← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 4306–4345 · переход к 4311.

стр. 4306

-[ما جاء في انكاح الابن أمه]- السائب بن أبي لبابة (عن عبد الرحمن ومجمع) (١) ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيباً فرد النبي ﷺ نكاحه (عن ابن عباس) (٢) أن خذاما أب وديعة (٣) أنكح ابنته رجلاً فأتت النبي ﷺ فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي ﷺ من زوجها وقال لا تكرهوهن، قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكان ثيباً (وعنه أيضاً) (٤) أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ (باب ما جاء في انكاح الابن أمه) * (عن ابن عمر بن أبي سلمة) (٥) عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ خطب أم سلمة فقالت يا رسول الله أنه ليس من أوليائي تعني شاهداً (٦) فقال أنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقال يا عمر زوج النبي ﷺ فتزوجها النبي ﷺ الحديث (٧) (باب ما جاء في الكفاءة في النكاح)

стр. 4307

-[ما جاء في الكفاءة في النكاح]- (عن علي ﵁ (١) قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة يا علي لا تؤخرهن، الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا (عن عائشة ﵁ (٢) قالت جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله أن أبي زوجني أبن أخيه يرفع بي خسيسته (٣) فجعل الأمر إليها (٤)، فقالت فأني قد أجرت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء (عن عبد الله بن بريدة) (٥) عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إن

стр. 4308

-[كلام العلماء في الكفاء وذم من يرغبون في كفاءة الدنيا دون التقوى]- أحساب (١) أهل الدنيا الذين (٢) يذهبون إليه هذا المال (عن سمرة بن جندب) (٣) قال قال رسول الله ﷺ الحسب المال (٤)، والكرم التقوى (عن عائشة ﵂ (٥) قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله ﷺ أمرها بيدها (٦) (وفي لفظ) فلما أعتقت

стр. 4309

-[ما جاء في خطبة النكاح (بضم الخفاء المعجمة)]- خيرت (باب استحباب الخطبة للنكاح) (عن عبد الله) (١) عن النبي ﷺ قال علمنا خطبة الحاجة، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره (٢) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله (٣) ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلاً كثيراً ونساء، واتقوا الذي الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما، ثم تذكر حاجتك (٤) (ومن طريق ثان) (٨) قال علمنا رسول الله ﷺ خطبتين خطبة الحاجة وخطبة الصلاة (٦) الحمد لله أو إن الحمد لله نستيعنه فذكر معناه (٧) (وعن ابن عباس) (٨) أن النبي ﷺ كلم رجلاً في شيء فقال الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله

стр. 4310

-[ما يقال الزوج عقب عقد الزواج]- (عن أبي هريرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ الخطبة التي (وفي لفظ كل خطبة) ليس فيها شهادة (٢) كاليد الجذماء (٣) (وعنه أيضاً) (٤) أن النبي ﷺ كان إذا رفأ (٥) الإنسان إذا تزوج قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير (عن عبد الله بن محمد بن عقيل) (٦) قال تزوج عقيل ابن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين (٧) فقال مه (٨) لا تقولوا ذلك، فإن النبي ﷺ قد نهانا عن ذلك، وقال قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها (ومن طريق ثان) (٩) عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك، قالوا فما نقول يا أبا يزيد؟ (١٠) قال قالوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك

стр. 4311

-[ما جاء في الشروط في النكاح وما نهى عنه منها]- كنا نؤمر (باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها) (عن عقبة بن عامر) (١) قال قال رسول الله ﷺ أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ لا تشترط امرأة طلاق أختها (عن عبد الله بن عمرو) (٤) أن رسول الله ﷺ قال لا يحل (٥) أن تنكح المرأة بطلاق أخرى (عن عائشة ﵂ (٦) قالت قال رسول الله ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله (٧) فهو مردود (٨) وإن اشترطوا مائة مرة

стр. 4312

-[جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه]- (أبواب الصداق) (باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه) (عن أبي هريرة) (١) قال كان صداقنا (٢) إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق (٣) وطبق بيديه وذلك أربعمائة (عن قتادة عن أنس بن مالك) (٤) أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (٥) من ذهب قال فكان الحكم يأخذ به (عن ثابت عن أنس بن مالك) (٦) أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة (٧) فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لم أو لم (٨) ولو بشاه (عن أبي حدرد الأسلمي) (٩) أنه أتى النبي ﷺ يتسفتيه في مهر امرأة،/ فقال كم أمهرتها؟ قال مائتي درهم، فقال لو كنتم تغرفون من بطحان (١٠) ما زدتم

