← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 6406–6445 · переход к 6411.

стр. 6406

تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة (دلائل النبوة للبيهقي)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: (" لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ , وَهُوَ مَعَهُمْ يَتَنَاوَلُ اللَّبِنَ (١) حَتَّى اغْبَرَّ صَدْرُهُ (٢) ") (٣) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ بَنَيْنَا مَسْجِدَنَا هَذَا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الشَّامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَرِيدَةَ (٤) أَوْ الْقَصَبَةَ فَرَمَى بِهَا) (٥) (وَقَالَ: ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى (٦)) (٧) (ثُمَامٌ (٨) وَخُشَيْبَاتٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ ") (٩) (فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا عَرِيشُ مُوسَى؟ , قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ- يَعْنِي السَّقْفَ -) (١٠).

стр. 6407

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (١) وَسَقْفُهُ) (٢) (مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ) (٣) (وَعُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ) (٤) (فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ ﵁ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ ﵁ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ ﵁ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (٥) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (٦)) (٧).

стр. 6408

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " (١)

стр. 6409

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (١) " (٢)

стр. 6410

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (١) الْمَسَاجِدِ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا (٢) كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (٣)

стр. 6411

(الحكيم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ (١) مَصَاحِفَكُمْ (٢) فَالدَّمَارُ (٣) عَلَيْكُمْ (٤) " (٥)

стр. 6412

أَنْوَاعُ الزِّينَة زِينَةُ التَّنَمُّص (خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ , وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ , وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) (١) (وَالنَّامِصَةُ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ (٢) ") (٣)

стр. 6413

زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب (خ م د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ , وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) (١) وفي رواية: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ , وَأَعْفُوا اللِّحَى) (٢) وفي رواية: (انْهَكُوا الشَّوَارِبَ , وَأَعْفُوا اللِّحَى ") (٣) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ , قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ) (٤) (فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ) (٥).

стр. 6414

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبِهَا , وَتُحْفِي لِحَاهَا , فَخَالِفُوهُمْ , خُذُوا شواربَكم، وأعفُوا لحاكُم " (١)

стр. 6415

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَجُوسُ، فَقَالَ: " إِنَّهُمْ يُوفِرُونَ سِبَالَهُمْ (١) وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ , فَخَالِفُوهُمْ " , قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيرُ. (٢)

стр. 6416

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " جُزُّوا الشَّوَارِبَ , وَأَرْخُوا اللِّحَى , وفي رواية: (قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (١) خَالِفُوا الْمَجُوسَ " (٢)

стр. 6417

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ , فَلَيْسَ مِنَّا " (١)

стр. 6418

(تاريخ الطبري) , وَعَنْ مُحَّمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ ﵁ إِلَى كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ مَلِكِ فَارِسٍ وَكَتَبَ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ , سَلامُ اللهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى , وَآَمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللهِ فَإِنِّي أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا , وَيِحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَأَسْلِم تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ " , فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَقَّقَهُ وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ بِهَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ عَبْدِي؟ , فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ شَقَّقَ كِتَابَهُ: " مُزِّقَ مُلْكُهُ "، ثُمَّ كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ - وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ - أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنْ عِنْدِكَ جَلْدَيْنِ (١) فَلْيَأتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (٢) - وَهُوَ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبًا حَاسِبًا - وَبَعَثَ بِرَجُلٍ مِنَ الْفُرْسِ , يُقَالَ لَهُ: خَرَخْسَرَه، وَكَتَبَ مَعُهَما إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأمُرُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِبَابَوَيْهِ: وَيْلَكَ انْظُرْ مَا الرَّجُلُ , وَكَلِّمْهُ , وَأتِنِي بِخَبَرِهِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ، فَسَأَلا عَنْهُ , فَقَالُوا: هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَاسْتَبْشَرُوا (٣) وَقَالُوا: قَدْ نَصَبَ لَهُ كِسْرَى مَلِكُ الْمُلُوكِ، كُفِيْتُمُ الرَّجُلَ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ , وَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَاهَانْشَاهَ مَلِكَ الْمُلُوكِ كِسْرَى قَدْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ يَأمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِأَمْرِهِ أَنْ يَأتِيَهُ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، فَإِنْ فَعَلْتَ , كُتِبَ فِيكَ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ بِكِتَابٍ يَنْفَعُكَ , وَيُكُفُّ عَنْكَ بِهِ، وَإِنْ أَبَيْتَ, فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَهُوَ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ وَمُخْرِبُ دِيَارِكَ- وَكَانَا قَدْ دَخَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا - " فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا , وَقَالَ: وَيْلَكُمَا , مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ "، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا -يَعْنِيَانِ كِسْرَى- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي , وَقَصِّ شَارِبِي " (٤)

