Полный текст (4 239 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.
стр. 1401
١٤٨٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، وَالْحَجُّ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، وَالْعُمْرَةُ الْأَصْغَرُ»
стр. 1402
١٤٨٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ وَهُوَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ» ⦗١٤٢⦘
١٤٨٥ - وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
стр. 1403
١٤٨٦ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]
١٤٨٧ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»
١٤٨٨ - وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ
стр. 1404
١٤٨٩ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «صَلَاتَانِ يَعْنِي الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ ولَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»
١٤٩٠ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نُسُكَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
стр. 1405
١٤٩١ - وَعَنِ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنِّي أَسْلَمْتُ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ» وَلَمْ يُنْكِرْهُ عُمَرُ
стр. 1406
١٤٩٢ - وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ»
стр. 1407
١٤٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ؟ قَالَ: «حُجَّ ⦗١٤٣⦘ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
стр. 1408
١٤٩٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، وَرُوِي مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ مَوْصُولًا
стр. 1409
١٤٩٥ - وَرُوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ؟ أَوْ قَالَ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ» وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ
стр. 1410
بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
стр. 1411
١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ ⦗١٤٤⦘، وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»
١٤٩٧ - قُلْتُ: وَأَمَّا مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ طَاوُسٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، لَمْ يُوَقِّتْهُ وَإِنَّمَا وَقَّتَ بَعْدَهُ، وَذَهَبَ عَطَاءٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 1412
١٤٩٨ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ ، لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ، وَبَيْنَ الْعَقِيقِ وَذَاتِ عِرْقٍ يَسِيرٌ» وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ الْإِحْرَامَ مِنْهُ
стр. 1413
١٤٩٨ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْهُ» ⦗١٤٥⦘ وَفِي أَسَانِيدِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ مَقَالٌ
стр. 1414
١٤٩٩ - وَأَمَّا الْإِحْرَامُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى الْمِيقَاتِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا قَوْلُكَ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ» وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَفِي رَفْعِهِ نَظَرٌ
стр. 1415
١٥٠٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ﵀ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: «لِيَتَمَتَّعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا لِلْمَوَاقِيتِ»
стр. 1416
بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ
стр. 1417
١٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرَهَا، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، هَذَا هُوَ الْأَنْصَارِيُّ
стр. 1418
١٥٠٢ - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»
стр. 1419
بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
стр. 1420
١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرُ الَّذِي يُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بُدْنَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجَلِ بُدْنِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَلَّدَهَا، وَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا، حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ وَيَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ، قَدْ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ»
стр. 1421
بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ
стр. 1422
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَبَسَطَتْ، يَدَيْهَا وَقَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
١٥٠٥ - وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ، فِي الْحَدِيثِ: لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ ⦗١٤٧⦘ أَنْ يُحْرِمَ،
١٥٠٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ
стр. 1423
١٥٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»
стр. 1424
١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، أنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي أَبَا عَامِرٍ الْعَقَدِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ إِحْرَامِهِ»
стр. 1425
بَابُ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا
стр. 1426
١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ ⦗١٤٨⦘ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ»
стр. 1427
١٥١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
стр. 1428
١٥١١ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا "
стр. 1429
١٥١٢ - وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] لِئَلَّا يُفْرَضَ الْحَجُّ فِي غَيْرِهِنَّ "
стр. 1430
١٥١٣ - وَقَالَ ٥٦٢٥ عَطَاءٌ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً»
стр. 1431
بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ
١٥١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً، ثُمَّ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا استَقْبَلَتْ بِهِ قَائِمَةً وَتَوَجَّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سَائِرَةً أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَحْرَمَ إِذَا تَوَجَّهَ مَاشِيًا
стр. 1432
١٥١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ " ⦗١٤٩⦘ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي وَقْتِ إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
стр. 1433
١٥١٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَّ. وَعَزَاهُ مَعَ مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ »
١٥١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ الصَّغِيرِ: وَأُحِبُّ أَنْ يُهِلَّ خَلْفَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْقَدِيمِ
стр. 1434
١٥١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ»
стр. 1435
١٥١٨ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، بِإِسْنَادِهِ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ «وَفِيهِ بَيَانُ إِهْلَالِهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ ⦗١٥٠⦘ مِنْهُ أَقْوَامٌ. يَعْنِي فَأَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أَدْرَكَ»
стр. 1436
١٥١٩ - قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ «» أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ "
стр. 1437
بَابُ التَّلْبِيَةِ
стр. 1438
١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهِ: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»
стр. 1439
١٥٢١ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ»
стр. 1440
١٥٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَسَأَلَ اللَّهُ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذهَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ » وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ
следующие страницы →