стр. 4313

-[عدم التغالي في الصداق والاقتصاد فيه]- (عن أبي العجفاء) (١) السلمى قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلوا صدق (٢) النساء فإنها لوكانت مركمة في الدنيا أو توى في الآخرة (٣) لكان أولاكم بها النبي ﷺ (٤)، ما أنكح شيئاً من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية (٥)، وأخرى تقولونها في مغازيكم (٦) قتل فلان شهيداً مات فلان شهيداً، ولعله أن يكون قد أوقر (٧) عجزته دابته أودف راحلته ذهبًا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال محمد ﷺ من قتل في سبيل الله فهو في الجنة (عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة) (٨) عن أبيه أن رجلاً من بني فرازة تزوج امرأة على نعلين فأجاز النبي ﷺ نكاحه (عن عائشة ﵂ (٩) أن رسول الله ﷺ قال من يمكن المرأة وتيسير

стр. 4314

-[بيان صداق النبي ﷺ لأزواجه وأنه جعل صداق صفية عتقها]- خطتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها (عن جابر بن عبد الله) (١) أن رسول الله ﷺ قال لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالا (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) (٢) قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت كان صداقة لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا (٣) قالت أتدري ما الش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية قتلك خمسمائة درهم فهذا أصداق رسول الله ﷺ (عن عروة بن الزبير) (٤) عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان أتى التجاشي (٥) فمات وأن رسول الله ﷺ تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها أربعة آلاف (٦) ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شر حبيل ابن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء وكان مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم (باب من جعل العتق صداقاً وكذلك تعليم بعض القرآن) (عن أنس بن مالك) (٧) أن رسول الله ﷺ أعتق صفية (٨) بنت يحيي وجعل عتقها صداقها (عن سهل بن سعد

стр. 4315

-[من عرضت نفسها على النبي ﷺ ومن جعل تعليم بعض القرآن صداقاً]- الساعدي) (١) أن النبي ﷺ جاءته امرأة (٢) فقال يا رسول إني قد وهبت نفسي لك (٣) فقامت قياماً طويلاً فقام رجل (٤) فقال يا رسول الله زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي ﷺ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً، فقال ما أجد شيئاً، فقال التمس ولوخاتماً (٥) من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي ﷺ هل معك (٦) من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها (٧) فقال له النبي ﷺ قد زوجتكما بما معك (٨)

стр. 4316

-[بيان السور التي جعلها الرجل صداقاً لامرأته وبيان فضلها]- من القرآن (وفي لفظ) قال فقد أملكتها (١) بما معك من القرآن قال فرأيته بمضى وهي تتبعه (عن أنس بن مالك) (٢) أن رسول الله ﷺ سأل رجلاً من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال أليس معك قال هو الله أحد؟ قال بلى؛ قال ربع القرآن (٣) قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى، قال ربع القرآن (٤) قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى، قال ربع القرآن (٥) قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى قال ربع القرآن (٦)، قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى قال ربع القرآن (٧) قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات (٨) (باب من تزوج ولم يسم صداقاً ثم مات قبل الدخول) (عن عبد الله بن عتبة) (٩) قال أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض (١٠)

стр. 4317

-[حكم من تزوج ولم يسم صداقاً ثم مات قبل الدخول بزوجته]- لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهراً فلم يقل فيها شيئاً، ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمي ومن الشيطان، وأن يك صواباً فمن الله ولها صداق أحدى نسائها (١) ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع (٢) فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع (٣) ابنة وأشق، قال فقال هلم شاهداك (٤) فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع (ومن طريق ثان) (٥) عن علقمة والأسود قال أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا ما ترى في رجل تزوج امرأة فذكر الحديث (٦) قال فقام رجل من أشجع قال منصور (٧) أراه سلمة بن يزيد فقال في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ تزوج رجل منا امرأة من بني رؤاس يقال لها بروع بنت واشق فخرج مخرجاً فدخل في بئر فأمن (٨) فمات ولم يفرض لها صداقاً فأتوا رسول الله ﷺ فقال كمهر نسائها ولا وكس (٩) ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة (ومن طريق ثالث) (١٠) عن علقمة، أن رجلاً تزوج امرأة فتوفى عنها قبل أن يدخل بها ولم يسم صداقاً فسئل عنها عبد الله (يعني ابن مسعود) فقال لها صداق أحدى نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة، فقام أبو سنان الأشجعي (١١) في رهط من أشجع فقالوا نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق

