← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 124754

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Полный текст (135 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأي للكل وتعم من وأي المضاف إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم. والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعرفة تعريف جنس. وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى باألف والام إذا لم يسبق تنكير، والمفرد المضاف، يعم والنكرة المنيفة على الأصح، والنكرة في سياق الشرط، وفي الجمع المنكر خلاف. وأقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان. والعام بعد التخصيص حقيقة، وقيل: مجاز. والعام بعد التخصيص بمبين حجة, وقيل: ليس بحجة.

стр. 72

والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة. والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل: عكسه, وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا. والحقيقة والمجاز في لفظ واحد، ويحمل عليهما، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام, أو مجمل, فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف. ونفي المساومة للعموم، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه.

стр. 73

والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر. والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي. والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج.

стр. 74

وخطابه ﵇ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف. وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع، ونحو المسلمين, وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح. وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى. ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى. وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس","ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.

стр. 75

وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف. ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر. والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم وظاهر كلام أحمد قول الشافعي. وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال، والله أعلم.

стр. 76

فصل التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه. وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا. وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع

стр. 77

يقرب مدلول اللفظ. والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز. وهو متصل ومنفصل: والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل: وبدل البعض ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم.

стр. 78

فصل الاسثناء: إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وفي ما النافية، خلاف ذكره بعض النحاة، من متكلم واحد، وقيل: مطلقا. وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل: لجاز. ولا يصح من غير الجنس على الأصح. وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر.

стр. 79

ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح. وشرطه الاتصال لفظا، أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر، كسائر التوابع. ويشترط نيته على الأصح، من أول الكلام، وقيل: قبل تكميل المستثنى منه. وقيل: ولو بعد الكلام. ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، إلا في اليمين لخائف من نطقه. ويجوز تقديمه. واستثناء الكل باطل، كاستثناء الأكثر على الأصح.

стр. 80

وفي النصف وجهان، ويصح فيما دونه. وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة، عاد على جميعها عند الأكثر. ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها. ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع. والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس على الأصح. والشرط مخصص، مخرج ما لولاه لدخل، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع. والتخصيص: بالصفة، والغاية، كالاستثناء،

стр. 81

والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل. والتمييز بعد حمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف.

стр. 82

فصل في التخصيص المنفصل يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص. وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد. والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. ويخص العام بالمفهوم على الأصح.

стр. 83

وفعله ﵇ يخص العموم كتقريره. ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر. وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل. والعادة الفعلية لا تخص العموم, ولا تقيد المطلق، على الأصح. ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح. ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.

стр. 84

فصل المطلق ما تناول (٨|أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح. إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على

стр. 85

مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد. والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له. وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة. وقيل: قياسا. وقالت طائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات والنفي.

стр. 86

فصل المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض. وشرعا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. وهو إما في المفرد: كالعين, والقرء, والجون, والشفق في الأسماء. وعسعس وبان في الأفعال. وترد الواو بين العطف والإبتداء في نحو"والراسخون" ومن بين ابتداء الغاية

стр. 87

والتبعيض في آية التيمم في الحروف. أو في المركب كتردد"الذي بيده عقدة النكاح" بين الولي والزوج وقد تقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، وقيل: بلى ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها. ولا إجمال في نحو"وامسحوا برءوسكم" وحقيقة اللفظ مسح كله ولا إجمال في دفع عن أمتي الخطأ والنسيان

стр. 88

عند الأكثر ولا في نحو "لا صلاة إلا بطهور"، "وإلا بفاتحة الكتاب" "ولا نكاح إلا بولي" ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر. وعمومه مبني على دلالة الإضمار، ورفع أجزاء

стр. 89

الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله البيع " عند الأكثر وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح. وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى.

стр. 90

فصل المبين: يقابل المجمل. أما البيان: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له. والفعل يكون بيانا عند الأكثر. ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة. ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين.

стр. 91

ويجوز (٨|ب) على المنع تأخير السماع المخصص الموجود. ويجوز تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما. ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين. وفي وجوب اعتقاد عموم العام, والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان.

