← Книги сунны

Книги сунны · id 13174

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (20 977 стр.). Показаны 6721–6760 · переход к 6726.

стр. 6721

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٤٦⦘ ٦٢٦٤ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: «مَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ»

стр. 6722

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٦٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا»

стр. 6723

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٤٧⦘ ٦٢٦٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا» قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ أَنْ يَسْلُكَ عَنْ طَرِيقِهَا

стр. 6724

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٦٧ - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرِّحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا حَسَنٍ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةَ إِذَا شَهِدْتُهَا أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَخَلْفَهَا أَمْ أَمَامَهَا؟ قَالَ: فَقَطَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَمِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدَا بِالْحَقِّ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ»، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمِثْلِ هَذَا أَقُولُهُ بِرَأْيِي، لَا وَاللَّهِ بَلْ سَمِعْتُهُ مِرَارًا يَقُولُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَوَاللَّهِ مَا جَلَسْتُ جَالِسَا مُنْذُ شَهِدْتُ جِنَازَةً إلا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ⦗٤٤٨⦘، فَشَهِدَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ، فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَدَّثَنِي بِهِنَّ غَيْرُكَ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا، إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ أَيْنَ هُوَ، وَلَئِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ أَنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، كَمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ، وَلَقَدْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَمِعْتُ، وَلَكِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَتَضَايَقُوا فَأَحَبَّا أَنْ يَتَقَدَّمَا وَأَنْ يُسَهِّلَا، وَقَدْ عَلِمَا أَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَقَدَّمَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا حَسَنٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ أَحَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْجِنَازَةَ فَقَدَّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصُبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَهُ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلَّيْتَ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ، وَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، فَإِنَّكَ تَرَى أَمْرَا عَظِيمَا، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ ⦗٤٤٩⦘ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَخُوكَ أَخُوكَ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا، تَضَايِقُ بِهِ سُهُولَةَ الْأَرْضِ قُصُورَا، فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ فِي جَوْفُ قَبْرٍ مُنْحَرِفًا عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوكَ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُومَ حَتَّى يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ، وَإِنْ قَاتَلُوكَ قِتَالَا»

стр. 6725

بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

стр. 6726

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

стр. 6727

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٠⦘ ٦٢٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أحُدٍ»

стр. 6728

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٠ - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْولِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ

стр. 6729

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتْبَعْ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ»

стр. 6730

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥١⦘ ٦٢٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَا انْصَرَفَ حِينَ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْصَرَفَ هَذَا بقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ»

стр. 6731

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَاذَا لِي مِنَ الْأَجْرِ قَالَ: «بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتَ»

стр. 6732

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ»

стр. 6733

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

стр. 6734

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ»، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: «وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ»

стр. 6735

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ»

стр. 6736

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٢⦘ ٦٢٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا»، وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 6737

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 6738

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي فَيمَا أَحْسِبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ رُفِعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، إِنَّمَا مَرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُّ قُرْبَكَ مِنِّي

стр. 6739

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٠ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا»

стр. 6740

بَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةَ

стр. 6741

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يستحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 6742

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ»

стр. 6743

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاثَا»

стр. 6744

بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

стр. 6745

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ جِنَازَةٍ قَطُّ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

стр. 6746

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٥ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرْيٌ فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ "

стр. 6747

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٤⦘ ٦٢٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ»

стр. 6748

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٧ - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّاكِبَ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا

стр. 6749

بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ

стр. 6750

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٨٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»

стр. 6751

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٥⦘ ٦٢٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ»

стр. 6752

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتَّبِعُهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا

стр. 6753

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ»

стр. 6754

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٦⦘ ٦٢٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَبِعَ النَّبِيُّ ﷺ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلَا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا»

стр. 6755

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ»

стр. 6756

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ»

стр. 6757

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «يَفْتِنَّ»

стр. 6758

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ»

стр. 6759

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ: " أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا»

стр. 6760

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٢٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: «أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»
следующие страницы →