← Джавами‘

Джавами‘ · id 1190

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (6 828 стр.). Показаны 5041–5080 · переход к 5046.

стр. 5041

أخرجه: مسلم ومالك وأحمد والطحاوي والدارمي، واللفظ لمسلم؛ صحيح مسلم ١/ ٤٩٥ (٧١٤) و (٧١٤/٧٠) ، والموطأ ١/١٦٢ (٥٧) ، ومسند أحمد ٥/٣٠٥ و٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٣ و٣١١، وشرح معاني الآثار ١/٣٧٠، وسنن الدارمي ١/٣٢٣، ٣٢٤. توفي سنة (٣٢هـ) ؛ العبر ١/٢٤، ٢٥، وشذرات الذهب ١/٣٩. أخرجه: أحمد في مسنده: ٥/١٧٨. ... الحاوي ٢/٤٢٩. أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/١١٠، ١١١، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٩. أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. الرائي: الربيع بن صَبِيح البصري؛ الرقم القادم. وتأتي ترجمته؛ رقم (٢٢٧) . أخرجها: الدارمي في سننه ١/٣٦٤. الرائي: العلاء بن خالد القرشي؛ الرقم القادم. وتأتي ترجمته؛ رقم (٢٣٠) . يأتي تخريج هذه الرواية في الخاتمة؛ رقم (٢٧٢) . الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. في الخاتمة؛ رقم (٢٧٣) . الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. في الرواية الخامسة لحديث جابر عند الطحاوي؛ حاشية رقم (٣٣) هنا. في الخاتمة؛ رقم (٢٧٣) . المغني ٢/٣١٩. قبل قليل. الهداية ١/٨٤، والإختيار ١/٨٤، ومجمع الأنهر ١/١٧١، وشرح فتح القدير ٢/٣٧. الكافي ١/١٩٦، وبداية المجتهد ١/١٦٣، وجواهر الإكليل ١/٩٩، والخَرشي ٢/٨٩. أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. وعلي: ابن عم الرسول ﷺ ، مشهور المناقب، قُتل على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة (٤٠هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق ١ج١ ص ٣٤٤ ٣٤٩، والبداية والنهاية ٧/٣٥٣ ج ٨/١٦. المجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩. وأخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. وشريح: ولي قضاء الكوفة لعمر فمن بعده (٧٥) سنة، وكان من كبار التابعين، فقيهاً نبيهاً شاعراً مزّاحاً، ثقة، توفي بالكوفة سنة (٧٨) هـ. ونسبته إلى كِنْدة، ثور بن مُرتِّع، وقيل: ثور بن عُفير، قبيلة مشهورة من اليمن؛ وفيات الأعيان ٢/٤٦٠ ٤٦٣، وشذرات الذهب ١/٨٤ ٨٦، واللباب في تهذيب الأنساب ٣/١١٥، ١١٦.

стр. 5042

المجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩. والنخعي: ولد سنة (٤٦هـ) ، من كبار التابعين في الصلاح والصدق والحفظ، من أهل الكوفة، فقيه العراق بالاتفاق، كان إماماً مجتهداً، توفي سنة (٩٥هـ) ؛ شذرات الذهب ١/١١١، والأعلام ١/٨٠. أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي. ومجاهد: ولد سنة (٢١هـ) ، الإمام الحبر، توفي بمكة سنة (١٠٣هـ) ؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/١١١، وشرح معاني الآثار ١/٣٧٠، وطبقات الحفاظ ٤٢، ٤٣، وشذرات الذهب ١/١٢٥. المجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩. ويأتي تخريجه؛ رقم (١٣٩) . ومحمد: ولد سنة (٣٣هـ) بالبصرة، ونشأ بزازاً، وتفقه وروى الحديث، تابعي ثقة جليل، اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفي بالبصرة سنة (١١٠هـ) ؛ البداية والنهاية ٩/٣٠٠، والأعلام ٦/١٥٤. المجموع ٤/٥٥٢. وأخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. وعطاء: ولد في جند باليمن سنة (٢٧هـ) ، تابعي جليل عالم، توفي في مكة سنة (١١٤هـ) ؛ طبقات الحفاظ ٤٥،٤٦، والأعلام ٤/٢٣٥. المجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩. وقتادة: ولد سنة (٦١هـ) ، مفسر حافظ، عالم بالحديث، رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، ضرير أكمه، مات سنة (١١٨هـ) بواسط؛ شذرات الذهب ١/١٥٣، ١٥٤، والأعلام ٥/١٨٩. الجامع الصحيح ٢/٣٨٦، والمجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩.والثوري: ولد سنة (٥ أو ٦ أو ٩٧هـ) ، كان أمير المؤمنين في الحديث، توفي بالبصرة سنة (١٦١هـ) . ونسبته: إلى ثور بن عبد مناة؛ تأريخ بغداد ٩/١٥١ ١٧٤، ووفيات الأعيان ٢/٣٨٦ ٣٩١. المجموع ٤/٥٥٢، والمغني ٢/٣١٩. والليث: ولد سنة (٦٤هـ) ببلدة ((قرقشندة)) بمصر، من أصحاب مالك، إمام ثقة كثير الحديث، مات سنة (١٧٥هـ) ؛ الفهرست ٢٨١، وشذرات الذهب ١/٢٨٥.

стр. 5043

المجموع ٤/٥٥٢. وسعيد: مفتي دمشق وعالمها، كان صالحاً قانتاً، خاشعاً بكاء خوافاًً، ثقة ثبتاً، مات سنة (١٦٧هـ) . ونسبته: إلى تنوخ، اسم لعدة قبائل اجتمعت قديماً بالبحرين؛ الكاشف ١/٢٩١، وشذرات الذهب ١/٢٦٣، والأنساب ١/٥٠٧. أخرجه: عبد الرازق وابن أبي شيبة والطحاوي كما يأتي؛ رقم (١٢٠ ١٢٦) . يأتي تخريجه؛ رقم (١٤١) . عارضة الأحوذي ٢/٢٩٨. وابن العربي: ولد سنة (٤٦٨هـ) ، الإمام العلامة القاضي، الحافظ المحدث المشهور، توفي سنة (٥٤٣هـ) بفاس؛ وفيات الأعيان ٤/٢٩٦، ٢٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢٠/١٩٧ ٢٠٣. الأعراف (٢٠٤) . الحاوي ٢/٤٢٩، وتفسير البحر المحيط ٤/٤٤٨. المازني، صحابي، ولأبيه صحبة، نزل حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام في حمص، وذلك سنة (٨٨هـ) ، وقيل (٩٦هـ) ؛ الكاشف ٢/٦٦، وتقريب التهذيب ١/٤٠٤، وشذرات الذهب ١/٩٨، ١١١. أخرجه: أبوداود والنسائي وأحمد والطحاوي، واللفظ له. وآذيت: أي الناس بتخطيك. وآنيت: تأخرت وأبطأت عن وقتك في المجيء؛ سنن أبي داود ١/٢٩٢ (١١١٨) ، وسنن النسائي ٣/١٠٣، ومسند أحمد ٤/١٩٠ و١٨٨، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٦، ولسان العرب ١٤/٢٧ و٤٨، ٤٩ (أذي، وأني) . الحضرمي الحمصي، ثقة، توفي سنة (١٢٩هـ) ؛ الكاشف ١/١٥١، وتقريب التهذيب ١/١٥٦. شرح معاني الآثار ١/٣٦٦. أخرجه: ابن ماجة في سننه ١/٣٥٤ (١١١٥) . القرشي، صحابي ابن صحابي، ولد في مكة قبل الهجرة بعشر سنين،وتوفي سنة (٧٤هـ) على المشهور؛ سير أعلام النبلاء ٣/٢٠٣ ٢٣٩، والبداية والنهاية ٩/٥، ٦. أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير؛ مجمع الزوائد ٢/١٨٤. شرح معاني الآثار ١/٣٦٧. اختلف في وفاته (٧ أو ٨ أو ٥٩هـ) وهذا المشهور، ودفن بالبقيع. ونسبته: إلى دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران، بطن كبير من الإزد؛ البداية والنهاية ٨/١١١ ١٢٤، واللباب في تهذيب الأنساب ١/٥١٣.

