المطلب الثاني: الأحكام الراجحة من الحديث
خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث، والتي ترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: سقوط الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة١. والمسألة المشركة ما توفر فيها أربعة أركان:
١- أن يكون فيها زوج
٢- أن يكون فيها ذات سدس من أم أو جدة.
٣- أن يكون فيها جمع من الإخوة لأم اثنان فأكثر.
٤- أن يكون فيها أخ شقيق فأكثر ذكور فقط أو ذكور وإناث٢.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه إذا أخذ الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والإخوة لأم الثلث فقد استكملت فروض المسألة ولم يبق شيء للعصبة، والإخوة الأشقاء عصبة فيسقطون٣، وإلى هذا ذهب الحنفية٤ والحنابلة٥. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة بن قيم الجوزية٦.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
стр. 37
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث﴾ ١.
وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم٢ فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، وهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ٣ يراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب٤، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم؛ حيث يعطون الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة مساواة مع الأخ لأم والأخت لأم باعتبار أن أمهم واحدة ٥.
القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث وإليه ذهب المالكية٦ والشافعية٧.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
стр. 38
الدليل الأول: أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين، كما لو لم يكن فيها زوج١.
الدليل الثاني: أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف، فليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواتهم لهم في إدلائهم بالأم وزيادتهم بالأب فإذا لم يزدهم الأب قوة لم يضعفهم وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه٢.
والجواب عن الدليل الأول: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه إذا لم يكن فيها زوج يبقى لهم باق فيأخذونه، وأما في هذه فقد استغرقت فروض المسألة، فلا يستحقون شيئا.
والجواب عن الدليل الثاني: أن هذا الكلام استحسان، لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان؛ فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم ويعطاه لغيرهم٣. وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية ما نصه: "فإن قيل الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم، قيل: بل قد يضرهم كما ينفعهم؛ فإن ولد الأم لو كان واحدا وولد الأبوين مائة وفضل نصف سدس انفرد ولد الأم بالسدس واشترك ولد الأبوين في نصف السدس فهلا قبلتم قولهم ههنا: هب أن أبانا كان حمارا؟ وهلا قدرتم الأب معدوما فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص؟ وإذا جاز أن ينقصهم الأب جاز أن يحرمهم، وأيضا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تفرق أحكامه، هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرها، فالأخ من
стр. 39
الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصيبا بقرابة الأب١.
الحكم الثاني: أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب حجب حرمان٢.
وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الجد أولى من الإخوة الأشقاء أو لأب بدليل المعنى والحكم.
أما المعنى فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب. وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة٣ وهم الابن وابن الابن والأب.
وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة ٤ وهو المفتى به عند الحنفية٥، والإمام أحمد في رواية اختارها جمع من أصحاب مذهبه منهم الآجري، وأبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، وابن قاضي الجبل، والشيخ على بن سليمان المرداوي، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأولاده، وأحفاده، وهو المفتى به في البلاد السعودية في الوقت الحاضر٦، واختاره من الشافعية المزني، وابن سريج،
стр. 40
وابن اللبان١. وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وإسحاق بن راهويه، وأبوثور، والظاهرية٢.
واستدلوا أيضا: أن الجد أب فيحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ودليل كونه أبا قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٣، وقول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ ٤. وقال النبي ﷺ : " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا " ٥.
القول الثاني: أن الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد، وإليه ذهب المالكية٦، والشافعية٧، والإمام أحمد في الصحيح من مذهبه٨، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني٩.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: هذا الحديث.
ووجه الاستدلال منه أن الأخ أولى؛ لأنه أقرب إلىالميت بدليل أنه
стр. 41
ينفرد بالولاء لقربه١.
الدليل الثاني: أن الأخ يعصب أخته كالابن بخلاف الجد فكان أقوى٢.
الدليل الثالث: أن فرع الأخ وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تدل على قوة الأصل٣.
والجواب عن الدليل الأول: ما قاله ابن قيم الجوزية حيث يقول: " فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي، وإن كانا سواء في الأولوية وجب اشتراكهما فيه، وإن كان الجد أولى -وهو الحق الذي لا ريب فيه- فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص "٤.
