Полный текст (80 стр.). Показаны 71–80 · переход к 76.
стр. 71
٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْصُورِ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرٍ لَهُ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرَةً، فَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ سَلَبَ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: «لَا، مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »
стр. 72
٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٧⦘، «أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»
стр. 73
٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ "
стр. 74
٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»
стр. 75
٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الْوُعُولَ تَخْرِشُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا هَيَّجْتُهَا، وَقَالَ ⦗٤٨⦘: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَجَرَهَا أَنْ يُعْضَدَ أَوْ يُخْبَطَ»
стр. 76
٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا فِي الْأَسْوَافِ، وَقَدِ اصْطَدْتُ نَهْسًا، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ "
стр. 77
٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَطَعَ مِنَ الْجَبَلِ شَيْئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ» قَالَ: وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ "
стр. 78
٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ⦗٤٩⦘، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ أَوْ يَخْبِطُ عِضَاهًا بِالْعَقِيقِ، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَقِطَعَهُ، فَاطَّلَعَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَتِهِ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فَرَكِبُوا إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلَامُ غُلَامُنَا؛ فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ مَنْ يَعْضُدُ أَوْ يَخْبِطُ شَيْئًا مِنْ عِضَاهِ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرُدَّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "
стр. 79
٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ قَالَ: ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ: " لَا يُصْطَادُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا مَسِيرَةَ بَرِيدٍ مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا قَالَ: إِلَّا مَاشِيَةً تَرْعَى نَخْلًا أَوْ عُودًا يَابِسًا يُكْسَرُ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ سَمِعْنَا "
стр. 80
٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِغُلَامِ قُدَّامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: «أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ فِيمَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ فَلَكَ ⦗٥٠⦘ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ» قَالَ: وَثَوْبَاهُ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ كَثِيرًا "
٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ غُلَامًا، لِقُدَامَةَ الَّذِي وَلَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْحَطَّابِينَ يُقَالَ لَهُ: أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