стр. 5044

أخرجه: البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والطحاوي وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة،واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري ٢/٢٢٤، وسنن أبي داود ١/٢٩٠ (١١١٢) ، وسنن النسائي ٣/١٠٣، ١٠٤، والجامع الصحيح ٢/٣٨٧ (٥١٢) ، وسنن ابن ماجة ١/٣٥٢ (١١١٠) ، وسنن الدارمي ١/٣٦٤، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٧، ومصنف عبد الرزاق ٣/٢٢٢، ٢٢٣ (٥٤١٤) و (٥٤١٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/١٢٤. شرح فتح القدير ٢/٣٧. أخرجه: النسائي والطحاوي وعبد الرزاق؛ سنن النسائي ٣/١٠٤، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٧، ومصنف عبد الرزاق ٣/٢٢٣ (٥٤١٥) . أخرج الأول: الترمذي وابن ماجة. وأخرج الثاني: الطحاوي؛ الجامع الصحيح ٢/٣٧١ (٤٩٨) ، وسنن ابن ماجة ١/٣٤٦، ٣٤٧ (١٠٩٠) ، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٧. أخرجه: الطحاوي. وأبوالدّرداء: صحابي، من العلماء الحكماء الفرسان القضاة، مات سنة (٣٢هـ) بالشام؛ المرجع السابق، وحلية الأولياء ١/٢٠٨ ٢٢٧، والأعلام ٥/٩٨. أخرجه: ابن ماجة. وأبيّ: أبو المنذر، سيد القراء، كان من علماء الصحابة، توفي سنة (١٩هـ) ؛ سنن ابن ماجة ١/٣٥٢، ٣٥٣ (١١١١) ، والعبر ١/١٧ و ٢٠، وشذرات الذهب ١/٣١. أخرجه: النسائي والطحاوي والدارمي. وسلمان: سلمان الخير، صحابي، مولي رسول الله ﷺ ، أصله من فارس من ((جَيّ)) ، قرية في أصبهان وقيل: من ((رام هرمز)) . اتفق العلماء على أنه عاش (٢٥٠) سنة، وقيل (٣٥٠) سنة، توفي بالمدائن أول سنة (٣٦هـ) ؛ سنن النسائي ٣/١٠٤، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٨، وسنن الدارمي ١/٣٦٢، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٨، وشذرات الذهب ١/٤٢. أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٦٨٠

стр. 5045

أخرجه: أبوداود والطحاوي. وعبد الله: ولد سنة (٧ ق هـ) ، قرشي، مكي صحابي عابد، أسلم قبل والده، مناقبه كثيرة، توفي سنة (٦٥هـ) ؛ سنن أبي داود ١/٢٩١ (١١١٣) ، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٨، وحلية الأولياء ١/ ٢٨٣ ٢٩٢، والأعلام ٤/١١١. أخرجه: النسائي والترمذي والدارمي والطحاوي. وأوس: صحابي، نزل دمشق، وقبر بها. وقيل: أويس بن أبي أوس، وأوس بن حذيفة اسم له؛ سنن النسائي ٣/١٠٢، ١٠٣، و٩٧، والجامع الصحيح ٢/٣٦٧، ٣٦٨ (٤٩٦) ، وسنن الدارمي ١/٣٦٣، وشرح معاني الآثار ١/٣٦٨، ٣٦٩، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١ ص ١٢٩. أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٦٩. المرجع السابق. ولد بمكة، سنة (٣ ق. هـ) ، ونشأ ملازماً للرسول ﷺ ، وهو ابن عمه، ترجمان القرآن وحبر الأمة، توفي بالطائف سنة (٦٨هـ) ؛ البداية والنهاية ٨/٣١٧ ٣٣٠، والأعلام ٤/٩٥. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١ و١٢٤. أخرجها: الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. شرح فتح القدير ٢/٣٧. أبو يحي، المدني، إمام مسجد بني قريظة، رأى النبي ﷺ ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق ١ج ١ ص ١٤٠. قرشي مكي، تولى الخلافة بعد أبي بكر، ومناقبه معروفة، توفي شهيداً سنة (٢٣هـ) ؛ المرجع السابق ق ١ ج ٢ ص ١٥، والبداية والنهاية ٧/١٤٣ ١٥٥. أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. أخرجها: عبد الرزاق في مصنفه ٣/٢٠٨ (٥٣٥٢) . هو: عثمان بن أبي العاص بن أمية، ولد بمكة قبل الهجرة ب (٤٧) عاماً، وسيرته مطروحة في موضعها، قُتل سنة (٣٥هـ) بالمدينة؛ البداية والنهاية ٧/١٨٦ ٢٣٨، ومرآة الجنان ١/٩٠٩٤، والأعلام ٤/٣٧١، ٣٧٢. أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. صحابي، ولي مصر سنة (٤٤هـ) ، وعزل عنها سنة (٤٧هـ) ، كان شجاعاً فقيهاً، شاعراً قارئاً، من الرماة، توفي بمصر سنة (٥٨هـ) ؛ حلية الأولياء ٢/٨، ٩، والأعلام ٤/٢٤.

стр. 5046

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. القريشي الأسدي، المدني، ولد سنة (٦١هـ) ، تابعي مشهور، أحد الفقهاء السبعة، كان إماماً جليلاً، ثقة ثبتاً حجة، كثير الحديث، توفي ببغداد سنة (١٤٦هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج٢ ص١٣٨، وشذرات الذهب ١/٢١٨، ٢١٩. ابن أميّة بن خلف الجُمحي، المكي، ولد على عهد النبي ﷺ ، وقُتل مع عبد الله بن الزبير سنة (٧٣هـ) ؛ الكاشف ٢/٨٧، وتقريب التهذيب ١/٤٢٣، ٤٢٤. هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي، ولد سنة (١ هـ) في المدينة، كان صواماً قواماً، بطلاً شجاعاً، فارساً خطيباً، بويع له بالخلافة سنة (٦٤هـ) ، وكانت عاصمته المدينة، إلى أن انتهى الأمر بمقتله في مكة سنة (٧٣هـ) ، على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي سيره الأمويون له، أيام عبد الملك بن مروان؛ جمهرة أنساب العرب ١٢٢ ١٢٥، وشذرات الذهب ١/٧٩، ٨٠، والأعلام ٤/٨٧. أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. المرجع السابق. أخرجه: عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ونحوه الطحاوي؛ مصنف عبد الرزاق ٣/٢٤٥ (٥٥١٨) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/١١١ و ١١١، ١١٢، وشرح معاني الآثار ١/٣٦. المراجع السابقة، وأيضاً الأخير ص ٣٧٠. والشعبي: ولد سنة (١٩هـ) بالكوفة، تابعي يضرب به المثل في الحفظ، توفي بالكوفة سنة (١٠٣هـ) ؛ تقريب التهذيب ١/٣٨٧، والأعلام ٣/ ٢٥١. شرح معاني الآثار ١/٣٦٩، ٣٧٠. المرجع السابق. رقم (٨٣) وأيضاً رقم (٨٦ و٨٨) . الرائي: إسماعيل بن أبي خالد؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/١١١. أخرجه: ابن أبي شيبة في المرجع السابق. من أهل البصرة، ناسك، عالم بالقضاء والأحكام، من رجال الحديث الثقات، مات سنة (١٠٤هـ) بالشام؛ حلية الأولياء ٢/٢٨٢ ٢٨٩، وشذرات الذهب ١/١٢٦، وتهذيب التهذيب ٥/٢٢٤ ٢٢٦. أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٩.

стр. 5047

ولد سنة (٢٣هـ) وقيل (٢٩هـ) ، تابعي ثقة جليل، فقيه عالم، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة (٩٤هـ) ، وقد اضطرب في وفاته من سنة (٩٠هـ) إلى (١٠١هـ) وما بينهما؛ سير أعلام النبلاء ٤/٣٢١ ٤٣٧، وطبقات الحفاظ ٢٣. أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. أحد أعلام الدنيا، سيد التابعين، فقيه المدينة، جمع بين الحديث والتفسير والفقه، والورع والعبادة، مات سنة (٩٤هـ) ؛ البداية والنهاية ٩/١١١، ١١٢، وشذرات الذهب ١/١٠٢، ١٠٣. أخرجه: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٢٤، ١٢٥، ومصنف عبد الرزاق ٣/٢٠٧، ٢٠٨ (٥٣٥١) . أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. المدني، من كبار الحفاظ والفقهاء، وأول من دوّن الحديث، كان جامعاً للترغيب والأنساب، والقرآن والسنة، سخياً متواضعاً، توفي سنة (١٢٤هـ) ؛ طبقات الحفاظ ٤٩، ٥٠، والفتح المبين ١/٩٧، ٩٨. أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه٢/١٢٥. كالسابق ص ١١١. أخرجها: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار ١/٣٦٩. أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/١١١، وشرح معاني الآثار ١/٣٧٠. أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. كالسابق. الكوفي، التابعي الكبير، الجليل الفقيه البارع، الثقة الخيِّر، عم الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، خالي إبراهيم النخعي، توفي سنة (٦٢هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١ ص ٣٤٢، ٣٤٣، وشذرات الذهب ١/٧٠. أخرجه: عبد الرزاق والطحاوي، واللفظ له؛ مصنف عبد الرزاق ٣/٢٠٨، ٢٠٩ (٥٣٥٥) ، وشرح معاني الآثار ١/٣٧٠. الحاوي ٢/٤٢٩. الإختيار لتعليل المختار ١/٨٤. مجمع الأنهر ١/١٧١. الحاوي ٢/٤٢٩. المغني ٢/٣١٩. الحاوي ٢/٤٢٩. شرح معاني الآثار ١/٣٦٩.

