة, وقال ابن مغفل: يرى من نطفها إلى ناخستها، وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها. اهـ حسن على إرسال فيه.
стр. 15795
في ثدي المرأة والرجل
стр. 15796
• عبد الرزاق [١٧٥٨٦] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر ﵁ جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا وفي حلمة المرأة مئة دينار. ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مئة دينار، وجعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٧٥٩٤] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل. عبد الرزاق [١٧٥٨٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل. ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٨] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل. اهـ ضعيف.
стр. 15797
• عبد الرزاق [١٧٥٩٢] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد قال في حلمة الثدي ربع الدية. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٣] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته. ابن المنذر [٩٥٣٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة. اهـ الأول أسند، وفيه ضعف (١).
• الطبراني [٤٨٧٨] حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ح وحدثنا سليمان بن حسن العطار ثنا أبو كامل الجحدري قالا ثنا أبو أمية بن يعلى حدثني أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: لم يقض رسول الله ﷺ إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة، في الآمة ثلاثا وثلاثين، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمسا، وقضى رسول الله ﷺ في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ ضعفه العقيلي وغيره.
стр. 15803
• عبد الرزاق [١٧٣٦٩] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف. اهـ منقطع.
وقال عبد الرزاق [١٧٣٧١] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ. اهـ ضعيف.
стр. 15804
• عبد الرزاق [١٧٣٦٤] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. ابن أبي شيبة [٢٧٣٤٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. البيهقي [١٦٦٢٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في المنقلة خمس عشرة. أحمد في مسائل عبد الله [١٥٠٤] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: وفي المنقلة خمسة عشر. ابن المنذر [٩٤٤٨] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٣٥٢] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ ضعيف.
стр. 15805
• ابن أبي شيبة [٢٧٣٥١] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في المنقلة خمس عشرة أخماسا. اهـ لا بأس به.
стр. 15806
• عبد الرزاق [١٧٣٦٥] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المنقلة خمس عشرة. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٧٣٦٣] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك. قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويحن عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [١٤٩٠] حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: عمر بن عبد العزيز قضى عمر بن الخطاب في المأمومة بثلث الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي مأمومة المرأة ثلث ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ منقطع.
стр. 15810
• عبد الرزاق [١٧٣٥٦] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المأمومة ثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٢٧٣٣٧] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الآمة ثلث الدية. ابن المنذر [٩٤٥١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الآمة ثلث الدية. البيهقي [١٦٦٤٠] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث. اهـ صحيح.
стр. 15811
• عبد الرزاق [١٧٣٦٢] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المأمومة ثلث الدية. اهـ حسن.
стр. 15812
• ابن أبي شيبة [٢٧٣٣٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الآمة ثلث الدية أخماسا. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [١٧٦٢٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال: هما جائفتان. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٣٥] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين. البيهقي [١٦٦٤٢] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج ثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٧٦٢٣] عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرئ صاحبها. قال سفيان لا أرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك. اهـ محمد هو ابن أبي ليلى ضعيف.
وقال ابن المنذر [٩٥٤٦] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا فأصاب جائفة فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية. البيهقي [١٦٦٤١] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر بثلثي الدية. اهـ محمد بن عبيد الله هو العرزمي. ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٧٦١٧] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن أبي نجيح عن أبي بكر قال: إذا نفذت فهي جائفتان. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٧٦٢٩] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية. اهـ مرسل جيد.
стр. 15816
• عبد الرزاق [١٧٦٣١] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله (١)، وفي الجائفة من المرأة ثلث ديتها. اهـ مرسل جيد.
стр. 15817
• ابن أبي شيبة [٢٧٦٣٩] حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية. اهـ مرسل صالح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٤٤] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: كل رمية نافذة في عضو، ففيها ثلث دية ذلك العضو. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 15818
• ابن أبي شيبة [٢٧٦٣١] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الجائفة ثلث الدية أخماسا. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 15819
• عبد الرزاق [١٧٦٢٢] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الجائفة ثلث الدية. ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٩] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية. ابن المنذر [٩٥٤٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية. اهـ صحيح.
стр. 15820
• ابن أبي شيبة [٢٧٦٣٦] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في النافذة في الجوف ثلث الدية، وفي الأخرى مئة دينار. ابن أبي شيبة [٢٧٦٤٠] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل، مئة دينار. اهـ ضعيف.
стр. 15821
• عبد الرزاق [١٧٦٣٢] عن معمر عن سليمان بن حبيب قال: قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 15822
• عبد الرزاق [١٧٦٢٥] عن ابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت الناس يقولون في جائفة ممحة الثلث. عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد قال: رأيت الناس يجعلون في الجائفة الممحة ثلث دية ذلك العضو. اهـ صحيح.
стр. 15823
ما جاء في الموضحة
стр. 15824
• أبو داود [٤٥٦٨] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: في المواضح خمس. اهـ حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم (١). تقدم أنها الشجة يبدو منها وضح العظم.
стр. 15825
• ابن أبي شيبة [٢٧٣٦٥] ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء. ابن المنذر [٩٤٤٥] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو. اهـ ضعفه ابن المنذر.