← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٣٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «يُنْهَى عَنْهُ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تَجَنَّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهَا»

стр. 3187

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ يَنْهَانَا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ إِلَى الْكَفَّيْنِ»

стр. 3188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَنَحَّى إِذَا سَجَدَ قَالَ: " لَا، لَا تَقْلِبْ صُورَتَكَ يَقُولُ: لَا تُؤْثِرَهَا " قُلْتُ: مَا تَقْلِبُ صُورَتَكَ؟ قَالَ: «لَا تُغَيِّرْ، لَا تُخَنِّسْ»

стр. 3189

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٤⦘ ٢٩٤٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْجُدْ مُتَوَرِّكًا وَلَا مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَتْ عِظَامُهُ كُلُّهَا»

стр. 3190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَأَى رَجُلًا حِينَ سَجَدَ رَفَعَ رِجْلَيْهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَا تَمَّتِ الصَّلَاةُ لِهَذَا»

стр. 3191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ»

стр. 3192

قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَضَعُ الْأَصَابِعَ عَلَى الْأَرْضِ»

стр. 3193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «أَمْكِنْ فِي السُّجُودِ رُكْبَتَيْكَ وَصُدُورَ قَدَمَيْكَ مِنَ الْأَرْضِ»

стр. 3194

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَنْصِبْ صُلْبِي فِي السَّجْدَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أُثْبِتْ وَجْهِي سَاجِدًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

стр. 3195

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٥⦘ ٢٩٤٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ أَنْ يُفْضِيَ بِذَكَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ» قَالَ: «وَتَفْسِيرُهُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبٌ»

стр. 3196

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ إِذَا خَرَّ لِلسُّجُودِ وَتَطْبِيقِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ

стр. 3197

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»

стр. 3198

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»

стр. 3199

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٠ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: «أَرْمِيهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا»

стр. 3200

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٦⦘ ٢٩٥١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»

стр. 3201

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ»

стр. 3202

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ»

стр. 3203

بَابُ كَيْفَ يَقَعُ سَاجِدًا وَتَكْبِيرُهُ وَكَيْفَ يَنْهَضُ مِنْ مَثْنَى مِنَ السُّجُودِ

стр. 3204

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا "

стр. 3205

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَهْوِي»

стр. 3206

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»

стр. 3207

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٧⦘ ٢٩٥٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»

стр. 3208

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٨ - عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجِبْ بِهِ

стр. 3209

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي وَفِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ»

стр. 3210

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، " أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ - كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ - وَالثَّالِثَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ " قَالَ عَطَاءٌ: «تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ»

стр. 3211

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ "

стр. 3212

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٨⦘ ٢٩٦٢ - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ "

стр. 3213

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: «يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

стр. 3214

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»

стр. 3215

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ: بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا " قَالَ: «هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ إِلَى النَّخْوَةِ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ»

стр. 3216

بَابَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَمِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

стр. 3217

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ» قَالَ: «يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ»

стр. 3218

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٩⦘ ٢٩٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

стр. 3219

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا "

стр. 3220

بَابُ سُجُودِ الْأَنْفِ

стр. 3221

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»

стр. 3222

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٨٠⦘ ٢٩٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَحْسَبُ أَنَّهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: بِجَبْهَتِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا "

стр. 3223

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٧٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: «الْجَبْهَةَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»

стр. 3224

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٧٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»

стр. 3225

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٢٩٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: «وَجَبِينِهِ»، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ «وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا الثِّيَابَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ»
следующие страницы →