Полный текст (2 812 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.
стр. 2206
مفسداً، فإنه نقل من قال: واللات والعزى انعقد الحلف عند الحنفية، والحال أن المذكور في كتبنا أن من قال وحلف بهذا فقد كفر، ومنشأ غلط النووي ما في كتبنا أن قول: إن فعلت كذا فيهودي حلف، والحال أن هذا من وادٍ آخر فإن فيه ليس تعظيم اليهودية بل يزعمها قبيحاً وسبب الاحتراس، ثم إن فعل الفعل في هذه الصورة فإن زعم أنه يكفر بالفعل فكافر وإن لم يزعم فلا كفر، وإني أتعجب على العيني أنه نقل عبارة النووي وما ردّها، ولعل في عبارة العمدة سقماً وسقطاً.
стр. 2207
باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع
стр. 2208
[١٥٣٥] من نذر المشي إلى بيت الله فهذا قربة ونذر فإن ركب فعليه الهدي، وأما الأحاديث ففي بعضها ذكر الهدي، وفي بعضها ذكر صيام ثلاثة أيام، وفي بعضها ذكرهما، وقال الطحاوي: لعلها، نذرت وحلفت، أقول: إن الواجب الهدي وأما صيام ثلاثة أيام فبدل الهدي لا كفارة اليمين، ويؤيد الطحاوي ما في أبي داود عن ابن عباس ذكر اليمين أيضاً، وعندي أنه من اجتهاد ابن عباس لأنه لم يسأل عن اليمين أصلاً فإنه ليس ذكره في الروايات.
стр. 2209
باب في كراهية النذور
стр. 2210
[١٥٣٦] النذر المعلق غير مرضي وإن كان النذر قربة ولو نذر لزم، وأما النذر المنجز فحسن ومرضي.
стр. 2211
باب ما جاء في وفاء النذر
стр. 2212
[١٥٣٨] قال الحنفية: من حلف في حالة الكفر ثم أسلم لا يجب وفاء ذلك النذر، وقال الشافعية بوجوب الوفاء، وتمسكوا بحديث الباب، ونقول: الكلام في الوجوب، ولا ننفي الاستحباب ولا نص على وجوبه.
قوله: (لا اعتكاف إلا إلخ) قال الشافعية: لا يجب الصوم في الاعتكاف، وتمسكوا بحديث الباب بأن فيه اعتكاف الليالي ولا صوم في الليالي، أقول: لا يجب الصوم على مختار صاحب البحر في اعتكاف النفل ويقال من جانب الشيخ ابن همام: إن في رواية البخاري لفظ اليوم أيضاً في حديث الباب.
стр. 2213
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
стр. 2214
[١٥٤٢] المتبادر من حديث الباب الحلف باليهودية والنصرانية، لا بأنه إن فعل كذا فهو يهودي كما قال المصنف.
стр. 2215
قوله: (كاذباً إلخ) أي لا بالعقيدة، ومذهبنا أن من حلف إن فعل كذا فهو يهودي؛ فإن زعم أنه يتهود بالفعل فهو كافر وإلا فلا، وهذا إذا أتى بذلك الفعل.
قوله: (فهو كما قال إلخ) يحول حكم إكفاره إلى الفقهاء
стр. 2216
قوله: (تعال أقأمرك فليتصدق إلخ) زعم الأكثر أن مراده أن القائل بهذا القول آثم فليتصدق، وقال الطحاوي في مشكل الآثار: إن المراد أنه لم لا يتصدق بمال القمار، فعلى هذا التصدق بدل القمار لا كفارة الإثم والمعصية.
стр. 2217
كتاب السّير
стр. 2218
يذكر في أبواب السير ما نقل عنه في الجهاد والغزوات، وله فن مستقل صنفت فيه الكتب.
стр. 2219
باب ما جاء في الدعوة قبل القتال
стр. 2220
[١٥٤٨] قال الطحاوي: إن كانت أمارات أن الدعوة قد بلغتهم فإبلاغها قبل القتال مستحب، وإلا فواجب، والتفصيل يطلب من كتب فقه.
قوله: (فلكم مثل الذي علينا إلخ) هذا الحديث يصلح للدليل في أن يقتص من المسلم للذمي
قوله: (سلمان الفارسي إلخ) من أبناء ملوك الفارس، اتفقوا على أن عمر سلمان لم يكن أقل من
стр. 2221
مائتين وخمسين، وقيل: عمره أزيد من ذلك، وقد أدرك وصي عيسى كما في صحيح البخاري.
