Полный текст (2 317 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.
стр. 2101
[قال (باب ما جاء في الضبع والثعلب)
ذكر فيه حديث ابن أبى عمار عن جابر - قلت - حديث النهى عن كل ذى ناب من السباع صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق فلا يعارض به حديث الضبع صيد - لانه انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار وليس هو بمشهور بنقل العلم]
стр. 2102
[ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو اثبت منه كذا قال صاحب التمهيد - فان قيل - فقد رواه البيهقى فيما بعد من طريق عطاء ايضا عن جابر - قلنا - في ذلك الطريق شخصان فيهما كلام وهما حسان بن ابراهيم عن ابراهيم بن ميمون الصائغ اما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بالقوى وام الصائغ فقد ذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء وقال قال أبو حاتم لا يحتج به وفى مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبى صالح قال سأل رجل ابن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له ان قومك ياكلونها فقال ان قومي لا يعلمون قال سفيان وهذا القول احب إلى قلت لسفيان فاين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما فقال أليس قد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذى ناب من السباع فتركها احب إلى وبه يأخد عبد الرزاق واخرج الدارمي من حديث عبد الله بن يزيد السعدى سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال ان أكلها لا يصلح وهل يأكلها احد فقال شيخ سمعت ابا الدرداء يقول نهى رسول الله ﷺ عن كل ذى نهبة وعن كل خلسة وعن كل مجثمة وعن كل ذى ناب من السباع - قال صدقت - وفى الاشراف لابن المنذر قال الاوزاعي كان العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون أكلها - ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن معقل السلمى قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع فقال لا آكله والا انهى عنه) الحديث ثم قال (روى عن خزيمة بن حزء حديث يوافق حديث السلمى في بعضه ويخالفه في بعضه وفى كلا الاسنادين ضعف) - قلت - ذكر الترمذي حديث خزيمة ولفظه أو يأكل الضبع احد - وذكره ابن ماجه ولفظه ومن يأكل الضبع - وكذا ذكره ابن أبى شيبة في كتابيه المصنف والمسند وكذا في تاريخ البخاري ومعرفة الصحابة لابن منده فظهر بهذا انه غير موافق لحديث السلمي في الضبع الذى عقد البيهقى]
стр. 2103
[الباب لاجله ثم انه لا ذكر للثعلب في هذا الباب الا في هذين الحديثين وظاهر قوله ﵇ فيه في حديث السلمى أو يأكل ذلك احد - وفى حديث خزيمة ومن يأكل الثعلب - يقتضى حرمته وظاهر عطف البيهقى الثعلب على الضبع يقتضى حله وكذا نقل ابن حزم في المحلى عن الشافعي انه يبيح الثعلب فالحديثان إذا غير مطابقين لمدعى البيهقى ثم ذكر حديث سلمان (الحلال ما احل الله في القرآن والحرام ما حرم الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفا عنه) - قلت - هذا
الحديث روى مرفوعا وموقوفا قال الترمذي وكأن الموقوف اصح ثم انه لا مناسبة لهذا الحديث للباب بخصوصه الا ان يريد البيهقى اباحة الضبع والثعلب لكون القرآن سكت عنهما فان اراد ذلك لزمه اباحة كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير -]
стр. 2104
[قال (باب ما جاء في الضب) ]
стр. 2105
[ذكر فيه حديث (اسمعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحبرانى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي ﷺ نهى عن اكل الضب) ثم قال (تفرد به ابن عياش وليس بحجة) قلت - ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قال ابن معين والبخاري وغيرهما وكذا قال البيهقى فيما مضى في باب ترك الوضوء من الدم ولهذا اخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لابن عياش عدة احاديث من روايته عن اهل بلده - منها - حديث لا وصية لوارث - اخرجه من حديث ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى امامة - ومنها - حديث ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن - اخرجه من حديث ابن عياش قال حدثنى أبو سلمة الحمصى وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائى عن مقدام بن معد يكرب وحبيب بن صالح شامى ايضا -]
стр. 2106
[قال (باب بيان ضعف الحديث الذى روى) في النهى عن لحوم الخيل ذكر فيه حديث بقية (حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير) ثم ذكره من طريق آخر من حديث الدارقطني وفيه (نهى يوم خيبر) ثم قال (ورواه محمد بن حمير عن ثور عن صالح سمع جده المقدام ورواه عمر بن هارون البلخى عن ثور عن يحيى بن المقدام عن ابيه عن خالد فهذا اسناد مضطرب) ثم ذكر البيهقى (عن البخاري انه قال صالح بن يحيى فيه نظر وعن موسى بن هارون قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا ابوه الا بجده وهذا ضعيف قال وزعم الواقدي ان خالدا اسلم
