Полный текст (20 977 стр.). Показаны 5916–5955 · переход к 5921.
стр. 5916
بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
стр. 5917
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْأَعْمَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»
стр. 5918
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِامْرِئٍ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ
стр. 5919
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
стр. 5920
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٥⦘
٥٥١٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى
стр. 5921
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟»
стр. 5922
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا»
стр. 5923
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا»
стр. 5924
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ؟ قَالَ: «أَمَّا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ»
стр. 5925
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
стр. 5926
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
стр. 5927
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَّلَّاهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
стр. 5928
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَّلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا»
стр. 5929
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٧⦘
٥٥٢٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
стр. 5930
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا
стр. 5931
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»
٥٥٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
стр. 5932
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٨⦘
٥٥٢٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ
стр. 5933
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٢٩ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
стр. 5934
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٠ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: «لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ»
стр. 5935
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
стр. 5936
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٩⦘
٥٥٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسَنٌ»
стр. 5937
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا
стр. 5938
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»
стр. 5939
أَخْبَرَنَا
٥٥٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
стр. 5940
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ
стр. 5941
بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
стр. 5942
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تْمَنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا "
стр. 5943
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ أُهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
стр. 5944
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٨ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ»
стр. 5945
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٣٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
стр. 5946
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٥١⦘
٥٥٤٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ»
стр. 5947
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٤١ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ: هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، فَقَالَ لِي: «قَلَّ مَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا رَأَى مَا كَرِهَ، وَلَوْ نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ»
стр. 5948
٥٥٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: «إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلَّا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ»، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
стр. 5949
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٤٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ»، قُلْتُ: فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ»
стр. 5950
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٥٢⦘
٥٥٤٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يْرَكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ»
стр. 5951
بَابُ النُّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
стр. 5952
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ذَلِكَ فْلَيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يْضَرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَكَفٌّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الْأَظَافِرِ مْجَمُوعٌ»
стр. 5953
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: «فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ»
стр. 5954
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٥٣⦘
٥٥٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ»
стр. 5955
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٥٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ»
следующие страницы →