стр. 5048

مصنف ابن أبي شيبة ٢/١١١، والمجموع ٤/٥٥٢. وأبومِجْلَز: السدوسي، تابعي، توفي سنة (١٠٦هـ) . وحكي في لقبه هذا فتح الميم، واشتقاقه من جلز السوط وهو مقبضه؛ تهذيب الأسماء واللغات ق١ج٢ص٧٠و٢٦٦، وتهذيب التهذيب ١٢/٢٢٢، وشذرات الذهب ١/١٣٤. أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١١١. عارضة الأحوذي ٢/٢٩٨. ولد سنة (٢٠٩هـ) ، إمام حافظ، متقن عالم ثقة، من أئمة الحديث، صاحب ((الجامع الصحيح)) ، توفي سنة (٢٧٩هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((تٍرْمِذ)) المشهورة؛ شذرات الذهب ٢/١٧٤، ١٧٥، والأعلام ٦/٣٢٢، والأنساب ١/٤٨٢، ٤٨٣. ولد سنة (١٨١هـ) ، حافظ ثقة، إمام أهل زمانه، توفي سنة (٢٥٥هـ) . ونسبته: إلى دارِم بن مالك بن بطن كبير من تميم؛ طبقات الحفاظ ٢٣٩، وشذرات الذهب ٢/١٣٠، واللباب في تهذيب الأنساب ١/٤٨٤. في الخاتمة؛ رقم (٢٦٦) و (٢٦٧) . عارضة الأحوذي ٢/٢٩٩. المرجع السابق. في الخاتمة؛ رقم (٢٦٩) و (٢٧٠) وقبل رقم (٢٦٦) بسطر. عارضة الأحوذي ٢/٢٩٩، ٣٠٠. في الخاتمة؛ بعد رقم (٢٧٠) . رقم (٥٨و٦٠و٦١) . عارضة الأحوذي ٢/٢٩٩، ٣٠٠. الأعراف (٢٠٤) . عارضة الأحوذي ٢/ ٣٠٠. سبق تخريجه؛ رقم (٩١) . عارضة الأحوذي ٢/ ٣٠٠. المرجع السابق. المرجع السابق ص ٣٠٠، ٣٠١. المرجع السابق ص ٣٠٢. رقم (٢٤و٢٨و٣١و٣٢و٣٣و٣٥) . عارضة الأحوذي ٢/٣٠٢. المرجع السابق. شرح معاني الآثار ١/٣٦٦. رقم (٨٣) . شرح معاني الآثار ١/٣٦٦. المرجع السابق. المرجع السابق. المرجع السابق. المرجع السابق ص ٣٦٧. رقم (٩٣) . رقم (٩١) . شرح معاني الآثار ١/٣٦٧. المرجع السابق. رقم (٩٥) . رقم (٩٤) الثاني. شرح معاني الآثار ١/٣٦٨. المرجع السابق. رقم (٩٧) . رقم (٩٨) . رقم (٩٩) . رقم (١٠٠) . رقم (١٠١) . شرح معاني الآثار ١/٣٦٩. رقم (١١٨و١٢٠و١٢٦و١٢٨) . شرح معاني الآثار ١/٣٧٠، ورقم (١١٤) هنا. رقم (٧٠) . رقم (١٣٥ ١٣٧) . رقم (١٠٤و١٠٥و١٠٩و١١٢و١١٤) . شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. رقم (١٢٢) .

стр. 5049

رقم (١٢٤) . رقم (١٤٣١٤٩) . شرح معاني الآثار ١/٣٧٠. رقم (٣٥و٣٦و٤٨) . شرح معاني الآثار ١/٣٧٠، ٣٧١ المرجع السابق. المرجع السابق. جواهر الإكليل ١/٩٩، وحاشية الدسوقي ١/٣٨٨. جواهر الإكليل ١/٩٩. الجامع الصحيح ٢/٣٨٥. عارضة الأحوذي ٢/٢٩٨. المدني، الفقيه الصالح، مات سنة (١٣٨هـ) ؛ الكاشف ٣/٦٩، وتقريب التهذيب ٢/١٩٠. الكاشف ٣/٦٩. تقريب التهذيب ٢/١٩٠. ولد سنة (١٦٤هـ) ، وسيرته مطروحة في موضعها، توفي سنة (٢٤١هـ) ؛ طبقات الحنابلة ١/٤ -٢٠، والبداية والنهاية ١٠/٣٢٥ ٣٤٣. ولد بنقيا قرب الأنبار سنة (١٥٨هـ) ، ونشأ ببغداد، إمام علم، أحد أئمة الجرح والتعديل، وأستاذ أهل هذه الصناعة في زمانه، توفي بالمدينة سنة (٢٣٣هـ) ؛ البداية والنهاية ١٠/٣١٢، وطبقات الحفاظ ١٨٨، ١٨٩، والأعلام ٨/١٧٢، ١٧٣. الكاشف ٣/٦٩. الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. الحاوي ٢/٤٣٠. الكوفي، من كبار العلماء، مات سنة (١٦٠هـ) ؛ الكاشف ٢/١٥٢، وتقريب التهذيب ١/٤٨٧. الشامي، ويقال: ((أبوعمرو)) ؛ المرجعان السابقان، الأول ص ٢٠٨و٣/٣١٨، والثاني ٢/٤٥٤. المرجعان السابقان، الأول ٢/٢٠٨، والثاني ١/٥٤٣. المرجعان السابقان الأول ٢/١٥٢، والثاني ١/٤٨٧. ج ٣/٣١٨. م٢ / ٤٥٤. م١ / ٥٤٣. السعدي، كان عابداً مجاهداً، مات سنة (١٦٠هـ) ؛ الكاشف ١/٢٣٦، وتقريب التهذيب ١/٢٤٥. الكاشف ١/٢٣٦.والنسائي: ولد سنة (٢١٥هـ) ، ومات سنة (٣٠٣هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((نسا)) بخراسان؛ طبقات الشافعية ٢/٨٣، ٨٤، وشذرات الذهب ٢/ ٢٣٩ ٢٤١، واللباب في تهذيب الأنساب ٣/٣٠٧، ٣٠٨. م١ ص ٢٤٥. الواسطي.ويقال: الرياحي.ويقال: البصري؛ ميزان الإعتدال ٣/ ٩٨، وتهذيب التهذيب ٨/١٧٩،١٨٠. ج٢ ص٣٠٩. م٢ ص٩١. عارضة الأحوذي ٢/٣٠٢. رقم (١ ١٧) . الحاوي ٢/٤٣٠. يصح أن يقال فيها عدة أمور؛ لسان العرب ١٣/٣٠٣ ٣٠٦ عين، والتعريفات ١٧٦، ١٧٧. المغني ٢/٣١٩.

стр. 5050

محمد بن حِبَّان التميمي، ولد بضع و (٢٧٠هـ) بمدينة بست من بلاد سِجِسْتان، محدث حافظ، مؤرخ فقيه، لغوي واعظ، توفي ببست سنة (٣٥٤هـ) ؛ طبقات الشافعية ٢/١٤١ ١٤٣، وشذرات الذهب ٣/١٦، ومعجم المؤلفين ٩/١٧٣، ١٧٤. م٢ ص١٨٤. المجموع ٤/٥٥٢. والغريب: البعيد عن وطنه، والغامض والخفي من الكلام، وقول غريب: بعيد. وأما الخبر الغريب فقال في التعريفات: ((ما يكون إسناده متصلاً إلى رسول الله ﷺ ولكن يرويه واحد، إما من التابعين أو من أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين)) ص١٦٢. وقال في الموقظة: ((تارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ماصح وما لم يصح، والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناً، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين)) ص٤٣. وانظر: لسان العرب ١/٦٣٩، ٦٤٠ غرب، والمعجم الوسيط ٢/٦٥٣، وعلوم الحديث ٢٤٣ ٢٤٥. م٢ ص٣٧. وانظر: رقم (١٣٥) هنا. المجموع ٤/٥٥٢. م٢ ص٤٣٠. كالسابق. شرح فتح القدير ٢/٣٧. رقم (٢٤و ٢٨ و ٣١ و٣٣ و٣٥) . شرح فتح القدير ٢/٣٧. الشافعي. ولد سنة (٣٠٦هـ) ، محدث حافظ، فقيه مقرئ، إخباري لغوي، توفي سنة (٣٨٥هـ) ببغداد. ونسبته: إلى دار القطن محلة ببغداد؛ شذرات الذهب ٣/١١٦، ١١٧، ومعجم المؤلفين ٧/١٥٧، ١٥٨. أخرجه: الدارقطني في سننه ٢/١٥ (٩) . المحاربي الكوفي النحاس، والد محمد بن عُبيد؛ الكامل في ضعفاء الرجال ٥/١٩٨٩، وميزان الإعتدال ٣/٢٣، وتهذيب التهذيب ٧/٧٣. سنن الدارقطني ٢/١٥ (٩) . أخرجه: الدارقطني؛ المرجع السابق ص١٦ (١٠) . المرجع السابق. والمرسل: ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: ((قال رسول الله ﷺ ) ؛ معرفة علوم الحديث ٢٥، والموقظة ٣٨، والتبصرة والتذكرة: ١/١٤٤. سنن الدارقطني ٢/١٥ (٩) . رقم (٣٥) . م٢ ص٣٧.

