Полный текст (20 977 стр.). Показаны 12531–12570 · переход к 12536.
стр. 12531
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ»
стр. 12532
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٠⦘
١١٥٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ»
стр. 12533
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً»
стр. 12534
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
стр. 12535
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ: «فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»
стр. 12536
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هُوَ إِيلَاءٌ»
стр. 12537
وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
стр. 12538
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤١⦘
١١٥٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ»
стр. 12539
بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ
стр. 12540
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٧٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»
стр. 12541
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»
стр. 12542
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ»
стр. 12543
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا»
стр. 12544
بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ
стр. 12545
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا قَالَ: «يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأََهَا». عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٢⦘
١١٥٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ
стр. 12546
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا»
стр. 12547
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ»، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
стр. 12548
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»
стр. 12549
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ»
стр. 12550
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٨٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ»
стр. 12551
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
стр. 12552
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٣⦘
١١٥٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شِطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»
стр. 12553
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ: «كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣]
стр. 12554
بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ
стр. 12555
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»
стр. 12556
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»
стр. 12557
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»
стр. 12558
بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا
стр. 12559
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٦ - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غًلَامَا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا
стр. 12560
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ "
стр. 12561
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةَ لٍمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: «تُكَفِّرُ». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ قَالَا: «لَيْسَ بِظِهَارٍ»
стр. 12562
بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ
стр. 12563
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "
стр. 12564
بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ
стр. 12565
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا»
стр. 12566
بَابُ الْإِيلَاءِ
стр. 12567
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "
стр. 12568
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٦⦘
١١٦٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
стр. 12569
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: «أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجَتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا» قَالَ: «فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ»
стр. 12570
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»
следующие страницы →