Полный текст (7 644 стр.). Показаны 7246–7285 · переход к 7251.
стр. 7246
مُسْنَدُ ⦗١١٧⦘ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ
стр. 7247
٧١٧٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ، مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7248
حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ
стр. 7249
٧١٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سُتْرَةٌ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7250
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
стр. 7251
٧١٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءَ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ يَزِيدَ بَعَثَ إِلَى عَامِلِ الْمَدِينَةِ أَنْ أَفِدْ إِلَيَّ مَنْ شَاءَ، قَالَ: فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَاسْتَأْذَنَ، فَجَاءَ حَاجِبُ مُعَاوِيَةَ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: هَذَا عَمْرٌو قَدْ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِهِمْ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جَاءَ يَطْلُبُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَلْيَكْتُبْ مَا شَاءَ فَأَعْطِهِ مَا سَأَلَكَ، وَلَا أَرَاهُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَاجِبُ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ اكْتُبْ مَا شِئْتَ ⦗١٢٢⦘، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَجِيءُ إِلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأُحْجَبُ عَنْهُ؟ أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاهُ، فَأُكَلِّمَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْحَاجِبِ: عِدْهُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلْيَجِئْ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ الْغَدَاةَ أَمَرَ بِسَرِيرٍ، فَجُعِلَ فِي إِيوَانٍ لَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ النَّاسَ عَنْهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا كُرْسِيٌّ وُضِعَ لِعَمْرٍو، فَجَاءَ عَمْرٌو، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: حَاجَتَكَ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَمْرِي لَقَدْ أَصْبَحَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَاسِطَ الْحَسَبِ فِي قُرَيْشٍ، غَنِيًّا عَنِ الْمَالِ، غَنِيًّا إِلَّا عَنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْتَرْعِ عَبْدًا رَعِيَّةً إِلَّا وَهُوَ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: كَيْفَ صَنَعَ فِيهَا " وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَنْ تَسْتَخْلِفُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَأَخَذَ مُعَاوِيَةَ رَبْوَةٌ وَنَفَسٌ فِي غَدَاةٍ قَرٍّ حَتَّى عَرِقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّكَ امْرُؤٌ نَاصِحٌ، قُلْتَ بِرَأْيِكَ , بَالِغٌ مَا بَلَغَ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَابْنِي أَحَقُّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، حَاجَتَكَ، قَالَ: مَا لِي حَاجَةٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَهُ أَخُوهُ: إِنَّمَا جِئْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَضْرِبُ أَكْبَادَهَا مِنْ أَجْلِ كَلِمَاتٍ قَالَ: مَا جِئْتُ إِلَّا لِكَلِمَاتٍ، قَالَ: فَأَمَرَ لَهُمْ بِجَوَائِزِهِمْ، قَالَ: وَخَرَجَ لِعَمْرٍو، مِثْلُهُ
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات
стр. 7252
٧١٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، وَنُسْخَتُهُ عَنْ نُسْخَةِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»، فَدَخَلَ عَمْرٌو عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ: قُتِلَ عَمَّارٌ، فَمَاذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»، قَالَ: دَحَضْتَ فِي بَوْلِكَ، أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7253
٧١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ ⦗١٢٥⦘: «عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رُقْيَةَ النَّهْشَةِ مِنَ الْحَيَّةِ، فَأَمَرَ بِهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات
стр. 7254
حَدِيثُ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا
стр. 7255
٧١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَيَّارٍ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ ⦗١٢٧⦘ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفِهِ , فَجَعَلَ يَلْتَزِمُهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ»، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا مِنَ الْمَاءِ - وَإِنْ قَلَّ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7256
حَدِيثُ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ السُّلَمِيِّ
стр. 7257
٧١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، بِمَنْزِلِ بَنِي عَامِرٍ، حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ لَنَا بِئْرٌ , فَخِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا بِئْرًا، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ ⦗١٣٠⦘ حَوْلَهَا، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا: " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ , إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَهُمْ دَارَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا "، قَالَ: فَمَا قَاضَيْنَا بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَوْا لَنَا بِهِ، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ هِجَاءُ «كَانَ»، «كُونَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف جدا
стр. 7258
حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ
стр. 7259
٧١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ , وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ» ⦗١٣٢⦘، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: «الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ»، يَعْنِي: الْيَهُودَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «الضَّالِّينَ»، يَعْنِي: النَّصَارَى، قُلْتُ: فَلِمَنِ الْمَغْنَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ سَهْمٌ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ»، قَالَ: قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِالْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جُعْبَتِهِ فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7260
حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
стр. 7261
٧١٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ، فَأَذِنَ لَهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7262
٧١٨١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَشَهِدْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَتِي , فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تُجْمَعُ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ , وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا "، فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7263
٧١٨٢ - حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أُرَاهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ , وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا يُسَبِّحُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ يُسَبِّحُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ قَالُوا لِلَّذِينَ يَلُونَهُمْ - حَمَلَةُ الْعَرْشِ -: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ وَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ مَعَهُ، أَوْ يَزِيدُونَ "، الشَّكُّ مِنْ مُبَشِّرٍ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7264
حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ
стр. 7265
٧١٨٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «اعْتَمَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا، فَحَلَقَ شَعَرَهُ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ إِلَى شَعَرِهِ، فَسَبَقْتُ إِلَى النَّاصِيَةِ فَأَخَذْتُهَا، فَاتَّخَذْتُ قَلَنْسُوَةً فَجَعَلْتُهَا فِي مُقَدِّمَةِ الْقَلَنْسُوَةِ، فَمَا وُجِّهْتُ فِي وَجْهٍ إِلَّا فُتِحَ لِي»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات غير أنه منقطع
стр. 7266
٧١٨٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ⦗١٤٠⦘ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْأَحْنَفِ، سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ , لَا تُغَنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا»، قَالَ: أَبُو صَالِحٍ: فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7267
٧١٨٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «مَا لَيْلَةٌ تُهْدَى إِلَى بَيْتِي فِيهَا عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ، أَوْ أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ بِأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهَا الْعَدُوَّ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7268
٧١٨٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: نَزَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ عَلَى أَمْرِ بَنِي الْمَرَازِبَةِ، فَقَالُوا لَهُ: احْذَرِ السُّمَّ، لَا يَسْقِيكَهُ الْأَعَاجِمُ، فَقَالَ: «ائْتُونِي بِهِ»، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ , ثُمَّ اقْتَحَمَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ»، فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات غير أنه منقطع
стр. 7269
٧١٨٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فِي الْجَرِيدَةِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ مُؤْتَةَ انْدَقَّ بِيَدِي تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ مَعِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7270
٧١٨٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «لَقَدْ مَنَعَنِي كَثِيرًا مِنَ الْقِرَاءَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7271
٧١٨٨ - وَبِهِ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده إسناد سابقه ولكنه مرسل
стр. 7272
٧١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ «يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْجَيْشِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7273
٧١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ النَّاسِ، قَالَ قَوْمٌ: نُصَلِّي وَلَا نُعْطِي الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ: اقْبَلْ مِنْهُمْ، فَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا لَقَاتَلْتُهُمْ، فَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَقَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِأَلْفِ رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ بَنُو عَامِرٍ قَدْ قَتَلُوا عُمَّالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , وَأَحْرَقُوهُمْ بِالنَّارِ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ أَنِ اقْتُلْ بَنِي عَامِرٍ وَأَحْرِقْهُمْ بِالنَّارِ، فَفَعَلَ حَتَّى صَاحَتِ النِّسَاءُ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَاءِ، خَرَجُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ كَفَّ عَنْهُمْ، فَأَمَرَهُ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْحِيرَةَ، ثُمَّ يَمْضِيَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِالْحِيرَةِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أُفْزِعَهُمْ»، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سُورَا ⦗١٤٧⦘، فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ مَضَى إِلَى الشَّامِ، قَالَ عَامِرٌ: فَأَخْرَجَ إِلَيَّ ابْنُ بُقَيْلَةَ كِتَابَ خَالِدٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ أَهْلِ فَارِسَ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِالْحَمْدِ الَّذِي فَصَلَ حُرُمَكُمْ، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَكُمْ، وَوَهَّنَ بَأْسَكُمْ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ، وَأَدُّوا إِلَيَّ الْجِزْيَةَ، وَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالرَّهْنِ، وَإِلَّا فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَأَلْقَيَنَّكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7274
٧١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7275
٧١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7276
حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
стр. 7277
٧١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ ـ مَا لَا أَعُدُّ ـ أَوْ قَالَ: مَا لَا أُحْصِي "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7278
٧١٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ـ «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِهَذَيْنِ النَّعْلَيْنِ؟»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بِنَعْلَيْنِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7279
٧١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ نَلْتَمِسُ الْخَمْرَ، فَوَجَدْنَا خَمْرًا وَغَدِيرًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَغْتَسِلَ وَأَحَدٌ يَرَاهُ ⦗١٥٣⦘، فَاسْتَتَرَ مِنِّي، فَنَزَعَ جُبَّةً عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَاءَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ , فَأَصَبْتُهُ مِنْهَا بِعَيْنٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَلَمْ يُجِبْنِي، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَتَاهُ فَضَرَبَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا، وَوَصَبَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ»، فَقَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد
стр. 7280
٧١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، أَخْبَرَنَا نَضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ لِيُكْثِرْ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7281
٧١٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7282
٧١٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " يَقُولُ ـ يَعْنِي الرَّبَّ : إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنِّي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده فيه ضعيفان
стр. 7283
٧١٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُنَا وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَنُقَسِّمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً , نَنْتَهِي إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ، فَوَاللَّهِ مُنْذُ أَنْ فَقَدْنَاهَا اخْتَلَلْنَاهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
стр. 7284
٧٢٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗١٥٨⦘، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
стр. 7285
٧٢٠١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِي , يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ يُؤَخِّرُونَهَا , فَإِنْ صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ صَلُّوهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ , وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَكَثَ الْعَهْدَ، لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ»، قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
следующие страницы →