Полный текст (18 585 стр.). Показаны 6231–6270 · переход к 6236.
стр. 6231
(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ. (١) الحواشي
(١) (ش) ٩٣١٩ , (هق) ٥٦٦ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٣٣стр. 6232
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. (١) الحواشي
(١) (ط) ٦٦٠ , (عب) ٧٥٤٠ , إسناده صحيح: مالك , عن ابن شهاب , عن ابن عمر.стр. 6233
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ , ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ , فَكَانَ إِذَا صَامَ , لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ. (١) الحواشي
(١) (ط) ٦٥٩ , إسناده صحيح.стр. 6234
التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة
(قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (١) " (٢) الحواشي
(١) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد , يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ , وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج٣ / ص١٧٩)(٢) (قط) ج٣ص٧٣ ح٢٧٣ , (طس) ٨٧٠٣ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٩٩٠стр. 6235
(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (١) الحواشي
(١) (م) ٤١ -(١٥٦٨) , (ت) ١٢٧٥ , (د) ٣٤٢١стр. 6236
(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " (١) الحواشي
(١) (م) ٤٠ -(١٥٦٨) , (س) ٤٢٩٤ , (حم) ١٧٢٩٨стр. 6237
(ت د جة حم) , وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: (كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ , أَبُو طَيِّبَةَ) (١) (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , " فَنَهَانِي عَنْهُ ") (٢) (فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأذِنُهُ) (٣) (وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ) (٤) (حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (٥) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (٦) ") (٧) الشرح (٨) الحواشي
(١) (حم) ٢٣٧٣٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.(٢) (جة) ٢١٦٦(٣) (د) ٣٤٢٢(٤) (جة) ٢١٦٦(٥) النَّاضح: الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٠٩)(٦) أَيْ: عَبِيدك، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرّ.(٧) (ت) ١٢٧٧ , (د) ٣٤٢٢ (جة) ٢١٦٦ , (حم) ١٥١٢١ , الصحيحة: ٤٠٠٠(٨) الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُون الْحُرِّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَة , فَقَالُوا: بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرِّ وَالْعَبْدِ , فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ , وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا , وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ هَذَا. عون المعبود (ج٧ /ص٤٠٩)стр. 6238
(خ) , وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا , فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ , وَثَمَنِ الْكَلْبِ , وَكَسْبِ [الْبَغِيِّ] (١) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (٢) الحواشي
(١) (خ) ٥٣٤٧(٢) (خ) ٢٢٣٨ , (حم) ١٨٢٨١ , (د) ٣٤٨٣стр. 6239
(س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ " (١) الحواشي
(١) (س) ٤٦٧٣ , (جة) ٢١٦٥ , (حم) ٧٩٦٣ , صحيح الجامع: ٦٩٧٦стр. 6240
(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣) ) (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥) ) (٦) (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (٧) (وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ) (٨) (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ") (٩) الحواشي
(١) (خ) ١٧٣٨ , (م) ٨٧ -(١٢٠٢) , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦(٢) (م) ٨٨ -(١٢٠٣) , (خ) ٥٦٩٩ , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦(٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١)(٤) (خ) ٥٣٧٣ , (م) ٨٨ -(١٢٠٣) , (س) ٢٨٥٠ , (حم) ٢٢٤١٦ , (حب) ٣٩٥٣(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر ﷺ أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان ﷺ كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص٢٧(٦) (حم) ٣٥٢٣ , (خ) ٥٣٧٤ , (د) ١٨٣٦(٧) (خ) ١٨٣٦ , (ت) ٧٧٦ , (د) ٢٣٧٢(٨) (خ) ٢١٥٩ , (م) ٦٥ -(١٢٠٢) , (د) ٣٤٢٣(٩) (خ) ١٩٩٧ , (د) ٣٤٢٣ , (حم) ٣٠٨٥стр. 6241
(خ م د حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ, فَقَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) (فِي الْيَافُوخِ) (٢) (حَجَمَهُ) (٣) (أَبُو هِنْدٍ) (٤) (عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ) (٥) (فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ) (٦) (- وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -) (٧) (وَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ (٨) ؟ " , قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ) (٩) (" فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ " , فَخَفَّفُوا عَنْهُ) (١٠) (صَاعًا) (١١) (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) (١٢) (وَقَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (١٣) ") (١٤) الحواشي
(١) (خ) ٥٣٧١ , (م) ٦٢ -(٢) (د) ٢١٠٢(٣) (خ) ٥٣٧١ , (م) ٦٢ -(٤) (د) ٢١٠٢(٥) (م) ٦٦ -(٦) (خ) ٥٣٧١ , (م) ٦٢ -(١٥٧٧) , (ت) ١٢٧٨(٧) (م) ٧٧ -(١٥٧٧) , (خ) ٢١٦٠(٨) الضريبة: ما يُؤدِّيه العبدُ إلى سيِّدِه من الخَراجِ المقرَّرِ عليه. النهاية في غريب الأثر - (ج ٣ / ص ١٦٩)(٩) (حم) ١٤٨٥١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.(١٠) (خ) ٥٣٧١ , (م) ٦٢ -(١١) (حم) ١٤٨٥١(١٢) (خ) ٢١٦١ , (م) ٦٦ -(١٢٠٢) , (حم) ١٤٠٣٥(١٣) (أنكحوا أبا هند) أي: زوِّجوه بناتكم.