والجواب عن الدليل الثاني: ما قاله الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: " ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه؛ بل موجب إرث كل منهما هو البنوة في الأول والأخوة في الثاني، والله أعلم " ٥
والجواب عن الدليل الثالث: أن هذا التعليل غير وجيه؛ وذلك أن الأب فرع للجد وهو يحجب الإخوة وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية ما نصه: " أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أب الجد إلى الجد، فإذا قال الأخ: أنا أرث مع الجد؛ لأني ابن أب الميت والجد أبو أبيه فكلانا في القرب إليه سواء، صاح ابن الأخ مع أب الجد وقال: أنا ابن ابن أب الميت فكيف حرمتوني مع أبي أبي أبيه ودرجتنا واحدة؟ وكيف سمعتم قول أبي مع الجد ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟
стр. 42
فإن قيل: أبو الجد جد وإن علا، وليس ابن الأخ أخا. قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا فما للإخوة ميراث مع الأب بحال. فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجد جدا، ولا نجعل أبا الأب أبا. قيل: هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع "١.
الحكم الثالث: القول بالرد٢.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في أثناء شرحه لهذا الحديث: " وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم "٣.
وإليه ذهب الحنفية٤، والحنابلة٥، وكذا الشافعية بشرط عدم انتظام بيت المال٦، ومتأخرو المالكية بشرط عدم انتظام بيت المال٧.
стр. 43
واستدلوا أيضا بقوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾ ١.
ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص٢.
القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية٣، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك﴾ ٥، ومن رد عليها جعل لها الكل٦.
الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج٧.
والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ٨ لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله ﴿وَلكمَ
стр. 44
نصف ما ترك أزواجكم﴾ ١لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد٢.
والجواب عن الدليل الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن أصحاب الفروض من ذوي الأرحام بخلاف الزوج؛ أو الزوجة؛ فليسا من ذوي الأرحام٣.
стр. 45
المطلب الثالث الأحكام المرجوحة من الحديث
...
المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث
والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب٤، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة:
١- أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة.
٢- أن يكون فيهما أمٌّ.
٣- أن يكون فيهما أب٥.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله قال ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٦ فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق
стр. 46
الفرائض بأهلها هو إعطاء الأم الثلث كاملا وما بقي يكون للعصبة، وهو الأب في هاتين المسألتين فيكون له ما فضل عن نصيب أحد الزوجين والأم١. وإليه ذهب ابن عباس٢والظاهرية٣.
القول الثاني: أن الأم لها في المسألتين ثلث الباقي، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذا الباقي بعد فرض أحد الزوجين كذلك كالأخ والأخت لغير أم٥.
الدليل الثاني: أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة؛ أن يكون للذكر مثل ضعف ما للأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف٦.
الدليل الثالث: أن الله إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث، فإن قوله سبحانه ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٧
стр. 47
شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه١، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي.
والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب٢. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا.
الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول ﵊ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه٣. وإليه ذهب الحنابلة٤.
القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية٥.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٦.
وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد.
стр. 48
القول الثالث: أن الباقي بعد فرض الأم لبيت مال المسلمين، وإليه ذهب المالكية١، والشافعية٢.
وقد استدلوا على ذلك بقوله ﵊: " وألحق الولد بالمرأة" ٣.
ووجه الاستدلال أن الرسول ﵊ لما ألحقه بها قطع نسبه من أبيه، فصار كمن لا أب له من أولاد العي الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم؛ إذ لا تكون العصبة من قبل الأم وإنما تكون من قبل الأب٤.
قلت: القول الثاني والثالث مبنيان على القول بالرد من عدمه فمن قال بالرد قال الباقي للأم بالرد، ومن قال بعدم الرد قال الباقي لبيت مال المسلمين. وقد سبق في الحكم الثالث من المطلب الثاني أن الراجح هو القول بالرد، وعلى هذا يكون الراجح هنا هو أن الباقي يرد على الأم. والله أعلم بالصواب.
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة بأنه معلوم أن العصبات من قبل الآباء، ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب٥.
الحكم الثالث: أن الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب لسن عصبة مع البنات أو بنات الابن٦.
стр. 49
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول ﷺ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن١. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله عنهما ٢والظاهرية٣.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وفيه:" لأقضين بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "٥.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت٦.
стр. 50
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن الاستدلال بهذا الحديث على أن الأخوات لسن عصبة مع البنات من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم، فيخص بالحديث الدال على أن الأخت الشقيقة أو لأب، تأخذ الباقي بعد البنت أو بنت الابن١.
الحكم الرابع: أن الباقي بعد الفروض المقدرة يكون لأبناء الأبناء دون بنات الأبناء.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو ظاهر هذا الحديث حيث جعل الباقي لأولى رجل ذكر، فخص الباقي بالذكر، فلا شيء لبنات الابن ٢، وإليه ذهب ابن مسعود ٣.