стр. 4318

-[ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه]- (ومن طريق رابع) (١) عن مسروق عن عبد الله فذكر نحوه وفيه فقال معقل بن سنان شهدت النبي ﷺ قضى به في بروع بنت واشق (باب ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه ووعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه) (عن علي ﵁ (٢) قال أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته (٣) فقلت مالي من شيء فكيف (٤)؟ ثم ذكرت صلته وعائدته (٥) فخطبتها اليه، فقال هل لك من شيء (٦)؟ قال لا، قال فأين ردعك الحطمية (٧) التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال هي عندي قال فأعطها إياه (٨) (عن صهيب بن سنان)

стр. 4319

-[وعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه وحكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها]- (١) قال قال رسول الله ﷺ ايما رجل أصدق امرأة صداقًا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله (٢) واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان (٣) (باب حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها) (عن عبد الله بن عمرو) (٤) أن النبي ﷺ قال إيما امرأة نكحت على صداق أوحباء (٥) أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها (٦) وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه (٧) وأحق ما يكرم عليه الرجل (٨) ابنته وأخته (عن عائشة ﵂ (٩) قالت قال رسول الله ﷺ

стр. 4320

-[كلام العلماء في حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها وما جاء في جهاز فاطمة بنت النبي ﷺ ]- ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته (باب ما جاء في الجهاز) (عن علي ﵁ (١) قال جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل (٢) وقربة ووسادة أدن وحشوها ليف الإذخر (عنه من طريق ثان) (٣) مثله وفيه ووسادة آدم وحشوها أذخر قال أبو سعيد (٤) ليف (وعنه من طريق ثالث) (٥) أن رسول الله ﷺ لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم وحشوها ليف ورحيين (٦) وجرتين (٧) (عن أم سلمة ﵂

стр. 4321

-[النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها]- (١) أن رسول الله ﷺ قال لها حينما تزوجها أما أتى لا أنقصك مما أعطيت أخواتك (٢) رحيين وجرة ومرفقة (٣) من أدم حشوها ليف (أبواب موانع النكاح) (باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ونحوها من المحارم) (عن ابن عباس) (٤) أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين العمة والخالة (٥) وبين العمتين والخالتين (وعنه من طريق ثان) (٦) أن نبي الله ﷺ نهى

стр. 4322

-[النهي عن الجمع بين المحارم كالمرأة وخالة أبيها أو خالة أمها والعمة ونحوها]- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (١) (عن أبى هريرة) (٢) أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى (٣) على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (٤) (عن علي ﵁ (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وعن عمرو بن شعيب) (٦) عن ابيه عن جده عن النبي ﷺ مثله (عن ابي سعيد الخدري) (٧) قال سمعت رسول الله ﷺ ينهى فذكر خصالا نهى النبي ﷺ عنها منها وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها (عن جابر بن عبد الله) (٨) قال قال رسول الله ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها (عن ابن شهاب) (٩) أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها

стр. 4323

-[تحريم النكاح بالرضاع كما يحرم بالنسب]- فنرى (١) خالة أمها بتلك المنزلة (٢) وان كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة (٣) (عن زينب بنت أبي سلمة) (٤) عن ام سلمة قالت جاءت ام حبيبة (٥) فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ (٦) قال فأصنع بها ماذا؟ قالت تزوجها، فقال رسول الله ﷺ وتحبين ذلك؟ (٧) فقالت نعم لست لك بمخلية (٨) وأحق من شر كنى في خير أختي، فقال لها رسول الله ﷺ إنها لا تحل لي (٩) قالت

стр. 4324

-[قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه]- فو الله لقد بلغني أنك تخطب درة ابنة أم سلمة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله ﷺ لو كانت تحل لي لما تزوجتها (١) قد أرضعتني وأباها (٢) ثويبة مولاة بني هاشم فلا تعرضن (٣) على أخواتكن ولا بناتكن (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه) (عن البراء بن عازب) (٤) قال لقيت خالي (٥) ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل (٦) تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو قتله وآخذ ماله (وعن يزيد بن البراء) (٧) عن أبيه قال لقيت خالي فذكر الحديث المتقدم وفي آخره قال أبو عبد الرحمن (٨) ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار الا هذا الحديث لعلته (٩) (حدثنا أسباط) قال ثنا مطرف عن أبي الجهم