стр. 5051

القاضي، أحد الأعلام، وأحد الفقهاء، مات سنة (١٤٥هـ) ؛ الكاشف ١/١٤٧، وتقريب التهذيب ١/ ١٥٢. المرجعان السابقان. والتدليس لغة: الكتمان. واصطلاحاً: ثلاثة أنواع: الإسناد والشيوخ والتسوية. ومن أحب معرفة كل نوع منها فليرجع إلى مراجعه هنا؛ المعجم الوسيط ١/٢٩٢ دلس، ومعرفة علوم الحديث ١٠٣ ١١٢، وعلوم الحديث ٦٦ ٦٨، والخلاصة في أصول الحديث ٧١، ٧٢، والتبصرة والتذكرة: ١/١٧٩ ١٩١، وفتح المغيث ١/١٧٩١٩٥، وقواعد التحديث ١٣٢. اللهيعة: الكسل، وقيل: الغفلة، وقيل: التواني في البيع والشراء حتى يغبن؛ تهذيب الأسماء واللغات ق١ ج ١ ص٢٨٣، ٢٨٤، وج٢ ص٣٠١. ولد سنة (٩٦هـ) ، قاضي مصر وعالمها ومحدثها، كان إماماً بارعاً، صالحاً صادقاً باراً، ضابطاً متقناً، توفي سنة (١٧٤هـ) ؛ المرجع السابق، وميزان الإعتدال ٢/٤٧٥ ٤٨٣، وتقريب التهذيب ١/٤٤٤، وشذرات الذهب ١/٢٨٣، ٢٨٤. الجامع الصحيح ٣/٤٢٦، وميزان الإعتدال ٢/٤٧٥٤٨٣. ابن صُهيب الواسطي التميمي، مات سنة (٢٠١هـ) ؛ الكاشف ٢/٢٥١، وتقريب التهذيب ٢/٣٩. ج٢ ص٢٥١. م٢ ص٣٩. الحاوي ٢/٤٣٠. الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. سنن الدارِمي ١/٣٦٤. ولد سنة (٤٣٦هـ) ، الإمام المحدث، المفسر الفقيه، كان ديناً عالماً، عاملاً على طريقة السلف، توفي بمرو الروذ سنة (٥١٦هـ) . ونسبته إلى ((بغا)) من قرى خراسان، بين هراة ومرو؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/٢٨١ (٢٤٨) ، وشذرات الذهب ٤/٤٨، ٤٩، والأعلام ٢/٢٥٩. م٢ ص٣٣٩. ج٤ ص٢٦٦. تقدم؛ رقم (٢٣٠) . أخرجه: الترمذي؛ الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. المرجع السابق ص٣٨٧. في رقم (٦١) عن رقم (٣٣) . ولد سنة (٣١٩هـ) ، كان أحد أوعية العلم في زمانه، حافظاً فقيهاً، مبرزاً على أقرانه، صاحب ((معالم السنن)) ، توفي سنة (٣٨٨هـ) ؛ شذرات الذهب ٣/١٢٧، ١٢٨، والأعلام ٢/٢٧٣. معالم السنن ١/٢٤٩. رقم (٢٥) و (٢١٠) . رقم (١٥٩) . قبل قليل.

стр. 5052

القياس في اللغة: التقدير بالمثل والرد إلى النظير. وفي الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما؛ لسان العرب ٦/٧٨٧ قيس، وروضة الناظر وجنة المناظر ١٤٥. رقم (٣٥و٣٦و٤٨) . رقم (٨٩و٩١و٩٣ ١٠٢) . رقم (٣٥) . رقم (٢٤و٢٨و٣١٣٣و٣٥و٤٢و٤٦) . بداية المجتهد ١/١٦٣. ولد بالمدينة سنة (٩٣هـ) ، وتوفي بها سنة (١٧٩هـ) ، وسيرته مطروحة في موضعها؛ الفهرست ٢٨٠، وحلية الأولياء ٦/٣١٦ ٣٥٥. بداية المجتهد ١/١٦٤. ولد سنة (١٩٤هـ) ، إمام كبير مشهور في الحديث، صاحب ((الصحيح)) ، مات سنة (٢٥٦هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((بُخارى)) المعروفة بما وراء النهر؛ تأريخ بغداد ٢/٤٣٤، والأعلام ٦/٣٤، واللباب في تهذيب الأنساب ١/١٢٥. ولد سنة (٢٠٤هـ) ، إمام كبير مشهور في الحديث، صاحب ((الصحيح)) ، مات سنة (٢٦١هـ) . ونسبته: إلى قبيلة كبيرة هي قُشير بن كعب. وإلى نَيْسَابور أحسن مدن خراسان؛ تأريخ بغداد ١٣/١٠٠١٠٤، والأعلام ٧/٢٢١، ٢٢٢، واللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ٣٧، ٣٨، ٣٤١٠ رقم (٢١٠) . المجموع ٤/٥٥٢. والنووي: ولد في ((نوا)) سنة (٦٣١هـ) ، علامة في الفقه والحديث، صاحب ((المجموع)) توفي في ((نوا)) سنة (٦٧٦هـ) ، ونسبته إليها، وهي من قرى حوران بسوريا؛ طبقات الشافعية ٥/١٦٥ ١٦٨، والأعلام ٨/١٤٩، ١٥٠، ومعجم البلدان ٥/٣٠٦. ولد سنة (٥٤١هـ) ، من أكابر الحنابلة، صاحب ((المغني)) ، توفي سنة (٦٢٠هـ) ؛ الأعلام ٤/٦٧. ج٢ ص٣١٩. رقم (٢٢٣٧) . رقم (٤٢و٢١٨) . عارضة الأحوذي ٢/٢٩٨. الجامع الصحيح ٢/٣٨٦. المجموع ٤/٥٥١. المغني ٢/٣١٩. بعد رقم (٢٣٢) . المصادر والمراجع أولاً: القرآن وعلومه ... ... ... ١ القرآن الكريم. ٢ تفسير البحر المحيط. لأبي حيان محمد بن يوسف (ت ٨٤٥هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوّض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١، (١٤١٣هـ = ١٩٩٣م) . ثانياً: السنة وعلومها

стр. 5053

١ التبصرة والتذكرة. لعبد الرحيم بن الحسين العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت. ٢ الخلاصة في أصول الحديث. للحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣هـ) . تحقيق: صبحي السامرائي. عالم الكتب. بيروت. ٣ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) . لمحمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ) .تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٤ سنن الدارقطني. لعلي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) . صححه: عبد الله هاشم اليماني. دار المحاسن للطباعة. القاهرة. ٥ سنن الدرامي. لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٥هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ٦ سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) . راجعه: محمد ... محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٧ سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٥هـ) . حققه: محمد فؤاد عبد الباقي. ٨ سنن النسائي. أحمد بن شعيب. بشرح جلال الدين السيوطي. وحاشية السندي، دار الكتب العلمية. بيروت. ٩ شرح السنة. للحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ) . تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤط. المكتب الإسلامي. بيروت. ط ٢ (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) . ١٠ شرح معاني الآثار. لأحمد بن محمد الطحاوي (ت ٣٢١هـ) . حققه: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م) . ١١ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ) . المكتبة الإسلامي.إستنابول. ١٢ صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ) . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. (١٤٠٠هـ = ١٩٨٠م) . ١٣ عارضة الأحوذي. لابن العربي محمد بن عبد الله (ت ٥٤٣هـ) . دار الكتب العلمية، بيروت. ١٤ علوم الحديث. لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (ت ٦٤٣هـ) . حققه: نورالدين عتر. المكتبة العلمية. بيروت. (١٤٠١هـ = ١٩٨١م) . ١٥ فتح المغيث. لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) . دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) .

стр. 5054

١٦ قواعد التحديث. لمحمد جمال الدين القاسمي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١، (١٣٩هـ =١٩٧٩م) . ١٧ مجمع الزوائد. لعلي الهيثمي (ث ٨٠٧هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت. ط ٣، (١٤٠٢هـ = ١٩٨٣م) . ١٨ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) . دار صادر. بيروت. ١٩ المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ) . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي. ط ٢. بيروت. (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) . ٢٠ المصنف. لعبد الله بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) . حققه: عامر العمري الأعظمي، الدار السلفية. الهند. ٢١ معالم السنن، لحَمْد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ) ، المكتبة العلمية ط ٢ (١٤٠١هـ =١٩٨١م) ، بيروت. ٢٢ المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) . حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الوطن العربي. العراق. وزارة الأوقاف. ط ١ (١٤٠هـ = ١٩٨٠م) . ٢٣ معرفة علوم الحديث. للحاكم محمد بن عبد الله. مكتبة المتنبي. القاهرة. ٢٤ الموطأ. لمالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. (١٣٧٠هـ = ١٩٥١م) . ٢٥ الموقظة. لمحمد بن أحمد الذهبي (٧٤٨ هـ) . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ثالثاً: الفقه أالفقه الحنفي: ١ الإختيار لتعليل المختار. لعبد الله بن محمود الموصلي (ت ٦٨٣هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط ٣ (١٣٩٥هـ = ١٩٧٥م) . ٢ شرح فتح القدير. لابن الهمام محمد بن محمد (ت ٨٦١هـ) . دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٣ مجمع الأنهر. لعبد الله بن محمد دامادا أفندي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٤ الهداية. لعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥٩٣هـ) . المكتبة الإسلامية. ب الفقه المالكي: ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لمحمد بن أحمد بن رشد (ت ٥٩٥هـ) .دار المعرفة. بيروت. ط ٤ (١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م) . ٢ جواهر الإكليل. لصالح عبد السميع الأزهري. دار المعرفة. بيروت.

