← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.

стр. 2661

بَابُ مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ؟

стр. 2662

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»

стр. 2663

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٣⦘ ٢٤٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ»

стр. 2664

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، ثُمَّ يَقُولُ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُقَدِّمُ صَالِحِيهِمْ، وَيُؤَخِّرُ الْآخَرِينَ»

стр. 2665

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٥٩ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ»، أَرَاهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَسْتَأْخِرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ»

стр. 2666

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ فِي الصَّفِ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَأَخَّرَنِي، وَقَامَ فِي مَقَامِي بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرْتُ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخَّرْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ فَأَخَّرْتُكَ»، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

стр. 2667

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٤⦘ ٢٤٦١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْهُمْ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ فَأَخَّرَهُ، وَقَالَ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»

стр. 2668

بَابُ كَيْفَ يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ ؟

стр. 2669

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «عَدِّلوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي»

стр. 2670

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُومُ: «تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي»

стр. 2671

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا فَلَمَّا أَنْ قَامَ يَؤُمُّنَا قَالَ: «سَوُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ»

стр. 2672

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: «قَدْ سَمِعْتُهُ» قَالَ: فَحَسِبْتُ عَلَى الْأَئِمَّةِ أَنْ يَأْمُرُوا حَرَسَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ: «بَلْ يُؤْمَرُونَ فِيَكْفِيهِمْ إِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيلٌ، حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونَ»

стр. 2673

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٥⦘ ٢٤٦٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَلَّ النَّاسُ جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ»، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفًّا، وَلَكِنْ فِيهِ فَرَجٌ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: " أَمَّا هُوَ: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ "

стр. 2674

بَابُ لَا يَقِفُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ وَهَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ ؟

стр. 2675

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالْإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ»

стр. 2676

بَابُ فَضْلِ مَنْ وَصَلَ الصَّفَّ، وَالتَّوَسُّعُ لِمَنْ دَخَلَ الصَّفَّ

стр. 2677

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعًا، أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسَهُ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

стр. 2678

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ وَصَلَ صَفًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

стр. 2679

٢٤٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِي يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ»

стр. 2680

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَا خَطَا رَجُلٌ خُطْوَةً أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إِلَى ثَلْمَةِ صَفٍّ يَسُدُّهَا»

стр. 2681

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٧⦘ ٢٤٧٢ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَأَنْ تَقَعَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ أَمَامِي وَلَا أَصِلُهَا»

стр. 2682

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٣ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَأَنْ يَخِرَّ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا وَلَا أَسُدُّهُ»

стр. 2683

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ» يَعْنِي فِي الصَّفِّ قَالَ عَطَاءٌ: «وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَ فِيهَا»

стр. 2684

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوفِ فُرَجٌ»

стр. 2685

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُرْجَةٌ، أَلْصَقُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ أَعْتَدِلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «اعْتَدِلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ مُقَارِبٌ فَالْصَقْ بَيْنَهُمَا»، قُلْتُ: أَجِدُ صُفُوفًا مُقَطَّعَةً أَلَيْسَ أَحَقُّهَا أَنْ أَصِلَ الَّذِي يَلِيَنِي مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: «بَلَى»

стр. 2686

بَابُ فَضْلِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

стр. 2687

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِمَيَامِنِ الصُّفُوفِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِي، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ»

стр. 2688

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٨ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ أُصَلِّيَ مِمَّا عَلَى يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - أَوْ قَالَ - يَبْدَؤُنَا بِالسَّلَامِ»

стр. 2689

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيَانِ فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ مَنَازِلَهُمَا كَانَتْ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ»

стр. 2690

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

стр. 2691

بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ

стр. 2692

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ، إِلَّا فِي الصَّفِّ فَإِنَّ فِيهَا فُرَجًا»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ الصَّفَّ مَدْحُوسًا لَا أَرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَهُمْ؟ قَالَ: " ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وَأَحَبُّ إِلَيَّ وَاللَّهِ أَنْ أَدْخُلَ فِيهِ "

стр. 2693

وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَالُ: «إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنَ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تِلْكَ صَلَاةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ»

стр. 2694

٢٤٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ»

стр. 2695

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ: «يُؤَخِّرُ رَجُلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ»

стр. 2696

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «يُعِيدُ»، وَحَمَّادٌ: «لَا يُعِيدُ»

стр. 2697

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٦٠⦘ ٢٤٨٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ»

стр. 2698

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُعِيدُ»

стр. 2699

بَابُ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَخَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

стр. 2700

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٤٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا تَصُفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي، وَلَا تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ»
следующие страницы →