← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 119

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Полный текст (2 812 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.

стр. 2661

باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة

стр. 2662

[٢٦٧٦] البدعة ما لا يكون في الكتاب والسنة واجتهاد مجتهد مسلم الاجتهاد، فإن كان مما لا يلتبس بالأمور الشرعية مثل ركوب العروس على الفرس يوم عرسه فليس ببدعة، وإن كان الأمر لغواً وإن كان مما يلتبس بالأمور الشرعية مثل الثالثة والأربعينية بعد موت ميت فهو بدعة، وقد صنفت في رد

стр. 2663

البدعات تصانيف، ومن تصنيف الموالك مدخل ابن الحاج، ومن الحنابلة تصانيف ابن تيمية الذي حامل لواء رد البدعة، ومن الأحناف مجالس الأبرار، وبعض تصانيف علامة قاسم بن قطلوبغا والألطف والأعلى لمعرفة أصول رد البدعات الاعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي المالكي في مجلدين.

стр. 2664

باب ما جاء في عالم المدينة

стр. 2665

[٢٦٨٠] دهب الجمهور إلى أن الحديث في حق الإمام مالك بن أنس إمام المدينة، وذهب البعض إلى أنه في حق العمري، أقول: يمكن أن الحديث عام، ومن المعلوم أن المشتق قد يكون عاماً كما ذكر العلامة جار الله الزمخشري الحنفي.

стр. 2666

كتاب الاستئذان والآداب

стр. 2667

باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام

стр. 2668

[٢٦٩٥] قالوا: إن الاكتفاء بإشارة اليد في السلام من صنيع اليهود والنصارى، نعم إذا كان الرجل المسلم بعيداً تجوز الإشارة ولا بد من التكلم باللسان أيضاً، ولا يكتفي بإشارة اليد فقط ويجوز التسليم على النساء عند عدم خشية الفتنة.

стр. 2669

باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته

стр. 2670

[٢٦٩٨] قوله: (علي بن زيد بن جدعان إلخ) هذا من رواة مسلم مقروناً مع الغير، وفي مسند أحمد

стр. 2671

رواية بسند علي بن زيد بن جدعان في الوضوء بالنبيذ وعلي بن زيد هذا أعلى من شهر بن حوشب بمراتب، والبخاري قوى أمر شهر بن حوشب كما في الباب السابق، وقالوا: يجوز التسليم على الكافر عند الضرورة وإلا فلا.

стр. 2672

باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت

стр. 2673

[٢٧٠٧] قوله: (ففقأ عينيه إلخ) لو فقأ أحد عين الآخر في نحو صورة الباب ففي معراج الدراية وجوب الأرش وفي القنية عدمه.

стр. 2674

باب ما جاء في المصافحة

стр. 2675

[٢٧٢٧] المصافحة إفضاء صفحة اليد بصفحة اليد وفي الأحاديث التي أسانيدها متوسطة ذكر سنية المصافحة باليد، وتلاقى عبد الله بن المبارك وحماد بن زيد فتصافحا ويكفي هذا العمل فبيد واحدة تجزيء وباليدين أكمل وأخذه ﷺ يد ابن مسعود بين يديه وإن كان لتلقين التحيات ولكنه مأخوذ عن المصافحة فالجنس واحد، وأما الانحناء عند الملاقاة فمكروه تحريماً كما في فتاوى الحنفية، وأما التقبيل فمتحمل، والمعانقة جائزة بشرط الأمن عن الوقوع في الفتنة.

стр. 2676

باب ما جاء في قبلة اليد أو الرجل

стр. 2677

[٢٧٣٣] قبلة يد أو رِجل رَجل عالم متحملة. قوله: (وعليكم خاصة اليهود إلخ) من كان يهودياً ولم يسلم لا ريب في كفره، ثم إن لم يعمل بكتابه أيضاً فهل هو معذب أم لا؟ فلم يتعرض إليه أحد من العلماء والحفاظ إلا أن الحافظ ابن تيمية لعله ذكر أنه لو لم يعمل بكتابه فهو معذب عليه وإلا فلا، ولا يقول: إنه ناج من النار لأنه كافر، وأقول: إن حديث الباب يدل على هلاكه إن لم يعمل بكتابه، ويفيدنا هذا فيما أجبنا به في رجم اليهود.