بعد فتح خيبر) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده وقال النسائي انا اسحاق بن ابراهيم اخبرني بقية أخبرني ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسنده وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور وثور حمصي اخرج له البخاري وغيره وبقية إذا صرح بالتحديث عن ثقة كان السند حجة كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصا إذا كان الذى حدث عنه بقية شاميا قال ابن عدى صاحب الكامل إذا روى بقية عن اهل الشام فهو ثبت - وصالح ذكره ابن جبان في الثقات وابوه يحيى ذكره الذهبي في الكاشف وقال وثق وابوه المقدام بن معد يكرب صحابي فهذا سند جيد كما ترى وقد اخرجه أبو داود من وجه آخر وسكت عنه فقال ثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبو سلمة يعنى سليمان بن سليم عن صالح بن يحى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله ﷺ يوم خيبر فأتت اليهود فشكوا ان الناس قد اسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله ﷺ ألا لا يحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - ورجال هذا السند ثقات ولم يذكر البيهقى سنده إلى محمد بن حمير وعمر بن هارون لينظر في على ان عمر]
стр. 2107
[ابن هارون متروك ومحمد بن حمير ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وقال قال يعقوب بن سفيان ليس بالقوى فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه اسحاق الحنظلي وغيره عن بقية واختلف في وقت اسلام خالد فقيل هاجر بعد الحديبية وقيل بل كان اسلامه بين الحديبية وخيبر وقيل بل كان اسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله ﷺ من بنى قريظة وكانت الحديبية في ذى القعدة سنة ست وخيبر بعدها سنة سبع انتهى كلامه وهذا الحديث يدل على انه شهد خيبر ولو سلم انه اسلم بعدها فغاية ما فيه انه ارسل الحديث ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند لان روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره - قال (باب لحوم الحمر الاهلية) ]
стр. 2108
[ذكر فيه حديث الحكم وقول جابر أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس ثم قال البيهقى (لو علم ابن عباس انه ﵇ حرمه لم يصر إلى غيره الا انه لم يعلمه) - قلت - قد ورد عنه ما يدل على انه علمه فاخرج الدارمي بسند على شرط الشيخين من حديث مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر وقال صاحب التمهيد
لا خلاف بين العلماء في تحريم الحمر الانسية الا ابن عباس وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأسا على اختلاف في ذلك عن ابن]
стр. 2109
[عباس والصحيح عنه فيه ما عليه الناس روى عبيد الله بن موسى عن الثوري عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - وقال الطحاوي في احكام القرآن ثنا يونس ثنا ابن وهب حدثنى يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - واخرج صاحب التمهيد من حديث محمد ابن الحنفية عن على انه مر]
стр. 2110
[بابن عباس وهو يفتى في متعة النساء انه لا بأس بها فقال له على أن رسول الله ﷺ نهى عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - واخرج ايضا عن ابن الحنفية قال تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه ان رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية -]
стр. 2111
[قال (باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ]
стр. 2112
[ذكر فيه من طرق حديث (ذكاة الجنين ذكاة امه) - قلت - ذكر عبد الحق في الاحكام ان اسانيده لا يحتج بها ولو خرج حيا يجب تذكريته باتفاق العلماء فقد تركوا عمومه ولانه إذا كان حيا ثم مات بموت امه فانه يموت خنقا فهو من]
стр. 2113
[المنخنقة التى ورد النص بتحريمها والى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض بسند الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة في قوله تعالى (احلت لكم بهيمة الانعام - انه الجنين) - قلت - يعكر على هذا التفسير الاستثناء في قوله تعالى الا ما يتلى عليكم إذ ليس في الاجنة شئ يستثنى من الاول وقد جاء عن ابن عباس الا ما يتلى عليكم - الخنزير وعن مجاهد الميتة وما ذكر معها وعن الحسن بهيمة الانعام الشاة والبقرة والبعير -]
стр. 2114
[قال (باب اباحة قطع العروق والكى)
ذكر فيه حديث معمر (عن الزهري عن انس انه ﵇ كوى اسعد بن زرارة) قلت ذكر أبو عمر في الاستذكار أن حديث اسعد بن زرارة قد روى عن ابن شهاب باسنادين - احدهما - رواه معمر عن ابن شهاب عن انس ولم يروه عن]
стр. 2115
[ابن شهاب غير معمر وهو عند اهل العلم بالحديث مما اخطأ فيه معمر بالبصرة فيما املاه من حفظه هنا لك والآخر رواه ابن جريج ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى امامة بن سهل بن حنيف وهو اولى بالصواب عندهم في الاسناد انتهى كلامه ولم يذكر البيهقى الاسناد الثاني -]
стр. 2116
