Полный текст (20 977 стр.). Показаны 9206–9245 · переход к 9211.
стр. 9206
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٣⦘
٨٥٥٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ قَالَ: «فَأَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ السُّوقِ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ»
стр. 9207
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسِلَعٍ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا "
стр. 9208
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦١ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «ظُرَرَةٌ حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا»
стр. 9209
بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ
стр. 9210
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَغَرَلِ وَيَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ»
стр. 9211
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبُرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»
стр. 9212
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٤⦘
٨٥٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: حَلَبَ الْأَقْلَفُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا»
стр. 9213
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٤ - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَالَانَ أَبِي عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَوَجَدْتُ شَاةً لَنَا مَذْبُوحَةً، فَقُلْتُ لِأَهْلِي: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: خَشِينَا أَنْ تَمُوتَ قَالَ: وَفِي الدَّارِ غُلَامٌ لَنَا سَبِيٌّ لَمْ يَصَلِّ، فَذَبَحَهَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ»
стр. 9214
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٥⦘
٨٥٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: كَانَ لَا يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: لِمَ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «وَهَلْ رَأَيْتُ فِي زِنْجِيٍّ خَيْرًا قَطُّ»
стр. 9215
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ؟ فَقَالَ: «يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ»
стр. 9216
بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ
стр. 9217
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ؟ «فَكَرِهَاهَا، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا»
стр. 9218
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٨ - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً، فَذَبَحَهَا؟ «فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»
стр. 9219
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».
стр. 9220
بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
стр. 9221
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٠ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
стр. 9222
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٦⦘
٨٥٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا»
стр. 9223
٨٥٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٧٨] الْآيَةُ
стр. 9224
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]
стр. 9225
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»
стр. 9226
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٧⦘
٨٥٧٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»
стр. 9227
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٦ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»
стр. 9228
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا»
стр. 9229
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، - أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ - وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ "
стр. 9230
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٨⦘
٨٥٧٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ»
стр. 9231
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ»
стр. 9232
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨١ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»
стр. 9233
بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ
стр. 9234
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: «الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ»
стр. 9235
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٣ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ» فِي قَوْلِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]
стр. 9236
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٩⦘
٨٥٨٤ - عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرْ أَجْزَأَ عَنْكَ»
стр. 9237
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ «الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ»، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحَسَبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّى، فَلْيَأْكُلْ»
стр. 9238
بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
стр. 9239
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٥ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»
стр. 9240
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ»
стр. 9241
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ»
стр. 9242
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٠⦘
٨٥٨٨ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: «وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»
стр. 9243
بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ
стр. 9244
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»
стр. 9245
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٥٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا»
следующие страницы →