стр. 6419

كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب (د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ , " فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ , وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ " , فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , " فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ , وَقَامَ يُصَلِّي - وَكَانَ شَارِبِي وَفَى - " فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سِوَاكٍ , أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ " (١)

стр. 6420

(هق) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ , وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ , وَيُصَفِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ , وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ. (١)

стр. 6421

(طب) , وَعَنْ إِسْحَاقَ بنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بن أَنَسٍ وَافِرَ الشَّارِبِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بن أَسْلَمَ عَنْ عَامِرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ , أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ. (١)

стр. 6422

زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر (م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأسِهَا شَيْئًا " (١)

стр. 6423

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (١)

стр. 6424

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ابْنَتَهَا) (١) (فَمَرِضَتْ) (٢) (فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأسِهَا (٣) فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٤) (فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي , ثُمَّ) (٥) (أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ) (٦) (فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا) (٧) (وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا) (٨) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ؟) (٩) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ") (١٠)

стр. 6425

زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (١) " (٢)

стр. 6426

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ (١) " (٢)

стр. 6427

(ت) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵂ قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (١) " (٢)

стр. 6428

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْدِلُ شَعَرَهُ (١) " , وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ , وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ (٢) ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأسَهُ [بَعْدُ (٣)] (٤) " (٥)

стр. 6429

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) صَدَعْتُ (٢) الْفَرْقَ (٣) مِنْ يَافُوخِهِ (٤) وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (٥) " (٦) الشرح (٧)

стр. 6430

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ ﵁ قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (١) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (٢) مِنْ حِنَّاءٍ) (٣) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (٤) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (٥) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ")

стр. 6431

دَهْنُ الشَّعْر (ابن الأعرابي) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأسِهِ , وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ " (١)

стр. 6432

تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا (س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: (رَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ وَهُوَ) (١) (عَامِلٌ) (٢) (بِمِصْرَ , فَقَدِمَ عَلَيْهِ) (٣) (فَرَآهُ شَعِثَ الرَّأسِ , مُشْعَانًّا) (٤) (فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا) (٥) (إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ) (٦) (قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: كَذَا وَكَذَا) (٧) (ثُمَّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ ") (٨) (قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ , قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا ") (٩) (فَسُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ الْإِرْفَاهِ , فَقَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ) (١٠) (كُلَّ يَوْمٍ) (١١).

стр. 6433

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ التَّرَجُّلِ (١) إِلَّا غِبًّا (٢) " (٣)

стр. 6434

حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب (ت حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وفي رواية: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ) (١) كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (٢) (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ ") (٣)

стр. 6435

(ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ) (١) (الشَّيْبُ نُورُ الْمُسْلِمِ) (٢) (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً , وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً) (٣) (وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ") (٤)

стр. 6436

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (١)

стр. 6437

حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ , فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (١)

стр. 6438

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) (١) (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") (٢) (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) (٣) (ثَلَاثًا (٤) وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا (٥) ") (٦)

стр. 6439

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ , وَتُرِكَ بَعْضُهُ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ , أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ " (١)

стр. 6440

(س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ , " فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ذُبَابٌ ذُبَابٌ (١) ") (٢) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي) (٣) (فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي) (٤) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ, فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ, وَهَذَا أَحْسَنُ ") (٥)

стр. 6441

حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة (م) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ , حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (١). (٢)

стр. 6442

الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس (خ م د جة حم) , عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ القَزَعِ " , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ (١)؟ , فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً , وَهَاهُنَا , وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأسِهِ (٢) قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلَامُ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ (٣) فَقَالَ (٤): أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ , فَلَا بَأسَ بِهِمَا (٥) وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأسِهِ هَذَا وَهَذَا) (٦) وفي رواية: (هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ , فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ (٧)) (٨) وفي رواية: (أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ , وَيُتْرَكَ مَكَانٌ) (٩) وفي رواية: (وَالْقَزَعُ: التَّرْقِيعُ فِي الرَّأسِ) (١٠) وفي رواية: (الرُّقْعَةُ فِي الرَّأسِ) (١١).

стр. 6443

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ , أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ " (١)

стр. 6444

التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (١) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (٢) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (٣) (فَحَجَمَ) (٤) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (٥) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (٦) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (٧) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (٨) ([مِنَ] النَّاسِ) (٩) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (١١) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (١٢) فِي طِيبِهَا) (١٣).

стр. 6445

مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " غَيِّرُوا الشَّيْبَ , وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى " (١)
следующие страницы →