← Фикх шафии

Фикх шафии · id 131336

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

أبو بكر البيهقي

Полный текст (3 431 стр.). Показаны 2346–2385 · переход к 2351.

стр. 2346

مَسْأَلَةٌ (٤٢٩): وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: يَصِحُّ (٢). وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٣). [٤٠٥٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ - أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤). [٤٠٥٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ،

стр. 2347

سَأَلْتُ (١) أَبَا عَلِيٍّ فَحَدَّثَنِي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ" (٢). قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ (٣). [٤٠٥٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٤) بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". قَالَ عَلِيٌّ: تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِثْلَهُ، كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالُوا فِيهِ: "وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".

стр. 2348

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ [أَبِي] (١) مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (٢). [٤٠٥٩] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ﵀، أنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد بْن قُوهِيَارَ، ثنا سُهَيْلُ (٣) بْنُ عَمَّار بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، ثنا الْيَسَعُ بْنُ سَعْدَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْجُمَحِيَّ (٤) - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَدْ بَطَلَ نِكَاحُهُ" (٥). الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ، قَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا. [٤٠٦٠] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (٦) الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٧) بْنِ وَاقِدٍ الْمُؤَدِّبُ (٨)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا

стр. 2349

إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ، ثنا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١). [٤٠٦١] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٢). قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: هَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ (٣)، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٤). ورَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ (٥) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ". وَابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ. [٤٠٦٢] أخبرناه أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ (٦)، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، ثنا قَتَادَةُ،

стр. 2350

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١). [٤٠٦٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٢) (٣). [٤٠٦٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ (٤) بْنِ خَلَفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ [يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا] (٦) يُشْهِدُونَ عَلَى النِّسَاءِ عُدُولًا (٧) يُثْبِتُونَهَا، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا رَجَمْتُهُ (٨).

стр. 2351

[٤٠٦٥] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ الْغَازِي أَبُو الْحُسَيْنِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (١). قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى (٢) فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ (٣). [٤٠٦٦] أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٤). إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ﵀ رَاوِيةُ عُمَرَ (٥) ﵁، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِ عُمَرَ ﵄.

стр. 2352

اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٦٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ" (١). فَسُئِلَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي النَّضْرِ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. قَالُوا: وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ شُهُودٌ (٣). وَهَذَا لَا يَصِحُّ، وَمِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ. [٤٠٦٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح (٤). هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ﵁. * * *

стр. 2353

مَسْأَلَةٌ (٤٣٠): وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ لَا يَكُونُ وَليًّا فِي التَّزْوِيجِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ وَلِيًّا، وَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ (٢). [٤٠٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ] الْحَارِثِ (٣) بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَسُلْطَانٍ" (٤). قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. [٤٠٧٠] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: ثنا

стр. 2354

سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَليٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" (١). [٤٠٧١] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ (٢)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣). [٤٠٧٢] قال ابْنُ مُسَاوِرٍ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا إِلَّا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْخُرَيْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ (٤). عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [٤٠٧٣] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ [بْنِ] (٥) الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ،

стр. 2355

وَسَمِعَهُ مِنْ سُفْيَانَ، ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (٢): وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ [وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ] (٣)، جَمِيعًا قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" (٥). هَكَذَا قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى. [٤٠٧٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٦)، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ (٧) عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (٨).

стр. 2356

كذا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ (١). [٤٠٧٥] أخبرنا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ لَهُ (٢). [٤٠٧٦] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْقَدَّاحَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ (٣). * * *

стр. 2357

مَسْأَلَةٌ (٤٣١): وَلَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُزَوِّجُهَا الْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ، وَالْعَمُّ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَمَنْ هُوَ وَليُّ تَزْوِيجِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الثَّيِّبُ (٢) الصَّغِيرَةُ (٣). وَعِنْدَنَا لَا يُزَوِّجُهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ بُلُوغِهَا (٤). دَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". وَقَوْلُهُ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا". وَقَوْلُهُ: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٥)، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ خَرَّجْنَا، فَأَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ. وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِمَا: [٤٠٧٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ

стр. 2358

مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَهُمَا خَالَايَ، فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ (١) الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عُمَرَ، وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّهَا حَطَّتْ (٢) إِلَى هَوَى أُمِّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا". فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَمَا مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (٣) (٤). تَابَعَهُ (٥) ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مُخْتَصَرًا، رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ في السُّنَنِ الْكَبِيرِ (٦). وَلَنَا أَيْضًا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧). وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (٨)، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا". الْحَدِيثَ.

