← Книги сунны

Книги сунны · id 12415

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2871–2910 · переход к 2876.

стр. 2871

٢٩٦٦ - وَرُوِّينَا عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ عُرْوَةَ، " أَنَّ رَجُلًا، رَمَى رَجُلًا فَقَتَلَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَادَهُ مِنْهُ

стр. 2872

٢٩٦٧ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ زَيدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ ⦗٢١٦⦘ غَرَّقْنَاهُ»

стр. 2873

٢٩٦٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَيَضَرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ، ثُمَّ يَرَى أَنِّي لَا أُقِيدُهُ، وَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّهُ مِنْهُ. قَوْلُهُ: بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ يَعْنِي: عَصًا مُحَدَّدَةٌ "

стр. 2874

٢٩٦٩ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، مَرْفُوعًا: «كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ» فَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وكِلَاهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا " وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفُ يَعْنِي الْحَدِيدَةَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ

стр. 2875

بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

стр. 2876

٢٩٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

стр. 2877

٢٩٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا، أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ ⦗٢١٧⦘، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا» قَوْلُ: «فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ» يُرِيدُ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ شِبْهَ الْخَطَأِ، وَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ حَتَّى لَا يَجِبَ بِهِ الْقَوَدُ "

стр. 2878

٢٩٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيًّا بِالْحِجَارَةِ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ»

стр. 2879

بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

стр. 2880

٢٩٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَعِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ، فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ " ٢٩٧٤ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ فِي الْحَدِيثِ: جُرِحَ بِوَجْهِهِ ٢٩٧٥ - وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِرْضَائِهِمْ ⦗٢١٨⦘ بِالْمَالِ

стр. 2881

٢٩٧٦ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي «قَضَاءِ الْعَامِلِ الَّذِي قَطَعَ يَدَ إِنْسَانٍ، فَشَكَاهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهِ لِأَنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأَقَدْتُكَ مِنْهُ»

стр. 2882

٢٩٧٦ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «أَعْطَوُا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَسْتَقِدْ مِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ سَلَاطِينُ» ٢٩٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ

стр. 2883

بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

стр. 2884

٢٩٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ قَالَ اللَّهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ الْآيَةُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يُتْبَعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُؤَدَّى ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "

стр. 2885

٢٩٧٩ - وَرُوِّينَا عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَمَّنْ " أَخَذَ التَّفْسِيرَ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَغَيْرُهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَقٍّ أَنْ يُقَادَ بِهَا، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ، وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلَ، وَرُخِّصَ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ⦗٢١٩⦘ مِنْ رَبِّكُمْ، وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] "

стр. 2886

٢٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ: " ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ " وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنٍ، إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ "

стр. 2887

٢٩٨١ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ»

стр. 2888

٢٩٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ. وَاخْتُلِفَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٢٢٠⦘ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، قِيلَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ» وَقِيلَ: «إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ» وَقِيلَ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا يُفَادَى " وَقِيلَ: «إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ» وَحَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ لَمْ يُخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ أَدَلُّ "

стр. 2889

٢٩٨٣ - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» ٢٩٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، فَذَكَرَهُ ٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ

стр. 2890

٢٩٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، نا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، نا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْعَائِذِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ» فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: «تَعَالَى أَتَعْفُو» مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ ⦗٢٢١⦘ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ: فَتَرَكَهُ. قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ هَوْذَةَ

стр. 2891

٢٩٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَينِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضَ إِخْوَتِهَا، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ "

стр. 2892

٢٩٨٧ - وَرُوِّينَا فِي، ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ «النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ، أَرَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَيَرْفَعُ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا»

стр. 2893

٢٩٨٨ - وَرُوِّينَا فِي، مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا: «عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ: فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "

стр. 2894

بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَضَخَ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَضْخِ رَأْسِهِ

стр. 2895

٢٩٨٩ - وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،: إِنَّمَا سَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٢٢⦘ أَعْيُنَهُمْ يَعْنِي الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ " ٢٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي الثَّلْجِ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، فَذَكَرَهُ ٢٩٩١ - وَفِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمَا مَرْفُوعًا: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ إِسْنَادٌ

стр. 2896

بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]

стр. 2897

٢٩٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَفَّانُ، نَا حَمَّادٌ، نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْفَضْلِ، نا أَبُو حَاتِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ، كَسَرَتْ ⦗٢٢٣⦘ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ، فَأَبَوْا وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

стр. 2898

٢٩٩٢ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْقَوَدُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ كَسْرٍ، أَوْ جُرِحٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي أَمَّةٍ وَلَا جَائِفَةٍ، وَلَا مُنَقِّلَةٍ كَائِنًا مَا كَانَ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: الْفَخِذُ مِنَ الْمَتَالِفِ "

стр. 2899

٢٩٩٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَرْفُوعًا: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلَا فِي الْجَائِفَةِ، وَلَا فِي الْمُنَقِّلَةِ»

стр. 2900

٢٩٩٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَحْيَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ»

стр. 2901

٢٩٩٦ - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا «لَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ»

стр. 2902

٢٩٩٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «قَادَ مِنْ لَطْمَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ فِي مَعْنَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَارَ تَعْزِيرُ يَدِهِ بِأَنْ يُعْقَلَ بِهِ مِنْ جِنْسَ فِعْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»

стр. 2903

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

стр. 2904

٢٩٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ،: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَبَى وَعَجَّلَ، فَاسْتَقَادَ، فَعُتِبَتْ رِجْلُهُ، وَبَرِئْتُ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ» ٢٩٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ الْهَرَوِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

стр. 2905

٢٩٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: «أَخَطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ» فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، مُرْسَلًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا

стр. 2906

٢٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، نَا عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: " طَعَنَ رَجُلٌ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ⦗٢٢٥⦘ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «انْتَظِرْهُ» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَقَالَ: انْتَظِرْهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ فَبَرَأَ الْأَوَّلُ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْآخَرِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: " لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَدْ قُلْتُ لَكَ: انْتَظِرْهُ فَأَبَيْتَ " وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا

стр. 2907

٢٩٩٩ - وَرُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا فِي بَعْضِهَا " نَهَى أَنْ يُمَثِّلَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ، وَفِي بَعْضِهَا يَسْتَأْنِي سَنَةً، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

стр. 2908

٣٠٠٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي حَدِيثَ، عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُقْتَصَّ مَنْ جَرَحَ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مُرْسَلًا، وعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَمْرٍو وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 2909

٣٠٠١ - وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «فَلَا عَقْلَ لَهُ»

стр. 2910

٣٠٠٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ ﵄، أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ» ٣٠٠٣ - وَرَوَى أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ: لَا دِيَةَ لَهُ
следующие страницы →