← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 11166–11205 · переход к 11171.

стр. 11166

الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع (د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ " (١)

стр. 11167

(خ جة خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " , فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وفي رواية: (رَوْثَةَ حِمَارٍ) (١) فَأَتَيْتُهُ بِهَا , " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (٢) " (٣) وفي رواية: (هِيَ رِجْسٌ) (٤)

стр. 11168

(س) , وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَا رُوَيْفِعُ , لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي , فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (١) أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا (٢) أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ (٣) أَوْ عَظْمٍ , فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ " (٤)

стр. 11169

إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " (١)

стр. 11170

(م س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (قَالَ لَنَا رَسُولُ ﷺ : " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ) (١) (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ) (٢) (وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ) (٣) (بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ [وَلَا] يَسْتَنْجِ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ (٤) ") (٥)

стр. 11171

إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار (س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثِرْ , وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " (١) الشرح: قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْإِنْقَاءَ فَقَطْ لَخَلَا اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ عَنِ الْفَائِدَةِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ الْعَدَدَ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاءُ فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَابِ الْأَمْرَيْنِ وَنَظِيرُهُ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنَّ الْعَدَدَ مُشْتَرَطٌ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ. فتح١٥٦

стр. 11172

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا) (١) (وَإِذَا اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا) (٢) "

стр. 11173

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ , وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ , وَالطَّوَافُ تَوٌّ , وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (١) " (٢)

стр. 11174

نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵁ , عَنْ النَّبِيِّ ﷺ , " أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ " (١)

стр. 11175

(س) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ " (١)

стр. 11176

غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء (س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ (١) أَوْ رَكْوَةٍ (٢) فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ) (٣) (دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ) (٤) وفي رواية: (مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ) (٥) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ ") (٦)

стр. 11177

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ , " فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: هَاتِ طَهُورًا يَا جَرِيرُ " , فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ , وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ " (١)

стр. 11178

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً " (١)

стр. 11179

مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء حُكْمُ الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١) (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ " (٢)

стр. 11180

(خ م حم) , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (١) (فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (٢)) (٣).

стр. 11181

(ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (١) " (٢)

стр. 11182

فَضْلُ الْوُضُوء راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة٢

стр. 11183

مَاءُ الْوُضُوء فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة (د) , وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " (١)

стр. 11184

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ , أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ , أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا " (١)

стр. 11185

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ , وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا " (١)

стр. 11186

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُول اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ , قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ " (١) وفي رواية: " أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآَنِ جَمِيعًا لِلصَّلَاةِ " (٢)

стр. 11187

(د) , وَعَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: " اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " (١)

стр. 11188

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا. (١)

стр. 11189

(م س) , وَعَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَ: سُئِلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً (١) " رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ (٢) وَاحِدٍ [مِنْ الْجَنَابَةِ] (٣) نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا , ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْنَا الْمَاءَ " (٤)

стр. 11190

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ) (١) (مِنْ الْجَنَابَةِ (٢)) (٣) (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) (٤) (بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (٥) (يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ) (٦) (يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) (٧) (أَغْتَرِفُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ) (٨) (فَيُبَادِرُنِي (٩) حَتَّى أَقُولَ:) (١٠) (أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي) (١١) (وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي ") (١٢) (" وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ (١٣) وَدُونَ الْوَفْرَةِ (١٤) ") (١٥)

стр. 11191

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " (١)

стр. 11192

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " (١)

стр. 11193

(حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ , فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا " , فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ , أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ , فَاغْتَسَلَ مِنْهُ " (١)

стр. 11194

(ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَة (١) " فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ) (٢) وفي رواية: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ") (٣)

стр. 11195

الْمَاءُ الْمُسَخَّن (قط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ. (١)

стр. 11196

(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَبيَغْتَسِلُ بِالْحَمِيمِ. (١)

стр. 11197

مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء (ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يُجْزِئُ فِي الوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ " (١) وفي رواية: " يَكْفِي أَحَدَكُمْ مُدٌّ مِنَ الْوَضُوءِ " (٢)

стр. 11198

(س جة) , وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ , وَمِنْ الْغُسْلِ) (١) (مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ ") (٢) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا , فَقَالَ عَقِيلٌ: " قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ") (٣)

стр. 11199

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ , وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ (١) " (٢)

стр. 11200

(س) , وَعَنْ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ ﵂ قَالَتْ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ , فغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا " (١)

стр. 11201

(د) , وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ (١) الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ , فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا (٢). (٣)

стр. 11202

(د) , وَعَنْ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ: (سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , سَلْ اللهَ الْجَنَّةَ , وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (١) ") (٢) (فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ , وَإِنْ أُعِذْتَ مِنْ النَّارِ، أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشَّرِّ) (٣).

