Полный текст (20 977 стр.). Показаны 7526–7565 · переход к 7531.
стр. 7526
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
стр. 7527
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الِيَتَامَى؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ»
стр. 7528
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٠⦘
٦٩٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٩٩ - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
стр. 7529
بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ
стр. 7530
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ؟ قَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ "
стр. 7531
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧١⦘
٧٠٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
стр. 7532
بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ
стр. 7533
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتِبٍ» قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»
стр. 7534
٧٠٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ»
стр. 7535
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا»
стр. 7536
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ»
стр. 7537
قَالَ: مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتِبِ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ»
стр. 7538
٧٠٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ»
стр. 7539
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟»، فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
стр. 7540
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: «فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
стр. 7541
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنْ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ»
стр. 7542
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: «وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ»
стр. 7543
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٣⦘
٧٠١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»
стр. 7544
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ: يُقَالُ: «لَا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ»، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
стр. 7545
بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ
стр. 7546
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
стр. 7547
٧٠١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»
стр. 7548
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ»
стр. 7549
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٤⦘
٧٠١٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ»
стр. 7550
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»
стр. 7551
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ: «اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ»
стр. 7552
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٩ - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ»
стр. 7553
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ»
стр. 7554
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٥⦘
٧٠٢١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ»
стр. 7555
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٢ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ» وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ
стр. 7556
بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
стр. 7557
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
стр. 7558
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٤ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٦⦘
٧٠٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
стр. 7559
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٧ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
стр. 7560
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ»
стр. 7561
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٧⦘
٧٠٢٩ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قُلتُ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا دَفَعَ إِلِيَّ عَطَائِي "
стр. 7562
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٣٠ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
стр. 7563
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٣٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقِّ وِفَاقَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
стр. 7564
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٣٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا»
стр. 7565
أَخْبَرَنَا
⦗٧٨⦘
٧٠٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: «وَعَدنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهُ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ»، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةِ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ
следующие страницы →