القول الثاني: أن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: قال الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ٥.
وجه الاستدلال: أن بنات الابن يقع عليهن اسم الأولاد، فيشاركن أبناء الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين٦.
الدليل الثاني: أن العلماء أجمعوا أن بني البنين كالبنين عند عدم البنين إذا
стр. 51
استووا في القدر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم١.
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه المسألة مخصوصة من عموم قوله ﵊ " فلأولى رجل ذكر "٢.
الحكم الخامس: أن ذوي الأرحام٣لا يرثون.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم٤. وإليه القول الثاني: توريث ذوي الأرحام وإليه ذهب: الحنفية٧، والحنابلة٨، وكذا الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين٩، ومتأخرو المالكية١٠.
стр. 52
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١.
وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة عامة، فيدخل فيها توريث ذوي الأرحام، فهم أولى من بيت مال المسلمين.
الدليل الثاني: عن عمر رضي الله أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الخال وارث من لا وارث له " ٢.
الدليل الثالث: حديث المقدام عن النبي ﷺ أنه قال: " الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " ٣.
стр. 53
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذا الحديث دل على توريث العصبات لا على نفي توريث غيرهم، وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى؛ فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما١
стр. 54
الخاتمة
قد انتهيت، ولله الحمد، والمنة من هذا البحث الذي هو: بعنوان شرح حديث عبد الله بن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " رواية ودراية. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
هذا وقد توصلت في البحث إلى ما يأتي:-
١- أن الفرائض في اللغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض له معان كثيرة منها الحز والقطع.
٢- الفرائض في الاصطلاح فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها.
٣- تتركز أهمية علم الفرائض في أن الله تولى قسمة الفرائض بنفسه فلم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى مرسل؛ وذلك في ثلاث آيات من كتابه.
٤- الإرث ينقسم إلى إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.
٥- لفظ الحديث المشهور هو ما صدرت به عنوان البحث وقد أخرجه البخاري ومسلم وله لفظ آخر وهو " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وقد أخرجه مسلم.
٦- معنى الحديث باختصار: اعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أقرب رجل ذكر.
٧- تلخص عندي ثلاث حكم في تقييد الرجل بكونه ذكرا.
أ - أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة، والصبي جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة، وأنه لا فرق بين الصبي والبالغ.
ب - أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، فيدخل في مضمونه المرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الإناث.
стр. 55
ج - التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث؛ ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا التنبيه على أن الإحاطة بالميراث إنما يكون للذكر دون الإناث.
٨- استنبط من الحديث عدة أحكام من أبرزها:-
أ - إذا اجتمع فرض وعصبة بدئ بذي الفرض، فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم.
ب - إذا اجتمع أكثر من عاصب يكون التعصيب للأقرب، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم.
ج - دل الحديث بمفهومه على أن العاصب يسقط لاستغراق فروض المسألة، وهذا الحكم محل اتفاق بين أهل العلم
د - سقوط الأخ الشقيق في المسألة المشركة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
هـ - أن الجد يحجب الإخوة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
هذا ما تيسر لي كتابته حول شرح هذا الحديث مع بيان الأحكام الفرضية المستنبطة منه، مع اعترافي بالتقصير، ولكني ولله الحمد والمنة قد بذلت ما وسعني من جهد ووقت وبحث وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث من قرأه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 56
مصادر ومراجع
...
فهرس المصادر والمراجع
أ
١- الإجماع للإمام أبي بكر محمد بن المنذر ت٣١٨هـ، تحقيق أبو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف ط١. الرياض: دار طيبة، سنة١٤٠٢هـ.
٢- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ت٣٥٤هـ ترتيب علاء الدين: علي بن بلبان الفارسي ت ٧٣٩هـ ط الأولى بيروت: دار الكتب العلمية، سنة ١٤٠٧هـ.
٣- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للامام: محمد بن على بن دقيق العيد ت ٧٠٢? تعليق الشيخ: محمد بن منير الدمشقي، بيروت: دار الكتب العلمية.
٤- الأحكام شرح أصول الأحكام للشيخ العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت١٣٩٢هـ الطبعة الثانية سنة ١٤٠٦هـ.
٥- الاختيار لتعليل المختار للشيخ الفقيه: عبد الله بن مودود الموصلي ت ٦٨٣هـ ط الثالثة. بيروت: دار المعرفة، سنة ١٣٩٥هـ.