стр. 4325

-[بقية قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه]- (عن البراء بن عازب) (١) قال إني لأطوف على ابل ضلت لى في عهد رسول الله ﷺ فانا أجول (٢) في أبيات فإذا أنا بركب وفوارس اذ جاءوا فطافوا بفنائي (٣) فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس (٤) بامرأة أبيه حدثنا اسود بن عامر ثنا أبو بكر عن مطرف قال أتوا قبة (٥) فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه، قال قلت ما هذا؟ هذا رجل دخل بأم امرأته (٦) فبعث إليه رسول الله ﷺ فقتلوه (عن البراء بن عازب) (٧) قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون فقالوا بعثنا رسول الله ﷺ إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله (أبواب تحريم النكاح بالرضاع) (باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (عن علي ﵁ (٨) قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال ومن هي؟

стр. 4326

-[ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ومحارمه كالمرضعة]- قلت ابنة حمزة (١) قال أما علمت إنها ابنة أخي من الرضاع (٢) أن الله حرم من الرضاعة ما يدل حرم من النسب (٣) (وعنه أيضا) (٤) قال قلت يا رسول الله ما لم تتوق (٥) في قريش وتدعنا (٦) قال وهل عندكم شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة (٧) قال إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة (عن ابن عباس) (٨) إن النبي ﷺ أريد على (٩) ابنة حمزة. فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم (١٠) وإنها لا تحل لي (عن عائشة ﵂ (١١) قالت قال رسول الله ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفي لفظ من الولادة) من خال أو عم أو ابن أخ (باب هل يثبت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة أم لا) (عن عروة بن الزبير) (١٢) عن عائشة ﵂ أن أفلح أخا أبي قعيس (١٣) استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له (١٤) فلما أن جاء النبي ﷺ قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس أستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال ائذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (١٥) قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك (١٦) وعنه من

стр. 4327

-[قصة عائشة رضى الله عنها مع عمها من الرضاع]- طريق ثان) (١) عن عائشة قالت جاءني عمى (٢) من الرضاعة يستأذن على بعد ما ضرب الحجاب فذكر نحوه (٣) (وعنه من طريق ثالث) (٤) عن عائشة قالت جاءني أفلح بن أبي القعيس (٥) يستأذن على والذي أرضعت عائشة من لبنه هو أخوه فجاء يستأذن على فأبيت أن آذن له فدخل على رسول الله ﷺ فقال إذني له الحديث (عن عباد بن منصور) (٦) قال قلت للقاسم بن محمد امرأة أبى ارضعت جارية من عرض (٧) الناس بلبن أخوي أفترى أنى اتزوجها؟ فقال لا، أبوك أبوها (٨) قال ثم حدث حديث ابى القعيس فقال ان أبا القعيس (٩) أتى عائشة يستأذن عليها فلم تأذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ قالت يا رسول الله إن أبا قعيس جاء يستأذن على فلم آذن له، فقال هو عمك فليدخل عليك، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (١٠) فقال هو عمك فليدخل عليك (عن عمرة بنت عبد الرحمن) (١١) ان عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ

стр. 4328

-[عدد الرضعات المحرمة - وما جاء في رضاعة الكبير]- كان عندها (١) وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا الرجل يستأذن في بيتك، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراه (٢) فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على؟ (٣) فقال رسول الله ﷺ نعم (٤) إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (باب عد الرضعات المحرمة - وما جاء في رضاعة الكبير) (ع عروة بن الزبير) (٥) عن عائشة رضى الله عنهما أن أبا حذيفة (٦) تبنىَّ سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار (٧) كما تبنى النبي ﷺ زيدا، وكان من تنبى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ فردّوا (٨) إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين، فجاءت سهلة (٩) فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوى معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا (١) (وفى لفظ وقد بلغ ما يبلغ الرجال) وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت (١١)، فقال ارضعيه خمس رضعات (وفي لفظ أرضعيه

