← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 3746–3785 · переход к 3751.

стр. 3746

٤٤٥٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن أبي بشرٍ، عن خالد بن عُرفُطَةَ، عن حبيب بنِ سالم عن النعمانِ بن بشيرٍ، عن النبيِّ ﷺ في الرجُل يأتي جاريةَ امرأتِه، قال: "إنْ كانت أحلَّتها له جُلِد مئةً، وإن لم تكُن أحلَّتها له رجمتُهُ" (١).

стр. 3747

٤٤٦٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُريثٍ عن سلمة بن المُحبِّقِ أن رسولَ الله ﷺ قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأته: إن كانَ استكرهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيدتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهيَ له، وعليه لِسيدتِها مثلُها (١).

стр. 3748

قال أبو داود: روى يونسُ بنُ عُبيد وعمرو بنِ دينار ومنصور بن زاذانَ وسلامٌ، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ: قَبيصَةَ. ٤٤٦١ - حدَّثنا عليٌّ بنُ الحُسين الدِّرهميُّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق، عن النبي ﷺ ، نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعَتْه، فهي ومثلُها (١) مِن مالِه لِسيدتها (٢).

стр. 3749

٢٩ - باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٤٤٦٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد بنِ علي النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّد، عن عَمرِو بنِ أبي عَمرو، عن عِكرِمة عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَن وجَدتمُوهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلُوا الفَاعِلَ والمفعولَ بهِ" (١).

стр. 3750

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3751

قال أبو داود: رواه سليمانُ بنُ بِلال، عن عَمرو بنِ أبي عَمرو، مثلَه. ورواه عبَّادُ بنُ منصور، عن عكرمة، عن ابنِ عباس رفَعه. ورواه ابنُ جُريج، عن إبراهيمَ، عن داود بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَة، عن ابنِ عباس رفعه. ٤٤٦٣ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ راهويه، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني ابنُ خُثَيْمٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ ومجاهداً يحدثان عن ابنِ عباس: في البِكْرِ يُوجَدُ على اللوطِيَّةِ قال: يُرجَمُ (١). ٣٠ - باب فيمن أتى بهيمةً ٤٤٦٤ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، حدَّثني عَمرُو بنُ أبي عَمرو، عن عِكرمة عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَن أتى بهيمةً، فاقتلوهُ واقتلوها مَعَهم" قال: قُلتُ له: ما شأنُ البهيمةِ؟ قال: ما أُراه قال ذلك إلا أنه كَرِهَ أن يُؤكَلَ لحمُها، وقد عُمِلَ بها ذلك العملُ (٢).

стр. 3752

قال أبو داود: ليس هذا بالقوي (١).

стр. 3753

٤٤٦٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، أن شريكاً وأبا الأحوصِ وأبا بكر بنَ عياشٍ حدَّثوهم، عن عاصِمٍ، عن أبي رزينٍ عن ابنِ عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ (١). قال أبو داود: وكذا قال عطاءٌ، وقال الحكم: أرى أن يُجلَدَ ولا يُبْلَغَ به الحدّ، وقال الحسنُ: هو بمنزلةِ الزَّاني. قال أبو داود: حديث عاصمٍ يُضعِّفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو (٢). ٣١ - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه ُ ٤٤٦٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّام، حدَّثنا عبدُ السَّلامِ ابنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازِمٍ

стр. 3754

عن سهل بنِ سعدٍ، عن النبيَّ ﷺ : أن رجُلاً أتاه، فأقرَّ عندَه أنه زَنَى بامرأةِ سماها له، فبعثَ رسولُ الله ﷺ إلى المرأةِ فسألَها عن ذلك، فأنكرتْ أن تكونَ زنَت، فجلدَه الحدَّ وتركها (١). ٤٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ، حدَّثنا موسى بنُ هارون البُردِي، حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسفَ، عن القاسم بنِ فيَّاض الأبناويّ، عن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمن، عن ابن المُسيّب عن ابن عباسٍ: أن رجلاً من بَكر بنِ ليثٍ أتى النبيَّ ﷺ ، فأقرَّ أنه زنى بامرأةٍ، أربَعَ مراتٍ، فجلدَه مئةً، وكان بِكراً، ثم سأله البينةَ على المرأة، فقالت: كذبَ والله يا رسولَ الله، فجَلَدَه حدَّ الفِريةِ ثمانينَ (٢).

