فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة١ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يكفي قدومه وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ولم يجزه عن فوات وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لا دم
стр. 107
قران ومتعة للفائت وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِلَّا صَامَ بلا منع وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.
стр. 108
باب في الذكاة
مدخل
...
باب في الذكاة
الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قبل التمام وفي النحر طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي لمسلم قولان وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو تردى بكوة بسلاح محدد١ وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده٢ أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ أو أغرى في الوسط أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح
стр. 109
كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.
وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح: اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته١ بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وَفَرْيِ وَدَجٍ وَثَقْبِ مُصْرَانِ وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.
стр. 110
فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس: كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وَضَرْبُوبٍ وَحَيَّةٍ أمن سمها وخشاش أرض وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ وَضَبُعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.
стр. 111
باب في حكم الاضحية والعقيقة
سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه وإن تبرعا وَإِنْ جَمَّاءَ وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ١ وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إن أدمى٢ كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وَبَتْرَاءَ وَبَكْمَاءَ وَبَخْرَاءَ وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وبه انتظر للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد
стр. 112
وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وَسَمِينٌ وَذَكَرٌ وَأَقْرَنُ وَأَبْيَضُ وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن وَضَأْنٌ مُطْلَقًا ثُمَّ مَعْزٌ ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح في الكراخة في الضحية والعقيقة وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة: كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ: كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم وللوارث القسم: ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها: إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها.
стр. 113
باب في اليمين
مدخل
...
باب في اليمين
اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت وَثِقْت بِاَللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأْت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وَكَعِزَّةِ اللَّهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال: بالله١ وفي أعاهد الله: قولان لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ أَوْ أُعْطِيك عَهْدًا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وَغَمُوسٌ: بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يقضي: على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إنْ اتَّصَلَ إلَّا لِعَارِضٍ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ وَقَصَدَ ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا: كَالزَّوْجَةِ في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة وفي النذر المبهم واليمين والكفارة وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَيَّ بَرٌّ بِأَنْ فَعَلْت وَلَا فَعَلْت أَوْ حَنِثَ بِلَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ: زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة: كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يَكْمُلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ وَلَهُ نزعه إن بين بالقرعة وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه,
стр. 114
ووجبت به إن لم يكره ببر وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أحد: بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار: تردد وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ: لَغْوٌ تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف: كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال: لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب١ أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ: كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي: لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في: لا يبيعه أو لا يضربه إلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب فِي: طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ وَإِنْ بِفَتْوَى ثم بساط يمينه٢ ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعٍ شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق٣ وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وذواق ثم يصل جوفه وبوجود أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ لَا أقل وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا٤ وبلحم
стр. 115
الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ لا بأحدهما في آخر وبسمن استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُك أَوْ فَارَقْتنِي إلَّا بِحَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ أَحَالَهُ وبالشحم في اللحم لا العكس١ وبفرع فهي لَا آكُلُ مِنْ كَهَذَا الطَّلْعِ أَوْ هَذَا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ومرقة لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته وبأكل من تركته قبل قسمها فِي لَا أَكَلْت طَعَامَهُ إنْ أَوْصَى أَوْ كان مدينا وَبِكِتَابٍ إنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ فِي لَا كلمه وَلَمْ يَنْوِ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وبالإشارة له بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن ولا بسلامه عليه بصلاة ولا كتاب الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الْأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارُ وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ؟ تَأْوِيلَانِ أَوْ عَلِمَ وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لِأَوَّلِ في نظر وبمرهون في لا ثوب لي وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَا أَعَارَهُ وَبِالْعَكْسِ وَنَوَى إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ليلا في لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وَانْتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّي لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأُسَافِرَنَّ وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل
стр. 116
إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لَا إنْ جُنَّ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يدفع فقولان وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه١ ولا إن باعه به عرضا وَبِرَّ إنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أَوْ مفوض وَهَلْ ثَمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إنْ عُدِمَ الحاكم وعليه الأكثر؟ تأويلان وبريء فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله: شعبان وَبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً فِي لَا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غَيْرَ فِي لَا أَدْخُلُهُ إن لم يكره ضيقه وبقيامه عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بيتا وَبِأَكْلٍ مِنْ وَلَدٍ دُفِعَ لَهُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ شَهْرٌ؟ قَوْلَانِ وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وَبِمَا يُفْسَخُ أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي لَا أَتَكَفَّلُ: إنْ لَمْ يشترط عدم الغرم وَبِهِ لِوَكِيلٍ فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَهَلْ إنْ عَلِمَ؟ تأويلان وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْته قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ فِي ليسرنه وَبِاذْهَبِي الْآنَ إثْرَ لَا كَلَّمْتُك حَتَّى تَفْعَلِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: لَا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ لا كلمتك حتى تبدأني وَبِالْإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وجده مكانه في أخذتيه وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكٍ آخَرَ فِي لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن
стр. 117
خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إن كان من ناحيته وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ: أَنَا حَلَفْت فَقَالَ: هُوَ لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حنث ولزم البيع وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي لا في دخول دار وتأخير وصي بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا وَفِي لَتَأْكُلِنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأَكَلَتْ أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.
