← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 12811–12850 · переход к 12816.

стр. 12811

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٠⦘ ١١٨٣٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»

стр. 12812

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ؟» قَالُوا: «لَا»، فَلَمْ يُجِزْهُ

стр. 12813

بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

стр. 12814

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٣٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ»، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: «قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ»

стр. 12815

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠١⦘ ١١٨٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»

стр. 12816

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٣٦ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»

стр. 12817

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٣٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا»

стр. 12818

بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

стр. 12819

١١٨٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

стр. 12820

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٢⦘ ١١٨٣٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

стр. 12821

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ: «لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ»

стр. 12822

١١٨٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا»

стр. 12823

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فُرَاقَهُ قَالَ: «فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟»، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةَ»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 12824

أَخْبَرَنَا ١١٨٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرٍ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ". سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

стр. 12825

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٣⦘ ١١٨٤٤ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

стр. 12826

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا»

стр. 12827

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»

стр. 12828

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٤⦘ ١١٨٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

стр. 12829

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»

стр. 12830

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ " قَالَتْ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: «دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»

стр. 12831

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٥⦘ ١١٨٥١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟»، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا»

стр. 12832

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا»

стр. 12833

أَخْبَرَنَا ١١٨٥٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ»

стр. 12834

أَخْبَرَنَا ١١٨٥٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا»

стр. 12835

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»

стр. 12836

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٦⦘ ١١٨٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا»

стр. 12837

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا»

стр. 12838

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

стр. 12839

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً»

стр. 12840

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٥٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً»

стр. 12841

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٧⦘ ١١٨٦٠ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الَأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ»

стр. 12842

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

стр. 12843

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»

стр. 12844

بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

стр. 12845

١١٨٦٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا» قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ

стр. 12846

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٨⦘ ١١٨٦٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ»

стр. 12847

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى»

стр. 12848

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ: «لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا»

стр. 12849

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦٧ - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ»

стр. 12850

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٦٨ - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: «لَهَا النَّفَقَةُ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»
следующие страницы →