стр. 2678

كتاب الآداب

стр. 2679

باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب

стр. 2680

[٢٧٤٦] العطاس دال على النشاط والتثاؤب دال على الكسل. قوله: (فإن الشيطان يضحك في جوفه إلخ) قال الغزالي: إن الشيطان يدخل في جوف الإنسان، وقال ابن حزم: إنه لا يدخل، وحديث: «الشيطان يجري مجرى الدم من الإنسان» يؤيد قول الغزالي، وحديث الباب وآية: يؤيد قول ابن حزم، والله أعلم ما الحقيقة. قوله: (قال محمد بن عجلان إلخ) هذا تعليل في محمد بن عجلان وهو من رجال الشيخين

стр. 2681

وهو راوي حديث: «إذا قرأ فانصتوا» إلخ، ولكنه ليس عن محمد بن عجلان عن سعيد بل عن ابن عجلان عن راو آخر وهو صحيح بلا ريب فيه كما هو موجود في النسائي ص (١٥٢) ، فإنه عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم وصححه النسائي، وأشار إلى نفي القراءة خلف الإمام في الجهرية.

стр. 2682

باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل

стр. 2683

[٢٧٥٤] قال ابن قيم في الزاد: إن القيام على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون رجل مقتدى يذهب لحاجته إلى جانب آخر ولا يأتي إلى هذا الرجل القائم فهذا منهي عنه. والثاني: أن يأتي مقتدى إلى هذا القائم فقيامه له جائز، وقيل: مستحب، أقول: عندي إنه غير مرضي إذا بولغ فيه. والثالث: أن يكون المقتدى جالساً والناس قائمين فهذا طريق الأعاجم.

стр. 2684

باب ما جاء في تقليم الأظفار

стр. 2685

[٢٧٥٦] اعلم أن الفطرة عندي ليست هو الإسلام، ويدل عليه هذا الحديث عند من له تدبر وذوق ثم حديث الباب الدال على عشرة خصال من الفطرة المحدثون إلى تعليله، وإن أخرج مسلم أيضاً وصححوا رواية الخمس. قوله: (قصّ الشارب إلخ) ألفاظ الأحاديث مختلفة فإن في بعضها قص الشارب، وفي بعضها إحفاء الشارب، والإحفاء يدل على الأخذ من الأصل لا القص، وأما لفظ الحلق فغير ثابت، وقال مالك بن أنس: إن الحلق مثلة، فالحاصل أنه غير مرضي، وقال الشيخ ابن همام في الفتح في باب الصيام: إن أخذ الشوارب بالمقص من أصولها قصر لا حلق، ونقل الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة أنهم كانوا يحفون، وقال: لم أجد عن الشافعي إلا فعل خالي المزني. ولعله أخذه عن شيخه الشافعي وهو الإحفاء، وأما الحد من الطرفين فلم يثبت، وتؤخذ بقدر ما لا تؤذي عند الأكل والشرب، ولعل عمل السلف أنهم كانوا يقصرون السبالتين أيضاً، فإن في تذكرة الفاروق الأعظم ذكر أنه كان يترك السبالتين،

стр. 2686

واهتمام ذكر تركه السبالتين يدل على أن غيره لا يتركهما. والله أعلم، وأما أخذ اللحية فمرفوعاً فيخرجه المصنف ﵀ ويضعفه، فإنه نقل عن البخاري أني سمعته أنه يقوِّي عمرو بن هارون ما دمت عنده ثم بلغني عنه بعدما ذهبت من عنده أنه يضعفه، وأما عمل السلف فآثار أجلها ما أخرجه البخاري: أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته بعد الفراغ عن الحج، أي ما يزيد على القبضة ويأخذ من رأسه، وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة، وكذلك كل في الدر المختار في الصيام وترد شهادة مرتكب هذا الفعل، ولتراجع كتب المالكية، وأما الذي زائد مسترسل من القبضة فقيل: الأولى الترك، قيل: الأولى القصر، والمختار القصر ولي في هذا الأولوية عبارة محمد في كتاب الآثار، واللحية التي على اللحيتين، وأما الذي على العذار والحلقوم فيجوز أخذه لكن في الطب المنع عن نتف ما على العذارين، وأما نتف الإبط فقال الشافعي: إن في الحديث نتفاً، ولكنا لا نطيقه وهو يوجعنا فنحلق، وأما حلق العانة ففي القنية: في العانة التحمل إلى أربعين يوماً وبعدها الكراهة، ويفيده ما أخرجه مسلم. قوله: (وانتقاص الماء إلخ) بالقاف المثناة، وفي نسخة أبي داود بالفاء، والانتفاص بالفاء قال في القاموس: إنه أخذ الماء إلخ مفرجاً أصابعه بين خلل الأصابع ويكون إذن حكم الرش ولو كان بالقاف فيكون الماء مفعولاً به وانتقاصه الاستنجاء به.