стр. 92

فصل المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب, وشرطه فهم المعنى في محل التطق، وهو حجة عند الأكثر. ودلالته لفظية, وقيل: قياس جلي. الثاني: مفهوم المخالفة, وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة في

стр. 93

المسكوت عنه فتكون موافقة، وإلا خرج مخرج الأغلب. ولا جوابا لسؤال على الأصح. وهو أقسام: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، وقال به الأكثر. ومفهوم الشرط, وهو أقوى منه. ومفهوم الغاية: وهو أقوى منه, ومفهوم العدد، وهو حجة على الأصح.

стр. 94

ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة. وقيل: لا. وهل المشتق اللازم من الصفة، أو اللقب، قولان. وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح، أو ذم، أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم، كقوله " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " وإذا اقتضى الحال، أو اللفظ عموم الحكم، لو عمَ, فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله " وفضلناهم على كثير " وفعله ﵇ له دليل كدليل الخطاب. وإنما تفيد الحصر نطقا, وقيل: لا تفيده بل تؤكد الإثبات.

стр. 95

وفي أنما بالفتح خلاف، ومثل قوله " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا, وقيل: فهما, وقيل: لا تفيده.

стр. 96

فصل القياس لغة: التقدير. وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما. وأركانه: الأصل, والفرع, وحكم الأصل, والوصف الجامع. فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به. وقيل: دليله, وقيل: حكمه، وقيل: الأصل يقع على الجميع. والفرع المحل المشبه.

стр. 97

والحكم, والعلة مضى ذكرهما. والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم, أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا, وأن لا يكون منسوخا, وفي اعتبار كونه غير فرع قولان. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد, وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. ولا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع, ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل, ويكفي اتفاق الخصمين, واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه

стр. 98

الخصمان: قياسا مركبا. ومن شرط علة الأصل (٩|أ) كونها باعثة أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم, وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد, ليست من جنس الأمارة الساذجة. وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك.

стр. 99

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وفي شرط اطراد العلة قولان. وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

стр. 100

ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بالإبطال، وأن لا تخالف نصا، أو إجماعا، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص، وأن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر. ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه، حكم الأصل، وأن يكون منصوصا على حكمه, وقيل: لا يكون متقدما على حكم الأصل.

стр. 101

مسالك إثبات العلة الأول: الإجماع. الثاني: النص، فمنه صريح في التعليل، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، أما نحو " إنها رجس" فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل: إيماء. ومنه إيماء، وهو أنواع الأول: ذكر الحكم عقب وصف بالفاء. الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.

стр. 102

الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال. الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. الخامس: تعقيب الكلام، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان. الثالث من مسالك العلة: التقسيم، والسبر وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين, ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة

стр. 103

خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد , فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على (٩|ب) مناسبة الوصف فيلغي, إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح.

стр. 104

المسلك الرابع: إثباتها المناسبة: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة وإن كان خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية, أو راجحة ألغيت, وقيل: لا. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. وفي صحة التمسك به قولان.

стр. 105

المسلك السادس: الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، يفيد العليَة على الأصح ظنا. وقيل: قطعا, واطراد العلة لا يفيد صحتها.

стр. 106

والقياس جلي وخفي. الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة, وإلى قياس دلالة, وقياس في معنى الأصل. الأول: ما صرح فيه بالعلة. الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا, وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا. والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.

стр. 107

وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.

стр. 108

فصل الأسئلة الواردة على القياس الاستفسار ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي لعسره. وجوابه بمنع التعداد، أو رجحان أحدهما بأمر ما.

стр. 109

والثاني: فساد الاعتبار, وهو مخالفة القياس نصا، وجوابه بمنع النص، أو استحقاق عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. الثالث: فساد الوضع: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها, وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح, وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، فيثبته (١٠|أ) حسا، أو عقلا، أو شرعا، بدليل،

стр. 110

أو وجود أثر، أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما. الخامس: التقسيم, ومحله قبل المطالبة؛ لأنه منع وهو مقبول بعد المنع, بخلاف العكس، وهو حصر ما ادعاه المستدل علة وإلغاءه، وشرط انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال إن عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع. السادس: المطالبة: وهو طلب دليل علة الوصف ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو من الممنوع.
следующие страницы →