стр. 118
فصل في النذر
النذر: التزام مسلم كلف ولو غضبان١ وَإِنْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد٢ وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سبع شياه لا غير وصيام بثغر وَثُلُثَهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِهَادُ والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات فَإِنْ عَجَزَ عَوَّضَ الْأَدْنَى ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يَصْرِفُ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ لِأَنَّهَا ولاية منه ﷺ
стр. 119
والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلُهُ إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قَابِلًا فَيَمْشِي مَا رَكِبَ فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ وإلا فله المخالفة إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تأويلان وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ ولو مشى الجميع وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الميقات وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قضائه وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ وَهَلْ إنْ لَمْ ينذر حجا؟ تأويلان وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ من مكة على الفور وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة١ لا الحج والمشي فلأشهره إنْ وَصَلَ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأظهر وَلَا يَلْزَمُ فِي: مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مَالِ غَيْرٍ إنْ لَمْ يُرِدْ إنْ مَلَكَهُ أو علي نحر فلان ولو قريبا إنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْهَدْيِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يذكر مقام إبراهيم وَالْأَحَبُّ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةً: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغا: علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو إيليا: إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فيركب وهل إن كَانَ بِبَعْضِهَا أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ؟ خِلَافٌ والمدينة أفضل ثم مكة.
стр. 120
باب في أحكام الجهاد
مدخل
...
باب في أحكام الجهاد
الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا١ وبتعيين الإمام وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ وَصِبًا وَجُنُونٍ وَعَمًى وَعَرَجٍ وَأُنُوثَةٍ وعجز عن محتاج له ورق ودين حل: كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ: بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه: كَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة وإن حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ: كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف والمثلة وحمل رأس لبلد أو وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ محتاج: نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن
стр. 121
نعما وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد١ وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج والظاهر أنه مندوب: كعكسه ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان وحرق إن أكلوا الميتة: كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق٢ وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده وقتال روم وترك وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ: وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها: كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فداء أو جزية أو استرقاق ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِلَّا نَظَرَ الإمام: كتأمين غيره إقليما وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا أو
стр. 122
جُهِلَ إسْلَامُهُ لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق١ وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله ﷺ ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب" ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل: كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ: كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص
стр. 123
أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر ومريض رجي ومحبس وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه لَا أَعْجَفَ أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه والمستند للجيش: كهو وإلا فله: كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ لَا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم؟ قولان: وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا وحلف أنه ملكه وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا وَإِلَّا بِيعَ له وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد١ وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي: كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَإِلَّا فقولان وفي المؤجل: تردد ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت
стр. 124
خِدْمَتُهُ ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده وولده وماله فيء مطلقا لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان وولد الأمة لمالكها.
стр. 125
فصل في الجزية وأحكامها
عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم: سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ بمال لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام: كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثلث وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا وخراجها على البائع وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا: كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالسُّرُوجِ وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ وَظُهُورِ السُّكْرِ وَمُعْتَقَدِهِ١ وَبَسْطُ لِسَانِهِ وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ وَكُسِرَ الناقوس وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يُكَفَّرْ بِهِ قَالُوا: كليس بنبي أو لم
стр. 126
يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ تَقَوَّلَهُ أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم وإلا فلا: كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَالِهِ ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.
стр. 127
باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
المسابقة: بجعل١ في الخيل والإبل وبينهما والسهم٢ إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ وَلَهُ مَا شَاءَ وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما: وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة.
стр. 128
باب في خصائص النبي ﷺ
خُصَّ النَّبِيُّ ﷺ بِوُجُوبِ: الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره١ ونزع لامته حتى يقاتل٢ والمن ليستكثر وخائنة الأعين٣ والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.
стр. 129
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
مدخل
...
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة١ وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ لا جبر فالبالغ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي وإلا صح إن
стр. 130
دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار فمولى ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت: كتفويضها وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج١ لا إن ضحكت أو بكت والثيب تعرب: كَبِكْرٍ رَشَدَتْ أَوْ عَضَلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر وزوج الحاكم في: كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد: كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلَّا لِأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفُؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثم زوج وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك
стр. 131
بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة وحرم وطؤه فقط وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ١ فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ ولولي سفيه فسخ عقده ولو
стр. 132
ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف: كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ وَصَغِيرًا١ وفي السفيه خلاف وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ وَإِنْ طال كثيرا لزم وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ لا زوج ابنته والكفاءة الدين والحال٢ ولها وللولي تركها وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان.
وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَفِي الزنا: خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان وجمع خمس وللعبد: الرابعة أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ كوطئهما بالملك
стр. 133
وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ وَإِخْدَامِ سَنَةٍ وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ١ والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: كتزويج غير مشبهة ليمين لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان وفي الأول: تردد كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ ونية المطلق ونيتها لغو وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة: كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وللسيد
стр. 134
السفر بمن لم تبوأ وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان وبعده كمالها وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط بخلاف الخمس١ والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها: كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم٢ وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وإحداهما تعينت وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ
стр. 135
وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدُقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصداق وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صداق المثل وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا وَمَنَعَ نِكَاحَهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارُ خلافه.
стр. 136
فصل في الخيار لأحد الزوجين
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة١ وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه٢ وعنته٣ واعتراضه وبقرنها٤ ورتقها٥ وبخرها٦ وعفلها وإفضائها قبل العقد وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أجلا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ: كَالْقَرْعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضِ ونتن الفم وَالثُّيُوبَةُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ: تردد وإلا تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة
стр. 137
والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا وأجل المعترض سنة بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَإِنْ مَرِضَ والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قولان ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها: كدخول العنين والمجبوب وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قولان وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إن كان خلقة وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لا قيمة الولد عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخٍ وَلَا شيء عليها وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي: كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد١ دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة٢ وسقطت بموته وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا: كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب
стр. 138
وقبل قول الزوج أنه غر وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.
стр. 139
فصل في خيار الأمة
وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.
стр. 140
فصل في الصداق وأحكامه
الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو١. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فمثله٢ وجاز: بشورة أو عدد من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان
стр. 141
مليا وعلى هبة العبد لفلان أَوْ يُعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ ووجب تسليمه إن تعين وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنْ الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولولم يغرها على الأظهر وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ الزوج وأمكن وطؤها وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اشْتَرَطَتْ لِتَغْرُبَةٍ أَوْ صِغَرٍ وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لا لحيض وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمُهُ: تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إنْ كَانَتْ سفيهة وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مقوم بهما وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ: فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أَوْ دَارَ فُلَانٍ أَوْ سَمْسَرَتَهَا أَوْ بَعْضَهُ لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ١: كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سمى صداق المثل قولان وَلَا يَعْجَبُ جَمْعَهُمَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ: كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها
стр. 142
أو تزوج عليها فألفان وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بلا يمين منه أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ.
وكراهته: كالمغالاة فيه والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الألف الثانية قولان وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ لا إن التزم الوكيل الألف وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان وإن علم بعلمها فقط: فألف وبالعكس: فألفان وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صداق المثل وَعَمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ١ وَحَلَّفَتْهُ إن ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أصل له وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ٢ وَالتَّحْكِيمِ: عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مهر بلا
стр. 143
وهبت وَفُسِخَ إنْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا قِبَلَهُ وَصُحِّحَ أَنَّهُ زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير وَلَزِمَهَا فِيهِ وَتَحْكِيمُ الرَّجُلِ إنْ فُرِضَ الْمِثْلُ ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وهو الأظهر؟ تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة: قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا: باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَا الْأُمُّ وَالْعَمَّةُ وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد: كالزا بها أو بالمكرهة وجاز بشرط أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أَوْ كسوة ونحوهما وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأصح لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أتسرى وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إن فعل شيئا منها وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف.
وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي في يده وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ١ وسقط المزيد فقط بالموت وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلا أن
стр. 144
يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إن فسخ بعده: روايتان وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ البناء المشترط إلا لشرط وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار.
وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لم يلزمهم على المقول وَلِأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ وفي بيعه الأصل: قولان وَقُبْلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد فإن صدقته ففي ثلثها وَاخْتُصَّتْ بِهِ إنْ أَوْرَدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لها أَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا وإن وهبت له الصداق أو مَا يَصْدُقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك ففسخ وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أن الموهوب صداق وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته عَلَى: كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لا إن قالت: طلقني على عشرة أو لم تقل: من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء وَيَرْجِعُ إنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ وَصُوِّبَ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لم يعلم الولي؟ تأويلان وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا وَفِي عتقه عليه قولان وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ وَالشَّرِكَةُ فيه وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بِذَلِكَ وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثمرة وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ١: ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَهُ
стр. 145
لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان وقبضه: مجبر أو وصي١ وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يوم الدفع وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إليه وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ وَإِنْ قَبَضَ أَتْبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجُ وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أقبضه حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.