стр. 2687

باب قصة خبئه ﷺ

стр. 2688

[٢٨١٨] قوله: (خبأت لك هذا إلخ) كان القبأ مزوراً بأزرار الذهب كما في البخاري في كتاب اللباس، وتمسك به محمد في السير الكبير على جواز اتخاذ أزرار الذهب، أقول: لا ريب في جواز الأزرار المشرز بالثوب والتردد في ما ينفك عنه.

стр. 2689

باب ما جاء ما يستحب من الأسماء

стр. 2690

[٢٨٣٣] أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وفي رواية أن الأحب كل لفظ يضاف إلى اسم من أسماء الله تعالى، وفي رواية في المعجم الطبراني: «من سمى ولده محمداً أنا شفيعه» وصححها أحد من المحدثين وضعفه آخر.

стр. 2691

باب ما جاء في أسماء النبي ﷺ -

стр. 2692

[٢٨٤٠] أبلغ العلماء أسماءه إلى المائة، وفي التوراة اسمه فارق ليط أو بارق ليط أي الفارق بين الحق والباطل.

стр. 2693

باب ما جاء في إنشاد الشعر

стр. 2694

[٢٨٤٦] الإنشاد والإنشاء شيئان، والإنشاء منه لا يجوز لما في القرآن، وأما الإنشاد فمختلف فيه قيل بجوازه، وقيل بعدمه، ولمن قال بالجواز فله رواية أنه كان يقرأ شعر لبيد: ~ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً … ويأتيك بالإخبار من لم تزود ولم يشبع دال تزود وفي رواية أنه قرأ: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر الصديق: ليس الشعر هكذا فتدل على أنه لا ينشد أيضاً، لكن إنشاد الشعر التام الصحيح ثابت لما روت عائشة أنه كان يقرء هذا الشعر:

стр. 2695

~ تفاءل بما تهوى يكن فلقلما … يقال لشيء كان إلا تحققا قوله: (وهذا أصح عند بعض أهل الحديث إلخ) قال الحافظ: والعجب من الترمذي مع وفور علمه أنه كيف يخطئ مثل هذا فإن غزوة مؤتة بعد عمرة القضاء، ولا يتوهم بأنه من سهو الكاتب لأنه يقول إن النسخ الحاصل لنا من الكروخي جميعها هكذا، وأقول: إن هذه الأشعار لا تناسب عمرة القضاء أيضاً بل تناسب فتح مكة، وإني وجدت روايته في حرب صفين كانت الأنصار جميعهم مع علي أمير المؤمنين ومعه عمار بن ياسر، فخرج عمار في الحرب ويقرأ هذه الأشعار وبدل لفظ الكفار ووضع لفظ تأويله موضع تنزيله، وكان لبيد صرف نصف عمره في الأشعار ثم أسلم ولم ينشئ شعراً:

стр. 2696

كتاب الأمثال

стр. 2697

جمع العسكري أحاديث الأمثال كثيرة

стр. 2698

باب ما جاء في مثل الله لعباده

стр. 2699

[٢٨٥٩] قوله: (ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش إلخ) قول الترمذي هذا ليس بمأخوذ عند المحدثين بل المأخوذ به أن رواياته عن الشاميين مقبولة لا عن الحجازيين.

стр. 2700

قوله: (إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض إلخ) هذا الحديث يدل على أن رؤية الملائكة ممكنة، والعلماء مختلفون في إمكان رؤية البشر، والأحاديث دالة على الإمكان، وفي الحديث أن ابن عباس رأى جبرائيل والاختلاف في رؤيتهم على شكلهم الأصلي.
следующие страницы →