стр. 2359

وَقَدْ رَوَيْنَاهُمَا بِإِسْنَادِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ إِخْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ قَبْلَ هَذَا، فَشَرَطَ إِذْنَهَا، وَأَمَرَ أَنْ تُسْتَأْمَرَ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى قَبْلَ بُلُوغِهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ بُلُوغِهَا بِإِنْكَاحِهَا. [٤٠٧٨] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ (١) فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ (٢). فَجَعَلَ ﵁ الْعَصَبَةَ أَوْلَى بِالتَّزْوِيجِ عِنْدَ بُلُوغِهَا، فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ قَبْلَهُ. [٤٠٧٩] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ [أَبُو] (٣) عُبَيْدٍ: بَعْضُهُمْ يَقُولُ: "الْحِقَاقِ". وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي الْمُخَاصَمَةِ - أَنْ تُحَاقَّ (٤) الْأُمُّ الْعَصَبَةَ فِيهِنَّ (٥)، فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاكُ (٦)؛ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَمًا، وَبِتَزْوِيجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا. قَالَ: وَهَذَا

стр. 2360

يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ غَيْرَ الْآبَاءِ (١) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ. قَالَ: وَمَنْ رَوَاهُ "نَصَّ الْحَقَائِقِ" فَإِنَّمَا أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ (٢) (٣). اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٨٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، قَالَا (٤): [حَدَّثَنَا] (٥) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٦). قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ

стр. 2361

فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (١). قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي (٢) قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَقَالَ اللَّهُ تعالى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ (٣) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ (٤). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٦). قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٧) ﵀: الْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِهِنَّ دُونَ إِكْمَالِ صَدَاقِهِنَّ، ثُمَّ مَتَى يَنْكِحُهُنَّ وَمَنْ يَنْكِحُهُنَّ فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَلَيْسَ فِي الآيَةِ نَصٌّ عَلَى تَزْوِيجِهِنَّ قَبْلَ الْبُلُوغِ. فَاسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٨١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا

стр. 2362

الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ (١)، ثنا ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ (٢)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عِمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ - خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : تَزَوَّجْهَا (٣). فَقَالَ: "ابْنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "هَلْ (٤) جَزَيْتُ سَلَمَةَ؟ " (٥). قُلْنَا: هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا زَوَّجَهَا بِمَا لَهُ مِنْ عُمُومِ الْوِلَايَةِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يُوَضِّحُ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ كَانَ عَمَّهَا، وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْقَرَابَةُ وَالتَّعْصِيبُ، [وَلَمْ يُوَلِّهِ تَزْوِيجَهَا] (٦)، فَدَلَّ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّمَا فَعَلَ بِمَا ذَكَرْنَا، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً، فَبَيِّنُوا (٧) ذَلِكَ حَتَّى تَكُونَ لَكُمْ فِيهِ حُجَّةٌ. * * *

стр. 2363

مَسْأَلَةٌ (٤٣٢): وَإِذَا كَانَ وَليُّ الْمَرْأَةِ ابْنَ عَمِّهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢). لَنَا: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٣). رَوَيْنَاهُ بِالْإِسْنَادِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ شُهُودِ النِّكَاحِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا: [٤٠٨٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي غَرَائِبِ الشُّيُوخِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ (٤) الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا (٥) نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَمُنْكِحٍ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ" (٦).

стр. 2364

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ: [٤٠٨٣] أخبرناه أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَخَاطِبٍ (١). وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا (٢) يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَانِ (٣). [٤٠٨٤] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ قَتَادَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ (٤)، رَوَيْنَاهُ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ (٥). اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٨٥] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا [أَبُو] (٦) الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

стр. 2365

أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهُ (١). قُلْنَا: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِنْ صَحَّ فَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ. * * *

стр. 2366

مَسْأَلَةٌ (٤٣٣): وَلَا يُزَوِّجُ الِابْنُ أُمَّهُ بِحَقِّ الْبُنُوَّةِ، وَلَا يَكُونُ وَليًّا لَهَا (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُزَوِّجُهَا (٢). وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْمَعَانِي. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي [ابْنُ] (٣) عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٤) ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ (٥) أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا". فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا قُلْتُ: "أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا" قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ ! ثُمَّ قُلْتُهَا. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

