Полный текст (7 644 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.
стр. 1926
١٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1927
١٨٦٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنَّا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ، فَضَبَا إِلَى تَلٍّ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا، أَوْ عَلَى عُنُقِهَا، فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ، فَلَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ، فَلَقِيَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: «كُلُوا إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ، فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1928
١٨٦١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبُ بْنُ الْحَارِثِ الْيَهُودِيُّ وَهُوَ يَقُولُ:
[البحر الرجز]
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ
إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ
وَأَحْجَمْتُ عَنْ صَوْلَةِ الْمُجَرَّبُ
كَانَ حِمَايَ الْحِمَى لَا يُقْرَبُ
⦗٣٨٦⦘
هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ لِهَذَا؟» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ، قَتَلُوا أَخِي بِالْأَمْسِ، فَقَالَ: «قُمْ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ» فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَرَضَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، فَطَفِقَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَكُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ حَتَّى رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ، حَتَّى خَلَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَشَدَّ عَلَيْهِ مَرْحَبٌ فَضَرَبَهُ وَاتَّقَاهُ بِالدَّرَقَةِ، فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا، فَنَشِبَ، وَعَضَّتْ لَهُ الدَّرَقَةُ، فَأَمْسَكَتْهُ فَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَتَلَهُ
стр. 1929
١٨٦٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ بِخَبْءِ الْقَوْمِ الَّذِي خَبَّئُوا لَنَا فَاسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ، وَهُوَ وَادٍ أَجْوَفُ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ حَطُوطٌ، إِنَّمَا يَنْحَدِرُونَ فِيهِ انْحِدَارًا، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَتَابَعُونَ لَا يَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ، إِذْ فَجِئَهُمُ الْكَتَائِبُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَلَمْ يَتَنَاظَرِ النَّاسُ أَنِ انْهَزَمُوا رَاجِعِينَ، قَالَ: وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ الْيَمِينِ، قَالَ: «أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ؟ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
стр. 1930
١٨٦٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ⦗٣٨٩⦘، عَنْ أَبِيهِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَمَامَ هَوَازِنَ رَجُلٌ جَسِيمٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فِي يَدِهِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ، إِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ بِهَا، وَإِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ دَفَعَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَأَنْفَذَهُ، فَصَمَدَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كِلَاهُمَا يُرِيدُهُ، قَالَ: فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَى عُرْقُوبَيِ الْجَمَلِ فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ، قَالَ: وَضَرَبَ الْأَنْصَارِيُّ سَاقَهُ، قَالَ: فَطَرَحَ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ، فَوَقَعَ وَاقْتَتَلَ النَّاسُ، وَخَرَجَ حِينَ كَانَتِ الْهَزِيمَةُ كَلَدَةُ وَكَانَ أَخَا صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَلَا بَطُلَ السِّحْرُ الْيَوْمَ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: «اسْكُتْ فَضَّ اللَّهُ فَاكَ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
стр. 1931
١٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1932
١٨٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ يَقُولُ: قَالَ جَابِرٌ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لِلَّهِ سَرَايَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَحِلُّ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَارْتَعُوا فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ»، قَالُوا: وَأَيْنَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَجَالِسُ الذِّكْرِ، فَاغْدُوا، وَرُوحُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَكِّرُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ» ⦗٣٩١⦘،
١٨٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1933
١٨٦٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَبِي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1934
١٨٦٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَبِي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ إِذَا امْرَأَةٌ قَدْ أَخَذَتْ بِعِنَانِ دَابَّتِهِ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُنِي فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَمَرَّ زَوْجُهَا فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، جَاءَتْ تَشْكُو مِنْكَ جَفَاءً، تَشْكُو مِنْكَ أَنَّكَ لَا تَقْرَبُهَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ إِنَّ عَهْدِي بِهَا لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَبَكَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: كَذَبَ، فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِهِ وَرَأْسِهَا فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَدْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ»، قَالَ جَابِرٌ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسُّوقِ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ تَحْمِلُ أَدَمًا، فَلَمَّا رَأَتْهُ طَرَحَتِ الْأَدَمَ، وَأَقْبَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بِشَرٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ إِلَّا أَنْتَ،، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلَا أَرَانِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1935
١٨٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِصَحِيفَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: لَا يَضِلُّونَ وَلَا يُضَلُّونَ "، فَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَفَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1936
١٨٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَصْعَدِ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَتَتَابَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ»، فَقُلْنَا: تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبِكُمْ، وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1937
١٨٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ وَلَا يُضَلُّونَ»، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، وَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1938
١٨٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1939
١٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَبَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَرَى ⦗٣٩٦⦘ فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّا نَدْهُنُ بِهِ السُّفُنَ، وَنَدْهُنُ بِهِ الْجُلُودَ، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ، فَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَخَذُوا فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1940
١٨٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ»، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات
стр. 1941
١٨٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَسْلِيمٌ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1942
