← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 4901–4940 · переход к 4906.

стр. 4901

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا»

стр. 4902

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا»

стр. 4903

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٨٤⦘ ٤٥٦٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا»

стр. 4904

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا»

стр. 4905

بَابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ، هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ

стр. 4906

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟» قَالَ: لَا

стр. 4907

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ»

стр. 4908

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »

стр. 4909

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

стр. 4910

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤⦘ ٤٥٧١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ»

стр. 4911

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥⦘ ٤٥٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ»

стр. 4912

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ "

стр. 4913

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»

стр. 4914

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

стр. 4915

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٦⦘ ٤٥٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»

стр. 4916

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: «لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ»

стр. 4917

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ»

стр. 4918

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

стр. 4919

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

стр. 4920

قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ غَيْرُهُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا»

стр. 4921

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧⦘ ٤٥٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يُحَقِّقُ الْوِتْرَ»

стр. 4922

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٢ - عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ» وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

стр. 4923

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «وَاجِبٌ الْوِتْرُ» وَلَمْ يَكْتُبْ , ٤٥٨٤ - وَقَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

стр. 4924

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٨⦘ ٤٥٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ: «مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ»

стр. 4925

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُقْضَى الْوِتْرُ»

стр. 4926

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ إِذَا نُسِيَ»

стр. 4927

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: «يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ»

стр. 4928

بَابُ فَوْتِ الْوِتْرِ

стр. 4929

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»

стр. 4930

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٩⦘ ٤٥٩٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ؟ فَقَالَ: «سَوْفَ يُوتِرُ الْيَوْمَ الْآخَرَ»

стр. 4931

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩١ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ , وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ»

стр. 4932

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ» قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟

стр. 4933

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ , أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ

стр. 4934

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلَا وِتْرَ»

стр. 4935

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٠⦘ ٤٥٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَوْتِرْ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

стр. 4936

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

стр. 4937

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»

стр. 4938

٤٥٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُصَلِّي الْوِتْرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٨ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

стр. 4939

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٥٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَوْتِرْ وَلَوْ نِصْفَ النَّهَارِ إِذَا نَسِيتَ»

стр. 4940

وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ، وَلَا يُقْضَى»
следующие страницы →