Полный текст (20 977 стр.). Показаны 10081–10120 · переход к 10086.
стр. 10081
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ»
стр. 10082
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ»
стр. 10083
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمْسُ، وَلَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»
стр. 10084
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا نَفْلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
стр. 10085
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ» قَالَ: «مَعْلُومُ ذَلِكَ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَى حَتَّى الْيَوْمِ»
стр. 10086
بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ
стр. 10087
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٤٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
стр. 10088
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
стр. 10089
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ»
стр. 10090
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: يَزْعُمُ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
стр. 10091
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٤⦘
٩٣٥٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ»
стр. 10092
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ»
стр. 10093
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ»
стр. 10094
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ "
стр. 10095
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»
стр. 10096
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، «فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي»
стр. 10097
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٥⦘
٩٣٥٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ»
стр. 10098
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٠ - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ» قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ الْأَمِيرِ» يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
стр. 10099
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٢ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ مُكَاتِبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵇: «قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ؟» قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ»
стр. 10100
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٦⦘
٩٣٦٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ»
стр. 10101
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّوا»
стр. 10102
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي»
стр. 10103
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ: «إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ»
стр. 10104
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: «وَلَا يَسْتَرِقَّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٧⦘
٩٣٦٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ: يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ
стр. 10105
بَابُ هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ
стр. 10106
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ»
стр. 10107
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٧٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبُ قَافِلًا، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ»
стр. 10108
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٧١ - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَلَى جَيْشٍ فَقَالَ لِجَيْشِهِ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ - يَعْنِي الْخَمْرَ - فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْتَ - لَا أُمَّ لَكَ - الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللَّهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ»
стр. 10109
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٨⦘
٩٣٧٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ - وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَقَالَا: «لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا، فَيَكُونَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَيْنَا، وَضَعْفًا بِنَا»
стр. 10110
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٧٣ - عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ»
стр. 10111
بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
стр. 10112
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَدْ قَالَ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ [الحشر: ٥] وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مِنْ لِينَةٍ﴾ [الحشر: ٥]: " النَّخْلَةُ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا، وَتَحْلِيلِ مَنْ قَطَعَهَا عَنِ الْإِثْمِ، وَإِنَّمَا قَطْعُهَا وَتَرْكُهَا بِإِذْنِهِ "
стр. 10113
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٩⦘
٩٣٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ الْجُيُوشَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعَثَ أُمَرَاءَ، ثُمَّ بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ وَهُوَ يَمْشِي: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا أَنَا بِرَاكِبٍ، وَمَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، إِنِّي احْتَسَبْتُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» - وَيَزِيدُ يَومَئِذٍ عَلَى رُبْعٍ مِنَ الْأَرْبَاعِ - قَالَ: " إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَدَعْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ وَتَرَكُوا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهَا، وَلَا تَجْبُنُ، وَلَا تَغْلُلُ، الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمُ الشَّمَامِسَةُ، وَالَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِعِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ " ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
стр. 10114
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
стр. 10115
٩٣٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ، وَالْعُسَفَاءِ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
[البحر الوافر]
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
стр. 10116
٩٣٧٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»
стр. 10117
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٠١⦘
٩٣٨٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ قُتِلَتْ، لَهَا خَلْقٌ، وَالنَّاسُ عَلَيْهَا فَفَرَجُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَالْحَقْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا "
стр. 10118
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٣٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنَ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَرْدَفْتُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتُهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِدَفْنِهَا
стр. 10119
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٠٢⦘
٩٣٨٤ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، إِلَّا مَنْ عَدَا مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ»
стр. 10120
بَابُ الْبَيَاتِ
следующие страницы →