٦- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني ت١٤٢٠هـ ط الأولى سنة ١٣٩٩هـ بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي، سنة ١٣٩٩هـ.
٧- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي الفقيه: عبد الوهاب البغدادي المالكي ت٤٢٢هـ المغرب: مطبعة الإرادة.
٨- إعلام الموقعين للشيخ العلامة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت٧٥١? تعليق الشيخ: طه بن عبد الرؤوف بن سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
٩- إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم. للشيخ الفقيه: محمد بن خليفه الأبي ت ٨٢٧هـ تعليق الشيخ: محمد بن سالم بن هاشم ط ا. بيروت:
стр. 57
دار الكتب العلمية، سنة ١٤١٥هـ.
١٠ - إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي الفقيه: عياض اليحصبي المالكي ٥٤٤هـ. ط١. مصر: دار الوفاء، سنة ١٤١٩هـ.
١١- الأم. للإمام: محمد بن إدريس الشافعي ت٢٠٤?، بيروت: دار المعرفة.
١٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. للشيخ العلامة: علي بن سليمان المرداوي ت٨٨٥?، تحقيق الشيخ العلامة محمد بن حامد الفقي ط ١. مصر: مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٤?.
ب
١٣- البدرانية شرح الفارضية. للشيخ العلامة: عبد القادر بن أحمد بن بدران الحنبلي ت١٣٤٦? ط١، ١٣٤٢? ط. دمشق: المكتبة السلفية، سنة ١٣٤٢?.
١٤- بهجة قلوب الأبرار. للشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت١٣٧٦? ط١، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، سنة ١٣٧٢هـ.
ت
١٥- تاج العروس من جواهر القاموس المحيط. للشيخ: محمد بن مرتضى الزبيدي ١٢٠٥هـ تحقيق: عبد الكريم العزباوي. الكويت: مطبعة الحكومة، سنة ١٣٩٩هـ.
١٦- تاريخ بغداد. للحافظ المحدث أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي ٤٦٣هـ، بيروت: دار الكتب العلمية.
١٧- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. للشيخ الفقيه: عثمان بن علي الزيلعي ت٧٤٣هـ باكستان: المكتبة الإمدادية.
١٨- التحفة الخيرية حاشية على الفوائد الشنشورية في الفرائض. للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ت ١٢٧٧هـ ط١. مصر: المطبعة الحلبية. سنة ١٣٥٥هـ.
стр. 58
١٩- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ العلامة الدكتور: صالح ابن فوزان الفوزان ط٣. الرياض: مكتبة المعارف، سنة ١٤٠٧هـ.
٢٠- تسهيل الفرائض. للشيخ العلامة الفقيه: محمد بن صالح بن عثيمين ت١٤٢١هـ - الرياض: مكتبة المعارف.
٢١- تفسير القرآن العظيم. للحافظ: إسماعيل بن كثير ت٧٧٤هـ، مصر: المكتبة التجارية.
٢٢- تقريب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٨٥٢هـ، تحقيق الشيخ عبد الوهاب بن عبد اللطيف، ط٢. بيروت: دار المعرفة، سنة ١٣٩٥هـ.
٢٣- التلخيص في الفرائض. للشيخ الفرضي: عبد الله بن ابراهيم الخبري الشافعي ت٤٧٦هـ. تحقيق الدكتور: ناصر الفريدي ط. المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم سنة ١٤١٦هـ.
٢٤- تلخيص مستدرك الحاكم. للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ت٧٤٨? المطبوع بذيل المستدرك، بيروت: دار الكتاب العربي.
٢٥- التهذيب في الفرائض. للشيخ الفقة: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت٥١٠هـ تحقيق الدكتور راشد الهزاع، ط١. جدة: المطبعة الأهلية، سنة ١٤١٦هـ.
٢٦- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ المحدث أبي حجاج المزي ت٧٤٢?، تحقيق الدكتور بشار بن عواد ط١. بيروت: مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٣?.
٢٧- تهذيب مختصر سنن أبي داود. للشيخ العلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت٧٥١هـ، تحقيق الشيخ العلامة محمد بن حامد الفقي، والشيخ المحدث أحمد بن محمد شاكر. المطبوع مع مختصر سنن أبي داود، بيروت: دار المعرفة، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
стр. 59
ج
٢٨- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه. للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ت٢٥٦هـ. المطبوع مع شرحه فتح الباري ط١. مصر: المطبعة السلفية، سنة ١٣٨٠هـ.