(وأنكحوا إليه) أي: اخطبوا إليه بناته , وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة.(١٤) (د) ٢١٠٢ , (حب) ٤٠٦٧ , (ك) ٢٦٩٣ , صحيح الجامع: ٧٨٩٦ , والصحيحة: ٢٤٤٦стр. 6242
عِلَاجُ الْعِشْق
النِّكَاح
(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ " (١) الحواشي
(١) (جة) ١٨٤٧ , (يع) ٢٧٤٧ , (ك) ٢٦٧٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٢٠٠ , الصَّحِيحَة: ٦٢٤стр. 6243
إتْيَانُ الزَّوْجَةِ
(م ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ) (١) (فَرَأَى امْرَأَةً , فَدَخَلَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً (٢) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاِ) (٣) (وَقَدْ اغْتَسَلَ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ , قَالَ: " أَجَلْ) (٤) (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ , وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (٥) ) (٦) (فَمَرَّتْ بِي فُلَانَةُ , فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ , فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا , فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا) (٧) (إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً) (٨) (فَأَعْجَبَتْهُ وَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ , فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (٩) وفي رواية: (فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا) (١٠)
وفي رواية: (فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ ") (١١) الحواشي
(١) (حم) ١٨٠٥٧ , انظر الصحيحة: ٢٣٥ , ٤٤١(٢) الْمَعْس: الدَّلْك، وَ (الْمَنِيئَة): هِيَ الْجِلْدُ أَوَّلُ مَا يُوضَع الدِّبَاغ،
وَقَالَ الْكِسَائِيّ: يُسَمَّى مَنِيئَة مَا دَامَ فِي الدِّبَاغ. شرح النووي (ج ٥ / ص ٧٥)(٣) (م) ٩ -(٤) (حم) ١٨٠٥٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.(٥) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي نُفُوسِ الرِّجَال مِنْ الْمَيْلِ إِلَى النِّسَاء، وَالِالْتِذَاذِ بِنَظَرِهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ فَهِيَ شَبِيهَة بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ.
وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُجَ بَيْن الرِّجَالِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ ثِيَابهَا، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا. شرح النووي (ج ٥ / ص ٧٥)(٦) (م) ٩ -(١٤٠٣) , (ت) ١١٥٨ , (د) ٢١٥١(٧) (حم) ١٨٠٥٧(٨) (م) ٩ -(٩) (م) ١٤٠٣ , (د) ٢١٥١(١٠) (ت) ١١٥٨ , (حب) ٥٥٧٢ , انظر صحيح الجامع: ١٩٣٩ , (جلباب المرأة المسلمة) ص٧٠(١١) (حم) ١٨٠٥٧стр. 6244
(خ جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ ﵁ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) (١) (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) (٢) (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) (٣) (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) (٤) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (٥) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (٦) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٧) ") (٨) الحواشي
(١) (خ) ٤٧٧٨(٢) (جة) ١٨٤٥(٣) (خ) ٤٧٧٨(٤) (جة) ١٨٤٥ , (خ) ٤٧٧٨(٥) (خ) ٤٧٧٨(٦) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.
قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع(٧) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (٤/ ١١٩)(٨) (خ) ٤٧٧٩ , ١٨٠٦ , (م) ١ -(١٤٠٠) , (ت) ١٠٨١ , (س) ٢٢٤٠ (د) ٢٠٤٦ , (حم) ٤٢٧١стр. 6245
الْأَلْبِسَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ , ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (١)
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا , وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ , وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأسَكُمْ , كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (٢) الحواشي
(١) [الأعراف/٢٦](٢) [النحل: ٨١]стр. 6246
شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ
أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ
(م) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵄ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ , فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ , وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " (١) الحواشي
(١) (م) ٧٨ -(٣٤١) , (د) ٤٠١٦стр. 6247
(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ خَتَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " خَمِّرْ (١) فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ , فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (٢) الحواشي
(١) أَيْ: غَطِّ.(٢) (حم) ٢٢٥٤٨ , انظر صحيح الجامع: ٤١٥٧ , وقال الأرنؤوط: حديث حسن.стр. 6248
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " (١) الحواشي
(١) (ت) ٢٧٩٨ , (حم) ٢٤٩٣ , انظر إرواء الغليل: ٦٦ , وصحيح الجامع: ٤١٥٧, ٤١٥٨, ٤١٨٠стр. 6249
أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة
(حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: " كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً (١) كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟، قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: " مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (٢) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (٣) " (٤) الحواشي
(١) القُبِطيَّة: الثَّوب من ثياب مِصْر , رَقيقة بَيْضاء , وكأنه منسوب إلى القِبْط , وهُم أهل مِصر.
وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب , وهذا في الثِياب , فأمّا في الناس فقِبْطيٌّ بالكسر. النهاية في غريب الأثر (ج٤/ص١٠)(٢) الغِلالة: الثوب الذي يُلبس تحت الثياب. لسان العرب - (ج ١١ / ص ٤٩٩)(٣) َالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ , وَهَذَا شَرْطُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. نيل الأوطار - (٣/ ١١٠)(٤) (حم) ٢١٨٣٦ , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٣١٨ , (جلباب المرأة المسلمة) ص١٣١стр. 6250
(ابن سعد) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: قدم المنذر بن الزبير من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بِكِسوة من ثيابٍ مَرْوَيَّة وَقُوهِيَّةٍ رِقاقٍ عِتاقٍ بَعدَما كفَّ بصرُها، قال: فَلَمَسَتْها بيدها , ثم قالت: أُفٍّ ردُّوا عليه كِسوته، فشقَّ ذلك عليه وقال: يا أُمَّه , إنه لا يَشِفُّ، فَقالت: إنها إن لم تَشِفُّ فإنها تَصِفُ. (١) الحواشي
(١) (الطبقات الكبرى لابن سعد) (٨/ ٢٥٢)، انظر جلباب المرأة المسلمة ص١٢٧стр. 6251
أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار
(م س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (١) (فَغَضِبَ) (٢) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (٣) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (٤) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (٥) الحواشي
(١) (م) ٢٧ -(٢) (س) ٥٣١٧(٣) (م) ٢٨ -(٤) (م) ٢٧ -(٢٠٧٧) , (حم) ٦٥١٣(٥) (م) ٢٨ -(٢٠٧٧) , (س) ٥٣١٧стр. 6252
(خ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أنَسٌ ﵁ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً (١) فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. (٢)
قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ الإِزَارِ المُهَدَّبِ , وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ , وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً. (٣) الحواشي
(١) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو غطاء للرأس يلبسه اليهود عند صلاتهم , يشبه الشماغ في شكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طيلسان اليهود لونه أبيض , مُذيَّل بخَطَّين أزرقين. ع(٢) (خ) ٣٩٧١(٣) (خم) ج٥ص٢١٨٣стр. 6253
(حب) , وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ ﵁ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ , وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ " (١) الحواشي
(١) (حب) ٥٢١ , (د) ٤٠٧٥ , (حم) ٢٠٦٥١ , انظر الصحيحة: ١٣٥٢стр. 6254
أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (١) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (٣) الحواشي
(١) الشُّهْرَة: ظُهُورُ الشَّيْء , وَالْمُرَادُ أَنَّ ثَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ لِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ , وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٥٣)(٢) أَيْ: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٥٣)(٣) (جة) ٣٦٠٧ , (د) ٤٠٢٩ , (حم) ٥٦٦٤ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٨٩стр. 6255
أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال
(حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا " (١) الحواشي
(١) (حم) ٢٢٣٠٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٠٩ , الصَّحِيحَة: ٣٣٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.стр. 6256
(س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (١) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (٢) (إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (٣) الحواشي
(١) (س) ٥١٤٤ , (د) ٤٠٥٧ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٢٠٤٩ , المشكاة: ٤٣٩٤(٢) (جة) ٣٥٩٥ , (حم) ٧٥٠(٣) (س) ٥٢٦٥ , (جة) ٣٥٩٥ , (ت) ١٧٢٠ , (د) ٤٠٥٧ , (حم) ١٩٥٢٠
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ١٨٦٥: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي ﷺ وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي ﷺ له بذلك. أ. هـстр. 6257
أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس
(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (١) الحواشي