стр. 2222
باب ما جاء في الغنيمة
стр. 2223
[١٥٥٣] الغنيمة ما حصل بإيجاف الخيل، والفيء غيره كما قال السرخسي في المبسوط، واتفقوا على أن في الغنيمة خمساً ولا خمس في الفيء إلا عند الشافعي، واختلف في فتح مكة وخيبر أنه فتح صلحاً أو عنوةً وحله وتأويله مني متعذر، كما أن تأويل قول السرخسي: إن حصل بإيجاف الخيل والركاب فغنيمة وإلا ففيء إلخ لم أدركه، وقد قال العلماء: إن فتح بني نضير عنوة، وفي الروايات أنهم حاصروهم أياماً، وفي القرآن إطلاق الفيء عليه.
стр. 2224
قوله: (بست إلخ) في بعض الرويات أشياء أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري في التيمم.
قوله: (جوامع الكلم إلخ) قد صنفت فيه الكتب، ونظائره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ومثله.
قوله: (طهوراً إلخ) هذا إن كان صيغة مبالغة الطاهر فلا يصلح بمعنى المطهر نعم إذا كان بمعنى الآلة فيصلح له.
стр. 2225
باب في سهم الخيل
стр. 2226
[١٥٥٤] قال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وقال الثلاثة وأبو يوسف ﵀ ومحمد ﵀: للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وللراجل سهم، وحديث الباب لهم، وقال في الهداية: إن الفرس، بمعنى الفارس، وأقول: إن روايات ابن عمر بطريق أخرجها الزيلعي، وفي بعض طرق الفرس، وفي بعضها الفارس، ولا يجري تأويله إلا في الثاني ورجال الطرق ثقات له، أقول: يحمل الحديث على الظاهر، ويقال: إنه يتنفل لأسهم والتنفيل ثابت عند الكل ثم عند أبي حنيفة التنفيل من رأس الغنيمة قبل النقل إلى دار الإسلام، ومن الخمس بعد النقل ومن خمس الخمس عند الشافعي، وأما عند أحمد ﵀ فمن الأخماس الأربعة، ولا ينفل من خُمِس الله، وقال أبو حنيفة: إني لا أفضل البهيمة على الإنسان، وقال بعض الخصوم: إنه قياس في مقابلة النص، وقيل: إن القياس أيضاً ليس بقياس، وقال الحافظ في الفتح: لا شبهة في أن القياس أجلى لكنه خلاف النص،
стр. 2227
أقول: إن أعلى النصوص لنا ما أخرجه أبو داود ص (٣٢٥) ، ج (٢) فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فالحساب لا يستقيم إلا على إعطاء الراجل سهماً وإعطاء الفارس سهمين، ولكن الروايات مختلفة في جيش خيبر، ويمكن التوفيق بأن بعض الرواة عد جميع من كان، وعد بعضهم المعتدِّين بلا تعداد خدمهم.
стр. 2228
باب ما جاء في «قتل قتيلا فله سلبه»
стр. 2229
[١٥٦٢] السلب ما على الرجل من الثياب والسلاح لا الفرس، وحديث الباب عند أبي حنيفة ﵀ ومالك ﵀ في النفل، وعند أحمد ﵀ والشافعي ﵀ تشريع كلي، فالخلاف في الغرض وقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» في غزوة حنين.
стр. 2230
باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
стр. 2231
[١٥٦٧] قوله: (عن عبيدة عن علي إلخ) عبيدة بفتح الأول على فعيلة.
стр. 2232
قوله: (خيّرهم يعني أصحابك إلخ) هاهنا إشكال وهو أن أسارى بدر قد شور في حقهم فقال عمر: يقتلون ويقتل كل قريب قريبه، وقال أبو بكر الصديق: بالفداء واختاره النبي ﷺ ثم نزل العتاب كما في الروايات، قال: «كان العقاب على رأس هذه الشجرة» ، لو لم يكن عمر: فإذا كان الله تعالى قد خيّر فكيف العتاب؟ والجواب باللهم إن العتاب لعله على اختيار الشق المرجوع.