стр. 5055

٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن عرفة الدسوقي (ت ١٢٣٠هـ) . والشرح لأحمد الدردير. دار الفكر. ٤ الخَرشي على مختصر خليل. لمحمد الخرشي المالكي. دار صادر. بيروت. ٥ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. لمحمد بن أحمد بن جُزي (ت٧٤١هـ) . دار العلم للملايين. بيروت. ٦ الكافي في فقه أهل المدينة. ليوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت٤٦٣هـ) . تحقيق: د/ محمد محمد ولد ماديك. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. ط ١ (١٣٩٨هـ=١٩٧٨م) . ج الفقه الشافعي: ١ الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط ٢ (١٣٩٣هـ = ١٩٧٣م) . ٢ التهذيب. للحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي معوّض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤١٨هـ =١٩٩٧م) . ٣ الحاوي. لعلي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ) . تحقيق: علي معوض. وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. (١٤١٩هـ = ١٩٩٩م) . ٤ المجموع شرح المهذب. لمحيي الدين بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) . دار الفكر. ٥ المهذب. لابراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط ٢١٣٧٩هـ = ١٩٥٩م) . د الفقه الحنبلي: ١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلي بي سليمان المرداوي (ت٨٨٥هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي.ط١ (١٣٧٧هـ = ١٩٥٧م) . دار إحياء التراث العربي.بيروت. ٢ الروض المربع. لمنصور بن يونس البهوتي (ت١٠٥١هـ) . الرياض. مكتبة الرياض الحديثة. ٣ المغني. لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٦٢٠هـ) . مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. رابعاً: أصول الفقه: ١ ... روضة الناظر وجنة المناظر. لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٦٢٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤٠١هـ = ١٩٨١م) . خامساً: التأريخ والتراجم والسير والطبقات. ... ١ الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط ٤ (١٩٧٩م) .

стр. 5056

٢ الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاني. (ت ٥٦٢هـ) . وضع حواشيه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤١٩هـ = ١٩٩٨م) . ٣ البداية والنهاية في التأريخ. لإسماعيل بن عمر بن كثير. (ت ٧٧٤هـ) . دار نهر النيل للطباعة. الجيزة. القاهرة. ٤ تأريخ بغداد. لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦٣هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت. ٥ ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لعياض بن موسى اليحصبي. (ت ٥٤٤هـ) . ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤١٨هـ = ١٩٩٨م) . ٦ تقريب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط ٢ (١٣٩٥هـ ١٩٧٥م) . ٧ تهذيب الأسماء واللغات. لمحيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) دار الكتب العلمية. بيروت. ٨ تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢هـ) . دار الفكر العربي. ٩ جمهرة أنساب العرب. لعلي بن أحمد بن حزم. (ت ٤٥٦هـ) . دار الباز. مكة. (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) . ط ١ ١٠ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ١١ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن فرحون. (ت ٧٩٩هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ١٢ سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) . مؤسسة الرسالة. ط ٢ (١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م) . ١٣ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الحنبلي. (ت ١٠٨٩هـ) . دار الآفاق الجديدة. بيروت. ١٤ طبقات الحفاظ. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. (ت ٩١١هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) . ١٥ طبقات الحنابلة. لمحمد بن أبي يعلي. (ت ٥٢٦هـ) . دار المعرفة. بيروت. ١٦ طبقات الشافعية. للسبكي عبد الوهاب بن تقي الدين. (ت ٧٧١هـ) . ط ٢. دار المعرفة. بيروت.

стр. 5057

١٧ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد. صححه: د. عبد العليم خان. عالم الكتب. بيروت. ط ١ (١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م) . ١٨ الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد. (ت ٢٢٢هـ) . دار صادر. بيروت. ١٩ العبر في خبر من غبر. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت ٧٤٨ هـ) . حققه: محمد السعيد بسيوني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤٠٥هـ = ١٩٨٥ م) . ٢٠ الفتح المبين في طبقات الأصوليين. لعبد الله مصطفى المراغي. ط ٢ (١٣٩٤هـ =١٩٧٤م) . بيروت. محمد أمين دمج وشركاه. ٢١ الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي. لمحمد بن الحسن الفاسي. (ت ١٣٧٦هـ) . المكتبة العلمية. المدينة. (١٣٩٧هـ = ١٩٧٧م) . ٢٢ الفهرست. لمحمد بن إسحاق بن النديم. (ت ٤٣٨هـ) . دار المعرفة. بيروت. ٢٣ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت ٧٤٨هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤٠٣هـ = ١٩٨م) . ٢٤ الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي الجرجاني. (ت ٣٦٥هـ) . دار الفكر. بيروت. ط ٢ (١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م) . ٢٥ اللباب في تهذيتب الأنساب. لعلي بن محمد بن الأثير. (ت ٦٣٠هـ) . دار صادر. بيروت. ٢٦ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. لعبد الله بن أسعد اليافعي. (ت ٧٦٨هـ) . ط ٢ (١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م) . بيروت. لبنان. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ٢٧ المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم. لمحمد طاهر بن علي الهندي. دار الكتاب العربي. بيروت. (١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م) . ٢٨ ميزان الإعتدال في نقد الرجال. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت ٧٤٨هـ) . تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. ٢٩ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن خَلِّكان. تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة بيروت. سادساً: اللغة والمعاجم.

стр. 5058

١ التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني. (ت ٨١٦هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م) . ٢ لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور. (ت ٧١١هـ) . دار صادر. ٣ معجم البلدان. لياقوت بن عبد الله الحموي. (ت ٦٢٦هـ) . دار إحياء التراث العربي. بيروت. (١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م) . ٤ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٥ معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى. بيروت. ٦ المعجم الوسيط. (مجمع اللغة العربية) . أخرجه: إبراهيم مصطفى. أحمد حسن الزيات. حامد عبد القادر. محمد علي النجار. المكتبة العلمية. طهران.

стр. 5059

التفريق بين الزوجين للغيبة د. عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك سعود - فرع القصيم ملخص البحث يحمل البحث عنوان "التفريق بين الزوجين للغيبة ". جعله الباحث في مقدمة وخاتمة وأربعة مباحث: المبحث الأول: في تعريف وتحديد مصطلح "الغيبة" وقد حدد الباحث مصطلح "الغيبة" الذي يدور عليه البحث وهو من غادر موطنه إلى موطن آخر ولم يعد إليه لفترة وحياته معلومة ومكانه معروف ويمكن الاتصال به وهذا هو "الغائب" أو الغيبة غير المنقطعة الذي سيكون محل الدراسة، ولذا لا يدخل فيه المفقود ونحوه. المبحث الثاني: في اختلاف الفقهاء في التفريق بين الزوجين للغيبة وتبين للباحث رجحان قول من قال بالتفريق بين الزوجين للغيبة إذا تضررت الزوجة من هذه الغيبة وطالبت بالفرقة وتوفرت شروط التفريق. المبحث الثالث: في شروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازها وتوصل الباحث إلى أن الذين قالوا بالتفريق بين الزوجين للغيبة وهم المالكية والحنابلة اشترطوا شروطاً لابد من توفرها قبل التفريق منها شروط اتفقوا عليها، ومنها ما اشترطه الحنابلة ومنها ما اشترطه المالكية والحنابلة واختلفوا فيها، كما ترجح لدى الباحث رجحان قول المالكية، وهو أنه لا يشترط للتفريق أن تكون الغيبة لعذر. المبحث الرابع: في نوع الفرقة للغيبة. وتبين للباحث رجحان قول من قال إن الفرقة فسخ وليس طلاقاً. واللَّه أعلم بالصواب. *** المقدمة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا بحث في " التفريق بين الزوجين للغيبة ". جعلته في مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. أما مباحثه الأربعة فهي كالتالي: الأول: في تعريف وتحديد مصطلح " الغيبة ".

