Полный текст (18 585 стр.). Показаны 15331–15370 · переход к 15336.
стр. 15331
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ , قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ - جَهِلَ ذَلِكَ - فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. (١) стр. 15332
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ , لَمْ يَأخُذْ مِنْ رَأسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ. (١) الحواشي
(١) (ط) ٨٨٨ , (هق) ٨٧٢٩стр. 15333
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ (١) . (٢) الحواشي
(١) قال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث ٢٨٨: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة. أ. هـ(٢) (ط) ٨٨٩ , (هق) ٩١٨٦стр. 15334
حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ , إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " (١) الحواشي
(١) (د) ١٩٨٤ , (طب) ج١٢/ص٢٥٠ ح١٣٠١٨ , (قط) ج٢/ص٢٧١ ح١٦٥ , (هق) ٩١٨٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٤٠٣، والصَّحِيحَة: ٦٠٥ , وهداية الرواة: ٢٥٨٧стр. 15335
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (١) стр. 15336
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ , فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَسْمَعُ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَلَا أَعْلَمْتُمُونِي؟ , وَقَالَ لَهَا: أَهْرِيقِي دَمًا , قَالَتْ: مَاذَا؟ , قَالَ: انْحَرِي نَاقَةً , أَوْ بَقَرَةً , أَوْ شَاةً , قَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: نَاقَةٌ. (١) الحواشي
(١) (هق) ٩٥٨٧ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٤١стр. 15337
الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (١)
(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (٢) . (٣) الحواشي
(١) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٢٣: قال شيخ الإسلام: (والمرأة لا تقص أكثر من قدر الأنملة , وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء). أ. هـ(٢) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف , وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ , وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٧ / ص ١١)(٣) (ط) ٨٩٠стр. 15338
سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (٦) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (٧) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (٨) ([مِنَ] النَّاسِ) (٩) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (١١) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (١٢) فِي طِيبِهَا) (١٣) . الحواشي
(١) (د) ١٩٨١ , (م) ٣٢٥ -(٢) (م) ٣٢٥ -(٣) (م) ٣٢٥ -(٤) (حم) ١٢١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(٥) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (د) ١٩٨١(٦) (م) ٧٥ -(٢٣٢٥) , (حم) ١٢٣٨٦(٧) (م) ٣٢٥ -(٨) (م) ٣٢٤ -(٩) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (حم) ١٣٢٦٥(١٠) (م) ٣٢٤ -(١١) (م) ٣٢٥ -(١٣٠٥) , (خ) ١٦٩ , (د) ١٩٨١ , (حم) ١٣١٨٧(١٢) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج١ص١٤٦)(١٣) (حم) ١٢٥٠٥ , (م) ٣٢٤ -(١٣٠٥) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.стр. 15339
زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) الحواشي
(١) (د) ١٩٨١ , (م) ٣٢٥ -(٢) (م) ٣٢٥ -(٣) (م) ٣٢٥ -(٤) (حم) ١٢١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(٥) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (د) ١٩٨١стр. 15340
صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (٦) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (٧) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (٨) ([مِنَ] النَّاسِ) (٩) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (١١) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (١٢) فِي طِيبِهَا) (١٣) . الحواشي
(١) (د) ١٩٨١ , (م) ٣٢٥ -(٢) (م) ٣٢٥ -(٣) (م) ٣٢٥ -(٤) (حم) ١٢١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(٥) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (د) ١٩٨١(٦) (م) ٧٥ -(٢٣٢٥) , (حم) ١٢٣٨٦(٧) (م) ٣٢٥ -(٨) (م) ٣٢٤ -(٩) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (حم) ١٣٢٦٥(١٠) (م) ٣٢٤ -(١١) (م) ٣٢٥ -(١٣٠٥) , (خ) ١٦٩ , (د) ١٩٨١ , (حم) ١٣١٨٧(١٢) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج١ص١٤٦)(١٣) (حم) ١٢٥٠٥ , (م) ٣٢٤ -(١٣٠٥) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.стр. 15341
(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: (قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ ﵁: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) (١) (قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَّهَمًا (٢) ) (٣) . الحواشي
(١) (م) ٢٠٩ -(١٢٤٦) , (س) ٢٧٣٧ , (د) ١٨٠٢ , (خ) ١٦٤٣ , (حم) ١٦٩٣٠(٢) فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير , وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة , وَيَحْلِق فِي الْحَجّ , لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ ﷺ فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة , لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ حَلَقَ بِمِنًى , وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة ﵁ شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا , إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور.
وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ مُتَمَتِّعًا , لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي , فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٤٩)(٣) (حم) ١٦٩٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.стр. 15342
(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (١) . (٢) الحواشي
(١) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف , وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ , وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٧ / ص ١١)(٢) (ط) ٨٩٠стр. 15343
منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق
(د) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (١) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (٣) " (٤) الحواشي
(١) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٥٦)(٢) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٥٦)(٣) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٢٥: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث)
قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (٧/ ١٨٥) ,
واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ , فقال في (المجموع) (٨/ ٢٨٣): (واليوم اسم للنهار دون الليل) ,
وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس).
ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص ٢٣٣ التعليق الممجد) ,
وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ(٤) (د) ١٩٧٣ , (حم) ٢٤٦٣٦، (ك) ١٧٥٦ , (خز) ٢٩٧١ , (حب) ٣٨٦٨ , (هق) ٩٤٤٣стр. 15344
حُدُودُ مِنَى
(ط) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. (١) стр. 15345
الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى
قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٤٥: وإن انصرف بعد رَمْيِه في اليوم الثاني ولم يَبِتْ للرمي في اليوم الثالث جاز , لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (١) لكنَّ التأخُّرَ للرمي أفضل , لأنه السنة. стр. 15346
الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: اسْتَأذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ , " فَأَذِنَ لَهُ " (١) الحواشي
(١) (خ) ١٥٥٣ , (م) ٣٤٦ -(١٣١٥) , (د) ١٩٥٩ , (حم) ٤٧٣١стр. 15347
الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى
رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى
(د) , وَعَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (١) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (٣) " (٤) الحواشي
(١) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٥٦)(٢) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٥٦)(٣) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٢٥: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث)
قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (٧/ ١٨٥) ,
واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ , فقال في (المجموع) (٨/ ٢٨٣): (واليوم اسم للنهار دون الليل) ,
وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس).
ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص ٢٣٣ التعليق الممجد) ,
وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ(٤) (د) ١٩٧٣ , (حم) ٢٤٦٣٦، (ك) ١٧٥٦ , (خز) ٢٩٧١ , (حب) ٣٨٦٨ , (هق) ٩٤٤٣стр. 15348
ذَبْحُ الْهَدْي
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا ") (٢) الحواشي
(١) (د) ١٩٨١ , (م) ٣٢٥ -(٢) (م) ٣٢٥ -стр. 15349
(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ ﵁ فِي صِفَةِ حَجِّهِ ﷺ : (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ) (١) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (٢) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (٣) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (٤) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (٥) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (٦) ) (٧) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (٨) ) (٩) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ") (١٠) الحواشي
(١) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ -(١٢١٨) , (س) ٣٠٧٦ , (جة) ٣٠٧٤(٢) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ ﷺ فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.(٣) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)(٤) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)(٥) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.(٦) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
وقال الألباني في حجة النبي ص٨٤: قد علم النووي أن النبي ﷺ كان قارنا وكذلك علي ﵁ والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه ﷺ ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (١: ٢٧٤) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها "(٧) (م) ١٤٧ -(١٢١٨) , (خ) ١٦٩٣ , (ت) ٨١٥ , (جة) ٣٠٧٦(٨) قال الألباني في حجة النبي ص٨٧: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى ,
وقد روى البيهقي في سننه (٥/ ٢٣٩) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة.
وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى.
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال:
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا ,
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي ﷺ على ما تقدم في الفقرة (٩٠، ٩٣) , وخير الهدى هدى محمد ﷺ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ(٩) (ت) ٨٨٥ , (ط) ٨٨٠ , (حم) ٥٦٢ (خز) ٢٨٨٩(١٠) (م) ١٤٩ -(١٢١٨) , (د) ١٩٣٥ , (حم) ١٤٤٨٠стр. 15350
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " (١) الحواشي
(١) (خ) ١٦٢٥ , (ش) ١٥٥٢٩ , (هق) ٩١٧٨стр. 15351
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (١) الحواشي
(١) (ط) ٨٨٤ , (هق) ٩٩٤٦ , (ش) ١٥٤٠٧стр. 15352
الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) الحواشي
(١) (د) ١٩٨١ , (م) ٣٢٥ -(٢) (م) ٣٢٥ -(٣) (م) ٣٢٥ -(٤) (حم) ١٢١١٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(٥) (م) ٣٢٣ -(١٣٠٥) , (د) ١٩٨١стр. 15353
أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى
(م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ , ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " (١) الحواشي
(١) (م) ٣٣٥ -(١٣٠٨) , (د) ١٩٩٨ , (حم) ٤٨٩٨стр. 15354