قوله: (فدى رجلين مسلمين إلخ) الأسارى عندنا تقتل أو تسترق، وفي المفاداة بالنفس أو المال تردد، وعندي أنهما جائزان كما روي عن محمد بن حسن، وفي الدر المختار ص (٢١٩) وحرم منهم، أقول: إن أكثر أرباب التصنيف إلى نسخ المنّ بالآية: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] وفي السير الكبير لمحمد بن حسن: أن المنَّ جائز بشرط أن يرى الإمام مصلحة، والتمسك بحديث ثمامة وحديث آخر.
قوله: (مرسلاً إلخ) إذا كان مرسلاً فذكر عليّ ليس في موضعه كما وجد في النسخ.
стр. 2233
قوله: (يقتل من شاء ويفدي من شاء إلخ) أقول: الأصوب يفادي من شاء من المفاعلة.
стр. 2234
باب ما جاء في قبول هدايا المشركين
стр. 2235
[١٥٧٦] قوله: (إن كسرى أهدى له إلخ) أقول: لم أجد متى أهدى إلى النبي ﷺ وقبل هديته، فإنه خرق كتابه حين كتب إليه، وأرسل أحشاءه إلى المدينة ليأتوا بالنبي ﷺ ، فعندي أنه وهم الراوي قطعاً، وهاهنا مصداق قول الشافعي: أخذ فلان طريق المجرة إلخ، أي (كاهكشان) كان يقولها الشافعي فيمن يغلط.
стр. 2236
باب ما جاء في سجدة الشكر
стр. 2237
[١٥٧٨] روى مشائخنا عن أبي حنيفة أن سجدة الشكر ليست بشيء، ومثله روي عن مالك ثم في شرح قول أبي حنيفة قيل: إنه مكروه، وقيل: ليس بشكر كامل، والكمال في الركعتين، واختاره ابن عابدين والحموي محشي الأشباه وهو المختار لصحة الأحاديث، وقال في الدر المختار: سجدة الشكر مستحبة وبه يفتى.
стр. 2238
باب ما جاء في أمان المرأة والعبد
стр. 2239
[١٥٧٩] لكل مسلم حق في أمان الكافر ويصير الكافر مأموناً، نعم لو رأى الإمام عدم المصلحة فله نبذه ويعذر من آمن، ولا يجوز تعرضه قبل النبذ بسوء.
стр. 2240
قوله: (ذمة المسلمين. . إلخ) أفتى بعض أرباب الفتوى أن أناس العصر لو خالفوا نصارى العصر فغدر ونقض العهد وتمسكوا بحديث الباب، أقول: إنه قياس علماء العصر فإن الحديث في صورة المحاربة وإني لا أتكلم إلا في أن المسألة ليست في كتب الفقهاء نفياً ولا إثباتاً، وإن كان الحكم ما قالوا، وظني أن معاهدة أناس العصر تنحصر عليهم ولا تسري إلى الغير.
стр. 2241
باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي
стр. 2242
[١٥٨٦] قال الشافعي: إن الجزية على الكتابي ومثله المجوسي فإنه كان ذا كتاب قد فقد، وقال أبو حنيفة: إن في مشركي العرب والمرتدين سيفاً أو إسلاماً والجزية على العجم، وتمسك الطحاوي في مشكل الآثار بحديث: قال النبي ﷺ لأبي طالب: «لو قلتم كلمة يطيعكم بها العرب وتؤدي الجزية العجم» إلخ، وقلنا: إن قيد الكتابي والمجوسي قيد اتفاقي، وإن قيل: إن تردد عمر يفيد الشافعية قلت إن تردد عمر بسبب أنه زعم المجوسي من أهل الكتاب وفقد ولكنه لما رأى أن المجوسي يناكحون بمحارمهم زعم أنهم تركوا كتابهم فأراد أن يردهم إلى كتابهم فوجه التردد هذا لا في أخذ الجزية وأراد أن لا يبقي بالجزية من ينكح محارمه لا يعاهد معهم، والله أعلم.
стр. 2243
باب ما يحل من أموال أهل الذمة
стр. 2244
[١٥٨٩] قال العلماء: إن محمل حديث الباب أنه عاهد بالذميين أن يطعموا إذا أتاهم المسلمون، وهذا مفهوم من كتبه التي أخرجها الزيلعي في آخر التخريج.
стр. 2245
باب ما جاء في الهجرة
следующие страницы →