← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 12426–12465 · переход к 12431.

стр. 12426

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] قَالَ: «الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

стр. 12427

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»

стр. 12428

بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

стр. 12429

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»

стр. 12430

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٣⦘ ١١٤٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»

стр. 12431

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٢ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»

стр. 12432

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»

стр. 12433

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

стр. 12434

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»

стр. 12435

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ»

стр. 12436

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٤⦘ ١١٤٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ: «ذَلِكَ التَّظَاهُرُ»

стр. 12437

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»

стр. 12438

بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

стр. 12439

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٨٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

стр. 12440

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

стр. 12441

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

стр. 12442

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»

стр. 12443

بَابُ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [ المجادلة: ٣]

стр. 12444

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] قَالَ: «الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»

стр. 12445

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: «الْوُقُوعُ نَفْسُهُ»

стр. 12446

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»

стр. 12447

بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

стр. 12448

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا»، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»

стр. 12449

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ»

стр. 12450

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٦⦘ ١١٤٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ»

стр. 12451

بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

стр. 12452

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٤٩٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»

стр. 12453

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»

стр. 12454

بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

стр. 12455

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ»

стр. 12456

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»

стр. 12457

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»

стр. 12458

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ»

стр. 12459

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٧⦘ ١١٥٠٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ»

стр. 12460

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً»

стр. 12461

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ»

стр. 12462

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»

стр. 12463

بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

стр. 12464

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ: «فَلْيَسْتَأْنِفْ» قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

стр. 12465

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٨⦘ ١١٥١٠ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ: «كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ "
следующие страницы →