стр. 3755

٣٢ - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ ٤٤٦٨ - حدَّثنا مسددُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا سِمَاكٌ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ والأسودِ، قالا: قال عبدُ الله: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ ، فقالَ: إني عالجْتُ امرأةً من أقصى المدينَةِ، فأصبتُ منها ما دون أن أمسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شِئْتَ، فقال عُمَرُ: قد سَتَر اللهُ عليكَ لو سترتَ على نفسِكَ، فلم يَرُدَّ عليهِ النبيُّ ﷺ شيئاً، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعَهُ النبيُّ ﷺ رجُلاً، فدعاه، فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إلى آخر الآية [هود: ١١٤]، فقال رجُلٌ مِنَ القَوم: يا رسولَ الله ﷺ ، ألهُ خاصَّةً أم للناسِ عامّةً؟ فقال: "بل للناسِ كافةً" (١).

стр. 3756

٣٣ - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ ٤٤٦٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله ابنِ عَبدِ الله بنِ عُتبةَ عن أبي هُريرة وزيدِ بنِ خالدِ الجُهَني: أن رسولَ الله ﷺ سُئل عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصَنْ، قال: "إن زَنَتْ فاجْلِدُوهَا، ثم إن زنَتْ فاجْلِدُوها، ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم إن زَنَت فبِيعُوها ولو بِضَفِيرِ" (١).

стр. 3757

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3758

قال ابنُ شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة. والضفير: الحبلُ. ٤٤٧٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد المقبرِيُّ عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا زَنَت أمَةُ أحدِكم فليَجِلدْها، ولا يُعيِّرها، ثلاث مِرَارٍ، فإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ، فَلْيَجْلدْها، ولْيبِعها بضَفيرِ، أو بحبْلٍ مِنْ شَعَرِ" (١). ٤٤٧١ - حدَّثنا ابنُ نُفيلِ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ ، بهذا الحديث، قال في كُل مرةٍ: "فليضربْها كتابَ الله، ولا يُثرِّبْ عليها"، وقال في الرابعة: "فإن عَادَتْ فَليضرِبْها كتابَ الله، ثم ليبِعها، ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ" (٢).

стр. 3759

٣٤ - باب في إقامة الحدِّ على المريض ٤٤٧٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، أخبرني أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْفِ أنه أخبره بعضُ أصحاب رسولِ الله ﷺ مِن الأنصارِ: أنَّه اشتكى رجُلٌ منهم حتى أُضنِيَ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فدخلت عليه جارِيةٌ لِبعضِهم، فَهشَّ لها، فَوَقَعَ عليها، فلما دَخَلَ عليهِ رجالُ قومه يَعُودونه أخبرَهم بذلك، وقال: استفتُوا لي رسولَ الله ﷺ ، فإني قد وقَعْتُ على جَارِيَةٍ دخلتْ عليَّ، فذَكَرُوا ذلك لِرسولِ الله ﷺ ، وقالوا: ما رأينا بأحدٍ مِن الناسِ مِن الضُرِّ مثلَ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخَتْ عظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْم، فأمرَ رسولُ الله ﷺ أن يأخذوا له مِئةَ شِمراخٍ، فيضرِبُوه بها ضربةً واحِدَةً (١).

стр. 3760

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3761

٤٤٧٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن أبي جَميلة عن علي، قال: فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله ﷺ ، فقال: "يا عليُّ، انطلِق فأقِم عليها الحدَّ" فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطِعْ، فأتيتُه، فقال: "يا عليٍّ أفرَغتَ؟ " قلت: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: "دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانُكم" (١).

