← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 14946–14985 · переход к 14951.

стр. 14946

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. (١)

стр. 14947

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَهْوَنُ قَتِيلٍ. (١)

стр. 14948

(الشافعي) , وَعَنْ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخَذْت قَمْلَةً فَأَلْقَيْتهَا، ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لَا تُبْتَغَى. (١)

стр. 14949

حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْرِمِ: أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ (١). (٢)

стр. 14950

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَحُكُّ رَأسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ؟، فَأَدْخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ فِي شَعَرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَكَّ رَأسَهُ بِهَا حَكًّا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ هَكَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةً؟، قَالَ: بَعُدَتْ، مَا لِلْقَمْلَةِ مَانِعَتِي مِنْ حَكِّ رَأسِي وَمَا إِيَّاهَا أَرَدْتُ؟، وَمَا نُهِيتُمْ إِلَّا عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ. (١)

стр. 14951

الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم (س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (١) (عَلَى وَرِكِهِ (٢)) (٣) (مِنْ أَلَمٍ) (٤) (كَانَ بِهِ ") (٥).

стр. 14952

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣)) (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥) ") (٦)

стр. 14953

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (١)

стр. 14954

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. (١)

стр. 14955

(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (٦) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (٧) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (٨) ([مِنَ] النَّاسِ) (٩) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (١١) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (١٢) فِي طِيبِهَا) (١٣).

стр. 14956

التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ (د حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي (١) فِي هَذَا الْوَجْهِ (٢) وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي , وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ , وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى [نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ﵇] (٣) بِهَذِهِ الْآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآية , وَقَالَ: " لَكَ حَجٌّ " (٥)

стр. 14957

(خ د) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (١) (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ) (٢) (تَأَثَّمُوا مِنْ التِّجَارَةِ) (٣) (فِي الْمَوَاسِمِ (٤) وفي رواية: (فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ) (٥) فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ "﴾) (٦) (كَذَا) (٧) (قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (٨)) (٩).

стр. 14958

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ , وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ , وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأكُلُ، الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. (١)

стр. 14959

(هق) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ (١) لِلْمُحْرِمِ , فَقَالَتْ: وَمَا بَأسٌ؟ , لِيَسْتَوْثِقْ مِنْ نَفَقَتِهِ. (٢)

стр. 14960

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ (١) لِلْمُحْرِمِ. (٢)

стр. 14961

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، أَنَّهُ لَا بَأسَ بِذَلِكَ , إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا , يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. (١)

стр. 14962

مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ (م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ (١) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) (٢) (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٣) (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) (٤) (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) (٥) (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) (٦) (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) (٧) (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) (٨) (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٩) (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا (١٠) بِالصَّبِرِ (١١) ") (١٢)

стр. 14963

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﵁ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ , فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ (١) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمْ النَّاسُ , فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ , فلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. (٢)

стр. 14964

(د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: " طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا (١) بِبُرْدٍ أَخْضَرَ " (٢)

стр. 14965

(خز) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ , إِنَّمَا هُوَ طِينٌ. (١)

стр. 14966

خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه (خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (١) (" إنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ﵂) (٢) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (٣) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (٤) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ ﷺ (٥)) (٦) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (٧) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (٨)) (٩) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (١٠)

стр. 14967

(م) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ , فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ (١) " (٢)

стр. 14968

مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ) (١) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (٣)) (٤) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (٥) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (٦) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (٧) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (٨) (وَوَجْهَهُ) (٩) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (١٠) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (١١)

стр. 14969

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ الرَّأسِ , فلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. (١)

стр. 14970

تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ) (١) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (٣)) (٤) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (٥) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (٦) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (٧) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (٨) (وَوَجْهَهُ) (٩) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (١٠) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (١١)

стр. 14971

(العلل للدارقطني) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ " (١)

стр. 14972

(ط) , وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١)

стр. 14973

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ , قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ (١) أُرْجُوَانٍ. (٢)

стр. 14974

تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ " (١)

стр. 14975

(هق) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ , إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. (١)

стр. 14976

(حم) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ " (١)

стр. 14977

(ط) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ , وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵂. (١)

стр. 14978

(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ. (١)

стр. 14979

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ (خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ ) (١) (بِعَرَفَاتٍ) (٢) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) (٣) (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (٤) وَلَا السَّرَاوِيلَ) (٥) (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (٦) أَوْ الزَّعْفَرَانُ) (٧) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا (٨)) (٩) (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) (١٠) (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) (١١) فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) (١٢) (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (١٣) وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (١٤) وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) (١٥) (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) (١٦) (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا ") (١٧)

стр. 14980

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ - وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ ابْتَاعَ جَارِيَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَهُ، فَابْتَغَى لَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَقَطَعَ لَهَا خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَة ﵂ حَدَّثَتْهَا " أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ "، فَتَرَكَ ذَلِكَ. (١)

стр. 14981

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " (١)

стр. 14982

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ " (١)

стр. 14983

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ , مُعَصْفَرًا , أَوْ خَزًّا , أَوْ حُلِيًّا , أَوْ سَرَاوِيلَ , أَوْ قَمِيصًا , أَوْ خُفًّا " (١)

стр. 14984

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ , لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ. (١)

стр. 14985

تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ " (١)
следующие страницы →