← Книги сунны

Книги сунны · id 13075

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا

Полный текст (701 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦] قَالَ: الْمَرْأَةُ

стр. 492

٤٧٧ - وَبِهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِلَالٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فِي قَوْلِهِ ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦] قَالَ: «الْمَرْأَةُ»

стр. 493

٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَكْرَمَ زَوْجَتَهُ فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللَّهَ »

стр. 494

٤٧٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ»

стр. 495

٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَدَعَى الْمَرْأَةَ لِي بِطَعَامٍ فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّهُنَّ عَنْكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُوَنَّ مَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: فَمَا قَالَ لَكُمْ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَدَعْهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً»

стр. 496

٤٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

стр. 497

٤٨٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِصَدَاقِهَا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ زَانٍ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

стр. 498

٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ»

стр. 499

٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، قَالَ: فَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ فَضَرَبُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»

стр. 500

٤٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ فَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ وَلَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ضَرَبْتُمُوهُنَّ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»

стр. 501

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

стр. 502

٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

стр. 503

٤٨٧ - بِهِ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «حَرْثُكَ ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا»

стр. 504

٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ؟»

стр. 505

٤٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا قَدْ فَضَّ رَقَبَتَهُ قَائِمًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا»

стр. 506

٤٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: خَلِّ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ فِي الضَّرْبِ فَقِيلَ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ

стр. 507

٤٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً قَطُّ بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً

стр. 508

٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ بِيَدِهِ قَطُّ وَلَا خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ نِسَاءً قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

стр. 509

٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَوْقَصَ السُّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فُجَاءَهُ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِي؟» ⦗٦٨٣⦘ قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: «فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبِضْعِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَصَلِّ»

стр. 510

٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا زِلْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا فَإِنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهَا بَابُهَا وَهِيَ تَقُولُ فَاسْتَمَعَ لَهَا عُمَرُ: [البحر الطويل] تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَوَاكِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ يُلَاعِبُنِي طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا ... بَدَا قَمَرٌ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا ... بِأَنْفُسِنَا لَا يَقْفِرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ ثُمَّ تَنَفَّسْتِ الصُّعَدَاءَ وَقَالَتْ: أَهَانَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ وَحْشَتِي بِبَيْتِي وَغَيْبَةُ زَوْجِي وَقِلَّةُ نَفَقَتِي؟ فَقَالَ لَهَا: رَحِمَكِ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بَعَثَ لَهَا نَفَقَةً وَكِسْوَةً ⦗٦٨٥⦘، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ يُسَرِّحْ لَهَا زَوْجَهَا

стр. 511

٤٩٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: فَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ: «كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟» قَالَ: قَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: «لَا جَرَمَ لَا أُجَهِّزُ رَجُلًا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»

стр. 512

٤٩٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ جَدِّي وَجَدَّتِي كَلَامٌ فَقَالَ: أَنَا وَأَنْتِ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ قَالَتْ: وَمَا قَضَى عُمَرُ؟ قَالَ: قَضَاءُ عُمَرَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ كُلِّ طُهْرٍ فَقَدْ قَضَى حَقَّهَا قَالَتْ: قَدْ تَرَكَ النَّاسُ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُقِيمُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَيْهِ

стр. 513

٤٩٧ - حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي مَنْ , سَمِعَ مُجَالِدًا , يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ ﵁ يَقُولُ: مَا هَذِهِ الْهَنَاتُ. . . . . النِّسَاءُ تَشْغَلُكُمْ عَنِ الْعَدُوِّ فَحَسْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُؤْتَى عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَكَانَ رَجُلٌ نَقَلَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَتْ: مَا بَالُكَ يَا أَبَا فُلَانٍ؟ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ: فَأَنْتَ لَمْ تَحْفَظْ مِنْ وَصَايَا عُمَرَ غَيْرَ هَذَا؟