стр. 3762

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوصِ، عن عبدِ الأعلى، ورواه شعبةُ عن عبدِ الأعلى فقال فيه: قال: "لا تَضرِبْها حتَّى تَضَعَ" والأولُ أصحُّ. ٣٥ - باب في حدّ القذف ٤٤٧٤ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ ومالكُ بنُ عبدِ الواحد المِسمَعِيُّ -وهذا حديثه- أن ابنَ أبي عدي حدَّثهم، عن محمَّد بنِ إسحاق، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمرةَ

стр. 3763

عن عائِشَة، قالت: لما نزلَ عُذري قامَ النبيَّ ﷺ على المِنبرِ فذَكَر ذلكَ، وتلا -تعني القرآنَ- فلما نزلَ مِن المِنْبرِ أمَرَ بالرَّجُلينِ والمرأةِ فضُرِبُوا حَدَّهم (١). ٤٤٧٥ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، بهذا الحديثِ، لم يذكُر عائِشةَ، قال: فأمَرَ برجلين وامرأةٍ ممن تكلمَ بالفاحِشَة: حسانَ بنِ ثابتٍ ومِسْطَح بنِ أُثاثَةَ. قال النُّفيلي: ويقولُونَ: المرأة: حمْنَةُ بنتُ جَحْشٍ (٢).

стр. 3764

٣٦ - بابُ الحدِّ في الخَمْر ٤٤٧٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المُثنَّى -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، عن محمَّد بنِ على ابن رُكانَةَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ الله ﷺ لم يَقِتْ في الخَمْرِ حدّاً. وقال ابنُ عباسٍ: شَرِبَ رجلٌ فَسَكِرَ فلُقِيَ يَميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبي ﷺ ، فلما حاذَى دارَ العباسِ انفلتَ، فدَخَلَ على العباس فالتزمه فذَكَر ذلك للنبيِّ ﷺ ، فَضَحِكَ، وقال: "أفعَلَها؟ " ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ (١).

стр. 3765

قال أبو داود: هذا الحديث مما تفرَّد به أهلُ المدينةِ حديث الحسن بنِ علي هذا (١). ٤٤٧٧ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو ضَمرةَ، عن يزيدَ ابنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة: أن رسولَ الله ﷺ أُتيَ برجل قد شَرِبَ، فقال: "اضرِبُوهُ" فقال أبو هُريرة: فَمِنا الضَّارِبُ بيده، والضَّارب بنعله، والضاربُ بثوبه، فلما انصرفَ قال بعضُ القوم: أخزَاكَ اللهُ! فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تَقُولُوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشَّيْطَانَ" (٢). ٤٤٧٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ بن أبي ناجيةَ الإسكندرانىُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يحيى بنُ أيوبَ وحيوةُ بن شريحٍ وابنُ لهيعةَ عن ابن الهاد، بإسناده ومعناه، قال فيه بَعْدَ الضربِ: ثم قال رسولُ الله ﷺ لأصحابِه: "بكَّتُوه"، فأقبلُوا عليه يقولون: أما اتقيتَ اللهَ، ما خَشِيتَ اللهَ، وما استحييت مِن رسولِ الله ﷺ ، ثم أرسَلُوه،

стр. 3766

وقال في آخِرِه: "ولكن قولوا: اللَّهم اغفِر له، اللهم ارْحَمه" وبعضهم يزيدُ الكلمةَ ونحوَها (١). ٤٤٧٩ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هِشامٌ، وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن هِشام -المعنى- عن قتادَةَ عن أنسِ بنِ مالكِ: أن النبي ﷺ جَلدَ في الخَمْرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بكر أربعينَ، فلما ولي عُمَرُ دعا الناسَ، فقال لهم: إنَّ الناسَ قد دنوا مِن الرِّيفِ -وقال مُسَدَّدٌ: من القُرى والريفِ- فما ترونَ في حد الخمر؟ فقال له عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ: نرى أن تَجْعَلَه كأخفِّ الحُدودِ، فَجَلَدَ فيه ثَمَانِينَ (٢).

