Полный текст (814 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.
стр. 491
﴿باب: الْصَبْرُ عَلَى غَيْرَةِ النِّسَاءِ﴾
٣٣٥ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثريين): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ احْثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ﵀، ورجال السند رجال البخارى ومسلم وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
٣٣٦ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتابُ النِّكَاحِ) أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً *
الحديث على شرط مسلم
стр. 492
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ﵀، ولم يخرجه، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
﴿باب: جَوَازُ تَاجِيلُ الْزَّوَاجِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ﴾
٣٣٧ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتابُ النِّكَاحِ) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ﵀، ولم يخرجه، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أهـ
قُلتُ: بل هو على شرط مسلم لأن الحسين بن واقد وهو القرشى على شرط مسلم حده وليس من رجال البخارى، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
стр. 493
٣٣٨ - قَالَ الحَافظُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ﵀: (السنن) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ _ هو ابْنِ مَسْعُودٍ _ قَالَ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِى شَيئاً فَإنَّمَا لَهُ ذَلِكَ هَاجَرَ رَجُلٌ لِيتَزَوَّجَ امْرَاةً يُقَالُ لَهَا أُمِّ قَيْسٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُهَاجِر أُمُّ قَيْسٍ *
الأثر على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الأثر على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، قال الحافظ ابن حجر: " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ". (فتح البارى ١/ ٤٨) وبرهان ذلك سبق تخريجه.
﴿باب: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ﴾
٣٣٩ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (مسند المدنيين) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَاتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا
стр. 494
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجه البخارى ولا مسلم رحمهما الله وبرهان ذلك: قال البخارى فى كتاب القدر:
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ *.
وقال مسلم فى كتاب الحيض:
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَقْضِينَ *
стр. 495
﴿باب: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَاكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ﴾
٣٤٠ - قَالَ التَرْمَذِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الرضاع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ * قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
стр. 496
فائدة:
أفاد هذا الحديث أن الرضاعة التى تُحَرِّمُ لاتكونُ بعد حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، وفيه دليل إنكار أزواج النبى ﷺ على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فإنها كانت ترى جواز رضاعة الكبير وذلك لحديث سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ فى رضاعة سالم مولى حذيفة، وقال النسائى ﵀ فى كتاب النكاح:
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا *
﴿باب: هَلْ يَتَزَوْجُ الرَّجُلُ المرأةَ الْتِى زَنَى بِها ؟﴾
٣٤١ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ ﵀: (المسند١/ ١٥٧)
أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالحَكَمْ عَنْ سَالِمِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُل يَزْنِي بالمرأةِ ثَّمَ يَتَزَوْجَهَا قَاَلَ لَا يَزَالَانِ زَانِيينِ مَا اجْتَمَعَا *
الأثر على شرط البخارى
стр. 497
سند شرط البخارى:
الأثر على شرط البخارى ولم يخرجه ﵀، وبرهان الشرط سبق تخريجه.
стр. 498
١١ـ كِتَابُ الطَّلاقِ
стр. 499
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾
﴿باب: الْمُطَلَقَةُ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ﴾
٣٤٢ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، والبرهان:
قال البخارى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا حديث (حيضتها فى الحج وعمرة القضاء) ومن طريق
стр. 500
إبراهيم عن الأسود عن عائشة حديث (أمر الرسول ﷺ أن يصلى أبوبكر بالناس) فى كتاب الأذان وكذا حديث (ولاء بريرة) فى كتاب الزكاة وله شواهد قوية فقد أخرج الدارقطنى ﵀ من طريق همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضى الله عنه أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطوا الولاء فقضى رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة. وقال الحافظ بن حجر ﵀: وأخرج ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الامة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
﴿باب: الحَرَامُ يَمِينٌ﴾
٣٤٣ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ ﵀: (المسند١/ ١٤٩)
أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ المُسَيْبٍ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: الحَرَامُ يَمِينٌ شرح: يَعْنِى قَوْلَ اللهِ لِرَسُّولِهِ ﷺ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ *
الحديث على شرط البخارى
سند شرط البخارى:
الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه ﵀ وبرهان الشرط: سبق تخريجه
стр. 501
﴿باب: سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى هِىَ سُورَةُ الْطَلاقِ﴾
٣٤٤ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
فائدة:
لَاعَنَّاهُ: أى من الملاعَنةِ، والمقصود الْمُبَاهَلةُ المذكورة فى سورة آل عمران الآية رقم (٦١). وسُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى: سورة الطلاق.
стр. 502
﴿باب: هَلْ تَشْتَكِي الْزَّوْجَةُ زَوْجَهَا إِذَا أَلْحَقَ بِهَا الْضَّرَرَ ؟﴾
٣٤٥ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الْآيَةَ *
وَقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند الانصار)
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكَلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
стр. 503
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، ورجال السند رجال البخارى ومسلم إلا تميم بن سلمة فإنه من رجال مسلم وقال العلامة الالبانى ﵀ قلت: هو على شرط مسلم وقد علقه البخارى فى "صحيحه" (٤/ ٤٤٩) بصيعة الجزم فقال: وقال الاعمش اهـ.