стр. 5060

والثاني: في اختلاف الفقهاء في التفريق بين الزوجين للغيبة. والثالث: في شروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازها. والرابع: في نوع الفرقة للغيبة. هذا ولا يخفى أهمية هذا البحث وخاصة لأولئك الذين يسافرون إلى غير بلادهم بدون زوجاتهم ويمكثون فيها مدة طويلة لأي سبب من الأسباب فإن البحث يجيب عن كثير من الأسئلة الفقهية التي تدور في أذهانهم. أسأل اللَّه سبحانه أن أكون قد وفقت في طرح الموضوع ومعالجة مباحثه، كما أسأله جل شأنه السداد والإخلاص. وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الأول: تعريف وتحديد مصطلح الغيبة تعريف الغيبة: الغيبة في اللغة: الغيب: الشك، وكل ما غاب عنك وكل ما غاب عن العين فهو غيْب. والغيبة - فتح الغين -: مصدر غاب ومعناها في اللغة: البعد وتستعمل بمعنى التواري، يقال: غابت الشمس إذا توارت عن العين، وامرأة مُغيب ومُغْيب ومُغيبة غاب بعلها أو أحد من أهلها وأغابت المرأة فهي مُغيب (١) . الغيبة في اصطلاح الفقهاء: معنى الغيبة عند الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي ويقصدون بالغياب " انتقال الزوج بدون زوجته إلى موطن آخر غير الموطن الذي كان فيه بيت الزوجية " (٢) . وحياته معلومة ومكانه معروف ويمكن الاتصال به (٣) . تحرير وتحديد مصطلح الغيبة: من المهم قبل دراسة مسائل الموضوع أن أحرر وأحدد مصطلح "الغيبة" الذي ستكون مسائله وأبحاثه ميداناً للبحث بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما يعتبر داخلاً فيه.

стр. 5061

لقد تبين لنا من تعريف الغيبة أن الغائب: هو من غادر موطنه إلى موطن آخر أي سافر من بلده إلى بلد آخر ولم يعد إليه لفترة وحياته معلومة ومكانه معروف ويمكن الاتصال به فهذا هو الغائب والذي سيكون محل الدراسة والبحث لا غير، أما من غادر مكانه ولم يعد إليه وجهلت حالته فهو المفقود ولا شك أنه يختلف عن الغائب وله أحكام تختلف عن أحكام الغائب ولذا لن يكون محلاً للدراسة والبحث. وعند بعض الفقهاء يطلقون مصطلح " فقدان الزوج " على الغائب والمفقود ويفرقون بينهما بأن الغائب هو " الغيبة غير المنقطعة " أي: انتقال الزوج ولكنه معروف المكان ويمكن الاتصال به، والمفقود يطلقون عليه " الغيبة المنقطعة " (١) ، ولذا سواء أطلقنا عليه " الغائب " أو " الغيبة غير المنقطعة " فإنه هو ميدان البحث لا غير، ولن أتطرق للمفقود أو غيره، وبالله التوفيق. المبحث الثاني: اختلاف الفقهاء في التفريق بين الزوجين للغيبة اختلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين للغيبة إلى قولين في الجملة (٢) : القول الأول: عدم جواز التفريق بين الزوجين للغيبة مطلقاً، حتى لو تضررت الزوجة من عدم الوطء وطلبت التفريق. قال بذلك الشافعية (٣) . القول الثاني: جواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق.

стр. 5062

قال بذلك المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) . أما الحنفية (٤) فإنهم وسط بين القولين، فيقولون: لا يجوز التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج وترك مباشرته لزوجته بالجملة.

стр. 5063

أما التفصيل: فإنهم يقولون: يسقط حق المرأة في الوطء قضاءاً إذا وطئها الزوج مرة فلا يجوز التفريق بينهما، أما إذا لم يصبها مرة واحدة فإن القاضي يؤجله سنة ثم يفسخ العقد (١) . الأدلة والمناقشة: اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في حق دوام الوطء هل هو حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق أو أنه حق للزوجة أيضاً مثل ما هو حق للزوج؟ فمن ذهب إلى أنه حق للزوج فقط وليس للزوجة فيه حق الشافعية؛ قالوا إذا ترك الزوج وطأ زوجته مدة لم يكن ظالماً لها أمام القاضي وإذا طلبت التفريق لتضررها بعدم الوطء لا يفرق القاضي بينهما سواء أكان حاضراً أم غائباً، طالت غيبته أو لا، لكن يستحب عند الشافعية أن لا يعطلها؛ لأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد (٢) . أما من ذهب إلى أنه حق للزوجة أيضاً مثل ما هو حق للزوج واستدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء إذا لم يكن عند الزوج عذر وهم المالكية والحنابلة (٣) ، قالوا إذا غاب الزوج عن زوجته مدة وتضررت من ترك الوطء وطلبت التفريق من القاضي فإنه يفرق بينهما (٤) . أمَّا الحنفية فتقدم قولهم في المسألة (٥)

стр. 5064

ولهذا سيكون الاستدلال في مسألة الغيبة هو الاستدلال لمسألة الوطء هل يعتبر حقاً للزوجة كما أنه حق للرجل أو أنه ليس بحق لها. أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الوطء حق للزوج فلا يجب عليه كسائر حقوقه فيجوز له تركه كسكنى الدار المستأجرة (١) . ويناقش: بالتسليم بذلك فيما لو كان الوطء حقاً من حقوق الزوج فقط ولكن الصحيح أنه حق للزوجة أيضاً كما هو حق للزوج كما سيتبيّن لنا من أدلة القول الثاني. الدليل الثاني: أن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن إيجابه (٢) . ويناقش: بأن الإيجاب هنا من أجل تضرر الزوجة والخشية عليها من الوقوع في الزنا، فالإيجاب حماية للزوجة من الوقوع في المحرم وليس لمجرد الإيجاب، ولذا الذين يقولون بإيجاب الوطء واستمراره على الزوج يقولون إذا لم تتضرر الزوجة من عدم الوطء ولم تطالب به فلن يُلزم الزوج به ولذلك شرع الزواج ومن مصالحه وأهدافه عفة الزوج والزوجة من الوقوع في المحرم وقضاء الوطر فيما أحله اللَّه. كما أن الزوج روعي فيه، فالذين يقولون بإيجابه واستمراره على الزوج قيدوه بما إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء (٣) . فيتبين لنا ضعف هذا الدليل. أدلة القول الثاني: الدليل الأول:

стр. 5065

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، قال: قال لي رسول اللَّه (: " يا عبد اللَّه ألم أُخْبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً ... "الحديث متفق عليه (١) . فبين النَّبِيّ (في هذا الحديث أن للزوجة على زوجها حقاً (٢) . الدليل الثاني: قصة المرأة التي جاءت تشكي زوجها إلى عمر ﵁ وعنده كعب بن سور-﵁. وأخرج القصة عبد الرزاق (٣) بسنده عن الشعبي قال: " جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار. فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة ". قال ابن قدامة ﵀: " هذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً " اهـ (٤) . الدليل الثالث: إن الوطأ حق للزوجة " لأنه لو لم يكن حقاً للمرأة لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة " (٥) . الدليل الرابع: إن الوطأ حق للزوجة " لأنه لو لم يكن حقاً للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب " (٦) . الدليل الخامس:

стр. 5066

إن الوطأ " حق واجب بالاتفاق إذا حلف على تركه، فيجب قبل أن يحلف، كسائر الحقوق الواجبة يحقق هذا أنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب " (١) . الدليل السادس: " إن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما وهو مفضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً " (٢) . الدليل السابع: إنه لو لم يكن للمرأة في الوطء حق لما وجب استئذانها في العزل (٣) . الترجيح:

стр. 5067

تبين لي مما تقدم ترجيح القول الثاني، وهو أن للمرأة حقاً في الوطء كما أن للرجل حقاً في ذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الأول وما أورد عليها من مناقشة، ولأن القول الثاني هو الذي يتوافق مع التشريع الإسلامي الذي جعل من أهداف الزواج ومصالحه إعفاف الزوجين خاصة إذا ألحق تركه ضرراً بالزوجة وقد جاء الإسلام بدفع الضرر لقوله (: " لا ضرر ولا ضرار " (١) .