٢٩- الجامع الصحيح: المشهور بسنن الترمذي. للحافظ المحدث: محمد بن عيسى الترمذي ت٢٧٩هـ، تحقيق وشرح: الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن شاكر وآخرون، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٣٠ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. للحافظ الفقية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ت٧٩٥هـ،. مصر: مطبعة الكيلاني، الناشر المؤسسة السعيدية الرياض.
ح
حاشية الباجوري على الفوائد الشنشورية – التحفه الخيرية.
٣١- حاشية الرحبية. للشيخ العلامة: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم ت ١٣٩٢هـ. الطبعة الثالثة.
د
٣٢- الدرة المضيئة في شرح الفارضية. للشيخ العلامة الفرضي: عبد الله بن محمد الشنشوري ت٩٩٩هـ ط١. بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي، سنة ١٣٨١هـ.
٣٣- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع الشيخ العلامة: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم ت١٣٩٢هـ ط ٢. بيروت: المكتب الإسلامي، سنة ١٣٨٥هـ. توزيع دار الإفتاء , المملكة العربية السعودية.
٣٤- الدرة المختار شرح تنوير الأبصار. للشيخ الفقيه محمد علاء الدين الحنفي ت ١٠٨٨هـ ط ٢. بيروت: دار الفكرة، سنة ١٣٨٦هـ.
стр. 60
ر
٣٥- روضة الطالبين. للشيخ العلامة. يحيى بن شرف النووي ت٦٧٦هـ ط ٢. جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة، سنة ١٣٩٨هـ.
٣٦- الروض المربع في شرح زاد المستقنع. للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي ت١٠٥١هـ ط السادسة. القاهرة: المطبعة السلفية سنة ١٣٨٠هـ.
س
٣٧- سبل السلام شرح بلوغ المرام. للشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني ت١١٨٢هـ تحقيق المشائخ محمد سلامة، وخليل ملا خاطر، وحسين قاسم، ومحمد البيانوني: ط٣ الرياض: مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، سنة ١٤٠٥هـ
٣٨- السلسبيل في معرفة الدليل: حاشية على زاد المستقنع. للشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي ت ١٤١٠هـ ط ٢. مصر: مطبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر، سنة ١٣٩٦هـ.
٣٩- سنن أبي داود. للحافظ المحدث سليمان بن الأشعث السجستاني ٢٧٥هـ تعليق: الشيخ عزت الدعاس. ط١. سوريا: طبعة دار الحديث سنة ١٣٨٨هـ.
سنن الترمذي = الجامع الصحيح.
٤٠- سنن الدارقطني. للحافظ المحدث. علي بن عمر الدارقطني ت٣٨٥هـ. باكستان: فالكي لاهور.
٤١- السنن الكبرى للحافظ أحمد بن شعيب النسائي ت٣٠٣هـ، تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كروي. ط الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، سنة ١٤١١هـ.
٤٢- السنن الكبرى للحافظ أحمد بن الحسين بن البيهقي ت٤٥٨هـ. بيروت: دار المعرفة.
стр. 61
٤٣- سنن سعيد بن منصور للحافظ سعيد بن منصور. ٢٢٧هـ تعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ط١. بيروت: دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٥هـ.
٤٤- سنن ابن ماجه للحافظ: محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجه ت ٢٧٥هـ تحقيق محمد فؤاد بن عبد الباقي. بيروت: دار احياء التراث العربي.
ش
٤٥- شرح خلاصة الفرائض. للشيخ الفرضي: عبد الملك بن عبد الوهاب البيتي ت ١٣٢٧هـ ط١. مصر: المكتبة التجارية. سنة١٣٥٤هـ.
٤٦- شرح الدرة البيضاء. للشيخ عبد الرحمن الأخضري ت٩٨٢هـ مصر: مطبعة التقدم العلمية، سنة ١٣٢٥هـ.
٤٧- شرح الرحبية. للشيخ العلامة الفرضي: محمد بن أحمد بدر الدين المعروف بسبط المارديني ت٩٠٧هـ. ط٢. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، سنة ١٤٠٩هـ.
٤٨- شرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ العلامة: محمد بن عبد الله الزركشي ت٧٧٢هـ تحقيق معالي الدكتور: عبد الملك بن عبد الله الدهيش. ط٢. بيروت: دار خضر، سنة ١٤١٨هـ.
٤٩- شرح السراجية في الفرائض. للشيخ على بن محمد الجرجاني ت٨١٦هـ، باكستان: المكتبة المدنية.
