← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 8506–8545 · переход к 8511.

стр. 8506

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٥٧: قَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ: إِذَا دَنَا حَيْضُهَا. وَأَقْرَأَتْ: إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

стр. 8507

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ: حَيْضَتَانِ. (١)

стр. 8508

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (١)

стр. 8509

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (١) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٥٨: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾: مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾: فِي العِدَّةِ، يُرَاجِعُ المَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوْ ثِنْتَيْنِ.

стр. 8510

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ ﷺ : قَالَ جَابِرٌ ﵁: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (٢) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (٣)) (٤) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (٥)) (٦) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٧) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (٨) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (٩) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (١٠)) (١١) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (١٢) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (١٣) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (١٤) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١٥) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (١٦)

стр. 8511

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (١) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (٢) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (٣) " (٤)

стр. 8512

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) (س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٢) وَقَالَ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣) وَقَالَ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٤) قَالَ: فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ: الْقِبْلَةُ , وَقَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٥) وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَنُسِخَ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٦)) (٧).

стр. 8513

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , كَانَ ذَلِكَ لَهُ , وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ , فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا , حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا , رَاجَعَهَا , ثُمَّ طَلَّقَهَا , ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا آوِيكِ (١) إِلَيَّ , وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ , مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. (٣)

стр. 8514

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (١)

стр. 8515

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ. (١)

стр. 8516

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُ وهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١) (خ س د جة ط) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ ﵂ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ﵁) (٢) فَـ (أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ , مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ (٣) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (٤)) (٥) وفي رواية: (وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ) (٦) (بُغْضًا) (٧) (" فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتًا , فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ (٨) وَهُمَا بِيَدِهَا) (٩) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (١٠) (يَا رَسُولَ اللهِ , كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتٍ:) (١١) (" خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) (١٢) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (١٣)) (١٤) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (١٥) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (١٦) (" فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ") (١٧) (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا) (١٨).

стр. 8517

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٦: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (١) وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (٢) وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (٣): لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٤).

стр. 8518

(س جة) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ﵂ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي , ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ ﵁ فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟، فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ , إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) (١) (فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً) (٢) (قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ " قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ " , كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) (٣).

стр. 8519

(جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (١) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (٢)

стр. 8520

(ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُخْتَلِعَاتُ (١) وَالْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (٢)

стр. 8521

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١) (م س) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (٢) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٣).

стр. 8522

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (١)

стр. 8523

(ط) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (١)

стр. 8524

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ ) (١) (- وَأَنَا جَالِسَةٌ , وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ , فَطَلَّقَنِي) (٢) (آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ) (٣) (القُرَظِيَّ) (٤) (وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا) (٥) [أَنَّهُ] (دَخَلَ بِي , وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ) (٦) (هَذِهِ الْهُدْبَةِ (٧) - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا -) (٨) (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً (٩) لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ) (١٠) (أَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟) (١١) (فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا - وَهُوَ) (١٢) (جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ) (١٣) (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ -) (١٤) (فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ , أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول اللهِ ﷺ ؟ - " وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ (١٥) " -) (١٦) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَـ (سَمِعَ (١٧) أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا) (١٨) (فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ (١٩) وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ (٢٠) تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) (٢١) (" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) (٢٢) (فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ , لَمْ تَحِلِّي) (٢٣) (لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ , حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ , وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (٢٤)) (٢٥) قَالَتْ (٢٦): (وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ , فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ (٢٧)؟، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (٢٨) ") (٢٩)

стр. 8525

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ " (١)

стр. 8526

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ , فَيُغْلِقُ الْبَابَ , وَيُرْخِي السِّتْرَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ " (١)

стр. 8527

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵃ سُئِلُوا عَن الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١). (٢)

стр. 8528

(ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) (١) (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) (٢) (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (٣) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (٤) (لِأُحِلَّهَا لَهُ) (٥) (- وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ -) (٦) (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) (٧) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) (٨) (رَغْبَةٍ) (٩) (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ , وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا , فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِفَاحًا (١٠) ") (١١)

стр. 8529

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (١)

стр. 8530

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (١)

стр. 8531

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (١) الشرح (٢)

стр. 8532

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (١) (ط) , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ (٢) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا - وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا , وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا - كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ ﵎: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ , يَعِظُهُمْ اللهُ بِذَلِكَ. (٣)

стр. 8533

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا , وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١) (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ " (٢)

стр. 8534

(طب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ , عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتْقُ " (١)

стр. 8535

(طب) , وَعَنْ أبي الدرداء ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " (١)

стр. 8536

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ , فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ , ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) (خ ت د) , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ ﵁ قَالَ: (زَوَّجْتُ أُخْتِي رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ) (٢) (فَجَاءَ يَخْطُبُهَا , فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ , وَفَرَشْتُكَ , وَأَكْرَمْتُكَ , فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ , لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا - وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأسَ بِهِ , وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ ﵎ هَذِهِ الْآيَة: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣)) (٤) (فَلَمَّا سَمِعْتُهَا قُلْتُ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً , ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَقُلْتُ: أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ) (٥) (وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (٦)) (٧).

стр. 8537

﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ , وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا , لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِ هَا , وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا , وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ , إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٦٤: وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ: أَنْ تَقُولَ الوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ , وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ , ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الوَالِدِ وَالوَالِدَةِ. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ , ﴿فِصَالُهُ﴾: فِطَامُهُ.

стр. 8538

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١) (س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (٢)

стр. 8539

(خ م س) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (١) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٢) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٣) وَلَا تَكْتَحِلُ) (٤) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (٥) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (٦) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (٧) مِنْ قُسْطٍ (٨) أَوْ أَظْفَارٍ (٩) ") (١٠) وفي رواية (١١): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.

стр. 8540

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (١) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (٢) وَلَا تَكْتَحِلُ " (٣)

стр. 8541

(جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَالَ: (لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ) (١) (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٢)

стр. 8542

(ت س د جة حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ ﵂ قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ) (١) (أَعْبُدٍ (٢) لَهُ أَبَقُوا (٣) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (٤) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (٥) (فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي , وَ) (٦) (إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ , وَلَا نَفَقَةً) (٧) (وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا) (٨) (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي) (٩) (فِي بَنِي خُدْرَةَ) (١٠) (فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ) (١١) (مَسْرُورَةً بِذَلِكَ) (١٢) (حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (١٣) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ , " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ , فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (١٤) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (١٥) (فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (١٦)) (١٧) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ") (١٨) (قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ (١٩) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (٢٠)) (٢١). الشرح (٢٢)

стр. 8543

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (١)

стр. 8544

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ , عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ , وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا , وَلَا تَعْزِمُ وا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (١) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٤: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾: أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ.

стр. 8545

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. (٢)
следующие страницы →