стр. 4329

-[رضاعة الكبير وعدد الرضعات المحرمة وكلام العلماء في ذلك]- تحرمي عليه) (١) فكان بمنزلة ولدها من الرضاع (زاد في رواية) فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها (٢) وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد (٣) وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله ﷺ لسالم من دون الناس (وعنه أيضا) (٤) عن عائشة رضى الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهيل رسول الله ﷺ فقالت له يا رسول الله ان سالما كان منا حيث قد علمت أنا كنا نعده ولدا فكان يدخل علىّ كيف شاء ولا نحتشم منه، فلما أنزل فيه وفى اشباهه ما أنزل (٥) أنكرت وجه ابى حذيفة اذا رآه يدخل علىّ (٦) قال فأرضعيه عشر رضعات (٧) ثم ليدخل علي كيف شاء فإنما هو ابنك، فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين، وكان من سواها من أزواج النبي ﷺ يرى انها كانت خاصة لسالم مولى ابي حذيفة الذي ذكرت سهلة من شأنه رخصة له (عن سهلة امرأة أبي حذيفة) (٨) أنها قالت قلت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل على وهو ذو لحية، فقال رسول الله ﷺ أرضعيه فقالت

стр. 4330

-[رضاعة الكبير غير محرمة عند أمهات المؤمنين عدا عائشة وكلام العلماء في ذلك]- كيف أرضعه وهو ذو لحية (١) فأرضعته فكان يدخل عليها (عن أم سلمة زوج النبي ﷺ (٢) كانت تقول أبا سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة (٣) وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة (٤) فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا (عن زينب بنت أم سلمة) (٥) قالت ام سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع (٦) الذي ما أحب ان يدخل علىّ، فقالت عائشة أمالك في رسول الله أسوة حسنة، قالت ان امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علىّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله ﷺ ارضعيه حتى يدخل عليك (عن عائشة رضى الله عنها) (٧) جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة شيئا (٨) من دخول سالم علىَّ فقال أرضعيه، فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير، فضحك رسول الله ﷺ وقال ألست اعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت (٩) فقالت ما رأيت في وجه ابي حذيفة شيئا أكرهه (باب ما جاء في الرضاع الذي لا يحصل به التحريم) (عن مسروق عن عائشة) (١٠) رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل (١١) قال فتغير وجه رسول الله ﷺ كأنه

стр. 4331

-[قوله ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان وكلام العلماء في ذلك]- شق عليه (١) فقالت يا رسول الله أخي فقال رسول الله ﷺ انظرن (٢) ما اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة (عن أبي موسى الهلالي) (٣) عن أبيه ان رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقة فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله ﷺ لا يحرّم من الرضاع إلا ما انبت اللحم وانشر العظم (٤) (عن عبد الله بن الزبير) (٥) أن النبي ﷺ قال لا يحرم من الرضاع المصة (٦) والمصتان (عن عائشة رضى الله عنها) (٧) ان نبي الله ﷺ قال ال تحرم المصة ولا المصتان (عن أم الفضل) (٨) قالت كان رسول الله ﷺ في بيتي فجاء اعرابي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى انها ارضعت امرأتي الحدثى (٩) املاجة أو املاجتين وقال مرة رضعة أو رضعتين

стр. 4332

-[ما جاء فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]- (١) فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان او قال الرضعة أو الرضعتان (وعنها أيضا) (٢) ان النبي ﷺ قال لا تحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتين (وعنها أيضا) (٣) سأل رجل النبي ﷺ (وفي لفظ (٤) ان النبي ﷺ سئل) أتحرّم المصة قال النبي ﷺ لا (باب من تجوز شهادته في الرضاعة) (عن عبد الله بن أبي مليكة) (٥) قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة (٦) ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت (٧) فجاءتنا امرأة سوداء فقال اني قد أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فقلت اني تزوجت امرأة فلانة ابنه فلان (٨) فجائتنا امرأة سوداء (٩) فقالت إني ارضعتكما (١٠) وهي كافرة (١١) فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه

стр. 4333

-[بيان مذاهب الأئمة فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]- فقلت إنها كاذبة، فقال لي كيف بها (١) وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه (٤) أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إهاب (٥) فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأعرض عنى، فتنحيت فذكرته له فقال فكيف (٦) وقد زعمت ان قد ارضعتكما (وفي لفظ فكيف وقد قيل) (٧) فنهاه عنها (عن ابن عمر) (٨) قال سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال رجل وامرأة (٩) وسمعته أنا (١٠) من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

