← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 2486–2525 · переход к 2491.

стр. 2486

٢٢٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا»

стр. 2487

٢٢٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

стр. 2488

٢٢٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعْرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»

стр. 2489

٢٢٨٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصُبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

стр. 2490

٢٢٨٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا» ٢٢٨٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

стр. 2491

٢٢٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ»

стр. 2492

٢٢٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ أَجْزَأَهُ "

стр. 2493

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣⦘ ٢٢٩١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي جِلَّةِ السَّوْطِ» يَعْنِي السُّتْرَةَ

стр. 2494

٢٢٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ»

стр. 2495

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٢٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ»

стр. 2496

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٢٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - "

стр. 2497

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٢٩٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ»

стр. 2498

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤⦘ ٢٢٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا»

стр. 2499

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٢٩٧ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكِزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلْتَخْطُطْ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ»

стр. 2500

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٢٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ، وَالْقَصَبُ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: «يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا»

стр. 2501

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَدْنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ»

стр. 2502

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥⦘ ٢٣٠١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِكَ»

стр. 2503

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٢ - عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ»

стр. 2504

بَابُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ ؟

стр. 2505

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٣ - عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا»

стр. 2506

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٤ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا تَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِكَ»، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ»

стр. 2507

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ»

стр. 2508

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٦⦘ ٢٣٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ»

стр. 2509

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ»

стр. 2510

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يُقَالُ: أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ "

стр. 2511

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٠٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ عُمَرُ: «فَتَى، يَا فَتَى» ثَلَاثًا، حَتَّى رَأَى عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ صَوْتَهُ: «تَقَدَّمْ إِلَى السَّارِيَةِ، لَا يَتَلَعَّبِ الشَّيْطَانُ بِصَلَاتِكَ، فَلَسْتُ بِرَأْيٍ أَقُولُهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

стр. 2512

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٠ - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ»

стр. 2513

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧⦘ ٢٣١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ»

стр. 2514

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا» قَالَ سُفْيَانُ: «فِيكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ»

стр. 2515

بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ

стр. 2516

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ»

стр. 2517

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا»

стр. 2518

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٥ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ»

стр. 2519

٢٣١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكِزُ الْعَنزَةَ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ»

стр. 2520

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ»

стр. 2521

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ» فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ

стр. 2522

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: «إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ»

стр. 2523

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٢٠ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ ⦗١٩⦘ أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «أَزِيدُكُمْ» قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلَاحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فَمَضَوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ

стр. 2524

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٣٢١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

стр. 2525

بَابُ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
следующие страницы →