← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 5426–5465 · переход к 5431.

стр. 5426

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٥٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 5427

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٥٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ»

стр. 5428

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ مِنَ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجْلَبْبَ

стр. 5429

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّ»

стр. 5430

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى جَارِيَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ مُتَزَيِّنَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ»

стр. 5431

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٦⦘ ٥٠٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عُمَرَ رَأَى وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَمَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ تَجُوسُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسَ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِكِ تَجُوسُ الرِّجَالَ؟» قَالَتْ: تِلْكَ جَارِيَةٌ، جَارِيَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «فَمَا يَحْمِلُكِ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكِ لِبَاسَ الْحَرَائِرِ؟ فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْكِ، وَلَا أَرَاهَا، إِلَّا حُرَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَاقِبَهَا»

стр. 5432

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا، أَوْ خِرْقَةٍ» كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الثَّوْرِيِّ

стр. 5433

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً قَالَ: «اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ»

стр. 5434

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ "

стр. 5435

بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

стр. 5436

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ: «لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ»

стр. 5437

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ»

стр. 5438

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا»

стр. 5439

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "

стр. 5440

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٨⦘ ٥٠٧٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»

стр. 5441

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا»

стр. 5442

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٢ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا»

стр. 5443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تَقْعِي، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنًى»

стр. 5444

بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

стр. 5445

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ «إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ»

стр. 5446

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٩⦘ ٥٠٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتْرَبِّعَةً»

стр. 5447

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَجُلُوسِهَا مَثْنًى»

стр. 5448

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ»

стр. 5449

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ»

стр. 5450

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٧٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا»

стр. 5451

بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

стр. 5452

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ» قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ»

стр. 5453

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨١ - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ»

стр. 5454

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ: «أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا»

стр. 5455

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٣ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»

стр. 5456

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»

стр. 5457

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

стр. 5458

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤١⦘ ٥٠٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ «أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ»

стр. 5459

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ»

стр. 5460

بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وِحَاءٌ

стр. 5461

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ»

стр. 5462

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ»

стр. 5463

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ؟ «فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ ⦗١٤٢⦘، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: «قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ» قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: «وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»

стр. 5464

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعْرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ

стр. 5465

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٩٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعْرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٠٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ "، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ
следующие страницы →