стр. 2367

- ﵁ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَزَوَّجَهُ (١). قَالَ أَصْحَابُنَا: نِكَاحُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنِ الْوَلِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَغِيرًا، وَلَا يَكُونُ لِلصَّغِيرِ وِلَايَةٌ، وَكَانَ ﷺ إِمَامًا، فَجَعَلَ وِلَايَتَهَا إِلَيْهِ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، هَذَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا مِنَ الْبُعْدِ، وَكَانَ عَصَبَةً لَهَا؛ فَذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ: وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ (٢)، وَعُمَرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ. [٤٠٨٧] أخبرنا بِذَلِكَ: أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ (٣). [٤٠٨٨] وسمعت مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْكَلَابَاذِيَّ الْحَافِظَ ﵀ يَقُولُ: أُمُّ سَلَمَةَ الْقُرَشِيَّةُ هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَأُمُّهَا: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَحَدُ بَنِي فِرَاسٍ (٤)، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ الْقُرَشِيِّ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ

стр. 2368

بَدْرًا، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ (١). وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ (٢). [٤٠٨٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا (٣) حَبَشِيُّ بَنِي (٤) فُلَانٍ؟ ! إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ [مِنَ] (٥) الصَّدَاقِ غَيْرَهُ. قَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي. قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ (٦) مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَتْ: يَا أَنَسُ، زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ (٧). قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ ابْنُهَا وَعَصَبَتُهَا؛ فَإِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ

стр. 2369

النَّجَّارِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ ابْنَةُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (١) بْنِ حَرَامٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ (٢). * * *

стр. 2370

مَسْأَلَةٌ (٤٣٤): وَلَا يُزَوِّجُ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ عَبْدٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا مَنْ بِهِ إِحْدَى الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ، وَلَا غَيْرِ كُفْءٍ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ (٢) دَلِيلُنَا مَا: [٤٠٩٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (٣)، وَأَنْكِحُوا إليهم" (٤). [٤٠٩١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (٥). * * *

стр. 2371

مَسْأَلَةٌ (٤٣٥): وَلَا يَنْعَقِدُ (١) النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيع، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ عُقُودِ التَّمْلِيكِ (٢). وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ ﵀: يَنْعَقِدُ (١) (٣). لَنَا مِنَ الْكِتَاب: قَوْلُ اللَّهِ : ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤). قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ (٥). [٤٠٩٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ

стр. 2372

- ﷺ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" (١). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمٍ (٢). وَفِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِكَلِمَةِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ. اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤٠٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ (٣) رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ [لَكَ] (٤) بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٥). قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، هَلْ تَجِدُ شَيْئًا (٦)؟ ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا

стр. 2373

وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ (١) شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا. فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ (٢). وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَارِمٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الْحَدِيثِ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣). [٤٠٩٤] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ (٤) السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ (٥)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ (٦): يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا.

стр. 2374

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ (١). فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ (٢): "فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣). مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٤)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "قَدْ أُنْكِحْتَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٥). وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٦) (٧). وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٨). وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٩) فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا

стр. 2375

تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (١). وَلَمْ يَنْقُلْ (٢) فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٣) ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا (٤) " إِلَّا وَيُرْوَى (٥) عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "قَدْ مُلِّكْتَهَا" بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ: "مُلِّكْتَهَا". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ: "مُلِّكْتَهَا"] أَوْ: "مَلَّكْتُكَهَا" إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] (٦) رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ (٧)، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ. * * *

стр. 2376

مَسْأَلَةٌ (٤٣٦): وَالزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ، وَلَا يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (١). وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (٢). وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَعَانِي، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ. [٤٠٩٥] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا (٣)، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ (٤). قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا (٥). تَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ (٦).

стр. 2377

[٤٠٩٦] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١). [٤٠٩٦ م] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الِابْنَةُ فَحَلَالٌ (٢). وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِثْلَ مَذْهَبِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ (٣). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ منْ وَجْهٍ لَيْسَ بِسَاقِطٍ: [٤٠٩٧] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا (٤) يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" (٥). وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلَ (٦)، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ (٧) وَغَيْرُهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ.