стр. 3767

قال أبو داود: رواه ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن النبي ﷺ : أنه جَلَدَ بالجريدِ والنعالِ أربعين. ورواه شعبةُ، عن قتادة عن أنسٍ، عن النبي ﷺ ، قال: ضرب بجريدَتَين نحو الأربعينَ. ٤٤٨٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ بنُ مُسَرهَدٍ وموسى بنُ إسماعيل -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، حدَّثنا عبدُ الله الدَّاناجُ، حدَّثني حُضَينُ بنُ المُنذر الرَّقاشِيُّ أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمانَ بنَ عفان وأُتي بالوليدِ بن عُقبةَ فَشَهِدَ عليه حُمرانُ ورجل آخرُ، فشهد أحدُهما أنه رآه يَشْربُها -يعني الخمرَ-، وشَهِدَ الآخر أنه رآه يتقيَّؤُها، فقال عثمانُ: إنه لم يتقيأها حتى شَرِبَها، فقال لِعليٍّ: أقِم عليه الحدَّ، فقال علي للحسنِ: أقم عليه الحَدَّ، فقال الحسنُ: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها، فقال عليٌّ لعبدِ الله بنِ جعفر: أقِمْ عليه الحدَّ، قال: فأخذ السَّوطَ فجلدَه وعليٌّ يعُدُّ، فلما بلغ أربعين، قال: حسبُكَ، جَلدَ النبي ﷺ أربعين، -أحسبه قال:- وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحبُّ إلىَّ (١).

стр. 3768

قال أبو داود: وقال الأصمعيُّ: ولِّ حارَّها مَنْ تولَّى قارَّها: ولِّ شديدَها من تولَّى هيِّنها.

стр. 3769

قال أبو داود: وهذا كان سيدَ قومِه: حضينُ بن المُنذر أبو ساسان (١). ٤٤٨١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن الدَّاناجِ، عن حُضَين بنِ المُنذر عن علي، قال: جلَدَ رسولُ الله ﷺ في الخمرِ وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنّةٌ (٢). ٣٧ - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر (٣) ٤٤٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالحٍ ذكوان عن معاويةَ بن أبي سُفيان، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم" (٤).

стр. 3770

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3771

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3772

٤٤٨٣ - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن حُميدِ بنِ يزيدَ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أن رسُولَ اللهِ ﷺ قال، بهذا المعنى، قال: وأحسِبُه قال في الخامِسَةِ: "إن شَرِبَها فاقتلُوه" (١). قال أبو داود: وكذا في حديثِ أبي غُطَيفٍ: "في الخامِسَةِ". ٤٤٨٤ - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِمِ الأنطاكيُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون الواسطيُّ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن الحارثِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا سَكِرَ فاجلِدُوهُ، ثم إن سَكِرَ فاجلِدُوه، ثم إن سَكِرَ فاجلِدُوهُ، فإن عادَ الرابِعَةَ فاقتُلُوه" (٢).

стр. 3773

قال أبو داود: وكذا حديثُ عُمر بن أبي سلمةَ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "إذا شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن عاد الرابعةَ فاقتلُوُه". وكذا حديثُ سهيلٍ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ عن النبي ﷺ : "إن شَرِبُوا الرَّابِعَة فاقتلُوهُم". وكذا حديثُ ابنِ أبي نُعم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . وكذا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرو، عن النبي ﷺ .