٥٠- شرح السنة. للشيخ العلامة: الحسين بن مسعود البغوي ٥١٦هـ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، بيروت: المكتب الإسلامي، توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
٥١- شرح صحيح البخاري. للشيخ الفقيه: علي بن خلف بن بطال ت٤٤٩هـ تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم الرياض: مكتبة الرشد سنة ١٤٢٠هـ.
стр. 62
٥٢- شرح صحيح مسلم. للشيخ العلامة: يحي بن شرف النووي ت ٦٧٦هـ. ط الثانية بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٢هـ.
٥٣- شرح الفصول المهمة في علم مواريث الأمة. للشيخ العلامة الفرضي محمد بن أحمد بن محمد بدر الدين المعروف بسبط المارديني ت٩٠٧هـ مخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية تحت رقم ١٥٥٩.
٥٤- الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ الفقيه: أحمد بن محمد الدردير المالكي ت ١٢٠١هـ - مصر: دار إحياء الكتب العربية.
٥٥- الشرح الكبير على المقنع. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي عمر محمد ابن أحمد بن قدامة الحنبلي ٦٨٢هـ الرياض: كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
٥٦- شرح مسند الإمام أحمد. للشيخ العلامة أحمد بن محمد شاكر ت١٣٧٧هـ، ط ٤. مصر: دار المعارف، سنة ١٣٧٣هـ.
٥٧- شرح معاني الآثار. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت٣٢١هـ ط ١. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٣٩٩هـ.
٥٨- شرح المنظومة اللامية في الفرائض للشيخ العلامة عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي ت١٠٩٧هـ، تحقيق الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف، مصفوف على الكمبيوتر.
ص
٥٩- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري ت ٣٩٣هـ. تحقيق. أحمد بن عبد الغفور عطار. ط ٣. بيروت: دار العلم للملايين، سنة ١٤٠٤هـ. صحيح البخاري الجامع الصحيح.
٦٠- صحيح مسلم. للامام مسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٠٦١هـ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد بن عبد الباقي. الرياض: الرئاسة العامة لادارات
стр. 63
البحوث العلمية والافناء والدعوة والارشاد، عام ١٤٠٠هـ.
ض
٦١- الضعفاء الكبير للحافظ محمد بن عمرو العقيلي ت٣٢٢هـ تحقيق الدكتور عبد المعطي بن أمين قلعجي ط١. بيروت: دار الكتب العلمية، سنة ١٤٠٤هـ.
٦٢- الضياء على الدرة البضاء للشيخ الفرضي عمار المختار بن ناصر الأخضري ت ١٤٢٠هـ ط٢. المدينة المنورة: مطابع الرشيد، سنة ١٤١٠هـ.
ع
٦٣- عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للإمام محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي ٥٤٣هـ. بيروت: دار الكتاب العربي.
٦٤- عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد ١٤٠٨هـ، مطبوع بدون علامات النشر.
٦٥- العذب الفائض شرح عمدة كل فارض في الفرائض للشيخ العلامة الفرضي: إبراهيم بن عبد الله بن سيف الحنبلي ت١١٨٩هـ ط١. مصر: المطبعة الحلبية، سنة ١٣٧٢هـ.
٦٦- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للشيخ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٥٩٧هـ، تحقيق إرشاد الحق الأثري باكستان: ادارة العلوم الأثرية.
٦٧- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. للشيخ محمود بن أحمد العيني ت٨٥٥هـ، بيروت: دار الفكر.
٦٨- عمدة كل فارض: ألفيه في الفرائض: للشيخ صالح بن حسن البهوتي ت ١١٢١هـ، مطبوعة مع شرحها الغذب الفائض. الطبعة الأولى. مصر: المطبعة الحلبية، سنة ١٣٧٢.
٦٩- عون المعبود شرح سنن أبي داود للمحدث محمد بن شمس الحق العظيم
стр. 64
أبادي، تحقيق الشيخ: عبد الرحمن بن محمد عثمان. ط ٢. المدينة النبوية: المكتبة السلفية، سنة ١٣٨٨هـ.
٧٠- عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ت٤٢٢هـ، تحقيق وتعليق: الشيخ كيباكاه رسالة ماجستير من قسم الفقه – كلية الشريعة. بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، سنة ١٤١٦هـ.
ف
٧١- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت١٣٨٩هـ جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ت١٤٢١هـ ط١. بمكة المكرمة: مطبعة الحكومة، سنة ١٣٩٩هـ.