стр. 5068

وينبني على هذا أن القول بالتفريق بين الزوجين للغيبة إذا تضررت الزوجة من ذلك وطالبت بالفرقة وتوفرت شروط التفريق، هو القول الراجح، واللَّه أعلم. المبحث الثالث: أسباب وشروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازها قلنا في المبحث السابق إن الفقهاء مختلفون في التفريق بين الزوجين للغيبة إلى قولين: الجواز، وعدمه. وفي هذا المبحث سنتحدث عن أسباب وشروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازه وهم المالكية والحنابلة ومن تبعهم، وعند استعراض هذه الشروط والأسباب نجد أن منها ما هو محل اتفاق بين المالكية والحنابلة، ومنها ما اشترطه الحنابلة فقط، ومنها ما اشترطه المالكية والحنابلة ولكنهم اختلفوا فيه لذا سيكون الحديث عن هذه الشروط مقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الشروط والأسباب المتفق عليها بين المالكية والحنابلة: أ - الأسباب: ١/١ - النفقة: فيجب على الزوج الغائب أن ينفق على زوجته من ماله حال غيابه وإذا لم ينفق عليها وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما لعدم النفقة (١) . ٢/٢ - أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة: والضرر هنا فسره المالكية (٢) بخشية الوقوع في الزنا، وليس اشتهاء الجماع فقط. والحنابلة (٣) أطلقوا الضرر ولكنهم يريدون به خشية الزنا كالمالكية (٤) ، وهذا واضحٌ؛ لأن المرأة لا تطلب من القاضي التفريق إلاَّ إذا خافت على نفسها من الوقوع في الحرام. ب - الشروط: ٣/٣ - الكتابة إلى الزوج الغائب:

стр. 5069

أن يكتب القاضي إلى الزوج الغائب بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة وهذا إذا كان له عنوان معروف وعلم مكانه وأمكن الوصول إليه وإن أبى ذلك كله أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف فإن القاضي يفرّق بينهما (١) . ٤/٤ - أن تطلب الزوجة التفريق: لا يفرِّق القاضي بينهما لغيبة الزوج إلاَّ إذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وطلبت التفريق (٢) لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة (٣) . القسم الثاني: ما اشترطه الحنابلة فقط: ٥/١ - أن تكون الغيبة لغير عذر: اشترط الحنابلة للتفريق بين الزوجين للغيبة أن تكون غيبة الزوج بغير عذر فإن كانت هذه الغيبة لعذر مثل الحج والجهاد وطلب الرزق له ولأولاده (٤) ، وطلب العلم (٥) ، فإنه لا يفرق بينهما. قال صاحب الإنصاف (٦) : " قد صرح الإمام أحمد ﵀ بما قال. فقال في رواية ابن هانىء، وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر؟ قال: إذا كان في حج، أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله، أرجو أن لا يكون به بأس، إن كان قد تركها في كفاية من النفقة ومحرم رجل يكفيها"اهـ.

стр. 5070

أما المالكية فإنهم لا يشترطون ذلك ولهذا للزوجة حق طلب التفريق للغيبة سواء أكانت لعذر أو لغير عذر (١) . الترجيح: الناظر إلى المسألة بعين بصيرة يجد أنها تدور بين حق الرجل وحق المرأة فالحنابلة عندما فرقوا بين الغيبة للعذر والغيبة لغير العذر قالوا بذلك من أجل أن لايتضرر الزوج، فإذا غاب من أجل طلب الرزق له ولأولاده أو لطلب العلم ونحو ذلك لا يفرق بينهما وإن طلبته الزوجة. أما إذا كان سفره لغير حاجة أو بدون عذر كالسياحة مثلاً فإن الزوجة تجاب إلى طلب التفريق؛ لأنه ليس له عذر في غيابه. أما المالكية فإنهم نظروا إلى تضرر الزوجة من غياب زوجها ولو كان غيابه لعذر، فإذا طلبت الزوجة التفريق فإنها تجاب إلى طلبها خشية عليها من الضرر وهو الوقوع في الحرام. فالزوج معذور فيما بينه وبين اللَّه عندما تكون غيبته لعذر، ولكن للزوجة حقاً في التفريق. لذا فإني أميل إلى ترجيح قول المالكية عملاً بالقواعد الفقهية " درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح "، " والضرر يزال "، و " ارتكاب أخف الضررين" (٢) . خاصة وأن المالكية يرون أنه لا يفرق بينهما للغيبة إلا إذا كانت الغيبة طويلة حددوها في المعتمد عندهم بسنة (٣) . وهذا كافٍ للزوج في قضاء مصالحه في غيبته، فإن زادت عن ذلك فيكون التفريق مراعاة لمصلحة المرأة ودفع الضرر عنها، واللَّه أعلم. القسم الثالث: ما اشترطه المالكية والحنابلة واختلفوا فيه: ٦/١ - أن تكون غيبة الزوج طويلة:

стр. 5071

فاشترط المالكية والحنابلة للتفريق بين الزوجين للغيبة أن تكون الغيبة طويلة ولكنهم اختلفوا في تحديد مدة هذه الغيبة. فذهب المالكية (١) ، في المعتمد عندهم إلى أن هذه المدة سنة وللفرياني وابن عرفة من المالكية أن السنتين والثلاث ليست بطول بل لابد من الزيادة عليها. وذهب الحنابلة إلى (٢) أن توقيت هذه المدة ستة أشهر. قال ابن قدامة (٣) : " ... فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما ... " اهـ. واستدل الحنابلة لهذا التوقيت بما أخرجه سعيد بن منصور (٤) ، والبيهقي (٥) ، عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال على أن لا خليل أُلاعبه ووالله لولا خشية الله وحده ... ... لحُرِّك من هذا السرير جوانبه فسأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: خمسة أشهر أو ستة أشهر فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهراً، ويقيمون أربعة، ويسيرون شهراً راجعين (٦) . المبحث الرابع: نوع الفرقة للغيبة اختلف الفقهاء الذين قالوا بجواز التفريق بين الزوجين للغيبة في نوع هذه الفرقة إلى قولين: القول الأول:

стр. 5072

ذهب المالكية (١) إلى أن هذه الفرقة طلاق بائن؛ لأن المالكية يقولون إن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة للإيلاء أو الإعسار بالنفقة فإنه يكون رجعياً والسبب في كونه طلاقاً بائناً عند المالكية أنهم يقولون: إن المراد رفع الضرر عن المرأة، وهو لا يرتفع إلا بالبينونة (٢) . ويجاب عن ذلك: بأن الضرر يرفع عن المرأة بغير البينونة مثل الفسخ. القول الثاني: ذهب الحنابلة (٣) ، إلى أن هذه الفرقة فسخ لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة عند الحنابلة فسخاً (٤) ، والفسخ عندهم بينونة صغرى. دليل القول الثاني: لأن الزوج ترك حقاً عليه تتضرر منه الزوجة (٥) ، فيفرق بينهما بالفسخ لأنه يحقق المقصود ولا يحسب من الطلاق. الفرق بين الطلاق والفسخ: الطلاق: إنهاء الزواج واحتسابه من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته. أما الفسخ: فهو منع لاستمرار العقد ولا يحتسب من عدد الطلاق (٦) . الترجيح:

стр. 5073

أرى - والله أعلم بالصواب- أن الراجح في نوع الفرقة للغيبة هو قول الحنابلة حيث يقع فسخاً لا طلاقاً " لأنه أقرب إلى روح التشريع ومقاصده، ذلك التشريع القائم على السهولة والتيسير والمصلحة ورفع الحرج ... وهذا يظهر واضحاً جلياً فيما إذا عاد الزوج الغائب إلى زوجته بعد وقوع الفرقة فمن قال إنها فسخ - وهم الحنابلة - لم يحتسبه طلقة وهذا يعطي الزوج الغائب الفرصة الكافية ليعود إلى زوجته مرة ثانية؛ لأنه لو كان قد طلق امرأته تطليقتين ثم فرق القاضي بينهما للغياب ثم عاد وأراد أن يتزوجها فله ذلك؛ لأن اعتبار التفريق للغياب فسخاً لم يضاف إلى الطلقتين ولم يحسب طلقة وفي هذا محافظة على بناء الحياة الزوجية واستمرارها. أما من قال إنه طلاق فليس للزوج - والحالة هذه - حق مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره لأن بالتفريق كملت الطلقات الثلاث فيجب عليه الامتثال لقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ((١) ، وفي هذه الحالة الثانية تفكك للأسرة وتشريد للأطفال وضياعهم وما إلى ذلك من أمور ليست في مصلحة أحد من الزوجين (٢) . الفرق بين التفريق والطلاق: حيث ورد في البحث مصطلح التفريق فيحسن هنا أن أوضح الفرق بينه وبين الطلاق: من المعروف أن الطلاق يقع باختيار الزوج وإرادته أما التفريق: فيقع بحكم القاضي، لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراً عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع (٣)

стр. 5074

الخاتمة وفي ختام هذا البحث أحمده سبحانه على أن أمدني بعونه وتوفيقه حتى انتهيت منه ولما كان لكل شيء ثمرة فإني أذكر في نهايته أهم النتائج التي توصلت إليها: إن أبحاث هذا البحث تخص الغائب الذي غادر موطنه إلى موطن آخر ولم يعد إليه لفترة وحياته معلومة ومكانه معروف ويمكن الاتصال به. إن الراجح من قولي العلماء هو القول بالتفريق بين الزوجين للغيبة إذا تضررت الزوجة من هذه الغيبة وطالبت بالفرقة وتوفرت شروط التفريق. إن الذين قالوا بالتفريق بين الزوجين للغيبة وهم المالكية والحنابلة اشترطوا شروطاً لابد من توفرها قبل التفريق منها شروط اتفقوا عليها، ومنها ما اشترطه الحنابلة فقط، ومنها ما اشترطه المالكية والحنابلة واختلفوا فيه. أنني أميل إلى ترجيح رأي المالكية في عدم اشتراط العذر للتفريق للغيبة دفعاً لتضرر الزوجة من طول الغياب وهو خشية الوقوع في الزنا وعملاً بالقواعد الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و"الضرر يزال"، و"ارتكاب أخف الضررين" خاصة وأن المالكية يرون أنه لا يفرق بينهما للغيبة إلا إذا كانت الغيبة طويلة حددوها بسنة على المعتمد في المذهب وهذا كافٍ للزوج لقضاء مصالحه - حتى ولو كان سفره بعذر - فإذا زاد عن ذلك فالتفريق بينهما إذا طلبته الزوجة لمراعاة مصلحة المرأة ودفع الضرر عنها الحاصل من طول الغياب. إن الراجح من القولين قول من قال إن الفرقة فسخٌ وليست طلاقاً لأن القول بأنه فسخ أقرب إلى روح التشريع ومقاصده المبنية على السهولة والتيسير والمصلحة ورفع الحرج. الحواشي والتعليقات

