← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 14561–14600 · переход к 14566.

стр. 14561

زَكَاةُ الْحُلِيّ (ت س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (أَتَتِ امْرَأَتَانِ) (١) (مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٢) (وَفِي أَيْدِيهِمَا) (٣) (مَسَكَتَانِ (٤) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ) (٥) (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " , فَقَالَتَا: لَا , فَقَالَ لَهُمَا:" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) (٦) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (٧) (فَقَالَتَا: لَا , قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ (٨)) (٩) وفي رواية: " فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا " (١٠)

стр. 14562

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (١) مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ: " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " (٢)

стр. 14563

(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ﵂ تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ. (١)

стр. 14564

(ش) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَة ﵂ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيه. (١)

стр. 14565

(ش) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَة ﵂ فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلَّا الْحُلِيَّ (١). (٢)

стр. 14566

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة ﵂ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. (١)

стр. 14567

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ , ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (١). (٢)

стр. 14568

(ش) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ , قُلْت: إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ. (١)

стр. 14569

زَكَاةُ التِّجَارَة (ش) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ. (١)

стр. 14570

مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا (ط) , وَعَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ. (١)

стр. 14571

زَكَاةُ الْأَنْعَام قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا , كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ , ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (١) (خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ: " وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأنُهَا شَدِيدٌ , فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (٢) فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " (٣)

стр. 14572

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (١) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (٢) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (٣) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (٤) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (٥) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (٦) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (٧) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (٨) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (٩) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (١٠) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١١) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (١٢) (يَوْمَ وِرْدِهَا (١٣)) (١٤) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (١٥) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (١٦) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١٧) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (١٨)) (١٩) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (٢٠)) (٢١) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (٢٢) وَاحِدًا) (٢٣) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (٢٤)) (٢٥) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (٢٦) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (٢٧) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (٢٨) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (٢٩) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (٣٠) وَلَا جَلْحَاءُ (٣١) وَلَا عَضْبَاءُ (٣٢) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (٣٣) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (٣٤)

стр. 14573

نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام (ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ , فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ , فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ , فَلَمَّا قُبِضَ " عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ﵁ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ ﵁ حَتَّى قُبِضَ) (١)

стр. 14574

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) (١) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") (٢)

стр. 14575

(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) (١) (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) (٢) (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:) (٣) (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] (٤) فَفِيهَا شَاةٌ) (٥) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) (٦) وفي رواية (٧): (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ , فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ) (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٨) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (٩)) (١٠) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ) (١١) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ) (١٢) (أُنْثَى) (١٣) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ) (١٤) (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّةٌ (١٥)) (١٦) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (١٧)) (١٨) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ) (١٩) (فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ , فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٢٠)) (٢١) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ) (٢٢) (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ) (٢٣) (طَرُوقَتَا الْجَمَلِ) (٢٤) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً) (٢٥) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) (٢٦) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ) (٢٧) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ , فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ , أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) (٢٨) (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٢٩) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٣٠) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٣١) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٣٢) وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (٣٣) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (٣٤)) (٣٥) (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (٣٦) (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:) (٣٧) (إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (٣٨) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) (٣٩) (فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (٤٠) وفي رواية (٤١): (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (٤٢) (وَاحِدَةً) (٤٣) (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) (٤٤) (وَاحِدَةً) (٤٥) (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) (٤٦) (ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ) (٤٧) (وَفِي الْبَقَرِ:) (٤٨) (إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ (٤٩) مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٥٠) فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (٥١) وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ) (٥٢) (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (٥٣) ") (٥٤)

стр. 14576

(س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ , فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (١) وفي رواية: (أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ") (٢)

стр. 14577

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " (١)

стр. 14578

زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ (١) الَّتِي بَيْنَ النُّصُب (طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ " (٢)

стр. 14579

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا (د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ) (١) (وَايْمُ اللهِ (٢) مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا) (٣) (فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٤) (مِنْكَ قَرِيبٌ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٥) (فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ: أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ) (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ") (٧) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ "، قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً , فَوَلَّانِي مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا، عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٨): مَا فَحْلُهَا؟، قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا) (٩).

стр. 14580

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا (خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ:) (١) (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٢) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٣) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٤) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٥) وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (٦) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (٧)) (٨) (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (٩)

стр. 14581

(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ:) (١) (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (٣) ") (٤)

стр. 14582

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا (س) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعِيًا (١) فَأَتَى رَجُلًا , فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ , فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى نَبِيِّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ " (٣)

стр. 14583

صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم (ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ مُصَدِّقًا (١) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (٢) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (٣) وَلَا الرُّبَّى (٤) وَلَا الْمَاخِضَ (٥) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (٦) وَالثَّنِيَّةَ (٧) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (٨) (ضعيف)

стр. 14584

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات (د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (١) " (٢)

стр. 14585

(خز) , عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ " (١)

стр. 14586

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁ قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ " (١)

стр. 14587

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ (١)) (٢) (إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ) (٣) "

стр. 14588

(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ") (١)

стр. 14589

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا) (١) (فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً , فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي , وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ) (٢) (وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ) (٣).

стр. 14590

صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ : " وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ , وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ , إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ " (١)

стр. 14591

(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ مُصَدِّقًا (١) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (٢) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (٣) وَلَا الرُّبَّى (٤) وَلَا الْمَاخِضَ (٥) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (٦) وَالثَّنِيَّةَ (٧) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (٨) (ضعيف)

стр. 14592

أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة (١) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ إِلَى الْيَمَنِ) (٢) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (٣)) (٤) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (٥) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (٦) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (٧) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (٨) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (٩) (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) (١٠) (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١١)) (١٢) (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (١٣) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (١٤) ") (١٥)

стр. 14593

(س د) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: (أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي وفي رواية: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (١): أَنْ لَا نَأخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ , وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ , وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) (٢) (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ") (٣) (وَكَانَ إِنَّمَا يَأتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ , فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ , فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ (٤) فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأخُذَ خَيْرَ إِبِلِي , قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا , وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِي: " عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ؟ ") (٥)

стр. 14594

(ط) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا (١) ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ , قَالُوا: شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ , لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ , لَا تَأخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ. (٢)

стр. 14595

زَكَاةُ الْخُلْطَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " (١)

стр. 14596

تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " (١)

стр. 14597

(د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: - أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنْ لَا تَأخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. (١)

стр. 14598

زَكَاةُ الثِّمَار قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١)

стр. 14599

مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار (قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (١)

стр. 14600

(حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ " إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (١)
следующие страницы →