стр. 12601
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 13251
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
صهيب عبد الجبار
Полный текст (18 585 стр.). Показаны 12601–12640 · переход к 12606.
стр. 12602
(حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ " (١)
стр. 12603
(خ م ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَلَاةِ) (١) (خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ) (٢) (وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَلَاةِ , حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ) (٤).
стр. 12604
(خ م س د حم طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ , وَنَأمُرُ بِحَاجَتِنَا) (١) وفي رواية: (كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ " وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَيَرُدُّ عَلَيْنَا " , فَلَمَّا رَجَعْنَا) (٢) (مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ) (٣) (سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ يُصَلِّي , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ") (٤) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ (٥) مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٦) (فَجَلَسْتُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ") (٧) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَيَّ، وَإِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا) (٨) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ عَلَيَّ) (٩) (فَقَالَ: " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا) (١٠) (وَإِنَّ اللهَ يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ , وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ: أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ) (١١) (إِلَّا بِالْقُرْآنِ) (١٢) (وَذِكْرِ اللهِ ") (١٣)
стр. 12605
(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ) (١) (وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ") (٢) (فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا) (٣) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ) (٤) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وفي رواية: (فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا) (٥) وفي رواية: (فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (٦) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأتُ عَلَيْهِ , ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ) (٧) وفي رواية: (ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (٨) (فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى) (٩) (فَانْصَرَفْتُ) (١٠) (- وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأسِهِ - ") (١١) (" فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي) (١٢) (قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ ") (١٣) (فَقُلْتُ: صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا) (١٤) (يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ) (١٥) (فَقَالَ: " إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي - وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ - ") (١٦)
стр. 12606
стр. 12607
اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة
قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٩٢: (فائدة) روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي بسند صحيح عن الشافعي قال: قال لي الفضل بن الربيع: إني أشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤي , فقلت له: ليس هناك , فقال: إني أشتهي ذلك , فقلت له: متى شئت فأرسِل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي فاستتبعته , وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء , فَأُتِينا بالطعام فأكلنا ولم يأكل اللؤلوي , فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل الذي كان معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ , قال: بطلت صلاته , قال: فما بال الطهارة؟ , قال: بحالها , فقال له: فما تقول فيمن ضحك في الصلاة؟ , قال: بطلت صلاته وطهارته , فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة؟! فأخذ اللؤلؤي نعله وقام , فقلت للفضل: قد قلت لك إنه ليس هناك!.
стр. 12608
تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا
(خ م ت حم) , عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﵁ قَالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (١) (فَصَلَّى الرَّجُلُ فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ) (٢) (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ") (٣)
стр. 12609
стр. 12610
وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة
(د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (١) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (٣) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (٤) وفي رواية: (خَبَثًا) (٥) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (٦) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (٧) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (٨)
стр. 12611
قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٥٧: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ»
الشَّرْح:
وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَيَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَقَيَّدَهَا مَالِكٌ بِالْوَقْتِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ. فتح (١/ ٣٤٨)
стр. 12612
قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٥٧: بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
الشرح:
قَوْلُهُ: (قَذَرٌ) أَيْ: شَيْءٌ نَجِسٌ
(أَوْ جِيفَةٌ) أَيْ مَيْتَةٌ لَهَا رَائِحَةٌ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تَفْسُدْ) مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَتَمَادَى , وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ مَا يَطْرَأُ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ , وَعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ صَنِيعُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَالَتْ مِنْهُ الدِّمَاءُ بِرَمْيِ مَنْ رَمَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ بِذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ. فتح (١/ ٣٤٩)
стр. 12613
قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٥٧: وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ: «إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ , صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ»
الشَّرْح:
وَالْمُرَادُ بِمَسْأَلَةِ الدَّمِ مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُصَلِّي وَكَذَا الْجَنَابَةُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ وَبِمَسْأَلَةِ الْقِبْلَةِ مَا إِذَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ وَبِمَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْآثَارِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ التَّابِعِينَ الْمَذْكُورِينَ وَقَدْ وَصَلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بن مَنْصُور وبن أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ مُفَرَّقَةٍ. فتح (١/ ٣٤٩)
стр. 12614
أَنْوَاعُ الصَّلَاة
النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْفَرْض
صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن
أَنْوَاعُ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْن
اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس
اَلْفَجْر
عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر
(د) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا , فلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا " (١)
стр. 12615
فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر
راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة٢
стр. 12616
стр. 12617
(د) , وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْكِنْدِيِّ , عَنْ بِلَالٍ بْنِ رَبَاحٍ ﵁ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيُؤْذِنَهُ (١) بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (٢) فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ , حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ (٣) فَأَصْبَحَ جِدًّا , فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , وَتَابَعَ أَذَانَهُ , " فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ " , أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا , ثُمَّ " إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا , قَالَ: " لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ , لَرَكَعْتُهُمَا , وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا " (٤)
стр. 12618
стр. 12619
(حم) , وَعَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ ﵂ يَسْأَلُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْر " (١)
стр. 12620
(خ م جة مي) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (١) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (٢) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (٣) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (٤) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (٥) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (٦) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (٧)
стр. 12621
(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﵄: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) (١) (قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ) (٢) (إِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ) (٣) (قَالَ: بَهْ بَهْ , إِنَّكَ لَضَخْمٌ , إِنَّمَا أُحَدِّثُ , أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ) (٤) وفي رواية: (أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ) (٥) (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ , ثُمَّ يَضَعُ رَأسَهُ , فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ , وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ , ثُمَّ يَقُومُ) (٦) (وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ ") (٧) (فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ؟) (٨)
стр. 12622
(خ م) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ , رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ " (١)
وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " (٢)
стр. 12623
مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر
(حب) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ , وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ " (١)
стр. 12624
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ " (١)
стр. 12625
стр. 12626
(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: " مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ " (١)
стр. 12627
(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ "، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ " (١)
стр. 12628
(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١) وَالْأُخْرَى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٢) " (٣)
وفي رواية (٤): " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ , وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥) "
стр. 12629
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١) وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى بِهَذِهِ الْآية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٢) أَوْ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ (٣) " شَكَّ الدَّارَوَرْدِيُّ. (٤)
стр. 12630
اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر
(خ م جة مي) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (١) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (٢) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (٣) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (٤) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (٥) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (٦) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (٧)
стр. 12631
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ , فَقَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ , فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا , فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا. (١)
стр. 12632
وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر
(ت د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ , ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي , فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ) (١) (أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ") (٢) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٤)
وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (٥) ") (٦)
стр. 12633
(حب) , عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ - وَلَمْ أكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - فَلَمْا سَلَمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَّمْتُ مَعَهُ , ثُمَ قُمْتُ فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، " وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ " (١)
стр. 12634
(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (١)
стр. 12635
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ " (١)
стр. 12636
اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (١)
(س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ نَسْأَلُ عَنْهُ - وَكَانَ شَاكِيًا - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا) (٢) (يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ) (٣) (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ) (٤) وفي رواية: (وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَمَا يُشْبِهُهَا) (٥) (وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ) (٦) (مِنَ الْمُفَصَّلِ ") (٧) (قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ) (٨).
стр. 12637
стр. 12638
(ط) , وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ , مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا. (١)
стр. 12639
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً، قَالَ عُرْوَةُ: وَاللهِ إِذَنْ لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ. (١)
стр. 12640
(خ حم) , وَعَنْ مَعْدَانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) (١) (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ , وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا , حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ , وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ , أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ) (٢).