стр. 5075

اللُّمُوعُ فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع الدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد العمري الأستاذ المساعد بقسم الفقه -كلية الشريعة-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ملخص البحث تتلخص فكرة البحث في أنني رأيت أن قضية تحرير المرأة قد تُصدي لها من الناحية الفكرية بما فيه قُنْعَةٌ للمنصف، ولكنها تحتاج إلى بحوث متخصصة من الناحية العلمية تبين تباين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، وهذا من أقوى العوامل التي تساهم في دحض دعاوى مساواتها للرجل، وخلصت من خلال هذا البحث إلى: ١ أن مزاولة التجارة مباحة للرجل، وغير مباحة للمرأة إلا بقيود زائدة على الرجل. ٢ أنه لا فرق بين الأمة والعبد في حرمة التفريق بينهما وبين ابنهما الصغير في البيع. ٣ أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجل، يحكم بفسخه، بخلاف المرأة إذا لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب. ٤ أنه يجوز بيع المدبَّر والمدبَّرة على حدٍ سواء. ٥ أن البَخْر والذفر والزنا عيب في العبد والأمة يرد به البيع. ٦ أن الأمة إذا كانت بنت زنا تردُّ في البيع بخلاف العبد. ٧ أن كفر العبد لا يعد عيباً في البيع بخلاف الأمة ما لم تكن كتابية. ٨ أن عدم الختان عيب في العبد دون الأمة. ٩ أن النكاح عيب في الأمة والعبد يرد به البيع. المقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - إلى يوم الدين.

стр. 5076

أما بعد: فإن جوانب العظمة في الدين الإسلامي لا تنحصر، كيف وقد قضى الله أن من تمسك به نصر، ومن حاد عنه خسر، وسط لا غلو فيه ولا جفاء، سهل لا شدة فيه ولا عناء، منزه عن كل عيب ونقصان، صالح لكل زمان ومكان، أرسل الله به سيد المرسلين، وخاتم النبيين، أشرف الأولين والآخرين، وجعل العلم والعمل به أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (. [الزمر ٩] وقال النبي (: " العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" (١) صححه الألباني (٢) . وإن من جوانب العظمة في هذا الدين أن العلم به ميدان مديد، وصرح مشيد، فتح للعقول أبواب التفكير والاستنباط، وأزال عنها غشاوة الجهل ودواعي الإحباط، فلا زال العلماء على مر الأعوام، وتتابع الأيام، يسطرون المؤلفات، ما بين مطولات ومختصرات، فمنهم الشارح ومنهم المختصر، ومنهم الجامع لما تناثر مما يتعلق بموضوع واحد، ومنهم المُجَلِّي لنازلة نزلت بالأمة وهكذا. وإنه في هذه الأزمان قد ظهرت على الناس طائفة استشرفها الشيطان وزين لها سوء عملها فأصبحت جندا من جنوده ينادون بما ينادي به الكفار من سلخٍ للمرأة عن أُنوثتها، وإخراجها من حجابها سر عفتها، وجعلها سلعة تباع كرامتها بلا ثمن، واتخذوا لذلك شعارات برّاقة من الدعوة إلى حرية المرأة ومساواتها بالرجل وضمان حقوقها إلى غير ذلك، والهدف هو حرية الوصول إلى المرأة ليس غير.

стр. 5077

أقول ومع أن هذه الدعوى لا يقبلها دين قويم، ولا عقل سليم، إلا أنها قد وجدت لها أنصاراً كثراً. وقد تولى العلماء والمفكرون الرد على هذه الدعوى من الناحية الفكرية بما لا مزيد عليه ثم رأيت أنه ينبغي أن يُطرق الموضوع من الناحية الفقهية لتبيين الفرق بين الصنفين والبون بين الطائفتين. ولما كنت قد جعلت رسالتي الدكتوراه في هذا الموضوع وبحثت فيها ما يتعلق بالعبادات وقد نُشرت تحت عنوان " الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام " رأيت أن من المناسب أن أُقدم بحثا آخر في البيوع، فاستعنت الله تعالى وجمعت ما وجدته من مسائل تدخل تحت موضوع البيوع وسميته " اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع " وإني أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت في سد ثغرة سعى أعداء الإسلام إلى فتحها على الدين الإسلامي من خلال المرأة. وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي: ١ - قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظانها وبعد أن تم لي جمعها جعلتها في مباحث أربعة. ٢ - قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين. ٣ - قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصيلة خاصة المذاهب الأربعة أما غير المذاهب الأربعة فانقلها من مظانها كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن. ٤ - جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالباً. ٥ - بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقدما الأدلة النقلية على الأدلة العقلية ذاكراً ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشرة، وإن كان هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك وهكذا حتى تتم أدلة القول الأول، ثم أدلة القول الثاني وهكذا. ٦ - إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال حاولت الاستدلال لها وأحيانا أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال.

стр. 5078

٧ - قد أناقش أدلة قولٍ ومع ذلك أرجحه، وذلك لما يلي: أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها. ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها. ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها. ٨ - قسمت البحث إلى خمسة مباحث والمبحث إلى مطالب. ٩ - اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم إما بوضعها بين قوسين أو بأن أبدأ الكلام بقولي قال فلان ثم أضع الإحالة في آخر الكلام. ١٠ - خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن. ١١-إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة، والكتاب والباب ورقم الحديث وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب أما غير الكتب الستة فاذكر الجزء، والصفحة فقط. ١٢ - رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز "عب" ولمصنف ابن أبي شيبة برمز "شب". ١٣ - عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم. ١٤ - قمت بتخريج الحديث عند أول وروده. ١٥-إذا رجحت أن بين الرجل والمرأة فرقا في مبحث ما فإن كان الفرق ظاهراً اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة وإن لم يكن واضحا لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث. ١٦ - بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي. هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية: جعلته في مقدمة وخمسة مباحث: المقدمة: وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه. المبحث الأول: حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة. المبحث الثاني: حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع. المبحث الثالث:حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حق الرجل والمرأة. المبحث الرابع:حكم بيع المدبر والمدبرة. المبحث الخامس:عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء. الخاتمة. الفهارس. المبحث الأول: حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة

стр. 5079

من المسلَّمات عند علماء الإسلام قديما وحديثا أن البيع مباح في الجملة، ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع (١) . فمن الكتاب قوله تعالى: (وأحل الله البيع (. [البقرة ٢٧٥] وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم (. [البقرة ٢٨٢] وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (. [النساء ٢٩] ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي (قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (٢) . وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم موفق الدين ابن قدامة وابن حجر العسقلاني (٣) . وإذا تبين أن حكم البيع الإباحة من حيث الجملة فإن الرجل داخل في هذا الحكم دخولا أوليا لا ينازع في ذلك أحد كيف وقد جعل الله الرجال قوامين على النساء وأمرهم بالإنفاق على أهليهم، ومن أعظم سبل تحصيل المعاش التجارة الحاصلة بالبيع والشراء والتقلب في الأسواق. ولقد باشر النبي (التجارة بنفسه؛ فشرى جملا من جابر (كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة (٤) .

стр. 5080

وكان ينيب عنه غيره أحيانا؛ فبعث مرة عروة البارقي (بدينار ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله (في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه (١) . وباشرها أصحابه ﵃ حتى إن الغالب على المهاجرين الاشتغال بالبيع والشراء في تحصيل معاشهم. قال ابن عبد البر معلقا على قول عثمان (عندما أنكر عليه عمر (تأخره عن الجمعة "يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ... " (٢) قال: "وفي الحديث ... شهود الخيار والفضلاء السوق ومعناه التّجر فيه وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلاّت يعتمرونها إلا بعد حين وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا كله دليلٌ على طلب الرزق والتعرض له والتحرف" (٣) . وكم من النصوص الحاثة على الاتجار الناهية عن المسألة والاعتماد على الغير، والضابطة لأحكام البيع حلا وحرمة. من ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة (أن رسول الله (قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خيرله من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه" (٤) .
следующие страницы →