← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 11621–11660 · переход к 11626.

стр. 11621

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (١) (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") (٢)

стр. 11622

مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات (خ م ت) , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقُلْتُ: " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَلَاةَ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ (١) أَنْتِ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ) (٢) (فَقَالَتْ: " قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ , " فَيَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ") (٣)

стр. 11623

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) (١) (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (٢) (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٣).

стр. 11624

مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات (مي) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ , صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (١)

стр. 11625

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , صَلَّتْ تِلْكَ الصَلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا. (١)

стр. 11626

(مي) , وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتْ الصَلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ , قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَطَاعَتْ. (١)

стр. 11627

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ. (١)

стр. 11628

مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (١)) (٢) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (٣) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (٤) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ ؟) (٥) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (٦) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٧) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (٨) وَالْحُيَّضُ) (٩) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (١١) ") (١٢)

стр. 11629

إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ بِالدِّرَجَةِ (١) فِيهَا الْكُرْسُفُ (٢) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (٣) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ -. (٤)

стр. 11630

(مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. (١)

стр. 11631

إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض (د) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ (١): " إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (٢) أَوْ عُرُوقٌ " (٣)

стр. 11632

(د) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " (١)

стр. 11633

(مي) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ , ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ , فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ , تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَلَاةِ , ثُمَّ تُصَلِّي , فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ , فَلْتَدَعْ الصَلَاةَ. (١)

стр. 11634

حَيْضُ الْحَامِل (مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ , فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. (١)

стр. 11635

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ. (١)

стр. 11636

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَلَاةَ. (١)

стр. 11637

(مي) , وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى. قَالَ أَبُو مُحَمَّد: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى. (١)

стр. 11638

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ وَهِيَ تَمَخَّضُ قَالَ: هُوَ حَيْضٌ , تَتْرُكُ الصَلَاةَ. (١)

стр. 11639

عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ بِالدِّرَجَةِ (١) فِيهَا الْكُرْسُفُ (٢) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (٣) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ - (٤). (٥)

стр. 11640

كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض (خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (١) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (٢) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (٣) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (٤) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (٦) مُمَسَّكَةً (٧) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (٨) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (٩) (يَا رَسُول اللهِ؟) (١٠) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (١١) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (١٢) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (١٣) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١٤) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (١٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (١٦) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (١٧)) (١٨).

стр. 11641

تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا قال النووي (٦٢ - ٣٣٣): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا , وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا , وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا , ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا , ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ , وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا. وَعَنْ مَالِكٍ ﵁ رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ.

стр. 11642

الِاسْتِحَاضَة (١) حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة (خ م س د) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ حَمْنَةٌ بِنْتُ جَحْشٍ خَتَنَةُ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ) (٣) وفي رواية: (وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنْ الرَّحِمِ) (٤) (فَدَعِي الصَلَاةَ) (٥) (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) (٦) (الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ) (٧) (فَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي) (٨) (عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) (٩) (وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي , وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ (١٠) فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ - وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ) (١١) وفي رواية: (رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا) (١٢) (وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ) (١٣).

стр. 11643

(د) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (١) وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " (٢)

стр. 11644

(س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (اسْتُحِيضَتْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ﵂ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ ) (١) (فَقَالَ لَهَا: " أَنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ (٢)) (٣) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ (٤)) (٥) (" أَمَرَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا , وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا ") (٦)

стр. 11645

(ت د جة) , عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ , فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ , فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (١) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَتَلَجَّمِي (٢) " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ , أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (٤) عَنْكِ , وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ , قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (٥) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ , فَتَحَيَّضِي (٦) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ (٧) ثُمَّ اغْتَسِلِي) (٨) (غُسْلًا) (٩) (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (١٠) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي , فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ , وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ , وَإِنْ قَوِيتِ) (١١) (حِينَ تَطْهُرِينَ) (١٢) (عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ) (١٣) (ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ) (١٤) (لَهُمَا غُسْلًا) (١٥) (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ , ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ) (١٦) (لَهُمَا غُسْلًا) (١٧) (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي) (١٨) (وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ) (١٩) (فَافْعَلِي , وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ") (٢٠)

стр. 11646

(د) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ , لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ , فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ (١) فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَتَوَضَّأ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ (٢) " (٣)

стр. 11647

(طح) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ فَلَمْ يُفْتِهَا , وَقَالَ لَهَا: سَلِي غَيْرِي , قَالَ: فَأَتَتِ ابْنَ عُمَرَ ﵁ فَسَأَلَتْهُ , فَقَالَ لَهَا: لَا تُصَلِّي مَا رَأَيْتِ الدَّمَ , فَرَجَعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَتْهُ , فَقَالَ: ﵀ إِنْ كَادَ لَيُكَفِّرُكِ , قَالَ: ثُمَّ سَأَلَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَقَالَ: تِلْكَ رِكْزَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ , أَوْ قُرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ , اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ مَرَّةً , وَصَلِّي , قَالَ: فَلَقِيَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدُ فَسَأَلَتْهُ , فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكِ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ. (١)

стр. 11648

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ , فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ , فَقَالَ: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا , فَلْتَتْرُكْ الصَلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ , فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ (٢) فَلْتَغْتَسِلْ , ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (٣) ثُمَّ لِتُصَلِّي " (٤)

стр. 11649

(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (١) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (٢) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (٣) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (٤) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (٥) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (٦) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (٧) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (٨) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (٩) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١٠) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (١١) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (١٢)

стр. 11650

(ت جة) , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عازب ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (١)) (٢) (الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلُ , وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ") (٣)

стр. 11651

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ قَرْءِ إِلَى قَرْءٍ " (١)

стр. 11652

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا (١). (٢)

стр. 11653

صِفَة الاسْتِحَاضَة (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (١) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (٢) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (٣) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (٤) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (٥) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (٦) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (٧) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (٨) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (٩) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١٠) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (١١) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (١٢)

стр. 11654

مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ (١) (ت د جة) , عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ , فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ , فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (٢) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَتَلَجَّمِي " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ , أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (٤) عَنْكِ , وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ , قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (٥) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ , فَتَحَيَّضِي (٦) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ , ثُمَّ اغْتَسِلِي) (٧) (غُسْلًا) (٨) (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (٩) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي , فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ ") (١٠)

стр. 11655

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (١) (وَهِيَ تُصَلِّي) (٢) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ ") (٣)

стр. 11656

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ , فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ , فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي. (١)

стр. 11657

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَتْ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ﵂ مُسْتَحَاضَةً , وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. (١)

стр. 11658

قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٧٣: بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً (١) وَيَأتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ (٢).

стр. 11659

مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب (خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (١) (وَهِيَ تُصَلِّي (٢)) (٣) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ (٤) ") (ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ب فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ , فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ , فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي. (٥)

стр. 11660

النِّفَاس مُدَّةُ النِّفَاس أَكْثَرُ النِّفَاس (ت د) , وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ , فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) (١) (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (٢) (لَا يَأمُرُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) (٣) (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (٤) مِنْ الْكَلَفِ (٥) ") (٦)
следующие страницы →