стр. 2378

[٤٠٩٨] أخبرنا بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا وَجَدْتُ فِيهِ سَمَاعِي بِخَطِّ الشَّعْبِيِّ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً. إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَدْ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ لَيْسَ بِسَاقِطٍ فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ الثِّقَاتِ، وَلَمْ يُبَايِنِ الْأَثْبَاتَ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ إِنْ سَلِمَ مِنْ عُثْمَانَ الْوَقَّاصِيِّ: [٤٠٩٩] أخبرنيه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا جَدِّي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" (١). اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٤١٠٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلًّى، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.

стр. 2379

قَالَ عَلِيٌّ: مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ (١) وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ (٢). ثُمَّ نَقُولُ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا جَمَعَهُمَا نِكَاحُهُ أَوْ زِنَاهُ، وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ بِمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ ﵀ أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ هَذَا، وَأَصْغَرُ ذَنْبًا مِنَ الزَّانِي بِالْمَرْأَةِ وَابْنَتِها (٣) وَالْمَرْأَةِ بِلَا ابْنَةٍ مَلْعُونٌ؛ قَدْ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ (٤)، وَالْمُخْتَفِيَةُ (٥)، وَالزِّنَا (٦) أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، وَلَوْ كُنْتَ (٧) حَرَّمْتَهُ لِقَوْلِهِ: "مَلْعُونٌ" لَزِمَكَ مَكَانُ هَذَا فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَأَنْتَ لَا تَمْنَعُ مَنْ أَرْبَى (٨) إِذَا اشْتَرَى بِمَا يَحِلُّ (٩)، وَلَا إِذَا اخْتَفَى قَبْرًا أَنْ يَحِلَّ لَهُ حَفْرُ غَيْرِهِ - يَعْنِي لِغَرَضٍ مُبَاحٍ - وَلَا أَنْ يَحْفِرَ هُوَ (١٠) مَا نَبَشَهُ (١١) مَرَّةً إِذَا ذَهَبَ الْمَيِّتُ بِالْبِلَى، فَقُلْ هَا هُنَا أَيْضًا: الْحَرَامُ لَا يَمْنَعُ الْحَلَالَ (١٢). وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ

стр. 2380

وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (١). وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: [٤١٠١] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (٢). وَرَوَى يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ هَانِئٍ (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا" (٤). وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "عَنْ أُمِّ هَانِئٍ". وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَأُمِّ هَانِئٍ، أَوْ بَيْنَ أُمِّ هَانِئٍ (٥) وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالْحَجَّاجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا (٦) يَتَفَرَّدُ بِهِ مِمَّا يُسْنِدُهُ، فَكَيْفَ يُقبَلُ مِنْهُ مَا يُرْسِلُهُ؟ ! * * *

стр. 2381

مَسْأَلَةٌ (٤٣٧): مَنْ وَجَدَ طَوْلَ (١) حُرَّةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ (٢) (٣). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٤). وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. إلى قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (٥). فَأَبَاحَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِشَرْطَيْنِ: بِعَدَمِ الطَّوْلِ، وَخَشْيَةِ الْعَنَتِ، فَلَا تُبَاحُ حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطَانِ جَمِيعًا. [٤١٠٢] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ

стр. 2382

طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ (١) عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) (٣). [٤١٠٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤)، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٥) يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ - يَعْنِي الْحَرَائِرَ - فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ، ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ (٦). [٤١٠٤] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ (٧)، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي

стр. 2383

هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: الطَّوْلُ: الْغِنَى، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً (١). وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قَالَ: عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ. وَقَالَ: الْعَنَتُ: الزِّنَا (٢). [٤١٠٥] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ (٣)، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ (٤). وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ (٥) فَلَا يَتَزَوَّجْ أَمَةً (٦). [٤١٠٦] أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧)، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٨) يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ

стр. 2384

أَمَةً (١). [٤١٠٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ (٢) نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ (٣). [٤١٠٨] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، [ثنا] (٤) سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِهْ (٥). [٤١٠٩] وأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦)، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٧): لَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ بِأَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ (٨).

стр. 2385

وَقَدْ رُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْوَ مَذْهَبِنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ (١). قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى شَرَطَ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ أَنْ يَكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَالْإِيمَانُ شَرْطٌ ثَالِثٌ، فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَدَاخِلَاتٌ (٢) فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣) غَيْرُ خَارِجَاتٍ مِنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (٤)، فَالْمُحْصَنَاتُ هَا هُنَا الْحَرَائِرُ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ (٥)، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٦). وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ (٧). وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٨). وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَلِكَ (٩). * * *
следующие страницы →