Полный текст (20 977 стр.). Показаны 6651–6690 · переход к 6656.
стр. 6651
٦٢٠٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: «فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ»
стр. 6652
بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ
стр. 6653
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا»، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطَا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ
стр. 6654
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ»
стр. 6655
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِابنِ عُمَرَ وَلِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي
стр. 6656
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣١⦘
٦٢٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
стр. 6657
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٧ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا»
стр. 6658
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ»
стр. 6659
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٠٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ»
стр. 6660
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٢⦘
٦٢١٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلَا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلَاثِ مَائةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: «رُدُّوهَا، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا»
стр. 6661
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ حُذَيْفَةُ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟» قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ قَالَ: " عَائِذَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسْ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا يُسْلَبْ سَلْبَا حَثِيثَا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا "
стр. 6662
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ»
стр. 6663
٦٢١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنَا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَا لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدَا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»
стр. 6664
بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ
стр. 6665
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ»، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ»
стр. 6666
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا»
стр. 6667
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ "
стр. 6668
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ "
стр. 6669
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٤⦘
٦٢١٧ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ
стр. 6670
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٨ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ "
стр. 6671
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا»
стр. 6672
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٥⦘
٦٢٢٠ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: «تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا»
стр. 6673
بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
стр. 6674
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
стр. 6675
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
стр. 6676
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
стр. 6677
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ»، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْكَفَنِ»
стр. 6678
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٥ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو مِنَ الثُّلُثِ
стр. 6679
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٦⦘
٦٢٢٦ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»
стр. 6680
بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ
стр. 6681
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ»
стр. 6682
بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ
стр. 6683
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»
стр. 6684
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ»
стр. 6685
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ»
стр. 6686
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ» قَالَ: «تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ»
стр. 6687
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٧⦘
٦٢٣٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، " رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ "
стр. 6688
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ»
стр. 6689
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ
стр. 6690
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، «حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ»
следующие страницы →