стр. 11203

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ (١) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)

стр. 11204

نِيَّةُ الْوُضُوء (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (١) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لَمْ يَشْتَرِط الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَغَيْرهُمَا فِيهِ النِّيَّة , وَحُجَّتهمْ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَة مُسْتَقِلَّة , بَلْ وَسِيلَة إِلَى عِبَادَة كَالصَّلَاةِ، وَنُوقِضُوا بِالتَّيَمُّمِ , فَإِنَّهُ وَسِيلَة , وَقَدْ اِشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّة فِيهِ النِّيَّة، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور عَلَى اِشْتِرَاط النِّيَّة فِي الْوُضُوء بِالْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة الْمُصَرِّحَة بِوَعْدِ الثَّوَاب عَلَيْهِ، فَلَا بُدّ مِنْ قَصْدٍ يُمَيِّزهُ عَنْ غَيْره لِيَحْصُل الثَّوَاب الْمَوْعُود. (فتح - ج١ص١٩٩) عَدَّ الْحَنَابِلَةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ النِّيَّةَ لِخَبَرِ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " أَيْ لا عَمَلَ جَائِزٌ وَلا فَاضِلٌ إِلا بِالنِّيَّةِ، وَلأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى الثَّوَابِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ وَلا ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ؛ وَلأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ؛ لأَنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلا مِنَ الشَّارِعِ فَهُوَ عِبَادَةٌ. (٢) تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي وُقُوعِهِ عِبَادَةً. فَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إِذَا حَوَّلَ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ إِلَى نِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوِ التَّنَظُّفِ، فَلا أَثَرَ لِذَلِكَ فِي إِفْسَادِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِمُ النِّيَّةَ فَرْضًا. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ التَّحْوِيلِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْوُضُوءِ عِبَادَةً، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ: الصَّلاةُ تَصِحُّ عِنْدَنَا بِالْوُضُوءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْوِيًّا، وَإِنَّمَا تُسَنُّ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ لِيَكُونَ عِبَادَةً، فَإِنَّهُ بِدُونِهَا لا يُسَمَّى عِبَادَةً مَأمُورًا بِهَا. . وَإِنْ صَحَّتْ بِهِ الصَّلاةُ. فَالْوُضُوءُ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ بِدُونِهَا أَوْ مَعَ تَحْوِيلِهَا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، وَإِنْ كَانَ لا يَصِحُّ عِبَادَةً بِدُونِ النِّيَّةِ أَوْ مَعَ تَحْوِيلِهَا. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: فَيَظْهَرُ أَثَرُ تَحْوِيلِ النِّيَّةِ عِنْدَهُمْ فِي إِفْسَادِ الْوُضُوءِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. (٣) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: رَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ لا يَضُرُّ، إِذَا رَجَعَ وَكَمَّلَهُ بِالنِّيَّةِ الأُولَى عَلَى الْفَوْرِ، بِأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ - أَمَّا إِذَا لَمْ يُكَمِّلْهُ أَوْ كَمَّلَهُ بِنِيَّةٍ أُخْرَى كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوِ التَّنْظِيفِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِلا خِلافٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْمَلَهُ بِالنِّيَّةِ الأُولَى، وَلَكِنْ بَعْدَ طُولِ فَصْلٍ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ. (٤) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً ثُمَّ نَوَى بِغَسْلِ الرِّجْلِ - مَثَلا - التَّبَرُّدَ أَوِ التَّنَظُّفَ فَلَهُ حَالانِ: الْحَالَةُ الأُولَى: أَنْ لا تَحْضُرَهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ فِي حَالِ غَسْلِ الرِّجْلِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُّ لِبَقَاءِ حُكْمِ النِّيَّةِ الأُولَى. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحْضُرَهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ مَعَ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ - كَمَا لَوْ نَوَى أَوَّلَ الطَّهَارَةِ الْوُضُوءَ مَعَ التَّبَرُّدِ - فَفِيهِ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ الْوُضُوءَ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ حَاصِلَةٌ. الْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَذَلِكَ لِتَشْرِيكِهِ بَيْنَ قُرْبَةٍ وَغَيْرِهَا. (٥) وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: فَإِنَّ مَنْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ، وَغَسَلَ بَعْضَهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ، فَلا يَصِحُّ إِلا إِذَا أَعَادَ فِعْلُ مَا نَوَى بِهِ التَّبَرُّدَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ، بِشَرْطِ أَنْ لا يَفْصِلَ فَصْلا طَوِيلا فَيَكُونُ وُضُوءُهُ صَحِيحًا، وَذَلِكَ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مَعَ الْمُوَالاةِ. فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بِحَيْثُ تَفُوتُ الْمُوَالاةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ لِفَوَاتِهَا. (٦)

стр. 11205

التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء (جة) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (١)
следующие страницы →