٧٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٨٥٢هـ ط١. مصر: المطبعة السلفية، سنة ١٣٨٠هـ.
٧٣- فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام للشيخ زكريا الأنصاري، ت٩٢٦هـ تحقيق علي بن محمد بن معوض والشيخ عادل بن أحمد عبد الموجود ط١. بيروت: دار الكتب العلمية. سنة ١٤١١هـ.
٧٤- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد بن أحمد عليش ت ١٢٩٩هـ. بيروت: دار الفكر.
٧٥- فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب في الفرائض للشيخ العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري ت٩٩٩هـ جدة , مكتبة جدة.
٧٦- فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم. للشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله الجكني الشنقيطي ت١٣٦٣هـ. القاهرة: مؤسسة الحلبي.
٧٧- الفصول المهمة في مواريث علم الأمة. للشيخ العلامة الفرضي: أحمد بن محمد بن الهائم ت ٨١٥ هـ، تحقيق عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف ط١. الرياض: المطابع الأهلية، سنة ١٤١٤هـ.
стр. 65
٧٨- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ت١٤٢٠هـ ط ٤ في ١٣٩٢هـ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، سنة ١٣٩٢هـ.
٧٩- الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية. للشيخ العلامة الفرضي عبد الله ابن محمد الشنشوري ت٩٩هـ المطبوع بهامش التحفة الخيرية، مصر: المطبعة الحلبية.
ق
٨٠- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ت٨١٧هـ. بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ.
٨١- القلائد البرهانية للشيخ محمد البرهاني ت ١٢٠٥هـ المطبوع مع شرحه وسيلة الراغبين. ط١. مصر: مطبعة أنصار السنة المحمدية، سنة ١٣٦٥هـ، ورجعت إلى نسخة من النظم بخط شيخنا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ت١٤٢١هـ.
٨٢- القوانين الفقهية. للشيخ محمد بن أحمد بن جزي المالكي ت ٧٤١هـ. بيروت: مكتبة أسامة بن زيد.
ك
٨٣- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. للشيخ العلامة يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت٤٦٣هـ، تحقيق محمد أحيدو ولد ماديك، ط ١. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، سنة ١٣٩٨هـ.
٨٤- الكامل في ضعفاء الرجال. للحافظ أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني ت٣٦٥هـ ط الثانية. بيروت: دار الفكر، سنة ١٤١٥هـ.
٨٥- كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للشيخ العلامة: عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ت٥٨١هـ، تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم البنا -
стр. 66
ط ٢. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية.، سنة ١٤٠٥هـ.
٨٦- كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ العلامة: منصور بن يونس البهوتي ت١٠٥١هـ. مكة المكرمة: مطبعة حكومة المملكة العربية السعودية سنة ١٣٩٤هـ.
٨٧- كفاية الحفاظ: ألفية في الفرائض. للشيخ العلامة الفرضي: أحمد بن محمد ابن الهائم ت٨١٥هـ. المطبوعة مع شرها نهاية الهداية ط١. الرياض: دار ابن خزيمة، سنة١٤٢٠هـ.
٨٨- الكنوز الملية في الفرائض الجلية. للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان – الرياض: مطابع المدينة.
ل
٨٩- لسان العرب للشيخ مكرم بن مكرم بن منظور ت٧١١هـ، بيروت: دار صادر.
٩٠- اللؤلؤة السنية: حاشية على الفرائد الشنشورية في الفرائض للشيخ محمد ابن علي الأدفيني ت١٠١٨هـ، مخطوط في المسجد النبوي تحت رقم ٦/٤/٢١٦.
م
٩١- المجروحين للحافظ محمد بن حبان البستي ت٣٥٤هـ، تحقيق محمود بن إبراهيم زيد. بيروت: دار المعرفة.
٩٢- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. للشيخ عبد الله بن محمد المعروف بدامات أفندي ت١٠٧٨هـ. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٩٣- مجموع الزوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ت٨٠٧هـ، ط٣. بيروت: دار الكتاب العربي سنة١٤٠٢هـ.
٩٤ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت٧٢٨هـ , جمع وترتيب
стр. 67
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت١٣٩٢هـ، وساعده ابنه الشيخ محمد ت١٤٢١هـ، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
٩٥- المحلى للشيخ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت٤٥٦هـ، تصحيح حسن ابن زيدان طلبه، القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة، سنة ١٣٩٠هـ.
٩٦- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ت٦٦٦هـ، ط١. بيروت: دار الكتاب العربي، سنة ١٣٨٧هـ.
