Полный текст (20 977 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.
стр. 3886
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٥٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
стр. 3887
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٥٩٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ»
стр. 3888
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٣٧⦘
٣٥٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: «فَرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا»، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ - قَالَ عَطَاءٌ: «فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ، وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ»
стр. 3889
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٥٩٩ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ "
стр. 3890
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ»
стр. 3891
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ» قَالَ: «وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنًى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ»
стр. 3892
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٣٨⦘
٣٦٠٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَنْظُرُ أَنْ أَنْصَرِفَ ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ»
стр. 3893
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ»
стр. 3894
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
стр. 3895
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ»
стр. 3896
بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
стр. 3897
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٣٩⦘
٣٦٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
стр. 3898
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلَا بَاغٍ - يَعْنِي عَمِلَ عَمَلًا - ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ»
стр. 3899
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
стр. 3900
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٠⦘
٣٦١٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
стр. 3901
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»
стр. 3902
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ»
стр. 3903
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
стр. 3904
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى»
стр. 3905
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤١⦘
٣٦١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ»
стр. 3906
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»
стр. 3907
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ: «إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً»، وَقَالَ: «إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، فَلَمْ يُعِدْ»
стр. 3908
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»
стр. 3909
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٢⦘
٣٦١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً»
стр. 3910
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ»
стр. 3911
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»
стр. 3912
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ: يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
стр. 3913
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ»
стр. 3914
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٣⦘
٣٦٢٤ - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: " ثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ: الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلَا يُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ " قَالَ: «وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ»
стр. 3915
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٥ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ»
стр. 3916
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
стр. 3917
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ "
стр. 3918
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ
стр. 3919
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ»
стр. 3920
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٤⦘
٣٦٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»
стр. 3921
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ: «اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الْأَمْرُ فَلَا بَأْسَ»
стр. 3922
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
стр. 3923
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ»
стр. 3924
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٣٢ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِيكَ»
стр. 3925
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٥⦘
٣٦٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٣٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
следующие страницы →