← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 14806–14845 · переход к 14811.

стр. 14806

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ ﵄ مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. (١)

стр. 14807

الْقِتَالُ فِي الْحَرَم (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأسِهِ الْمِغْفَرُ "، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (١) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ (٢) " (٣)

стр. 14808

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ﵁ يَقُولُ: قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ. (١)

стр. 14809

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (١) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (٢): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (٣) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (٤) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (٥) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ , حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ , يَؤُمُّ (٦) رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (٧) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (٨) أَنْ يَخْلُصَ (٩) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵃ نَسْتَشْفِعُهُمْ , وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ) (١٠) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ , وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (١١) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (١٢) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (١٣) وَلَا يَعْضِدَ (١٤) بِهَا شَجَرَةً (١٥)) (١٦) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (١٧) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا) (١٨) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) (١٩) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ, وَلَمْ يَأذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (٢٠) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (٢١) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (٢٢) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٢٣) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (٢٤)) (٢٥) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَإِنِّي عَاقِلُهُ (٢٦) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (٢٧) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (٢٨) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (٢٩): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (٣٠) أَوْ يَأخُذُوا الْعَقْلَ (٣١) ") (٣٢) (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ , فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ) (٣٣) (إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (٣٤)) (٣٥) (سَافِكَ دَمٍ (٣٦) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ , وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ , فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا , وَكُنْتَ غَائِبًا , " وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا " , وَقَدْ بَلَّغْتُكَ , فَأَنْتَ وَشَأنُكَ) (٣٧). الشرح (٣٨)

стр. 14810

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكَّةَ ") (١) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٢) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (٣) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (٤) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (٥) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٧) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٨) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (٩) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (١٠) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (١١) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (١٢) وَلَا يُخْتَلَى (١٣) شَوْكُهَا) (١٤) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (١٥) (وَلَا يُعْضَدُ (١٦) شَجَرُهَا ") (١٧) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (١٨) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (١٩) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (٢٠) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (٢١) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (٢٢) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٢٣)) (٢٤) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (٢٥) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (٢٦) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (٢٧) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (٢٨) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (٢٩) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (٣٠) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ وفي رواية: (أَبُو شَاةٍ) (٣١) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (٣٢)

стр. 14811

(ت) , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: " لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (١)

стр. 14812

(م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁ قَالَ: " أَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ " (١)

стр. 14813

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: (أَصَابَنَا بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ , فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ (١) فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ , الْزَمْ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ , " فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ " , فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ , وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ (٢) مَا نَأمَنُ عَلَيْهِمْ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنْ شِئْتُمْ لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ , ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ (٣) وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ , حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأزِمَيْهَا (٤) أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ , وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ (٥)) (٦)

стр. 14814

حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم (خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ) (١) (فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (٢) (ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:) (٣) (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٤) وفي رواية: (مَا بَيْنَ جَبَلَيْها) (٥) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ) (٦) (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا , أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا) (٧)

стр. 14815

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (" حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (١)) (٢) (وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى (٣) ") (٤) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ) (٥) (رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا) (٦).

стр. 14816

(ط) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ , فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصْنَعُ هَذَا؟. (١)

стр. 14817

حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا (١) وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا " (٢)

стр. 14818

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بأَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُخْبَطُ (١) وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا (٢) رَفِيقًا " (٣)

стр. 14819

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (" الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) (١) (وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ) (٢) (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا (٣) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٤)) (٥) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٦) ") (٧)

стр. 14820

(حم) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , هِيَ حَرَامٌ , حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ , لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (١) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (٢)

стр. 14821

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ " (١)

стр. 14822

(طس) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صَبًّا " (١)

стр. 14823

(م د حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: (رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁) (١) (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ , فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) (٢) (مِنْ شَجَرِ) (٣) (حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٤) (فَسَلَبَهُ , فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ , فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (٥) (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ , وَقَالَ: مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ ") (٦) وفي رواية: (" مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " , فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ) (٧) (وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) (٨).