стр. 514

٤٩٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْدِنِي عَلَى زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ قَالَ: «فَمَا تَأْمُرِي؟ أَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَ رَجُلًا مِنْ عُبَادَةِ رَبِّهِ؟» قَالَ: فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا تَأْمُرِينِي؟ أَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَ رَجُلًا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ؟» قَالَ: وَعِنْدَهُ كَعْبُ بْنُ سُوَرٍ فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَهَا حَقًّا، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا حَقُّهَا يَا كَعْبُ؟» قَالَ: قُلْتُ: " [البحر الرجز] ⦗٦٨٩⦘ يَا أَيُّهَا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رُشْدُهُ ... أَلْهَى خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهُ زَهَّدَهُ فِي مَضْجَعِي تَعَبُّدُهُ ... نَهَارُهُ وَلْيَلُهُ مَا يَرْقُدُهُ فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحْمَدُهُ ... اقْضِ الْقَضَا يَا كَعْبُ لَا تُرَدِّدُهُ فَقَالَ زَوْجُهَا: زَهَّدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الْحَجَلِ ... أَنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَهُ مَا قَدْ نَزَلْ فِي سُورَةِ النُّورِ وَفِي السَّبْعِ الطُّوَلِ ... وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ فَقَالَ كَعْبٌ: [البحر الرجز] إِنَّ خَيْرَ الْقَاضِيَيْنَ مَنْ عَدَلْ ... وَقَضَى بِالْحَقِّ جَهْرًا وَفَصَلْ إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا يَا رَجُلْ ... تُصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ اجْعَلْ لَهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ فَقَضَى لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَبَعَثَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ

стр. 515

٤٩٩ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " خَيْرُ الرِّجَالِ الْغَيُورُ عَلَى أَهْلِهِ الْحَصَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَخَيْرُ النِّسَاءِ الْمُعْتَرِضَةُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَاصْدُقُوهُنَّ بُضْعَهُنَّ - يَعْنِي: الْغَشَيَانَ - وَلَا تُعْجِلُوهُنَّ فَإِنَّ لَهُنَّ حَاجَةً كَحَاجَتِكُمْ وَالْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فَلِلنِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَلِلرِّجَالِ جُزْءٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَسَاقَطَنْ تَحْتَ ذُكُورِهِمْ كَمَا تَسَاقَطُ الْبَهَائِمُ تَحْتَ ذُكُورِهِمْ "

стр. 516

٥٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ حَسَنَةَ الْهَيْئَةِ قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَدِ احْتَجَّ يَدُبُّ فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ: قَدْ تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَسَّ هَيْئَتِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا مُوسَى؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلَا مِنَ الشَّجَرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عَلِيٌّ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ قَالَ لَهَا عَلِيٌّ: اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي

стр. 517

٥٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»

стр. 518

٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ»

стр. 519

٥٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَقَى امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ» قَالَ: فَسَقَيْتُهَا مَاءً ثُمَّ أَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 520

٥٠٤ - قَالَ أَبِي ﵀: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ»

стр. 521

٥٠٥ - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ»

стр. 522

٥٠٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةً إِلَّا لَهُ أَجْرُهَا وَلْيَبْدَأِ الرَّجُلُ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ فَضَلَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ

стр. 523

٥٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ مَنْزِلَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

стр. 524

٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ

стр. 525

٥٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ: إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا

стр. 526

٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»

стр. 527

٥١١ - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

стр. 528

٥١٢ - وَبِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ لِمُعَاذٍ امْرَأَتَانِ إِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ عِنْدَ تِلْكَ

стр. 529

٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»

стр. 530

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى قَالَ: فَمَاتَتَا فِي طَاعُونٍ أَصَابَهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَدَّمَهُمَا إِلَى الْحُفْرَةِ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيُّهُمَا يُدْخِلُ الْحُفْرَةَ قَبْلَ الْأُخْرَى؟ ثُمَّ عَفَرَ دَرَقَهُمَا جَمِيعًا فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ
следующие страницы →