(١) (د) ٤٠٩٨ , (حم) ٨٢٩٢стр. 6258
(د) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ ﵂: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (١) فَقَالَتْ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (٢) " (٣) الحواشي
(١) أَيْ: النَّعْلُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا؟.عون المعبود (٩/ ١٣١)(٢) أَيْ: لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأي فَمَحْمُود. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٣١)(٣) (د) ٤٠٩٩ , صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٩٦ , جلباب المرأة المسلمة ص ١٤٦стр. 6259
أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة
اللِّبَاسُ الْحَرِير
اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال
اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال
(حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: " أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ (١) حَرِيرٍ , فَلَبِسَهُ , فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ , نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [كَالْكَارِهِ لَهُ] (٢) ثُمَّ أَلْقَاهُ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " (٣) الحواشي
(١) الْفَرُّوجُ: هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ , وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ , ضَيِّقَ الْوَسَطِ. (طرح التثريب)
(وَالْفَرُّوجُ): وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً , وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ , وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. (المغرب)(٢) (خ) ١١٢٩(٣) (حم) ١٧٣٩٠ , (خ) ٣٦٨ , (م) ٢٣ -(٢٠٧٥) , (س) ٧٧٠стр. 6260
(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (١) مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ , " فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ﵁ " , فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ﵁ فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَقَالَ: ادْعُهُ لِي , " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ , فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ , وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ) (٢) (خَبَأتُ هَذَا لَكَ , خَبَأتُ هَذَا لَكَ ") (٣) (- وَكَانَ ﵁ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ -) (٤) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيتُ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (٥) . الحواشي
(١) الديباج: نوع من الحرير.(٢) (خ) ٢٩٥٩ , (م) ١٢٩ -(٣) (خ) ٢٥١٤ , (م) ١٣٠ -(٤) (خ) ٢٩٥٩(٥) (حم) ١٨٩٤٧ , (خ) ٢٤٥٩ , (م) ١٢٩ -(١٠٥٨) , (ت) ٢٨١٨стр. 6261
(بز) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَتْرُكُ عَبْدٌ لِبَاسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , إِلَّا أَلْبَسَهُ اللهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَلَا يَتْرُكُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , إِلَّا سَقَاهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ " (١) الحواشي
(١) (بز) ٧٣٨١ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٦٤ , ٢٣٧٥стр. 6262
(س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (١) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (٢) (إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (٣) الحواشي
(١) (س) ٥١٤٤ , (د) ٤٠٥٧ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٢٠٤٩ , المشكاة: ٤٣٩٤(٢) (جة) ٣٥٩٥ , (حم) ٧٥٠(٣) (س) ٥٢٦٥ , (جة) ٣٥٩٥ , (ت) ١٧٢٠ , (د) ٤٠٥٧ , (حم) ١٩٥٢٠
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ١٨٦٥: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي ﷺ وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي ﷺ له بذلك. أ. هـстр. 6263
(م س حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ) (١) (الْمُفَدَّمِ (٢) ) (٣) (وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ) (٤) (الْحُمْرِ ") (٥) (قَالَ عَلِيٌّ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ (٦) يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ) (٧) (فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ (٨) ) (٩) (وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ , فَشَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ, يَجْعَلُونَهُ عَلَى رِحَالِهِمْ) (١٠) (كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ) (١١) .
الشرح (١٢) الحواشي
(١) (م) ٢٩ -(٢٠٧٨) , (ت) ١٧٢٥ , (س) ١٠٤٢ , (د) ٤٠٥١(٢) قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " ٥/ ٥١٧: ٢٣٩٥: ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم(١٧٠٤) . أو لأنه من لباس النساء كما يُشعر به حديث آخر عنده (٦/ ١٤٤) , عَنْ عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم. أ. هـ(٣) (س) ١٠٤٢ , ١١١٨(٤) (م) ٦٤ -(٢٠٧٨) , (ت) ٢٨٠٨(٥) (س) ٥١٦٦ , (د) ٤٠٥١ , (جة) ٣٦٥٤ , (حم) ٥٧٥١(٦) أَيْ: فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٣٩٧)(٧) (م) ٦٤ -(٨) أَيْ: أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعْوَجَّة. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٣٩٧)
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ، وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج ٧ / ص ١٣٩)(٩) (حم) ١٣٢٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.(١٠) (حم) ١٣٢٠ , (م) ٦٤ -(١١) (م) ٦٤ -(٢٠٧٨) , (س) ٥٣٧٦(١٢) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٢٢٢)
وقَالَ الطَّبَرِيُّ: هُوَ وِطَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ , كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَانِ الْأَحْمَرِ , وَمِنْ الدِّيبَاج، وَكَانَتْ مَرَاكِبَ الْعَجَم،
وَقِيلَ: هِيَ أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ الْحَرِير،
وَقِيلَ: هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج،
فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال فِي تَفْسِير الْمِيثَرَة , هَلْ هِيَ وِطَاءٌ لِلدَّابَّةِ، أَوْ لِرَاكِبِهَا، أَوْ هِيَ السَّرْجُ نَفْسه، أَوْ غِشَاوَة.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَيَاثِرُ الْحُمُر كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ , مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاج. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٣٩٧)стр. 6264
