← Книги сунны

Книги сунны · id 1332

الآثار لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (345 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

بَابُ صَلَاةِ الْأَمَةِ

стр. 282

٢١٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ، قَالَ: «تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَلَا خِمَارٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ مِائَةَ سَنَةٍ، وَإِنْ وَلَدَتْ ⦗٦١١⦘ مِنْ سَيِّدِهَا»

стр. 283

٢٢٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانْ يَضْرِبُ الْإِمَاءَ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَقُولُ ⦗٦١٢⦘: «لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ» ⦗٦١٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعًا فِي صَلَاةٍ وَلَا غَيْرَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 284

٢٢١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَتُرِيدُ الْحَاجَةَ، جَوَابُهَا أَنْ تُصَفِّقَ " ⦗٦١٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَتَرْكُ ذَلِكَ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا

стр. 285

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

стр. 286

٢٢٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ انْكَسَفَتِ ⦗٦٢١⦘ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى انْجَلَتْ " ⦗٦٣٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَسَجْدَتَيْنِ عَلَى صَلَاةِ النَّاسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَنَرَى أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَلَا يُصَلِّي جَمَاعَةً إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَلَا، وَأَمَّا الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ⦗٦٣٢⦘ بِالْكُوفَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كُسُوفُ الْقَمَرِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي النَّاسُ وُحْدَانًا، وَلَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، لَا الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الْأَفْزَاعُ كُلُّهَا، وَإِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي سَاعَةٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ⦗٦٣٤⦘، أَوْ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا صَلَاةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ تَحِلَّ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْكُسُوفِ شَيْءٌ

стр. 287

بَابُ الْجَنَائِزِ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ

стр. 288

٢٢٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا اثْنَتَيْنِ بِمَاءٍ، وَوَاحِدَةً بِالسِّدْرِ، وَهِيَ الْوُسْطَى، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا، وَلَا يَكُونُ ⦗٩⦘ آخِرَ زَادِهِ إِلَى الْقَبْرِ نَارٌ يُتْبَعُ بِهَا، وَيَكُونُ كَفَنُهُ وِتْرًا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ ⦗١٤⦘ نَأْخُذُ إِلَا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ كَفَنَهُ وِتْرًا، وَإِنْ شِئْتَ شَفْعًا

стр. 289

٢٢٤ - بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا» فَهَذَا شَفْعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 290

٢٢٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ⦗٢٠⦘ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ ⦗٢١⦘ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 291

٢٢٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، قَالَ: وَاجْعَلْ فِيهِ مِنَ الطِّيبِ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 292

٢٢٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ رَأَتْ مَيِّتًا يُسَرَّحُ رَأْسُهُ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟» ⦗٢٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُسَرَّحَ رَأْسُ الْمَيِّتِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا يُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 293

٢٢٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ ⦗٢٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَرَى كَفَنَ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 294

بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَكَفَنِهَا

стр. 295

٢٢٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: «يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ» ⦗٣٧⦘ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا؟

стр. 296

٢٣٠ - بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

стр. 297

٢٣١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ: «إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا إِنْ شِئْتَ شَفْعًا وَإِنْ شِئْتَ وِتْرًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 298

بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

стр. 299

٢٣٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁، يَقُولُ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا، فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَالْوُضُوءُ يُجْزِي» قَالَ مُحَمَّدُ: وَإِنْ شَاءَ أَيْضًا لَمْ يَتَوَضَّأْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي غَسَّلَ بِهِ الْمَيِّتَ غَسَلَهُ " وَهُوَ قَوْلُ ⦗٤٥⦘ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 300

٢٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗٤٩⦘: وَلَا نَرَاهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّهُ رَآهُ وَاجِبًا

стр. 301

٢٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْجَنَازَةُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا تَفْعَلْ ⦗٥٠⦘ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ⦗٥٣⦘ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 302

بَابُ حَمْلِ الْجَنَائِزِ

стр. 303

٢٣٥ - مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ مُعْتَمِرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ⦗٥٧⦘، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ حَمْلَ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ، فَمَا زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ نَافِلَةٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ فَيَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُؤَخَّرَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُهُ عَلَى يَسَارِهِ ⦗٦١⦘، ثُمَّ يَأْتِي الْمُؤَخَّرَ الْأَيْسَرَ فَلْيَضَعْهُ عَلَى يَسَارِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 304

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

стр. 305

٢٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ ⦗٦٨⦘ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 306

٢٣٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ، وَلَكِنْ تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَتَدْعُو اللَّهَ لِنَفْسِكَ، وَلِلْمَيِّتِ بِمَا أَحْبَبْتَ»

стр. 307

٢٣٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: الْأُولَى: الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَلَامٌ تُسَلِّمُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ ⦗٧٢⦘. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 308

٢٣٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، قَالَ: «يُصَلِّي عَلَيْهَا أَئِمَّةُ الْمَسَاجِدِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تَرْضَوْنَ ⦗٨٠⦘ بِهِمْ فِي صَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَلَا تَرْضَوْنَ بِهِمْ عَلَى الْمَوْتَى» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 309

٢٤٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ كَبَّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَفَعَلُوا ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب ﵁، قَالَ: «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَتَى مَا تَخْتَلِفُونَ يَخْتَلِفُ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، فَأَجْمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قُبِضَ، فَيَأْخُذُونَ بِهِ فَيَرْفُضُونَ بِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا آخِرَ ⦗٨٣⦘ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 310

٢٤١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» ، وَهُوَ آخِرُ شَيْءٍ كَبَّرَهُ عَلِيٌّ ﵁ ⦗٨٨⦘ عَلَى الْجَنَائِزِ

стр. 311

٢٤٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ ⦗٩٠⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعًا

стр. 312

بَابُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

стр. 313

٢٤٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ " مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مِنْ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُدْخِلُونَ مَوْتَاهُمْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنَ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّ السَّلَّ شَيْءٌ صَنَعَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ " ⦗١٣٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَدْخُلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَلَا تَسُلُّهُ سَلًّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 314

٢٤٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 315

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

стр. 316

٢٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، قَالَ: «تُصَفُّ صَفًّا بَعْضُهَا أَمَامَ بَعْضٍ أَوْ تُصَفُّهَا جَمِيعًا، يَقُومُ الْإِمَامُ وَسْطَهَا، فَإِذَا كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً، جُعِلَ الرِّجَالُ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلَاةِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَائِهِمْ» ⦗١٤٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 317

٢٤٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ﵄ ⦗١٤٤⦘ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ابْنِهَا، فَجَعَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَجَعَلَ ⦗١٤٥⦘ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ⦗١٤٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 318

٢٤٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ⦗١٥١⦘، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ

стр. 319

٢٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، مَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ ⦗١٥٦⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يُتْرَكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

стр. 320

بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ
следующие страницы →