← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 4411–4450 · переход к 4416.

стр. 4411

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٣⦘ ٤٠٨٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا»

стр. 4412

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٠٨٨ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

стр. 4413

بَابُ الصَّلَاةِ جَالِسًا

стр. 4414

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٠٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا»

стр. 4415

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٤⦘ ٤٠٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»

стр. 4416

٤٠٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ، «مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»

стр. 4417

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٠٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ»

стр. 4418

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٥⦘ ٤٠٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا»

стр. 4419

٤٠٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ»

стр. 4420

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٠٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ»

стр. 4421

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٠٩٨ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا»

стр. 4422

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٦⦘ ٤٠٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

стр. 4423

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا»

стр. 4424

بَابُ كَيْفَ يَكُونُ جُلُوسُهُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ؟

стр. 4425

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ مُحْتَبِيًا» قَالَ: «وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ» قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: «لَا»

стр. 4426

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

стр. 4427

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٣ - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ»

стр. 4428

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ»، «وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

стр. 4429

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٧⦘ ٤١٠٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

стр. 4430

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا»

стр. 4431

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»

стр. 4432

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "

стр. 4433

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٨⦘ ٤١٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

стр. 4434

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ»

стр. 4435

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٩⦘ ٤١١١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَطَاءً صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ»، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي

стр. 4436

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٢ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

стр. 4437

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "

стр. 4438

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٧٠⦘ ٤١١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ: «كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

стр. 4439

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ»

стр. 4440

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ»

стр. 4441

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: «لَا، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ»

стр. 4442

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «لَا»

стр. 4443

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ

стр. 4444

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»

стр. 4445

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وُعِكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ

стр. 4446

٤١٢١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا

стр. 4447

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٧٢⦘ ٤١٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ»

стр. 4448

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟» فَقَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»

стр. 4449

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٢٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»

стр. 4450

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤١٢٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ «دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «إِنَّ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ»
следующие страницы →