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) (١) (جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (٢) وفي رواية: (حُلَّةَ سِيَرَاءَ) (٣) تُبَاعُ) (٤) (عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (٥) (فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٦) (إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (٧) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ , فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) (٨) (لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ) (٩) (إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ , وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١٠) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (١١) فِي الْآخِرَةِ) (١٢) (ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ) (١٣) (فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ , وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁ بِحُلَّةٍ , وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ حُلَّةً, وَقَالَ: شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ , وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ) (١٤) (لِتَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ") (١٥) (فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ) (١٦) (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) (١٧) (وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ , أَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ") (١٨) (قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ) (١٩) . الحواشي
(١) (خ) ٨٤٦(٢) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ , قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) ٥٧٣١(٣) (خ) ٨٤٦
الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح٣٠)
قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ.(٤) (خ) ٩٠٦(٥) (خ) ٨٤٦(٦) (خ) ٩٠٦(٧) كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) ٧ -(٨) (م) ٧ -(٢٠٦٨) , (خ) ٥٧٣١(٩) (خ) ٢٨٨٩ , (م) ٨ -(٢٠٦٨) , (س) ١٥٦٠ , (د) ١٠٧٧(١٠) قال ابن قدامة في المغني ج٢ ص١١٤: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا.(١١) قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع(١٢) (م) ٧ -(٢٠٦٨) , (خ) ٥٧٣١(١٣) (خ) ٨٤٦(١٤) (م) ٧ -(٢٠٦٨) , (خ) ٨٤٦(١٥) (خ) ٥٥٠٣ , (س) ١٣٨٢ , (حم) ١٢٥١٨(١٦) (م) ٦ -(٢٠٦٨) , (خ) ٨٤٦ , (د) ١٠٧٦(١٧) (خ) ٢٤٧٦(١٨) (م) ٧ -(١٩) (خ) ٥٧٣١стр. 6265
(د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (١) وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ (٢) وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ (٣) " قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ (٤) . (٥) الحواشي
(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر , وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر , وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف , وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)(٢) أَيْ: الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)(٣) قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَسْمَاء: " لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ , وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ , وَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّة رَسُول الله ﷺ " , لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَسْ الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ , لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه , وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمُكَفَّفَة.
قَالَ الْقَارِي: وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ ثَمَّةَ , وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِع.
أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى , وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْفَتْوَى. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)(٤) الجَيْب: مَا يُقْطَعُ مِنْ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأسُ أَوْ الْيَدُ , أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)(٥) قال الألباني في (د) ٤٠٤٨: صحيح، انظر المشكاة (٤٣٥٤ / التحقيق الثاني)، وصَحِيح الْجَامِع: ٧١٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: في (حم) ١٩٩٨٩: حسن لغيره دون قوله: " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " , فقد صح ما يخالفه. أ. هـстр. 6266
(بز) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ , أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ , لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ، وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللهِ الطِّوَالِ " (١) الحواشي
(١) (بز) ٢٨٤٦ , (كنز) ٤١٢٢٠ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٥٧стр. 6267
(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جُبَّةً مُجَيَّبَةً (١) بِحَرِيرٍ , فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) " (٣) الحواشي
(١) أَيْ: لها جيب من حرير , وهو الطوق.(٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤: ولعل الحرير الذي رآه ﷺ على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم , لحديث عمر ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير , إِلَّا موضع إصبعين , أو ثلاث , أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم(٣) (طس) ٨٠٠٠ , (بز) ٢٦٥٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٠٥٦стр. 6268
(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ " (١) الحواشي
(١) (خ) ٥٤٩٤ , (م) ٢١ -(٢٠٧٣) , (جة) ٣٥٨٨ , (حم) ١٤٠٢٤стр. 6269
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ , وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ " (١) الحواشي
(١) (حم) ٦٥٥٦ , ٦٩٤٧ , وصححه الألباني في آداب الزفاف: ١٤٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.стр. 6270
(ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (١) الحواشي
(١) (ن) ٦٨٦٩ , (ك) ٧٢١٦ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٥٠ , الصَّحِيحَة: ٣٨٤
ثم قال الألباني: واعلم أن الحرير المحرَّم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي , وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء. أ. هـследующие страницы →