← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 12881–12920 · переход к 12886.

стр. 12881

اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْعَوَالِي. (١)

стр. 12882

(م س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ﵁ قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (١) (إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , شَاسِعُ الدَّارِ) (٢) (وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ) (٣) (يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) (٤) (وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ) (٥) (فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟) (٦) (" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) (٧) (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ") (٨) (قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) (٩) (فَحَيَّ هَلًا ") (١٠)

стр. 12883

(ك هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فلَا صَلَاةَ لَهُ " (١)

стр. 12884

التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ , فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " (١)

стр. 12885

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) (١) (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ , فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ ") (٢)

стр. 12886

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ , فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ , وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (١)

стр. 12887

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (١) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (٢)

стр. 12888

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " (١) وفي رواية (٢): " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا "

стр. 12889

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ , تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ , فَقِيلَ لَهُ (١) فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٢) " (٣)

стр. 12890

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ , فَيَنْمَازُ (١) عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ , فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ (٢) فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِرَارًا " (٣)

стр. 12891

مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة) صَلَاةُ الْجِنَازَة (راجع كتاب الجنائز)

стр. 12892

النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع) سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس (راجع مبحث: الصَّلَوَات الْخَمْس)

стр. 12893

الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (١) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأسِ (٢) يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (٣) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) (٤) (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٥) (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ (٦) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (٧) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ (٨) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ , وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") (٩)

стр. 12894

حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد (حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ " (١)

стр. 12895

(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (١)) (٢) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (٣) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (٤) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ ؟) (٥) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (٦) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٧) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (٨) وَالْحُيَّضُ) (٩) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (١١) ") (١٢) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (١٣) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) (١٤) (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ") (١٥) (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ , فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) (١٦).

стр. 12896

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ , فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ , وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) (١) وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (٢) " (٣)

стр. 12897

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ (١) مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُول اللهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ. (٢)

стр. 12898

(يع) , عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﵄ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ - يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ - " (١)

стр. 12899

وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن (د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ (١) " - وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (٢) -. (٣)

стр. 12900

(حم) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ (١) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ , قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ (٢) الْأَكْلَةَ , أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ , فَقُلْتُ: عَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ , فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا " (٣)

стр. 12901

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وفي رواية: (بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) (١) فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ) (٢) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا) (٣) (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (٤)) (٥) وفي رواية: (وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ") (٦)

стр. 12902

مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (١)) (٢) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (٣) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (٤) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ ؟) (٥) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (٦) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٧) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (٨) وَالْحُيَّضُ) (٩) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (١١) ") (١٢)

стр. 12903

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْدُو (١) إلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (٢) (وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ) (٣) (وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ) (٤) (فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ ") (٥)

стр. 12904

اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " (١)

стр. 12905

(س) , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ ﵁ أَبَا مَسْعُودٍ ﵁ عَلَى النَّاسِ , فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ " (١)

стр. 12906

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ العِيدِ. (١)

стр. 12907

اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ " (١)

стр. 12908

اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ , وَكَانَ لَا يُصَلِّي) (١) (قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا) (٢) (فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ) (٣) (فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ") (٤)

стр. 12909

الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (١)

стр. 12910

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ " فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ "، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (١)

стр. 12911

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، " فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (١)

стр. 12912

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ " (١)

стр. 12913

تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد (د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) (١) (سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ ") (٢)

стр. 12914

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى , وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ , وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا " (١)

стр. 12915

(جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ , فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " (١)

стр. 12916

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (١)

стр. 12917

(طح) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ - " (١)

стр. 12918

(د) , وَعَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ (١) أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﵄: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. (٢)

стр. 12919

(ش) , وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ﵃ فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ , فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعَا , تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ , ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً , ثُمَّ يُكَبِّرُ , ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً , ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ. (١)

стр. 12920

(فضل الصلاة على النبي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ ﵃ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا , فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ , وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو أَوْ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ , وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ , ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صدق أبو عبد الرحمن (١). (٢)
следующие страницы →