← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

بَابُ سُؤْرِ الدَّوَابِّ

стр. 387

٣٦١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَا فَاحْتَبَسَ، عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «دُوَيِّبَةٌ شَرِبَتِ الْهِرَّةُ» قَالَ صَدَقَةُ: لَا أَدْرِي أَمِنْ وَضُوئِهِ أَمْ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ لَا أَدْرِي وَقَالَ رَجُلٌ - حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِمَّنْ سَمِعَ الْعِلْمَ -: بَلْ مِنْ وَضُوئِهِ

стр. 388

٣٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ»، ثُمَّ تَلَا ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] " قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنْهَى، عَنْ أَكْلِهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ»

стр. 389

٣٦٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

стр. 390

٣٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى مُجَاهِدًا «يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

стр. 391

٣٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

стр. 392

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ»

стр. 393

٣٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا». قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ

стр. 394

٣٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ»

стр. 395

٣٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

стр. 396

٣٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ وَلَا يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ الشَّاةِ بَأْسًا». ⦗١٠٥⦘ ٣٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

стр. 397

٣٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا الْحِمَارُ؟»

стр. 398

٣٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ وَيُشْرَبُ مِنْهُ»

стр. 399

٣٧٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ ". ٣٧٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

стр. 400

بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

стр. 401

٣٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، فَكِلَاهُمَا «نَهَانِي عَنْهُ»

стр. 402

٣٧٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»

стр. 403

٣٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ، لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي»

стр. 404

٣٧٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»

стр. 405

٣٧٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ: «هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا» ⦗١٠٧⦘ ٣٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

стр. 406

٣٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 407

٣٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ»

стр. 408

٣٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»

стр. 409

٣٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» قَالَ عَطَاءٌ: «يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ»

стр. 410

٣٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»

стр. 411

٣٨٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»

стр. 412

٣٨٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 413

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

стр. 414

٣٨٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ»

стр. 415

٣٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ «سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

стр. 416

٣٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وُضُوءًا، أَوْ شَرَابًا»

стр. 417

٣٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ»

стр. 418

٣٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا ". ٣٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

стр. 419

٣٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ "

стр. 420

٣٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ»

стр. 421

٣٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». ٣٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

стр. 422

٣٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا»

стр. 423

٣٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: " أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ» قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 424

٤٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

стр. 425

٤٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ»
следующие страницы →