← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 5356–5395 · переход к 5361.

стр. 5356

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

стр. 5357

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

стр. 5358

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٤ - عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا «يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ، وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 5359

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢١⦘ ٤٩٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قُنُوتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ رَمَضَانَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنِّي لَا أَقْنُتُهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ

стр. 5360

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٦ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا إِلَّا النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

стр. 5361

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ "

стр. 5362

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٢⦘ ٤٩٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»

стр. 5363

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٤٩٩٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»

стр. 5364

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «بِدْعَةٌ» قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّى أُحَدِّثَ حَدِيثًا

стр. 5365

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يَقْنُتُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ أَيْضًا»، قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ قَالَ: الْقِيَامُ فِي الْقُنُوتِ قَدْرُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يُسْنِدُهُ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٢ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

стр. 5366

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٣⦘ ٥٠٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ» قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلَهُ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي آخِرِهِ قَلِيلًا

стр. 5367

بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكَفِّرُ

стр. 5368

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٤ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَلَا أَهَبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْذُوكَ؟ أَلَا أُوثِرُكَ؟ أَلَا؟ أَلَا؟» حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: " تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَةً، ثُمَّ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعُدَّهَا وَاحِدَةً حَتَّى تعُدَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَتِلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَفِي الثَّلَاثِ الْأَوَاخِرِ كَذَلِكَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ مَجْمُوعَةٍ، وَإِذَا فَرَّقْتَهَا كَانَتْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ ـ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا ـ تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ، أَوْ جَمْعَتِكَ، أَوْ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي عُمْرِكَ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ عَدَدَ ⦗١٢٤⦘ الْقَطْرِ، أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ "

стр. 5369

بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

стр. 5370

أَخْبَرَنَا ٥٠٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ»

стр. 5371

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً»

стр. 5372

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ»

стр. 5373

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٠٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ»

стр. 5374

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ»

стр. 5375

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٥⦘ ٥٠٠٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ»

стр. 5376

٥٠١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»

стр. 5377

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلِّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "

стр. 5378

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٢ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ "

стр. 5379

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٦⦘ ٥٠١٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، قَالَا لِرَجُلٍ: «صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ»

стр. 5380

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: أَيٌّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْأَعْمَالُ الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

стр. 5381

بَابُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ

стр. 5382

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ»

стр. 5383

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»

стр. 5384

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٦ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمُ»

стр. 5385

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٧⦘ ٥٠١٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

стр. 5386

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ»

стр. 5387

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

стр. 5388

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

стр. 5389

٥٠٢١ - الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

стр. 5390

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

стр. 5391

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

стр. 5392

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٤ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ» ⦗١٢٨⦘ ٥٠٢٥ - مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

стр. 5393

بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

стр. 5394

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٦ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»

стр. 5395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ «زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
следующие страницы →