١٨٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ عَانَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ »
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1943
١٨٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ قَالَ: فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ خَلْفَهُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا حَتَّى نَقُومَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ: كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بِاسْتِلَامِ الْأَصْنَامِ قَبْلُ؟ "، قَالَ: فَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ ⦗٣٩٩⦘،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1944
١٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَنَهَى أَنْ يُشْتَرَى مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ مِنْ تَمْرٍ، وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1945
١٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، قَالَ: فَصَامَ النَّاسُ وَهُمْ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ ⦗٤٠١⦘ الصَّوْمُ، إِنَّمَا يَنْظُرُونَ مَا تَفْعَلُ أَنْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ فَرَفَعَهُ إِلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَامَ بَعْضٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَصَفُّوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدِ اشْتَدَّ السَّفَرُ، وَطَالَتِ الشُّقَّةُ، فَقَالَ لَهُمُ: «اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ وَتَخِفُّونَ لَهُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَخَفَفْنَا لَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1946
١٨٨١ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَطَّابٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ ذَلَّ الْإِسْلَامُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1947
١٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1948
١٨٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ⦗٤٠٣⦘، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَصَامَ رَجُلٌ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: صَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1949
١٨٨٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: «أَجَلْ»، قَالَ: إِلَى أَنْ أَرَدَّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا»، قَالَ: إِلَى أَنْ أَهْدِيَهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا، قَالَ: «لَا»، قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي، قَالَ: «إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ»، ثُمَّ نَادَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا؟ قَالَ: «فَحُلُّوا أَوْكِيَتَهَا»، فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي ⦗٤٠٥⦘،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ليس بذاك
١٨٨٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: «أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا»،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده لين
١٨٨٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي الْكِلَابِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده لين
стр. 1950
١٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ النُّقَبَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ لَهُمْ: «تُؤْوُونِي وَتَمْنَعُونِي»، قَالُوا: فَمَا لَنَا؟ قَالَ: «لَكُمُ الْجَنَّةُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1951
١٨٨٨ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَصِينٍ، عَنْ سَالِمٍ ⦗٤٠٦⦘، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ حَتَّى لَمْ يُبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1952
١٨٨٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبْنَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 1953
١٨٩٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1954
١٨٩١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَأْتِ أَهْلَهُ طُرُوقًا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1955
١٨٩٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ أَنْتِ؟»، قَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: «أَتَهْتَدِينَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَتْهُمْ فَحُمُّوا، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَاشْتَكُوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى، قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُورًا»، قَالُوا: لَا، بَلْ تَكُونُ لَنَا طَهُورًا أَوْ عَرْفًا
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1956
١٨٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْقَسْوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1957
١٨٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «النَّاسُ تَبِعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1958
١٨٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ مَيْلًا
[حكم حسين سليم أسد] : أخرجه مسلم
стр. 1959
١٨٩٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1960
١٨٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَحْلَلْنَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْبَطْحَاءَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَنُهِلُّ بِالْحَجِّ وَإِنَّمَا عَهْدُنَا بِالنِّسَاءِ أَمْسِ؟ قَالَ: فَكَانَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ هَذَا مَا سُقْتُ الْهَدْيَ»، قَالَ: وَقَالَ لَنَا: «لِيَشْتَرِكَ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1961
١٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَعْيَا جَمَلِي فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِ أَسُوقُهُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ مُتَخَلِّفًا فَلَحِقَنِي فَقَالَ لِي: «مَا لَكَ مُتَخَلِّفًا؟»، قَالَ: قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ جَمَلِي ضَلَعَ عَلَيَّ فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحِقَهُ بِالْقَوْمِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَنَبِهِ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ زَجَرَهُ، فَقَالَ: «ارْكَبْ»، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي بَعْدُ وَإِنِّي لَأَكُفُّهُ عَنِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «فَمَا تَزَوَّجْتَ؟»، قُلْتُ: امْرَأَةً ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ تُوُفِّيَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، وَتَرَكَ جَوَارِيَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، قَالَ: فَسَكَتْ وَلَمْ يَقُلْ لِي أَحْسَنْتَ وَلَا أَسَأْتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، بَلْ بِعْنِيهِ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، بَلْ بِعْنِيهِ»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبِ فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ»، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ: «أَعْطِهِ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ وَزِدْهُ»، قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 1962
١٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ نَخْلٌ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1963
١٩٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ: جَاءَ غُلَامٌ لِحَاطِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلَ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ: «كَذَبْتَ أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ؟»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1964
١٩٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
стр. 1965
١٩٠٢ - وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
следующие страницы →