قلتُ: وهو كما قال حيث أخرج مسلم من طريق إسحاق عن جرير عن الاعمش عن تميم بن سلمة حديثا واحداً حديث ﴿مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ﴾ فى كتاب البر والصلة والآداب.
﴿باب: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَاسٍ﴾
٣٤٦ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق)
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، وأخرجه الحاكم وقال:
стр. 504
" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى فتعقبه العلامة الألبانى ﵀ وغفر له وأجزل له الثواب، فقال: " قلتُ: وإنما هو على شرط مسلم وحده فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج البخارى فى (الأدب المفرد) ". اهـ (الإرواء ٧/ ١٠٠). قلتُ: وهو كما قال.
﴿باب: هَلْ يُعْتَدُ بِطَلاقِ الْسَّكْرَانِ ؟﴾
٣٤٧ - قَالَ الإمَامُ البَيْهَقِىُّ ﵀ فى السنن: (٧/ ٣٠٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانِ بِبَغْدَاد نا أَبُوسَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانِ نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُوْحٍ الْمَدَائنِي أَنَا شَبَابَةُ نا بْنُ أَبِي ذَئْبٍ عَنْ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانٍ، فَكَانَ رَايُ عَمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَحَدَثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
" لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلْسَكْرَانِ طَلَاقٍ "، فَقَالَ عُمَرُكَيْفَ تَامُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَدَهُ وَرَدَ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ * قَالَ الْزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنُ حَيْوةَ فَقَالَ
стр. 505
قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانٍ كِتَابُ مَعَاويَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانٍ فِيهِ الْسُّنَنَ أَنَّ كُلُّ أَحَدٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ جَائزَاً إِلَا الْمَجْنُونَ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين من أول شَبَابَة ولم يخرجه البخارى موصولا بل علقه ولم يخرجه مسلم رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه من أول شَبَابَة.
﴿باب: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ﴾
٣٤٨ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ﵀: (المصنف ٤/ ١٤/٤)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّمَير عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى الله عنه قَالَ: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ وَلَا عِتْقٍ إلَا بَعْدَ الْمِلْكِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
стр. 506
﴿باب: الْإِيلَاءُ﴾
٣٤٩ - قَالَ الإمَامُ الشَافِعِى ﵀: (المسند ١٦٦٤)
أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَان بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهُمْ يُوقِفُونَ الْمُؤْلى *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
﴿باب: الرَّجْعَةُ﴾
٣٥٠ - قَالَ الدَّارِمِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق)
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا *
стр. 507
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط:
قال البخارى فى كتاب الحيض:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ *
وقال البخارى فى كتاب الجهاد والسير:
حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ *
وقال البخارى فى كتاب العتق:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ *
стр. 508
وقال البخارى فى كتاب البيوع:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
وقال مسلم فى الرؤيا:
وحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ *
وقال مسلم فى كتاب الإيمان:
وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ *
وقال مسلم فى كتاب الإيمان:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ
стр. 509
أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ *
وقال مسلم فى كتاب اليحيض:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ *.
٣٥١ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق)
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
стр. 510
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، وبرهان الشرط: سبق
٣٥٢ - قَالَ الإمَامُ الشَافِعِىُّ ﵀: (المسند ١٦١٨)
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَابِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤونَ ولَائِدهِم ثُمَّ يَعْزِلُونَ؟! لَا تَاتِينِى وَلَيدةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَا أَلْحَقَتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلوا بَعْدُ ذَلِكَ أَوْ اترُكُوا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
стр. 511
﴿باب: حُرْمَةُ إتِخَاذُ الْمُحَلَّلِ﴾
٣٥٣ - قَالَ التَرْمَذِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب النكاح)
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ وسَمِعْت الْجَارُودَ ابْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا وقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّايِ قَالَ جَارُودُ قَالَ وَكِيعٌ
стр. 512
وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ *
الحديث على شرط البخارى
سند شرط البخارى:
الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه البخارى ولا مسلم رحمهما الله،
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ فى " التلخيص " (٣/ ١٧٠):
" وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى "
وبرهان الشرط: قال البخارى فى كتاب الفرائض:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ *
﴿باب: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَيْفَ تَحِدُّ ؟﴾
٣٥٤ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ
стр. 513
الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀ بهذا اللفظ، وبرهان الشرط: قال مسلم فى اللباس والزينة:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
***
стр. 514
١٢ـ كِتَابُ الأضَاحِى
стр. 515
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
﴿باب: مِنَ السُّنَّةِ أنَّهُ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ﴾
٣٥٥ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ ﵀ فى السنن: (كتاب الأضاحى) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق.
стр. 516
﴿باب: هَلْ يَجُوزُ نَحْرُ الابِلِ بِوَتَدٍ غَيْرُ حَدِيدٍ ؟﴾
٣٥٦ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الضحايا) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادًا حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق.
فائدة:
المروة: حجر أبيض ذو حد، وقيل ما يقدح به النار.
٣٥٧ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الضحايا) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ
стр. 517
فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ أَحْسَبَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق.