٩٧- مختصر المقاصد الحسنة للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني ت١١٢٢هـ، تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباع، ط الأولى.
٩٨- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للشيخ علي بن محمد بن سلطان القارئ ت١٠١٤هـ، تعليق صدقي بن جميل العطار، مكة المكرمة: المكتبة التجارية.
٩٩- المستدرك على الصحيحين. للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم ت٤٠٥هـ، بيروت: دار الكتاب العربي.
١٠٠- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت٢٤١هـ، ط٢، بيروت: المكتب الإسلامي – سنة ١٣٩٨هـ.
١٠١- المصنف. للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت٢١١هـ، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ط٢، بيروت: توزيع المكتب الإسلامي، سنة ١٤٠٣هـ.
١٠٢- معالم السنن للإمام حمد بن محمد الخطابي ت٣٣٨هـ ط٢، بيروت: منشورات المكتبة العلمية، سنة١٤٠١هـ.
١٠٣- المعلم بفوائد مسلم للشيخ المحدث: محمد بن علي المازري ت٥٣٦هـ، تحقيق محمد بن الشاذلي ط٢، بيروت: دار الغرب الإسلامي، سنة١٤١٣هـ.
стр. 68
١٠٤- المغني شرح مختصر الخرقي للشيخ العلامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة ت٦٢٠هـ، تحقيق معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، ط١، مصر: مطابع هجر، سنة ١٤٠٧هـ، توزيع صاحب السمو الملكي تركي بن عبد العزيز آل سعود.
١٠٥- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ: أحمد بن عمر القرطبي ٦٥٦هـ تحقيق: محي الدين مستو ويوسف بديوري وأحمد السيد ومحمود يزاد ط ١، دمشق وبيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، عام ١٤١٧هـ.
١٠٦- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ . للحافظ عبد الله بن علي بن الجارود ت٣٠٧هـ، ط١، باكستان: حديث آكامي، سنة ١٤٠٣هـ.
١٠٧- منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالسي ت٢٠٤هـ للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا ت١٣٧١هـ، ط ٢، بيروت: المكتبة الإسلامية، سنة١٤٠٠هـ.
١٠٨- منهج الوصول إلى تحرير الفصول للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري ت٩٢٦هـ. مخطوط محفوظ في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض تحت رقم ١٠٢٧٨/١.
١٠٩- المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيخ العلامة ابراهيم بن على الشيرازي ت٤٧٦هـ، ط الثانية، بيروت: دار المعرفة، سنة ١٣٧٩.
١١٠- مواهب الجليل شرح مختصر خليل. للشيخ محمد بن محمد المغربي الحطاب ت٩٥٤هـ، ط٢، بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ.
١١١- الموطأ للإمام مالك ابن أنس ت١٧٩هـ، تصحيح وترقيم محمد فؤاد ابن عبد الباقي، بيروت: دار إحياء الكتب العربية.
١١٢- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ت
стр. 69
٧٤٨هـ، تحقيق على بن محمد البحاوي، ط ١، بيروت: دار المعرفة، سنة ١٣٨٢هـ.
ن
١١٣- نظم اللآلي في علم الفرائض. للشيخ صالح بن تامر الجعيري ت٧٠٦هـ، مخطوط في مكتبة الرياض السعودية برقم ٦٢٢/٨٦ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية.
١١٤- النهاية في غريب الحديث والأثر. للشيخ المبارك بن محمد الجزري ت ٦٠٦هـ، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحي - بيروت: المكتبة العلمية.
١١٥- نهاية الهداية إلى تحرير أحكام الهداية في علم الفرائض للشيخ زكريا الأنصاري ت٩٢٦هـ، تحقيق الدكتور عبد الرازق بن أحمد عبد الرازق، ط١، الرياض: دار ابن خزيمة، سنة١٤٢٠هـ.
١١٦- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. للشيخ العلامة: محمد بن علي الشوكاني ت١٢٥٠هـ. الرياض: نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
و١١٧- الواضح في شرح مختصر الحزقي. للشيخ الفقيه عبد الرحمن بن عمر البصري ت٦٨٤هـ، تحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله الدهيش. ط الأولى. بيروت: دار خضر – سنة ١٤٢١هـ.
١١٨- وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين شرح على القلائد البرهانية. لمحمد بن علي بن سلوم ت١٢٤٦هـ، تصحيح وتعليق محمد بن حامد الفقي، ط١، مصر: مطبعة أنصار السنة المحمدية، سنة ١٣٦٥هـ.