(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ ﵁ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ " (١) الحواشي
(١) , (حم) ١٨٧٤٩ , (خ) ١٥٧٣ , (م) ٢٠ -(٦٩٦) , (ت) ٨٨٢стр. 15355
(جة) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " (١) стр. 15356
(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي مِنًى " (١) الحواشي
(١) (طب) ج١٢/ص٢٠٥ ح١٢٩٠٤ , (هق) ٩٤٣٣ , (مش) ١٥٦٧ , انظر الصَّحِيحَة: ٨٠٤ , ومناسك الحج والعمرة ص٢٦стр. 15357
الذِّكْرُ فِي مِنَى
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١) الحواشي
(١) [البقرة/٢٠٠ - ٢٠٢]стр. 15358
(م) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ " (١) الحواشي
(١) (م) ١٤٤ -(١١٤١) , (س) ٤٢٣٠ , (د) ٢٨١٣ , (حم) ٢٠٧٤١стр. 15359
(ن حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ ﵁ أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:) (١) (أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ , فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ ") (٢) الحواشي
(١) (ن) ٢٨٨٠ , (حم) ١٠٦٧٤ , (طح) ٤١١٦ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٦٣(٢) (حم) ١٠٦٧٤ , ٧١٣٤ , (جة) ١٧١٩ , (ن) ٢٨٧٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٣٥٥ , الصَّحِيحَة: ٣٥٧٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.стр. 15360
(حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ ﵄ فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ , فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ , فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ؟ " (١) الحواشي
(١) (حم) ٤٩٧٠ , (ن) ٢٩٠٣ , (خز) ٢١٤٨ , (عبد بن حميد) ٨٣٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.стр. 15361
إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (١) " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ (٢) إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (٣) قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ (٤) " (٥) الحواشي
(١) (يَوْم الْقَرّ): هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر , لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى بَعْد أَنْ فَرَغُوا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَالنَّحْر وَاسْتَرَاحُوا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ١٦٥)(٢) أي: يَقْرُبْن منه.(٣) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَجَبَتْ جَنُوبهَا) أَيْ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْض , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ ذَهَبَتْ أَنْفُسهَا فَسَقَطَتْ عَلَى جَنُوبهَا. وَأَصْل الْوُجُوب السُّقُوط. عون المعبود (ج ٤ / ص ١٦٥)(٤) قَوْلُهُ: (مَنْ شَاءَ اِقْتَطَعَ) أَيْ: أَخَذَ قِطْعَة مِنْهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ١٦٥)(٥) (حم) ١٩٠٩٨ , (د) ١٧٦٥ , (خز) ٢٩١٧، (حب) ٢٨١١ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٥٨، وصَحِيح الْجَامِع: ١٠٦٤، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.стр. 15362
(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ) (١) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (٢) فِي الْمَسَاكِينِ) (٣) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (٤) الحواشي
(١) (خ) ١٦٣١(٢) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج ١١ / ص ١١٦)(٣) (م) ٣٤٩ -(١٣١٧) , (خ) ١٦٢٩(٤) (د) ١٧٦٩ , (م) ٣٤٨ -(١٣١٧) , (خ) ١٦٣٠ , (جة) ٣٠٩٩стр. 15363
(حم) , وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقِ بن أبي خيثمة الأنصارية قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى جَمَلٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ , فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ " (١) الحواشي
(١) (حم) ٨٢٤ , (خز) ٢١٤٧ , (ش) ١٥٢٥٨ , (ن) ٢٨٧٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.стр. 15364
(م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا [أَنَّهُ] (١) : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (٢) الحواشي
(١) (م) ١٤٥ -(٢) (حم) ١٥٨٣١ , (م) ١٤٥ -(١١٤٢) , (طس) ١٨٠٤ , (هق) ٨٠٤٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.стр. 15365
(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَوْمُ عَرَفَةَ , وَيَوْمُ النَّحْرِ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ , عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (١) " (٢) الحواشي
(١) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا: " صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً " أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَرَفَةَ مُطْلَقًا , وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا , فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ , مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا.
وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْفِ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ ,
وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. تحفة الأحوذي(٢) (ت) ٧٧٣ , (س) ٣٠٠٤ , (د) ٢٤١٩ , (حم) ١٧٤١٧стр. 15366
وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى
(م) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ (١) سُنَّةً , وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ , قَالَ نَافِعٌ: " قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ " (٢) الحواشي
(١) قَالَ أَبُو عِيسَى: التَّحْصِيبُ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ.(٢) (م) ٣٣٨ -стр. 15367
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى , فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ. (١) стр. 15368
منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع
حُكْم طَوَاف الْوَدَاع
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " (١) стр. 15369
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. (١) الحواشي
(١) (ط) ٨٢٣ , (هق) ٩٥٢٨ , (الشافعي) ج١ص٢٢٥стр. 15370
(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (١) (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") (٢) الحواشي
(١) (د) ٢٠٠٢ , (خ) ١٦٦٨ , (م) ٣٧٩ -(١٣٢٧) , (جة) ٣٠٧٠(٢) (م) ٣٨٠ -(١٣٢٨) , (خ) ١٦٦٨ , (ت) ٩٤٤следующие страницы →