стр. 3774

والشَّريدِ، عن النبيَّ ﷺ . وفي حديثِ الجدلي، عن معاوية: أن النبيَّ ﷺ قال: "فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ، فاقتلُوه". ٤٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدَة الضَّبِّيُّ، حدَّثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ أخبرنا عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الثالثَةِ أو الرابِعَة فاقتُلُوه" فأتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فجلَدَه، ثم أُتي به فَجَلَدَه، ثم أُتي به فجَلَدَهُ، ثم أُتي به فجَلَدَه، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً (١).

стр. 3775

قال سفيانُ: حدَّث الزهريُّ بهذا الحديثِ وعندَه منصورُ بنُ المُعْتَمِرِ ومِخْولُ بنُ راشدٍ، فقال لهما: كونا وافِدي أهِل العراق بهذا الحديثِ. ٤٤٨٦ - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُوسى الفَزارِيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي حَصِين، عن عُمَيرِ بنِ سعيد عن عليٍّ، قال: لا أدي -أو ما كُنْتُ لأدِيَ- مَنْ أقَمتُ عليه حداً إلا شارِبَ الخَمْرِ، فإن رسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّ فيه شيئاً، إنما هو شيٌ قلناه نحنُ (١).

стр. 3776

٤٤٨٧ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ المِصريُّ ابن أخي رشدِينَ بن سعْد، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، أن ابنَ شهابٍ حدَّثه عن عبدِ الرحمن بنِ أزهرَ، قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله ﷺ الآن وهو في الرِّحالِ يلتمِسُ رحلَ خالد بنِ الوليد، فبينما هُوَ كذلكَ إذ أُتي برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقال للناسِ: "اضرِبُوه" فمنهم من ضَرَبَهُ بالنِّعالِ، ومنهم مَنْ ضربه بالعَصَا، ومنهم مَنْ ضربَه بالمِيتَخَةِ -قال ابنُ وهبٍ: الجَريدةُ الرَّطْبةُ-، ثم أخَذَ رسولُ الله ﷺ تراباً مِن الأرضِ، فَرَمَى بهِ في وجهِهِ (١).

стр. 3777

٤٤٨٨ - حدَّثنا ابنُ السَّرْحِ، قال: وجدْتُ في كتابِ خاليِ عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الحميدِ، عن عُقيلٍ، أن ابنَ شهابٍ أخبره، أنَّ عبدَ الله بن عبدِ الرحمن بنِ الأزهرِ أخبره عن أبيه، قال: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بشاربِ، وهو بحُنينٍ، فَحثَى في وجهِه الترابَ، ثم أمر أصحابه فَضَرَبُوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتَّى قال لهم: "ارفعوا" فَرَفَعُوا. فتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ ، ثم جَلَدَ أبو بَكرٍ في الخمرِ أربعينَ، ثم جَلَدَ عُمَرُ أربعينَ، صَدْراً مِن إمارتِه، ثمِ جَلَدَ ثمانينَ في آخِرِ خلافتهِ، ثم جَلَدَ عثمانُ الحَدَّين كليهما ثمانين وأربعينَ، ثم أثبتَ معاويةُ الحدَّ ثمانينَ (١).

стр. 3778

٤٤٨٩ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، حدَّثنا أسامةُ بنُ زَيدٍ، عن الزهريِّ عن عبدِ الرحمن بنِ أزهرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ غَداةَ الفتحِ، وأنا غلامٌ شابٌّ يتخلَّلُ الناسَ، يسألُ عن منزلِ خالدِ بن الوليدِ، فأُتِيَ بشارِبٍ، فأمَرهم فضربُوه بما في أيديهم: فَمِنهم مَن ضربه بالسَّوْطِ، ومِنهم مَن ضربه بعصاً، ومِنهم مَن ضربَه بنعلِه، وحثَى رسولُ الله ﷺ الترابَ، فلما كان أبو بكرٍ أُتي بِشَاربٍ، فسألهم عن ضربِ النبيِّ ﷺ الذي ضَرَبَهُ، فَحرزُوْهُ أربعينَ، فضرب أبو بكر أربعينَ، فلما كان عُمَرُ، كتَبَ إليه خالدُ بنُ الوليد: إنَّ الناسَ قد انهمَكُوا في الشُّربِ، وتَحَاقَرُوا الحدَّ والعقوبةَ، قال: هُمْ عندَك فَسلْهم، وعنده المهاجرونَ الأوَّلون، فسألهم، فأجمعُوا على أن يُضْرَبَ ثمانينَ، قال: وقال عليٌّ: إن الرجلَ إذا شَرِب افْتَرَى، فأرَى أن تَجعَلَهُ كَحدِّ الفِرْيَةِ (١).

