← Книги сунны

Книги сунны · id 12520

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد

أبو يعلى الموصلي

Полный текст (7 644 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يُفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اللَّهَ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

стр. 2312

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا كَامِلُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: إِنَّ جَابِرًا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

стр. 2313

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا كَامِلُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

стр. 2314

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَأَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

стр. 2315

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ صُورَتِي.» وَقَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح خلا كامل بن طلحة

стр. 2316

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح خلا كامل بن طلحة

стр. 2317

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ لَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ هَكَذَا.» وَصَفَّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَخَنَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ [حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح

стр. 2318

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ غَزْوَهُمْ، فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ مَعَهَا الْكِتَابُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخَذَ كِتَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا فَقَالَ: «يَا حَاطِبُ أَفَعَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. أَمَا إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نِفَاقًا. قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتَمِّمٌ لَهُ أَمْرَهُ. غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَكَانَتْ وَالِدَتِي مَعَهُمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَهَا عِنْدَهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا؟ فَقَالَ: " تُقْتَلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ " [حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح

стр. 2319

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ» [حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح

стр. 2320

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ «اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهَا». قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ [حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح

стр. 2321

٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاضِرِينَ «يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ مِنَّا تَرَكَ» [حكم حسين سليم أسد] : الحديث صحيح

стр. 2322

٢٢٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2323

٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ، وَلَكِنْ رَشْحُ الْمِسْكِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2324

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2325

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2326

٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2327

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2328

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ». - قَالَ الْأَعْمَشُ: أَظُنُّ أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ - [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2329

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2330

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمُرُ أَوْ أَنْهَيَ أُمَّتِي أَنْ لَا يُسَمُّوا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا وَلَا بَرَكَةَ» قَالَ الْأَعْمَشُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ثَمَّ بَرَكَةٌ؟ قَالُوا: لَا [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2331

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2332

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهُوَ أَفْضَلُ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2333

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مِنْخَرَاهُ دَمًا فَقَالَتْ: بِهِ الْعُذْرَةُ. فَقَالَ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَكِنْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ بِصَبِيِّهَا الْعُذْرَةُ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا، ثُمَّ لِتَحُتَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ إِيَّاهُ.» ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَأَ [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2334

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2335

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2336

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2337

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2338

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2339

٢٢٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2340

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ «فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَبِيبًا، فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2341

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِرْقًا وَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2342

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2343

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2344

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2345

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثْلُ الصَّلَوَاتِ مَثْلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2346

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ اللَّهِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف

стр. 2347

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2348

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ _ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ " إِنْ صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةَ وَأَحْلَلْتُ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2349

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ: " أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح

стр. 2350

٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَرَثِيَتْ رِجْلُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيْنَا بِيَدِهِ، ثُمَّ دَخَلْنَا مِنَ الْغَدِ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنِ اقْعُدُوا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
следующие страницы →