[قال (باب ادوية النبي ﷺ ذكر فيه من حديث زيد بن الحباب (ثنا سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال ﵇ عليكم بالشفائين العسل والقرآن ثم قال رفعه غير معروف والصحيح موقوف) إلى آخره - قلت - زيد بن الحباب وثقه ابن]
стр. 2117
[المدينى وابن معين وغيرهما وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء من وجه آخر مرفوعا اخرجه صاحب المستدرك من]
стр. 2118
[حديث عبد الله بن محمد بن اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ عليكم بالشفائين الحديث ثم قال صحيح على شرط الشيخين -]
стр. 2119
[قال (باب من اباح الاستصباح به) أي بالزيت النجس - ذكر فيه حديث (انتفعوا به ولا تأكلوه) ثم قال (وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب والطريق إليه غير قوى) ثم ذكره من رواية يحيى بن ايوب عن ابن جريج - قلت - ذكره عبد الحق في احكامه وعلله بيحيى هذا فقال لا يحتج به والظاهر أن البيهقى لاجله جعل هذا الطريق غير قوى وهو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما ويعرف بالغافقى المصرى وقد جاء لهذا السند شاهد بسند رجاله ثقات فقال الطحاوي في كتابيه المشكل واختلاف العلماء ثنا فهد ابن سليمان ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن
النبي ﷺ انه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ان كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وان كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به وذكر هذا الحديث صاحب التمهيد ايضا وقد ذكرنا في ابواب البيع القائلين بجواز بيع الزيت النجس والانتفاع به -]
стр. 2120
[قال (باب ما يحل من الميتة) ذكر فيه قوله تعالى (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل بن لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه -) ]
стр. 2121
[قال مجاهد غير باغ ولا عاد يقول غير قاطع للسبيل ولا مفارق الائمة ولا خارج في معصية الله تعالى) - قلت - هذا التفسير يقتضى أن العاصى لا يأكل الميتة حال المخمصة وليس كذلك على ما قدمنا في باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية وقد بسطنا الكلام على هذه الآية هناك وذكرنا من خالف مجاهدا في تفسيرها ثم ذكر البيهقى حديث أبى واقد (ان رجلا قال يا رسول الله انا نكون بالارض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة فقال ما لم يصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز مقصور وهو اصل البردى الابيض الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها]
стр. 2122
[بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -]
стр. 2123
[قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ]
فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز مقصور وهو اصل البردى الابيض الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها]
стр. 2124
[بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -]
стр. 2125
[قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ]
стр. 2126
[ذكر فيه (ان الشافعي قال روى فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه) ثم ذكره البيهقى وتكلم عليه ثم قال (وقد روى من اوجه اخر ليست بقوية) ثم ذكر منها حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (احاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) - قلت - قد قدمنا في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ما على هذا ثم ذكر البيهقى من حديث]
стр. 2127
[يزيد بن هارون عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد ثم علله بان (يزيد روى عن الجريرى بعد اختلاطه) ثم قال (ورواه حماد بن سلمة عن الجريرى وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق يزيد بن هارون وكذا اخرجه ابن ماجه في سننه وحماد بن سلمة اخرج له مسلم وذكره أبو الوليد الباجى في رجال البخاري وقد قدمنا في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى ثناء العلماء عليه وقال العجلى روى عن الجريرى في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط وانما الصحيح حماد بن سلمة وابن علية وعبد الاعلى من اصحهم سماعا منه -]
стр. 2128
الجوهر النقي - المارديني ج ١٠
الجوهر النقي
المارديني ج ١٠
стр. 2129
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء العاشر الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر
стр. 2130
قال (باب ما جاء في أكل الطين) ذكر فيه حديث (من انهمك في أكل الطين فقد اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الله بن مروان فقال (مجهول) - قلت هو معروف الحال قال صاحب الميزان قال ابن عدى احاديثه فيها نظر وقال ابن حبان يلزق المتون الصحاح بطرق اخر لا يحل الاحتجاج به - ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه آخر ولفظه (من أكل الطين فكأنما اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الملك بن مهران فذكر (عن ابن عدى انه مجهول) - قلت - روى عنه بقية وسهل بن عبد الله المروزى قال العقيلى