стр. 4334

-[الترخيص في نكاح المتعة للضرورة]- (باب ما يستحب أن تعطي المرضعة عند الفطام) (عن حجاج بن حجاج) (١) عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى (٢) مذمة الرضاع؟ قال غرة (٣) عبد أو أمة (أبواب الانكحة المنهي عنها) (باب الرخصة في نكاح المتعة (٤) ثم نسخة) (عن عبد الله بن مسعود) (٥) قال كنا نغزو مع رسو الله ﷺ وليس لنا فقلنا يا رسول الله الا نستخصي؟ فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عب الله (يا أيها آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) (عن جابر بن عبد الله) (٦) وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب النبي ﷺ قالا كنا في غزاة (٧) فجاءنا رسول الله ﷺ فقال ان رسول الله ﷺ يقول استمتعوا (وعنهما من طريق ثان) (٨) قالا خرج علينا منادي رسول الله ﷺ

стр. 4335

-[ما جاء في نسخ نكاح المتعة وقصة سبرة بن معبد الجهني في ذلك]- فنادى إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء (عن ابي سعيد الخدرى) (١) قال كنا نستمتع على عهد رسول الله ﷺ بالثوب (٢) (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال كنا نتمتع على عهد رسول الله ﷺ وابى بر وعمر (٤) حتى نهانا عمر أخيرا يعنى النساء (باب ما جاء في نسخة والنهى عنه) (عن محمد بن على) (٥) انه سمع اباه بن أبي طالب رضى الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء فقال له على بن أبي طالب ان رسول الله ﷺ قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (عن عبد الرحمن بن نعيم) (٦) الاعرجي قال سأل رجل ابن عمر وانا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله ﵎ عليه وعلى آله وصحبه وسلم زناة (٧) ولا مسافحين (٨)

стр. 4336

-[قصة سبرة بن معبد الجهني في نكاح المتعة]- (عن الربيع بن سبرة الجهني) (١) عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة (٢) قال وخرجت أنا وابن عم لى في أسفل مكة أو قال في أعلا مكة فلقينا فتاة من بني عامر ابن صعصعة كأنها البكرة (٣) العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة (٤) وعلىَّ برد جديد غض (٥) وعلى ابن عمي برد خلق (٦) قال فقلنا لها هل لك أن يستمتع من أحدنا؟ قالت وهل يصلح ذلك؟ قال قلنا نعم، قال فجعلت تنظر الى ابن عمي فقلت لها ابن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح (٧) قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به فاستمتع منها فلم تخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ﷺ (٨) (وعنه أيضا عن ابيه) (٩) قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع (١٠) حتى اذا كنا بعسفان قال رسول الله ﷺ ان العمرة قد دخلت في

стр. 4337

-[حديث سبرة بن معبد في نكاح المتعة]- الحج (١) فقال له سراقة بن مال أو مالك بن سراقة (٢) شك عبد العزيز أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد (٣) فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة تم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا اليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين الا الى أجل مسمى، قال فافعلوا، قال فخرجت انا وصاحب لي علىّ برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر الى بر صاحبي فتراه أجود من بدرى وتنظر الى فتراني اشب منه (٤) فقالت برد مكان برد (٥) واختارتني فتزوجتها عشرا (٦) ببردى فبت معها تلك الليلة (٧) فلما أصبحت غدوت الى المسجد فسمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يخطب يقول (٨) من ان منكم تزوج امراة الى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها، فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة (وعنه أيضا عن ابيه) (٩) ان رسو الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم الفتح (عن اياس بن سلمة) (١٠) بن الأكوع عن ابيه قال رخص رسول الله ﷺ في متعة عام أوطاس (١١)

стр. 4338

-[حقق العلماء أن آخر نهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح]- ثلاثة أيام ثم نهى عنها (عن الزهري) (١) قال تذاكرنا عند عمرو بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة ابى يقول سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع ينهي عن نكاح المتعة (باب ما جاء في نكاح المحلل والمحرم) (عن عبد الله (٢) يعنى ابن مسعود) قال لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له (٣) (عن على ﵁ (٤) قال لعن رسول الله ﷺ الربا وآكله وشاهديه (٥) والمحلل والمحلل له (عن ابي هريرة) (٦) قال لعن

стр. 4339

-[مذاهب العلماء في حكم نكاح المحلل - والنهي عن نكاح الشغار وبيان معناه]- رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له (عن أبان بن عثمان عن أبيه) (١) عن النبي ﷺ قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب (باب النهي عن نكاح الشغار) حدّثنا يحيى (٢) عن عبيد الله عن نافع (عن ابن عمر) ان رسول الله ﷺ نهى عن نكاح الشغار (٣)، قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق (حدّثنا عبد الرحمن) (٤) ثنا مالك عن نافع (عن ابن عمر) ان النبي ﷺ نهى عن الشغار قال مالك