﴿باب: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِه﴾
٣٥٨ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الأضاحى) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَاسُهُ وَيُسَمَّى أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ
стр. 518
الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ *
وقَالَ التِّرْمِذِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الأضاحى)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَاسُهُ * قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
حديث النَّسَائى ﵀ رجاله رجال البخارى ومسلم وقد أشار البخارى فى "صحيحه" إليه، فقال: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ فقد أخرج البخارى فى مواضع من الصحيح من طريق يزيد بن زُريع عن سعيد وهو ابْنُ أبى عروبة عن قتادة منها فى كتاب العتق حديث " حكم العتق " وفى كتاب الجهاد والسير "
стр. 519
حديث فرس أبى طلحة "، ولكن لم يذكر البخارى رواية قتادة عن الحسن هذه وكأنها ليست على شرطه والله أعلم.
أما حديث التِّرْمِذِى فهو على شرط مسلم وحدهُ فقد روى مسلم من طريق سعيد بن أبى عروبة واسمه مهران عن قتادة عن الحسن حديثاً واحداً فى حد الزنى فى كتاب الحدود. وأما عنعة قتادة فقد كفانا مؤنة ذلك ما رواه الإمَامُ النَّسَائى ﵀ آنفاً من متابعة حببيب بن الشهيد الأزدى وهو ثبت ثقة وقال أبو بكر بن أبى خيثمة عن يحى بن معين: " أثبت الناس فى قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام وشعبة ومن حدث من هؤلاء بحديث فلا تبالى أن لاتسمعه من غيرهِ ".
وقال أبوزرعة: " قتادة من أعلم أصحاب الحسن " وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: " أكبر أصحاب الحسن قتادة "، وقال ابن حزم فى المحلى (٧/ ٥٢٥) قال على: " لايصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده." اهـ قلتُ: وهو الصحيح فتيقن القلب إلى أنه ثابت والحمد لله
٣٥٩ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الضحايا) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَاسَهُ بِدَمِهَا
стр. 520
فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَاسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀ وأخرجه الحاكم وقال:
" صحيح على شرط الشخين " ووافقه الذهبى. قال العلامة الألبانى ﵀
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقاً. اهـ
٣٦٠ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ ﵀ فى السنن: (كتاب الذبائح)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀ والبرهان سبق تخريجه.
стр. 521
﴿باب: هَلْ يَجُوزُ الِإنْتِفَاعُ بِإِهَابِ شَاةٍ مَيِّتَةٍ ؟﴾
٣٦١ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الفرع والعتيرة) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهَا *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجه البخارى وأخرجه مسلم رحمهماالله، فقد قال البخارى فى كتاب الأذان: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ *
قال البخارى فى كتاب بدء الوحى: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْل .. الحديث
стр. 522
وقال مسلم فى كتاب الحيض: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ *
متابعة: قال الإمَامُ ابن ماجه فى كتاب اللباس ﵀:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا *
***
стр. 523
١٣ـ كِتَابُ الهِبَة
стр. 524
﴿باب: جَوَازُ الْهِبَةِ﴾
٣٦٢ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا فَامُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي فَفَعَلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي قَالَ فَاجْعَلْهَا لَهُ فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَاحَ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ قَالَهَا مِرَارًا قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتْ رَبِحَ الْبَيْعُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، وأخرجه الحاكم وقال: " حديث صحيح على شرط مسلم ". قلت: وهو كما قال وبرهان الشرط:
стр. 525
قال مسلم فى كتاب الإيمان:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَانُ ثَابِتٍ اشْتَكَى قَالَ سَعْدٌ إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وحَدَّثَنَا قَطَنُ ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ وحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ *
стр. 526
١٤ـ كِتَابُ الدُّعَاءِ
стр. 527
قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
وقَالَ اللهُ تَعَالَىَ: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾
وقَالَ اللهُ تَعَالَىَ: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾
﴿باب: دُّعَاءُ النَّبِىِّ ﷺ -﴾
٣٦٣ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (مسند القبائل) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ مِنْ وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
стр. 528
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجه البخارى وأخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه
﴿باب: رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ مِنَ السُّنَّةِ﴾
٣٦٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ فى السنن: (كتاب الصلاة) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.
стр. 529
﴿باب: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ﴾
٣٦٥ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ فى السنن: (كتاب الزكاة)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه، وقد تركت القول بأنه على شرط البخارى أيضاً لإختلاف أهل الحديث فى سماع الأعمش من مجاهد، والصحيح ما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلى عن الترمذى (شرح العلل ٤٨٣): " قال الترمذى فى علله قلت للبخارى: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربع أحاديث؟ قال: " ريح! ليس بشئ، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: ثنا مجاهد " اهـ.
стр. 530
﴿باب: كَانَ رَسُّولُ اللهِ يَسْتَغْفِرُ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةَ مَرَّة﴾
٣٦٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ فى السنن: (كتاب الصلاة) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، والبرهان:
قال البخارى فى كتاب الأشربة:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ *
وقال مسلم فى كتاب الجهاد والسير:
وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ يَقُولُا اتَّهِمُوا رَايَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ *
следующие страницы →