стр. 3779

قال أبو داود: أدخل عُقَيْلُ بنُ خالدٍ بينَ الزهري، وبينَ ابنِ الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه. ٣٨ - باب في إقامة الحد في المسجد ٤٤٩٠ - حدَّثنا هِشَامُ بنُ عمَّار، حدَّثنا صدقةُ -يعني ابنَ خالد- حدَّثنا الشُّعَيْثيُّ، عن زُفَرَ بنِ وَثيمَةَ عن حَكيم بن حِزامٍ، أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُسْتَقَادَ في المسجدِ، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأن تُقَامَ فيه الحدودُ (١).

стр. 3780

٣٩ - باب في التعزير ٤٤٩١ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ جابرِ بنِ عبدِ الله عن أبي بُردة أن رسُولَ الله يقولُ: "لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدِّ مِن حُدودِ الله " (١).

стр. 3781

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3782

٤٤٩٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عَمرو، أن بُكير ابن الأشجِّ حدثه، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ جابرٍ، أن أباه حدَّثه أنه سَمِعَ أبا بُردة الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول، فذكَرَ معناه (١). قال أبو داود: أبو بُردة اسمُه هانئ (٢).

стр. 3783

٤٠ - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ (١) ٤٤٩٣ - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمَرَ -يعني ابن أبي سلمةَ- عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "إذا ضَربَ أحَدُكم، فليتَّقِ الوَجْهَ" (٢). آخر كتاب الحدود

стр. 3784

أول كتاب الديات ١ - باب النفسِ بالنفسِ ٤٤٩٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ موسى- عن علىِّ بنِ صالح، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباس، قال: كان قريظةُ والنضيرُ، وكان النضيرُ أشرفَ مِن قُريظَةَ، فكان إذا قَتلَ رَجُلٌ مِن قريظة رجلاً مِن النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قَتَل رجلٌ مِن النضيرِ رجلاً من قُريظةَ فُودِي بِمئة وسقٍ مِنْ تمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ من النضير رجلاً من قُريظةَ، فقالوا: ادفعوه إلينَا نقتلْه، فقالوا: بَيْنَنا وبينكم النبي، فأتَوْهُ، فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] والقِسْطُ: النفسُ بالنفسِ، ثم نزلت ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة:٥٠] (١).

стр. 3785

قال أبو داود: قريظةُ والنضيرُ جميعاً مِنْ ولَدِ هارون النبي ﵇ (١). ٢ - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ (٢) ٤٤٩٥ - حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُسَ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ إياد- حدَّثنا إيادٌ عن أبي رِمْثةَ، قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبي ﷺ ، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأبي: "ابنُكَ هذا؟ " قال: إي ورَبِّ الكعبةِ، قال: "حقاً؟ " قال: أشهدُ بِهِ، قال: فتبسَّم رسولُ الله ﷺ ضاحِكاً مِنْ ثَبْت شبهي في أبي، ومن حَلِف أبي علىَّ، ثم قال: "أما إنَّه لا يَجني عليكَ ولا تَجنِي عليهِ" وقرأ رسولُ الله ﷺ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥] (٣). ٣ - بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ ٤٤٩٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا محمَّد بن إسحاقَ، عن الحارثِ بنِ فُضَيلٍ، عن سفيانَ بنِ أبي العوجاء
следующие страницы →