стр. 4340

-[مذاهب العلماء في حم ناح الشغار]- والشغار أن يقول انكحني ابنتك وانكحتك ابنتي (عن ابي هريرة) (١) قال نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، قال والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وازوجك اختي (٢) قال ونهى عن بيع الغرر وعن لحصاة (٣) (عن عبد الرحمن بن هرءز الأعرج) (٤) ان العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وق كانا جعلا صداقا (٥) فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة الى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (عن ابن عمر) (٧) ان النبي ﷺ قال لا شغار في الإسلام (٨) (عن انس بن مالك) (٩) ان النبي ﷺ قال لا شغار في الإسلام (عن عمران بن حصين) (١٠) ان رسول الله ﷺ قال لا شغار في الإسلام (باب ما جاء في نكاح الزاني والزانية) (عن سعيد بن ابي سعيد المقبري) (١١) قال قال رسول الله ﷺ الزاني المجلود

стр. 4341

-[ما جاء في نكاح الزاني والزانية]- لا ينكح (١) (عن عبد الله بن عمرو) (٢) ان رجلان من المسلمين (٣) استأذن نبي الله ﷺ في امرأة يقال لها ام مهزول (٤) كانت تسافح وتشترط له ان تنفق عليه وانه استأذن فيها النبي ﷺ أو ذكر له امرها فقرأ النبي ﷺ الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك (٥) قال انزلت الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (باب ما جاء في تزويج من لم تولد) حدّثنا (يزيد بن هارون) (٦) قال أنا عبد الله بن يزي بن مقسم قال حثتني عمتي سارة بنت مقسم (عن ميمونة بنت كردم) (٧) قالت رأيت رسول الله ﷺ بمكة وهو على ناقته (٨) وأنا مع أبي وبيد رسول الله ﷺ درة (٩) كدرّة الكتاب فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية (١٠) فدنا منه أبي فأخذ بقدمه

стр. 4342

-[ما جاء في حكم من تزوج من لم تولد]- فأقر له (١) رسول الله ﷺ قالت فما نسيت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران (٢) قالت فعرف رسول الله ﷺ ذلك الجيش، فقال طارق بن المرقّع (٣) من يعطيني رمحا بثوابه (٤) قال فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي، قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنه وبلغت، فأتيته فقلت له جهز لي أهلي، فقال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك (٥) فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله ﷺ بقدر (٦) أي النساء هي؟ قلت قد رأت القتير (٧) قال فقال لي رسول الله ﷺ دعها عنك لا خير لك فيها، قال فراعني ذلك (٨) ونظرت إليه، فقال رسول الله ﷺ لا تأثم ولا يأثم صاحبك (٩) (باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب) (عن جميل بن زيد) (١٠) قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن عب (١١) فحدثني أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار (١٢) فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها (١٣) بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا (١٤)

стр. 4343

-[بيان العيوب التي يرد بها النكاح سواء من الرجل أو المرأة ومذاهب العلماء في ذلك]- (باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع وفيه العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ (عن سالم عن أبيه) (١) أن غيلان (٢) بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة (٣) فقال له النبي ﷺ

стр. 4344

-[ما جاء في العدد الذي يباح نكاحه للحر والعبد ومذاهب العلماء في ذلك]- اختر منهن أربعا (١) (عن قتادة عن أنس بن مالك) (٢) ان النبي ﷺ كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة (٣) من الليل والنهار وهن إحدى عشرة (٤)، قال قلت لأنس وهل كان يطيق ذلك؟ قال نان تحث انه اعطى قوة ثلاثين (٥) (عن مطر الوراق عن أنس بن مالك) (٦) قال كان نبي الله ﷺ يطوف على تسع نسوة (٧) في ضحوة (عن الضحاك بن

стр. 4345

-[ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]- فيروز) (١) أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته اختان، فقال له النبي ﷺ طلق أيتهما شئت (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فامرني النبي ﷺ أن أطلق إحداهما (باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم احدها قبل الآخر) (عن ابن عباس) (٤) قال ردّ رسول الله ﷺ زينب ابنته على زوجها أبي العاص (٥) بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا (٦) (وعنه من طريق ثان) (٧) أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة (٨) ولا صداقا (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده ان رسول الله ﷺ ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد (١٠)
следующие страницы →