стр. 2131
صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث ثم قال البيهقى (هذا لو صح لم يدل على التحريم وانما يدل على كراهية الاكثار منه) - قلت - بل هو دال على التحريم لان الاعانة على قتل النفس محرمة فكذا هذا ولهذا قطع صاحب المهذب وغيره بتحريم أكل التراب كذا قال النووي في الروضة وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب عن مالك يدل على ذلك ثم انه في الوجه الثاني علق الامر على مطلق الاكل من غير قيد الاكثار منه -
стр. 2132
قال (باب ما جاء في المسابقة بالعدو)
стр. 2133
ذكر فيه مسابقة النبي ﷺ لعائشة من حديث أبى اسحق الفزارى (عن هشام بن أبى سلمة عن عائشة) ثم اخرجه من وجه آخر عن الفزارى عن هشام عن ابيه وأبى سلمة عن عائشة ثم قال (ورواه أبو اسامة عن هشام عن رجل
عن أبى سلمة عن عائشة ورواه جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة) - قلت - وكذلك اخرجه النسائي من حديث أبى اسحق الفزارى عن هشام عن ابيه عن عائشة وكذلك اخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن ابيه عن عائشة فينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاجتماع عدة من الرواة عليه ويحتمل انه سمع الحديث من ابيه ومن أبى سلمة - قال (باب ما جاء في المصارعة) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (ان رسول الله ﷺ كان بالبطحاء فاتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد فقال يا محمد هل لك ان تصارعني) الحديث ثم قال (مرسل جيد) - قلت - الذى في كتب اهل هذا الشان ركانة بن عبد يزيد وليس في شئ منها فيما علمت يزيد بن ركانة ولا ركانة بن يزيد وكيف يكون جيدا وفى سنده حماد بن سلمة قال فيه البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وفى باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته) وركانة هذا هو طلق امرأته سهيمة البتة فقال له النبي ﷺ ما اردت الحديث -
стр. 2134
قال (باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره) ذكر فيه حديث أبى هريرة (من ادخل فرسا بين فرسين) الحديث من وجهين ثم قال (تفرد به سفيان بن حسين وسعيد ابن بشير عن الزهري واخرجهما أبو داود) - قلت - ففى تفردهما به ثلاث علل - الاولى - انه تكلم فيهما قال البيهقى في باب الدابة تنفح برجلها (سفيان بن حسين ضعيف الحديث عن الزهري قاله يحيى بن معين) وقال ابن معين سعيد بن بشير ليس بشئ وضعفه احمد والنسائي وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ - الثانية - ان أبا داود قال بعد اخراجه للحديث من الوجهين رواه معمر وشعيب وعقيل من الزهري عن رجال من اهل العلم وهذا اصح عندنا - الثالثة - ان ابن أبى حاتم قال في كتاب العلل سألت أبى عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه ان يكون عن النبي ﷺ واحسن احواله ان يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله -
стр. 2135
قال (باب النهى عن التحريش بين البهائم) ذكر ذلك من حديث الاعمش (عن أبى يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عنه ﵇ ثم قال (وكذلك روى عن شريك عن الاعمش) - قلت - اخرج الترمذي هذا الحديث بالسند الاول عن الاعمش ثم قال وروى شريك هذا
الحديث عن الاعمش عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه ولم يذكر فيه عن أبى يحيى وهذا مخالف لما ذكره البيهقى عن شريك - قال (باب كراهية انزاء الحمر على الحيل)
стр. 2136
ذكر فيه حديث سفيان (عن أبى جهضم عن عبيد الله عن ابن عباس امرنا رسول الله ﷺ باسباغ الوضوء الحديث) ثم قال (كذا قال الثوري عبيد الله وانما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس كذا رواه حماد بن زيد) - قلت - في اطراف المزى رواه محمد بن عيسى بن الطباع وغيره عن حماد بن زيد كرواية الثوري -
стр. 2137
قال (باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة) ذكر فيه حديثا ثم قال (كذا رواه بشار بن كدام وهو اخو مسعر) - قلت - بشار هذا ضعفه أبو زرعة وذكر عبد الغنى
стр. 2138
المقدسي في الكمال ان الدارقطني قال قال البخاري هو اخو مسعر ولم يصنع شيئا قال قال لنا أبو العباس بن سعد ليس بينه وبين مسعر نسب هو من بنى سليم ومسعر من بنى هلال
стр. 2139
قال (باب ما جاء في اليمين الغموس)
стр. 2140
ذكر فيه قول الشافعي (فان قيل وما الحجة في ان لا يكفر (١) يعنى في الغموس وقد عمد الباطل قيل وقد اقر بها قول النبي ﷺ فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد امره ان يعمد إلى الحنث) - قلت - اوجب الله الكفارة في اليمين المعقودة على مستقبل يمكن فيه الحنث والبر والغموس ليست كذلك لانها على ماض ليس فيه على امر ينتظر فيه الحنث أو البر وقوله ﵇ فليأت الذى هو خير - ورد فيمن سبق منه يمين منعقدة يجب عليه الكفارة إذا حنث فيها بالنص ولما كانت على معصية امره الشارع بالحنث فيها فعمد الحنث فيها مأمور به وعمد الغموس منهى عنه فكيف يقاس على تلك - следующие страницы →