стр. 14824

(د) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " حَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا (١) لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ، إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ " (٢)

стр. 14825

حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك (م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : " نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ " (١)

стр. 14826

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكَّةَ ") (١) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٢) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (٣) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (٤) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (٥) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٧) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٨) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (٩) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (١٠) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (١١) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (١٢) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (١٣)) (١٤) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (١٥) (وَلَا يُعْضَدُ (١٦) شَجَرُهَا ") (١٧) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (١٨) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (١٩) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (٢٠) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (٢١) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (٢٢) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٢٣)) (٢٤) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (٢٥) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ") (٢٦)

стр. 14827

(هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا " (١)

стр. 14828

(طح) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَة ﵂ فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْت ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا. (١)

стр. 14829

الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر (ت د جة) , عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ: أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنْ الشَّمْسِ؟ , فَقَالَ: " لَا) (١) (مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (٢) ") (ضعيف) (٣)

стр. 14830

تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ (خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (١) قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (٢) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (٣)؟) (٤) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: فَغَضِبَ) (٥) (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (٦) (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) (٧) (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) (٨) وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) (٩) وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ , إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (١٠) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (١١)) (١٢) وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ) (١٣) وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (١٤) صَحِيفَةً) (١٥) (فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ, فَإِذَا) (١٦) (فِيهَا: " الدِّيَاتُ (١٧) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (١٨) (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (١٩)) (٢٠) (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) (٢١) (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٢٢)) (٢٣) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) (٢٤) (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا , إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا , وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ , إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) (٢٥) (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ) (٢٦) (فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٢٧) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢٨) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٢٩)) (٣٠) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٣١)) (٣٢) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٣٣) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٣٤) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٣٥) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٣٦)) (٣٧) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٣٨) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٣٩) وفي رواية: (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) (٤٠) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٤١)) (٤٢) (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ) (٤٣) (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٤٤) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٤٥) (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ , وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (٤٦)) (٤٧) وفي رواية: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) (٤٨) (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) (٤٩) وفي رواية: (لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ") (٥٠)

стр. 14831

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ " (١)

стр. 14832

(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ , فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ , فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا , وَذَلِكَ بِمِنًى , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي , قَالَ: وَكَيْفَ؟ , قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ) (١) (لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) (٢) (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) (٣).

стр. 14833

تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم (ش) , عَنْ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ. (١)

стр. 14834

جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم (حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ ﵁ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ " (١)

стр. 14835

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ , لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " (١)

стр. 14836

مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم (حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ﵄ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ , إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ (١) فِي حَرَمِ اللهِ , فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يُحِلُّهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - وَيَحُلُّ بِهِ - يَعْنِي الْحَرَمَ الْمَكِّيّ- رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ (٢)) (٣) (لَرَجَحَتْ ") (٤) وفي رواية: (" يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ , اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ ") (٥) (فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍو (٦) فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأتَ الْكُتُبَ , وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ ﷺ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا) (٧).

стр. 14837

(م حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" أَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ:) (١) (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا (٢) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٣)) (٤) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٥) ") (٦)

стр. 14838

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ الْمَدِينَةَ , وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقِيلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ , فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ , فَنُكِّبَ , فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ مَاتَ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ " (١) وفي رواية (٢): "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا "

стр. 14839

(خ م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (١) (فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ , وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ) (٢) (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ") (٣)

стр. 14840

لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١)

стр. 14841

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ الْإِسْلَام قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ (١)

стр. 14842

اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثٍ (٢): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٣) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٤) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٥) حَتَّى يَعْقِلَ (٦)) (٧) (أَوْ يُفِيقَ (٨)؟ ") (٩)

стр. 14843

حُكْم حَجّ الصَّبِيّ حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز (خز طس هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (" إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (١) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (٢) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (٣)

стр. 14844

(ت) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ قَالَ: " حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ " (١)

стр. 14845

حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز (م س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" صَدَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا) (١) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (٢) (فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ " , فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ , فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: " رَسُولُ اللهِ ") (٣) (فَأَخْرَجَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا) (٤) (مِنْ مِحَفَّتِهَا) (٥) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَلَكِ أَجْرٌ ") (٦)
следующие страницы →